المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مسح الأذنين



الخائف
01-30-2010, 11:50 AM
أنا أثق بأحمد بن حنبل ومحمد ناصر الدين الألباني رحمهما الله.

رجاء اقرأ:
http://www.islamqa.com/ar/ref/115246

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=51510&Option=FatwaId

إذا كنت الأذنان من الرأس، هل يفهم من ذلك أنه لا يؤخذ لها ماء جديد؟ إذا كان الجواب نعم، يفهم من ذلك ذاك، فرغم هذا، -وأحمد بن حنبل قال بأنهما من الرأس- قال أحمد بن حنبل أيضا بأنه يؤخذ لهما ماء جديد.

فهل هذا تناقض في كلام الإمام؟

رجاء وضحوا لي الأمر علما بأني أثق بمن سبقت ذكرهما.

كما أود أن أعرف كيف أغسل أذني؟ هل؟:
1- كل الأذن، ظاهرها وباطنها.
2- -تجويف الأذن- مع ظاهر الأذن بأكمله.
3- كامل الأذن من الداخل، مع المنطقة قرب جذر الأذن في الظاهر.
4- تجويف الأذن مع المنطقة قرب جذر الأذن في الظاهر.

أود بالتفصيل، وبصطلحات واضحة ولو غير ما ذكرتها.

وأيضا في الغسل، كيف تغسل الأذن؟

اخت مسلمة
02-01-2010, 03:53 AM
أحل الخائف ...
جاء في حديث فيه مقال بين العلماء (الأذنان من الرأس) كما جاء في سنن أبي داود وغيره ومن يضعفه من العلماء يقول إن مسح الأذنين سنة ليس فرضا فلو أنه مسح الرأس فقط ولم يمسح مع الرأس الأذنين صح وضوؤه لمَ؟
قال: لأنه لم يأتِ دليل يوجب مسح الأذنين إذ إن الأذنين لم يدل دليل على أنها من الرأس هذا على من يقول بتضعيف الحديث أما من يقول بتحسين الحديث فإن المسح فرض وممن كان يصححه الألباني رحمه الله ثم تراجع وضعفه, وضعفه غيره من قبل ولكن الناظر في النصوص الأخرى التي جاءت بفضل الوضوء وما يكون للمسلم من حسنات وتكفير للذنوب من جراء الوضوء يوقن بأن الإذنين من الرأس فقد صح عنه عليه الصلاة و السلام أنه لما ذكر فضل الوضوء وأنه يحط الخطايا و أن الذنوب تخرج مع أخر قطر الماء قال (فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من أذنيه) فدل على أن الأذنين من الرأس فلو مسح الأذنين قبل أن يمسح الرأس صح و ضوؤه لكن الأكمل أن يبدأ بالرأٍس قبل الأذنين .
ومن السنة أن يأخذ ماء جديداً لهما، وفي الحديث الصحيح في السنن: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الأذنين وباطن الأذنين)،
وكيفية المسح أن يدخل الإصبعين في صماخي الأذنين، وهي الفتحة التي توصل إلى داخل الأذن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح أذنيه إلا مرة واحدة. فإن قيل: هل الأذن من الرأس أم من الوجه؟ فالجواب: قال الزهري: الأذن من الوجه، واستدل بحديث: (سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره) وأما الجماهير فقالوا: الأذن من الرأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأذنان من الرأس)، وهذا الحديث ضعيف،كما اوردت لك ، وحتى لو قلنا بتصحيح هذا الحديث ( كما عند الالباني ) فإنه يحمل على الاستحباب، وليس للوجوب، كما أن التحلل من الإحرام يكون بحلق الشعر أو تقصيره، وليس بأخذ شيء من الأذن، ولا يقول بذلك أحد، فالصحيح أن معنى: (الأذنان من الرأس) يعني حكمهما حكم الرأس، فإذا كان حكم الرأس هو الغسل فحكم الأذن الغسل مثل الرأس، وإذا كان حكمه المسح فيمسحان كما يمسح الرأس، فالراجح الصحيح أن من السنن مسح الأذنين. .
والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( مسح برأسه ، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ) . والالتزام بالسنة أولى ,, والسنة عند الجمهور مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.أخرجه الترمذي وصححه.
وفي رواية عن ابن عباس ايضا ( ... ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباختين وظاهرهما بابهاميه ...)
وعنه رضي الله عنه ايضا ان رسول الله عليه الصلاة والسلام : (( مسح اذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف ابهاميه إِلَى ظَاهِرِ اذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ))
وكيفية مسحهمافأخرجها ابن حبان في صحيحهمن حديث ابن عباس السابقورواه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي ولفظ النسائي : ((ثم مسح برأسه وأذيه باطنهمابالسبابتين وظاهرهما بابهاميه)) ، ولفظ ابن ماجة : (( مسح أذنيه فأدخلهما السبابتينوخالف ابهاميه الى ظاهر اذنيهفمسح ظاهرهما وباطنهما )) ، ولفظ البيهقي : ((ثم أخذ شيئا من ماء فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والابهامين من وراء أذنيه )) ذكره الحافظ في التلخيص .
وحديث الباب ظاهرفي أنه لم يأخذ للأذنين ماء جديدا , بل مسح الرأس والأذنينبماء واحدد .
قال الحافظ ابن القيم في الهدي النبوي : وَكَانَ يَمْسَح أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسه وَكَانَ يَمْسَح ظَاهِرهمَا وَبَاطِنهمَا , وَلَمْ يَثْبُت عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُمَا مَاء جَدِيدًا , وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر
اذن أخذ ماء جديد او بماء الرأس أمر خلافي بين العلماء , وعليه، فمسح الأذنين بماء جديد مستحب عند بعض أهل العلم، فمن فعله فقد خرج من خلافهم، ومن مسحهما بماء الرأس فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.

تحياتي للموحدين

أبو المنذر
02-01-2010, 06:40 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد:
فكلما شرعت في رد إلا وأجد الأخت أخت مسلمة-أكرمها الله تعالى-قد سبقتني إلى الخير، ولذا أرجو ان يكون جوابي مكملا لجوابها، إذ الأصل التكامل لا التآكل؛ فأقول مستعينا بربي:

أخي الخائف تقول-بارك الله فيك-:
إذا كانت الأذنان من الرأس، هل يفهم من ذلك أنه لا يؤخذ لها ماء جديد؟ إذا كان الجواب نعم، يفهم من ذلك ذاك، فرغم هذا، -وأحمد بن حنبل قال بأنهما من الرأس- قال أحمد بن حنبل أيضا بأنه يؤخذ لهما ماء جديد.
فهل هذا تناقض في كلام الإمام؟

ظاهر من سؤالك انك تعتقد كون الأذنين من الرأس، وهذا-في تقديري-هو الراجح. أقرره بإيجاز مبينا تأصيل الباب فأقول:
ليعلم أخي الكريم! أن العلماء قد جعلوا آية الوضوء هي أصل الباب في الأعضاء المفروضة، فكل ما نص الشارع عليه فهو فرض وهي الأعضاء الأربعة، وما زاد على ذلك فهو مستحب زائد عن الصفة المجزئة شرعا التي قررتها الآية.
وقد اتفقوا كذلك على أن ما نقل عنه-صلى الله عليه وسلم-في صفة الوضوء هو بيان لمجمل الآية، فيأخذ حكمها...

لكن الخلاف بينهم في المضمضة والاستنشاق والأذنين واللحية راجع إلى خلافهم في كون هذه الأعضاء أجزاء من الأعضاء المذكورة في الآية او زائدة عنها. فمن رآى انها أجزاء منها قال هي فرض فيقول الفم والأنف واللحية من مسمى الوجه، والأذنان من مسمى الرأس، وبالتالي لا يجزئ وضوء بدونها.
ومن قال هي زائدة قال: يتم الوضوء بدونها ولكن يستحب أن يشملها بالوضوء. لأنه ثبت من فعله عليه السلام وأفعاله التي لم تكن بيانا لأمر مجمل تحمل على الاستحباب عند جمهور الأصوليين وهو الحق.

إذًا رجع الأمر في كل عضو يحصل فيه نزاع أن ننظر:
هل هو جزء من عضو من أعضاء الآية أو لا؟ هذا هو سبب الخلاف ومربط المسألة.

نرجع الآن لمسألة الأذنين:
لم يختلف العلماء في أن الأذنين من أعضاء الوضوء المشروعة، بخلاف الرقبة والعضد والساق فهذه أكثر العلماء على أنها ليست محلا للطهارة وهو الصحيح.
ولكن الخلاف بينهم منحصر في كون الأذنين من الرأس فيكون مسحهما فرضا تبعا له، فلا يتم مسح الرأس إلا بمسحهما، أو هما محل زائد عن الرأس، فيكون مسحهما مستحبا؛ لأنه فعل زائد عمّا أوجبه الله تعالى في الآية، وبالنظر في الأدلة يتقرر أنهما من الرأس، وبيان ذلك بإيجاز:
1- حديث الباب وهو قوله-صلى الله عليه وسلم-((الأذنان من الرأس)) وهو صحيح ثابت توسع أسد السنة في تخريجه في كتابيه "إرواء الغليل"(المجلد1صفحة124رقم84) و"السلسلة الصحيحة"(المجلد1القسم1رقم الحديث36) ومات الألباني-رحمة الله عليه-ولا يعلم أنه تراجع عن تصحيحه إلى تضعيفه. فلا أدري مستند الأخت في نقل التراجع؟
2- الأصل في صفة وضوئه-صلى الله عليه وسلم-أنها مبينة لمجملة الآية، فإذا ترددنا في عضو هل هو مبين لمجمل الآية أو زائد عنها؟ فالأصل انه مبين للمجمل وليس زائدا، وهذا ضابط فقهي ترجيحي صحيح، ذلكم ان الأصل في السنة تبيين القرآن لا الاستقلال بالتشريع {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}.
3- مسمى الرأس لغة يدخل فيه الوجه والموضع المعتاد للشعر والأذنان، وقد خرج الوجه بالنص والإجماع، فيبقى موضع الشعر والأذنان، وبالتالي فالمُخرج للأذنين يطالب بالدليل وليس العكس.
ذلكم أن حقائق الأعضاء يرجع إليها في الأصل إلى الحقيقة اللغوية، ولا ينتقل بها إلى معنى شرعي خاص إلا بدليل.
والأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقد نقلتها الأخت في جوابها، وهي أحاديث صحيحة؛ أكدت دخول الأذنين في الوضوء.
4- مما يستانس به في هذا، أن فرض الأذنين المسح مثل فرض الرأس وليس الغسل كالوجه وباقي الأعضاء.

الآن أرجع إلى التلازم الذي ذكرته أخي الخائف-بارك الله فيك-وهو: أنه إذا كانت الأذنان من الرأس فلا وجه لتجديد الماء لهما؟

والجواب عن هذا أن يقال:
هل هذا الضابط الفقهي صحيح؟ أي هل يلزم من تجديد الماء لعضو انه مباين للعضو الذي قبله؟
حقيقةً هذا الضابط استعمله الفقهاء وهو ظاهر جدا في استعمالاتهم، ولذلك كرهوا تجديد الماء للعضو الواحد مرتين واستحبوا تجديده للعضو الجديد. وحجتهم في ذلك:
1- أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان يجدد الماء لكل عضو كما هو ظاهر في أحاديث صفة الوصوء كحديث عثمان وعبد الله بن زيد-رضي الله عنهما-وهما في الصحيحين.
2- لم يثبت عنه-عليه السلام-التفريق بين العضو الواحد.

والصحيح أن الاستحباب ثابت كما قالوا ولكن اللزوم المذكور في الضابط لا يصح، وبيان بطلانه من وجوه:

1- عن الرُّبَيّع:"أن النبي-صلى الله عليه وسلم-مسح برأسه من فضل ماء كان في يده". رواه أبوداود وحسنه الألباني.
فهذا ترك لتجديد الوضوء بين عضوين منفصلين بالإجماع.
2- عن أنس :"أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته وقال((هكذا أمرني ربي عز وجل))رواه أبو داود وصححه الألباني. واللحية من الوجه-على الصحيح-ومع ذلك جدد لها الماء.
3- في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين:((فمضمض واستنشق من كف واحدة)) جمع بين المضمضة والاستنشاق، فمن قال هما من الوجه فهذا تجديد للماء للأنف والفم وهما من الوجه. ومن قال هما خارجان عن الوجه زائدان عنه، فقد جمع بين عضوين منفصلين بماء واحد.
4- أجمع العلماء أن العضو الواحد إذا لم يكفه الماء جدد له الماء لإتمام غسله.

الخلاصة لا تعارض بين قولنا الأذنان من الرأس مع تجديد الماء لهما. إذا لاتناقض في كلام الإمام أحمد.

أما تحرير قول الإمام أحمد:
فالظاهر مما نقله عنه أصحابه أن الأذنين ليستا من الرأس بل هما يتبعانه، فهما زائدتان عن مسمى الرأس وحقيقته، ودليل ذلك:
أنه صحح وضوء من ترك مسحهما عمدا أو سهوا ففي المغني:((قال الخلال : كلهم حكوا عن أبي عبد الله[أي الإمام احمد] فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا , أنه يجزئه ; وذلك لأنهما تبع للرأس , لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه , ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس))اهـ
قاعدة المذهب عند الحنابلة :أن من ترك واجبا عمدا بطلت عبادته كما نص عليه ابن تيمية وغيره.
وبالتالي فهذا صريح أن الإمام أحمد لا يعتبر الأذنين من الرأس فلا يجب مسحهما وبالتالي فلا غرابة من قوله بجواز تجديد الماء لهما.


هذا ما يسره الله تعالى
إن أصبت فهو من توفيق الله وتسديده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

اخت مسلمة
02-01-2010, 09:02 PM
جزاك الله خيرا يا شيخ أبا المنذر وأجزل لك العطاء ...


فلا أدري مستند الأخت في نقل التراجع؟

الحديث ضعيف

تفضل :
http://alheweny.org/new/play.php?catsmktba=1224

وذكر تضعيفه الشيخ مشهور - حفظه الله - في تخريجه للخلافيات للبيهقي , كذلك ضعفه عدد من أهل العلم كـابن الصلاح رحمه الله تعالى فيرى ابن الصلاح فيه -رحمه الله تعالى، بعد أن درس طرقه- أنه لا يرتفع عن الضعف, وضعفه العلامه عبدالله السعد -رعاه الله-وتكلم على هذا الحديث في شرح سنن الترمذي (الشريط الثاني عشر، الدقيقة الثامنة عشرة) ,,,,,,, والله أعلم .

تحياتي للموحدين

الخائف
02-05-2010, 11:53 AM
أنا بصراحة ما أقدر أقرأ الأدلة التي أوردتموها، وسأعمل بالخلاصة، هل هناك بأس في ذلك؟

أنا يشق علي الوضوء، فلذلك لن أمسح أذني حتى ييسر الله لي ذلك.

اخت مسلمة
02-05-2010, 03:55 PM
شفاك الله وعافاك ..
نعم أخي يمكنك العمل بهذه الخلاصة :


اذن أخذ ماء جديد او بماء الرأس أمر خلافي بين العلماء , وعليه، فمسح الأذنين بماء جديد مستحب عند بعض أهل العلم، فمن فعله فقد خرج من خلافهم، ومن مسحهما بماء الرأس فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.

بارك الله فيك

أبو المنذر
02-05-2010, 04:28 PM
أخي الخائف حياك الله وشفاك وعافاك
لا بأس طهور إن شاء الله
أنت مريض من أذنيك إذا لا يلزمك مسحهما ولا غسلهما...لكن ماذا يلزمك؟
أخي دون إطالة كلام وعرض للخلاف أقول لك الراجح من الأقوال:
يلزمك أن تغسل كل الأعضاء السليمة وتتيمم للعضو المصاب فتجمع بين الطهارتين معا...وصورة ذلك:
أن تتوضأ كالعادة ولا تمسح أذنيك، فإذا أكملت الوضوء تيممت مرة أخرى كما هو معروف ضربة للوجه والكفين
ويمكنك ان تبدا بالتيمم ثم تتوضأ...الأمر واسع
هذا أصح أقوال اهل العلم في المسألة وأحوطها والله اعلم، وقد قال به من الأئمة ابن قدامة في المغني والنووي كما نقله عنه في فتح الباري وابن تيمية في الاختيارات وقال((هذا هو السنة)).
وقد حرر هذه المسألة وقررها شيخنا العلامة الأصولي أبو عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري-حفظه الله- في كتابه"محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة"
وهذا موقع الشيخ لمن أراد معرفة الشيخ
http://www.ferkous.com/