المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احترام الملكية الفردية وإبطلال الاشتراكية



عبد الغفور
01-25-2010, 01:28 PM
تفريغ شريط: "احترام الملكية الفردية"

للشيخ: عبد الله بن حميد رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: السلام عليكم -أيها المستمعون الكرام- ورحمة الله وبركاته، حديثنا اليوم في "احترام الملكية الفردية" وكيف أن الإسلام احترمها وحماها وأبطل الاشتراكية.

أولا: قال الله سبحانه وتعالى في محكم القرآن كما في سورة النحل: "وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ" فالآية الكريمة تدل على أن الله فاوت بين خلقه بأن جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، كما فاوت بين عقولهم وفاوت بين آجالهم فكذلك فاوت بين أرزاقهم؛ والقول بأن الناس كلهم على السوية لا شك أنه تمرد على النظام السماوي، وقال تعالى: "أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ"، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى حيث فاوت بين الناس في أرزاقهم، فدعوى التسوية بينهم وأن لا يوجد فقير ولا غني لا شك أنه ليس في إمكان أي مخلوق أن يصل إلى هذه الغاية، وهو مخالف لشرع الله ودينه؛ وقد احترم الله سبحانه وتعالى أموال المسلمين فأمر بقطع يد من تعدى عليها وأخذها بغير حق قال الله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا" فلو قيل بالاشتراكية لم يكن للقطع معنى، بل هذا أخذ من مال الآخر ما كان حقا له وما هو له، لكن حينما أمرت الشريعة بقطع يده إذا تعدى على مال الغير بغير حق مما يدل على احترام الملكية الفردية.

ومما يدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا" الآية، ووجه الدلالة من هذه الآية على احترام الملكية الفردية هو أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الشهادة مع الفقير لفقره على الغني لقوته، بل أمر بالعدل ونهى عن اتباع الهوى، فيُشهَد بالحق سواء كان لفقير أو عليه وسواء كان لغني أو عليه، فإذا كان الله نهى عن الشهادة للفقير لفقره على الغني لقوته فما ظنك بابتزاز أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء، فهذا كله يدل على بطلان هذه الاشتراكية المزعومة.

ومن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احترام الأموال قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد"، فجعل المدافعة عن المال والقتل دون المال شهادة، وتلك الشهادة يكون صاحبها من الأبرار، مما يدل على أن الإنسان لو قتل مدافعا لماله ومحافظا له كان من الأبرار، لأن الرسول أثبت أنه من الشهداء بقوله: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

ومما يدل عليه أيضا ما في الصحيحين وغيرها في قصة أبي قتادة رضي الله عنه، وهو أن رجلا توفي فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال: "أعليه دين؟" قالوا: نعم، ديناران، فتأخر عن الصلاة عليه فقال: "صلوا على صاحبكم"، قال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله، صل عليه، فتقدم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلما جاء اليوم الغد قال لأبي قتادة: "ما فعل الديناران؟" قال: يا رسول الله ما مات إلا بالأمس، ثم لقيه فسأله عن الدينارين، قال: قضيتهما، قال: "الآن بردت عليه جلدة رأسه"، فهذا يدل على احترام الأموال، فلو قلنا بالاشتراكية لكان هذا الميت الفقير الذي في ذمته ديناران لصاحبه لقيل: هي حق له لأن له حقا في مال الآخر الذي هو الغني، فهذا كله يدل على احترام الملكية الفردية.

ومما يدل عليه أيضا مشروعية الزكاة ووجوب النفقة للأقارب على الغني، فلو قيل بالاشتراكية لبطلت الزكاة، فإنه يقال حينئذ: الناس مشتركون في هذا المال لا يختص به شخص دون آخر إذن لا معنى للزكاة، ولكن شرع الله الزكاة بأن فرض في أموال الأغنياء حقا للفقراء، فلو قيل بالاشتراكية لم يكن لوجوب الزكاة معنى، وكذلك لو قيل بالاشتراكية لم يكن لوجوب النفقة معنى، فالرجل يجب عليه أن ينفق على أقاربه المحتاجين بالشروط المعروفة في الأحاديث ومقتضى ما جاء في كتب الأحكام، قال الله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ" إلى أن قال: "وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ" فدل على أن الوارث يجب عليه أن ينفق على مُوَرِّثه، فلو قيل بالاشتراكية لقيل: واجب عليه بدون أن يكون من أقاربه أو من ورثته بالكلية.

ومما يدل أيضا على احترام الملكية الفردية ما جاء في قصة هوازن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ سبي هوازن وجلب إليه غنائمهم قسمها بين الناس، جاءت ثقيف مسلمة إلى النبي (ص) طالبي منه أن يرد سباياهم، فعند ذلك طلب من المسلمين أن يردوا السبايا إلى إخوانهم ثقيف لما أسلموا، وقال: "من رضي منكم فإنا نعطيه عند أول ما يفتح الله علينا من فيء"، لكن قال الرسول: "فإني لا أدري من لم يرض منكم لا بد أن يرفع لنا عنكم عرثاؤكم" فعند ذلك طابوا بها نفسا، فلو قيل بالاشتراكية لأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولدفعها إلى أصحابها وهم ثقيف، لأن نساءهم وأبناءهم كانوا بأيدي الصحابة، ومع هذا لم يأخذها منهم إلا برضاهم وعِدَتِه لهم بأنه يعطيهم من أول ما يفي الله عليه.
ومما يدل أيضا على بطلان الاشتراكية ما في قصة أصحاب الصفة فإنهم فقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من صدقات المسلمين، ولم يأخذ من مال عثمان ولا من مال عبد الرحمن بن عوف ولا من مال الزبير وغيرهم من أغنياء الصحابة، لم يقل إنهم لهم حقا في أموالكم لأن الاشتراكية متعينة.

فهذا كله ما يدل على بطلان هذه الاشتراكية المزعومة؛ وأول من قال بالاشتراكية على ما ذكره ابن جرير في تأريخه: هو رجل من فارس يقال له (مزدك)، وهو أن (مزدك) هذا دعا إلى الاشتراكية في المال حتى وفي النساء، وكان ملك فارس رجلا ضعيفا يقال له (قباث) فلم يستطع مقاومة دعوة (مزدك) وقد سرت وانتشرت وعظم بلاؤها، فعند ذلك جاء (مزدك) إلى ملك فارس وعنده زوجته وقد تهيأت وتجملت لابسة أجمل ثيابها ومتكاملة في حُليها، قال (مزدك): إني أريد هذه المرأة لأن في ظهري نبيا يكون منها، قال: أنت وذاك، وكان لـ(قباث) ولد صغير من هذه المرأة جعل يقبل قدمَي (مزدك) يطلبه أن يترك له أمه، فعند ذلك تركها (مزدك) ولم يفعل بها شيئا، فمات (قباث) وتولى المُلك ابنه هذا الصغير، فعند ذلك أول شيء عمله أن دعا بـ(مزدك) فقتله وقتل أصحابه، وأبطل الاشتراكية، وقال: إن نتن تلك القبلة التي قبلتُها قدمَي (مزدك) لا يزال نتنها في أنفي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



فرغه: أبو أنس عبد الهادي السعيدي

يحيى
01-25-2010, 01:45 PM
جزاك الله خير

أخي هل أنت مستعد لحوار أخوي حول موضوعك؟

عبد الغفور
01-25-2010, 01:56 PM
جزاك الله خير

أخي هل أنت مستعد لحوار أخوي حول موضوعك؟

جزاك الله خيرا أخي يحي وبارك الله فيك ،

لست صاحب الموضوع وإنما إرتأيت إضافته لبيان بطلان الاشتراكية وإحترام حقوق الملكية في الاسلام ، فإن كانت لديك إضافة أو رأي فقم بطرحه بارك الله فيك.

يحيى
01-25-2010, 02:08 PM
طيب, أحسن الله اليك, نعم أنا عارف و كان أفضل أقول الموضوع الذي قمت بنقله أو بتفريغه.

المهم هو: هل احترام الملكية الفردية بإطلاق بدون قيود أم هناك قيود؟

في دولة افتراضية إسلامية
عندنا مجلس الخبراء فيه علماء متخصصين و فيه أيضا اقتصاديين. أنا عالم اقتصاد جئت بنظرية اقتصادية من بين ركائزها منع امتلاك وسائل الانتاج و منع امتلاك شركات الطاقة و كل ما تنتجه الأرض أو السماء بدون عناء فردي.

هذا المجلس هو كما قلت لك مجلس خبراء مجلس علماء الدنيا لكن عندنا مجلس آخر و هو مجلس الحدود يقوم بحراسة الحدود الاسلامية في شورى فلا يسمحون بمرور اي نظرية تتعارض مع الحدود الاسلامية (القطعية الثبوت و الدلالة طبعا) و أنت مُنتخَب لتكون رئيس هذا المجلس, فما هو موقفك من نظريتي الاقتصادية؟

عبد الغفور
01-25-2010, 02:23 PM
في هذه الدولة الاسلامية سيكون القرار للمجلس الشرعي ، اذا لم تتعارض النظرية مع الحدود الشرعية سمحنا بها والا فلا ومنهجنا في ذالك واضح وصريح قال الله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )
فإذا لم تتعارض أي نظرية مع الدين ، وإذا لم تكن أضرارها أكثر من منافها فلا أرى مانعا من تطبيقها .

يحيى
01-25-2010, 02:48 PM
في دولتنا الافتراضية انت رئيس مجلس الحدود و تشاور مع أعضاء المجلس المختصين في الحدود الشرعية القطعية الثبوت و الدلالة
فهل تستمح أنت بمرور النظرية أم تراها مخالفة للحدود؟

ربما لا تعرف و لكن نحن نتكلم في دولة افتراضية يا أخي فلا تخاف هههههه :):
طيب قل لي ما جوابك على سؤالي الأول؟ احترام الملكية الفردية بقيود أو بدون قيود كالنظام الاقطاعي و الراسمالي؟

عبد الغفور
01-25-2010, 03:43 PM
بالتأكيد الاسلام لايقول بإطلاق الحرية في التملك ، فالاسلام يضع قيودا ويفرض حقوقا على التملك فلا يجوز الملكية المحرمة ، فالملك لله وحده والانسان مستخلف فيه يحكمه بما أنزل الله ،

أما في مايخص النظرية فلا أقبل بها حتى في دولة إفتراضية :): ، لانها تفرض السيطرة على وسائل الانتاج وهذا بالطبع مخالف للشرع ، وكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد : المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار. صححه الألباني وغيره. وما عدا ذالك فلكل فرد حق التملك في ما أراد بشرط أن يراعي القيود الشرعية وأداء ما عليه من حقوق تجاه الملكية .