تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أُخيّه لا تمدي يدك للمصافحة



ماكـولا
01-27-2010, 11:17 PM
لئن كان بعض الرجال يمد يده بلا غضاضة ولا ادنى مُسكة حياء فلا تمدي يدك لهم للمصافحة ولا تخجلي من الناس بل الخجلان لرب الناس وفي الحديث " اذا لم تستح فاصنع ما شئت "
وثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولما فيه ما فيه من اثارة الكوامن والى ما غيرها , وذكر بعضهم عفا الله عنا وعنه قوله "
أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول:
رجاله ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه "

*******

الحديث رواه الطبراني في الكبير 16880 حَدَّثَنَا مُوسَى بن هَارُونَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن رَاهَوَيْهِ، أَنَا النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بن سَعِيدٍ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بن عَبْدِ اللَّهِ بن الشِّخِّيرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بن يَسَارٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ"

موسى بن هارون = قال بن حجر ثقة حافظ كبير ومن شيوخ موسى بن هارون
اسحاق بن راهويه= ثقة حافظ مجتهد ومن شيوخ اسحاق
النضر بن شميل = ثقة ثبت ومن شيوخ النضر
شداد بن سعيد= قال ابن حجر صدوق يخطئ وقال الذهبي وثقه احمد وغيره قلت ومن تكلم فيه فلا تنزل رتبته عن مرتبة الحسن كما سيأتي ان شاء الله
ومن شيوخ شداد
يزيد بن عبدالله بن الشخير=وهو من كبار التابعين وابوه الصحابي المعروف توفي سنة 111هـ
سمع من ابو هريرة وعائشة وتوفت امنا ب 57 او 58هـ وجماعة من الصحابة لم يذكر المزي انه سمع من معقل بن يسار
لكنه ثقة وصرح بالسماع
معقل بن يسار = صحابي توفي سنة 60 هـ فقد ادرك يزيد وسمع منه

وفي الترغيب والترهيب رقم 1910 كتاب النكاح وما يتعلق به باب ترغيب في غض البصرة الترهيب من إطلاقه ومن الخلوة بالأحنبية ولمسها وساق الحديث

فبعد كل هذا الحذر من غض البصر والترهيب من اطلاقه والخلوة بالاجنبية فلا يجوز ان يقال " يجوز اللمس او المصافحة من غير شهوة " !!!

ولا تعرف للشهوة وقت في مثل هذه المناسبات فيا ليت شعري متى نعلم ان الشهوة قد داهمت اترى بعد اللمس ام قبله؟

قال المناوي في الفيض القدير 5-329 (خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) أي لا يحل له نكاحها وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة...)!!!

قلت : هذا لتدليل الأدنى على الأعلى كقول الله " فلا تقل لهما أف..."الاسراء 23 أي فما بالك بالذي يسب ويضرب؟؟

وايضا صحح الحديث الألباني في الصحيحة برقم 226 وعلق قائلا ...." و في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة
النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك ، و قد بلي بها كثير من المسلمين في هذا
العصر و فيهم بعض أهل العلم ، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم ، لهان الخطب بعض
الشيء ، و لكنهم يستحلون ذلك ، بشتى الطرق و التأويلات ، و قد بلغنا أن شخصية
كبيرة جدا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح النساء ، فإلى الله المشتكى من غربة
الإسلام .


بل إن بعض الأحزاب الإسلامية ، قد ذهبت إلى القول بجواز المصافحة المذكورة ،
و فرضت على كل حزبي تبنيه ، و احتجت لذلك بما لا يصلح ، معرضة عن الاعتبار بهذا
الحديث ، و الأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة..."
وايضا قال صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" 529 – الصحيحة اخرجه النسائي وابن حبان واحمد وصححه ايضا الأرناؤوط

وعن عروة ان عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية { على أن لا يشركن بالله شيئا } قالت وما مست يده يد امرأة قط الا امرأة يملكها. احمد ورواه البخاري

- " كان لا يصافح النساء في البيعة "
530 الصحيحة وصححه الأرناؤوط في المسند 6998


قال أبو عمر في الإستذكار: قوله في هذا الباب هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء دليل على أن من شرط البيعة للرجال المصافحة"
فلا يبعد بك المعنى بعيدا
ويا اخي لو جلست استطرد ما انتهيت من غزارة استدلالات العلماء على هذا
وان هذا مقصد من مقاصد الشرعة منها المحافظة على العرض

وان الشريعة لم تأت بخلاف العقل ابدا
ومثال ذلك هل انا ارضى او غيري ان يمس يد اختي او امي رجل اجنبي؟؟؟
قطعا لا بالنسبة لي لو نظر احد عليهما لا اعتقد ان اليوم سيمضي على خير شأني شأن أي غيور
فهذه الشرعية بكلياتها ومحافظتها على صيانة المجتمع من الرذيلة من الصغيرة الى الكبيرة ابتداءا من الخاطرة الى العاقرة تنفي هذا الكلام برمته


قال ابن حجر الهيتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر 2-216

الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ وَالثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ : نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ مَعَ خَوْفِ فِتْنَةٍ ، وَلَمْسُهَا كَذَلِكَ ، وَكَذَا الْخَلْوَةُ بِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا مَحْرَمٌ لِأَحَدِهِمَا يَحْتَشِمُهُ ، وَلَوْ امْرَأَةٌ كَذَلِكَ وَلَا زَوْجَ لِتِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةِ ) أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ؛ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ } .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ } .
وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ : { الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي } .
وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ : { لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ } - أَيْ بِنَحْوِ إبْرَةٍ أَوْ مِسَلَّةٍ وَهُوَ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ - { مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ }

قلت وهنالك رواية" واليد زناها اللمس"احمد 8582 وصححها الأرناؤوط
ففعل اللمس مغاير للأعضاء الأخرى فتنبه!

قال ضياء الدين المقدسي في اتباع السنن واجتناب البدع 4
باب تعظيم مس امرأة غير محرم
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: (عَلى أن لا يُشرِكن بِاللهِ شَيئاً) وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها.
عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له) .
هذا الحديث على رسم مسلم"

والوعيد في الاحاديث يشمل الجنسين


وقال القائل عفا الله عنا وعنه "
على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة ؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له " لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية.. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:
أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}النساء-43، أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع.. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعـالى على لسان مريم: {أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ}آل عمران-47، {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}البقرة-237. "



والجواب ان لكل نص سبقه ولاحقه يعرف من خلاله المراد من الحديث فلا يحمل احد على الاخر والا فمعلوم ان بعض الكلمات تتغير بتغير السياق مثل القضاء فتارة يراد بها الحكم وتارة النهاية في الخلق وكذا , وايضا الامام فتارة تكون القدوة وتارة مقدم الشيء , فلا يصح القياس للاختلاف في المواطن , فالحديث صريح في النهي ومفهومه واضح وتفسره الاحاديث الاخرى وكلام اهل العلم



وذكر أيضا
فقد روى البخاري في كتاب " الأدب " من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فتنطلق به حيث شاءت".
وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال:.

"إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت". وأخرجه ابن ماجة أيضًا. "

والجواب قال الحافظ بن حجر " إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت وأخرجه بن ماجة من هذا الوجه والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة وحيث عمم بلفظ الاماء أي أمة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم" 10-490 فتح الباري باب الكبر


ولو سلمنا , فهي قضية عين لا عموم لها وعلى التسليم هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم , ثم انها أمة , فلا يعارض ما جاء به من النصوص السابقة من النهي

مالك مناع
01-28-2010, 07:30 AM
بارك الله فيك .. وإتماماً للفائدة:

ضَوَابِطُ شَرْعِيّة في تَعَامُل المُسْلِم مَعَ المَرأة الأجْنَبيّة ..
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=16243