تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من صور تكريم الإسلام للمرأة



muslimah
06-21-2005, 09:40 AM
من صور تكريم الإسلام للمرأة


محمد بن إبراهيم الحمد (*)

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.
وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة.
وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها.
وإذا كانت أماً كان برُّها مقروناً بحق الله-تعالى-وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض.
وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها.
وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.
وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يرد لها طلب، ولا يُسَفَّه لها رأي.
وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك.
وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.

ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم أنثى.
بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن-أيضاً-أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.
وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكرم داخل في قوله-تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) الإسراء.
وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب.
قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها) رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في تشنيع ضرب النساء؛ إذ كيف يليق بالإنسان أن يجعل امرأته - وهي كنفسه - مهينة كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه، مع أنه يعلم أنه لا بد له من الاجتماع والاتصال الخاص بها.
ولا يفهم مما مضى الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة بضوابطه، ولا يعني أن الضرب مذموم بكل حال.
لا، ليس الأمر كذلك؛ فلا يطعن في مشروعية الضرب إلا من جهل هداية الدين، وحكمة تشريعاته من أعداء الإسلام ومطاياهم ممن نبتوا من حقل الغرب، ورضعوا من لبانه، ونشأوا في ظله.
هؤلاء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن؛ فهم يطعنون في هذا الحكم، ويتأففون منه، ويعدونه إهانة للمرأة.
وما ندري من الذي أهان المرأة؟ أهو ربّها الرحيم الكريم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
أم هؤلاء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان، فإذا انتهت مدة صلاحيتها ضربوا بها وجه الثرى؟
إن هؤلاء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، ولا يستنكفون أن تنشز المرأة، وتترفع على زوجها، فتجعله-وهو رأس البيت-مرؤوساً، وتصر على نشوزها، وتمشي في غلوائها، فلا تلين لوعظه، ولا تستجيب لنصحه، ولا تبالي بإعراضه وهجره.
تُرى كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على الأزواج أن يعاملوا به الزوجات إذا تمَرَّدْنَ ؟
لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال مخاطباً زوجته:

إذا ما جئتِ ما أنهاكِ عنه *** فلم أنكر عليك فطلقيني
فأنتِ البعلُ يومئذٍ فقومي *** بسوطك-لا أبا لك- فاضربيني

نعم لقد وجد من النساء - وفي الغرب خاصة - من تضرب زوجها مرة إثر مرة، والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك طلَّقها، حينئذٍ ندمت المرأة، وقالت: أنا السبب؛ فلقد كنت أضربه، وكان يستحيي من الإخبار بذلك، ولما نفد صبره طلَّقني!
وقالت تلك المرأة القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه النصيحة بألا تضرب الزوجات أزواجهن!
لقد أذن الإسلام بضرب الزوجة كما في قوله-تعالى-: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء: 34.
وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح).
ولكن الإسلام حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي، والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.
وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها؛ فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها:
أ- أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها.
ب- أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم.
ج- أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاجُ والتأديب والزجر لا غير؛ فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.
د- أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه.
هـ - ألا يكسر عظماً، ولا يشين عضواً، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد.
و- ألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ارتدعت وتركت النشوز.
فالضرب - إذاً - للمصلحة لا للإهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه.
أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك.
أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي - وهو مالكي.
وقال النووي-رحمه الله-في شرح حديث حجة الوداع السابق: (وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله).
ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، وكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل، لكن الذين يجهلون هداية الإسلام يقلبون الأمر، ويلبسون الحق بالباطل.
ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام من العلاج، بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من الكراهة؛ فإذا وجدت امرأة ناشز أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها، واتبعت خطوات الشيطان، ولم ينجع معها وعظ ولا هجران-فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحال؟
هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته كل ما نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك، فينتشر خبرها، فتكون غرضاً للذم، وعرضة للَّوم؟
إن الضرب بالمسواك، وما أشبهه أقلُّ ضرراً على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها، فإذا طُلِّقت تصدع بنيان الأسرة، وتفرق شملها، وتناثرت أجزاؤها.
وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسناً جميلاً، كما قيل:
وعند ذكر العمى يستحسن العورُ.
فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى، ولا ينفع معها الجميل، ولا تفقه الحجة، ولا تقاد بزمام الإقناع.
ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة، فضرب زوجته وهي لا تستحق، أو ضربها ضرباً مبرحاً-فالدين براء من تبعة هذه النقائص، وإنما تبعتها على أصحابها.
هذا وقد أثبتت دراسات علم النفس أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته، وشدته، وعنفه؛ فإذا كانت امرأة من هذا النوع فإنه لا يستقيم أمرها إلا بالضرب.
وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض أنواع الانحراف تقول: إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين، وإصلاح سلوك صاحبه، وإرضائه في الوقت ذاته؛ فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب أن يكون قواماً عليها إلا حين يقهرها عضلياً.
وليست هذه طبيعة كل امرأة، ولكن هذه الصنف من النساء موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة؛ ليستقيم على الطريقة.


ومن صور تكريم الإسلام للمرأة أن أنقذها من أيدي الذين يزدرون مكانها، وتأخذهم الجفوة في معاشرتها؛ فقرر لها من الحقوق ما يكفل راحتها، وينبه على رفعة منزلتها، ثم جعل للرجل حق رعايتها، وإقامة سياج بينها وبين ما يخدش كرامتها.
ومن الشاهد على هذا قوله-تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة: 228.
فجعلت الآية للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل؛ وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره فأحقهم بالرياسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها، والقدرة على دفاع الأذى عنها.
وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله-تعالى-: وللرجال عليهن درجة وقوله: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) النساء: 34.
بل إن الله-عز وجل-قد اختص الرجل بخصائص عديدة تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة.
ومن تلك الخصائص ما يلي:
أ- أنه جُعل أصلها، وجعلت المرأة فرعه، كما قال-تعالى-: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) النساء: 1.
ب- أنها خلقت من ضلعه الأعوج، كما جاء في قوله-عليه الصلاة والسلام-: (استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلَع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج؛ استوصوا بالنساء خيراً).
ج- أن المرأة ناقصة عقل ودين، كما قال-عليه الصلاة والسلام-: (ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن).
قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: (أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان الدين).
فلا يمكن-والحالة هذه-أن تستقل بالتدبير والتصرف.
د- نقص قوَّتها، فلا تقاتل ولا يُسهَم لها.
هـ- ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية من حمل وولادة، وحيض ونفاس، فيشغلها عن مهمة القوامة الشاقة.
و- أنها على النصف من الرجل في الشهادة-كما مر-وفي الدية، والميراث، والعقيقة، والعتق.
هذه بعض الخصائص التي يتميز بها الرجل عن المرأة.
قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-: (ولا ينازع في تفضيل اللهِ الرجلَ على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو مكابر؛ فهو أكبر دماغاً، وأوسع عقلاً، وأعظم استعداداً للعلوم، وأقدر على مختلف الأعمال).


ومن إكرام الإسلام للمرأة: أن أباح للرجل أن يعدد، فيتزوج بأكثر من واحدة، فأباح له أن يتزوج اثنتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، ولا يزيد عن أربع بشرط أن يعدل بينهن في النفقة، والكسوة، والمبيت، وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.
هذا وإن في التعدد حكماً عظيمة، ومصالح كثيرة لا يدركها الذين يطعنون في الإسلام، ويجهلون الحكمة من تشريعاته، ومما يبرهن على الحكمة من مشروعية التعدد مايلي:
1- أن الإسلام حرم الزنا، وشدَّد في تحريمه؛ لما فيه من المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والتي منها: اختلاط الأنساب، وقتل الحياء، والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة؛ إذ الزنا يكسوها عاراً لا يقف حده عندها، بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها.
ومن أضرار الزنا: أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من الزنا؛ حيث يعيش مقطوع النسب، محتقراً ذليلاً.
ومن أضراره: ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب علاجها، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسيلان، والزهري، والهربس، والإيدز، وغيرها.
والإسلام حين حرَّم الزنا وشدَّد في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد فيه الإنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة ألا وهو الزواج، حيث شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى.
ولا ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى الزنا؛ لأن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، ويتجلى ذلك في أيام الحروب؛ فَقَصْر الزواج على واحدة يؤدي إلى بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار الزنا، وضياع النسل.
2- أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب: بل فيه الراحة، والسكن، وفيه-أيضاً-نعمة الولد، والولد في الإسلام ليس كغيره في النظم الأرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة أولاداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق بسببه الأولاد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا قرة عين لها؟ أو أن تعيش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟ !.
3- أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لابد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا يُنظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.
وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.
4- أن التعدد ليس واجباً: فكثير من الأزواج المسلمين لا يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له في التعدد.
5- أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل: وذلك من حيث استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر.
وفي النفاس مانع-أيضاً-والغالب فيه أنه أربعون يوماً، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى.
وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، وهكذا.
أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال إذا منع من التعدد قد يؤول به الأمر إلى سلوك غير مشروع.
6- قد تكون الزوجة عقيماً لا تلد: فيُحْرَمُ الزوج من نعمة الولد، فبدلاً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى ولود.
وقد يقال: وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً؛ فهل للمرأة الحق في الفراق؟.
والجواب: نعم فلها ذلك إن أرادت.
7- قد تمرض الزوجة مرضاً مزمناً: كالشلل وغيره، فلا تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدلاً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى.
8- قد يكون سلوك الزوجة سيئاً: فقد تكون شرسة، سيئة الخلق لا ترعى حق زوجها؛ فبدلاً من تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظاً لحق أهلها، وحرصاً على مصلحة الأولاد من الضياع إن كان له أولاد منها.
9- أن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة: فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة وهو في نشاطه وقدرته على الإنجاب.
أما المرأة فالغالب أنها تقف عن الإنجاب في حدود الأربعين، أو تزيد عليها قليلاً؛ فمنع التعدد حرمان للأمة من النسل.
10- أن في الزواج من ثانية راحة للأولى: فالزوجة الأولى ترتاح قليلاً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ عنها نصيباً من أعباء الزوج.
ولهذا، فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.
11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راع، فيتزوجها بنيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.
12- أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيباً من الميراث؛ فللأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت وللأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مُفَصَّل في مواضعه.
ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم؛ فيقولون: كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟.
والجواب أن يقال: إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العلم بمصالح عباده.
ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام الإسلام متكامل مترابط؛ فليس من العدل أن يؤخذ نظام، أو تشريع، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره، بل ينظر إليه من جميع جوانبه؛ فتتضح الصورة، ويستقيم الحكم.
ومما يتبين به عدل الإسلام في هذه المسألة: أن الإسلام جعل نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وجعل مهر الزوجة واجباً على الزوج-أيضاً-.
ولنفرض أن رجلاً مات، وخلَّف ابناً، وبنتاً، وكان للابن ضعف نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبه، ثم تزوج كل منهما؛ فالابن إذا تزوج مطالب بالمهر، والسكن، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته.
أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرفه على زوجها، أو على نفقة بيتها أو على أولادها؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها، مع مهرها من زوجها، مع أنها لا تُطَالب بالنفقة على نفسها وأولادها.
أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً؟

هذه هي منزلة المرأة في الإسلام؛ فأين النظم الأرضية من نظم الإسلام العادلة السماوية، فالنظم الأرضية لا ترعى للمرأة كرامتها، حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو أقل؛ لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها، ولقمة تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف، ونبيل الأخلاق.
وأين إكرامُ الإسلام للمرأة، وجَعْلُها إنساناً مكرماً من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة، وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية، وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار، وتعدها مخلوقاً نجساً؟.
وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات؟.
وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعة تنتقل فيه الزوجة؛ لتكون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجامعهم انعقدت؛ لتنظر في حقيقة المرأة وروحها أهي من البشر أو لا؟ !.
وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها، ورعاية زوجها، وبر أبنائها سواء في حال طفولتها، أو شبابها، أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها، أو صحتها أو مرضها.
وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام-فإنما هو بسبب القصور والجهل، والبُعد عن تطبيق شرائع الدين، والوزر في ذلك على من أخطأ والدين براء من تبعة تلك النقائص.
وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه؛ لعلاج الخطأ.
هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال: عفة، وصيانة، ومودة، ورحمة، ورعاية، وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية.

---------------------------
*** مختصر عن موضوع لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (المشرف العام على موقع دعوة الإسلام)
www.toislam.net

pope
06-21-2005, 04:11 PM
بالنسبه لموضوع المراه فانني من خلال قراءتي لقران والحديث فلم اجد للمراه المسلمه اي قيمة نهائيا كما يتبين لنا مما يلي [/SIZE] :

[SIZE=4]1- إن شهادة المرأة المسلمة أمام القانون هي نصف شهادة الرجل : سورة البقرة آية 282 (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ..) و هنا هل يمكن أن نتخيل أن شهادة دكتورة جامعية مثقفة و متعلمة لا تساوى شهادة فراش جاهل غير مثقف، أترك لكى حرية الأجابة ..
2- جاء في سورة النساء والآية 11-12(للذكر مثل حظ الأنثيين) فالأنثى في الإسلام لها نصف ما للرجل في الميراث الشرعي .. و يتعلل المسلمون بأن السبب هو أن الرجل يعول الأسرة و يصرف عليها .. و لكن ماذا إذا كانت المرأة هى العائل و المدبر لأمور الأسرة .. إذا عرضت عليكى حالة حقيقة فأرينى بماذا ستحكمى : الأب توفى .. تاركاً زوجته و أبنه و بنته .. سنقسم الميراث حسب الشريعة الإسلامية .. الزوجة 1/8 من الميراث .. و الباقى يأخذه منه الذكر ضعف الأنثى .. ماذا لو أكملنا الحالة الأنسانية .. القتى مدمن مخدرات و الأم مقعدة و حقها فى الميراث هو بالكاد ما يغطى نفقات علاجها .. أما الفتاة فهى المكافحة الوحيدة فى هذه الأسرة التى تسعى إلى تحقيق أحلام أمها و تساعدها فى تحمل النفقات ، و تسعى إلى المساهمة مادياً فى تكوين عش الزوجية المرتقب ، تسعى إلى مساعدة أخيها فى التوقف عن الأدمان ، تبحث عن أحتياجها الشخصى من المال .. فكرى و أحكمى .. هل نصفت شريعة محمد هذه الفتاة .. قد تكون هذه حالتك أو حالتى أو حالت غيرنا .. المهم أن الضحية هى المُطبق عليها الشريعة .
3- المرأة للمتعة فقط : حيث توضح الآية التالية أن الزواج هو للمتعة : "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب".سورة آل عمران 14:3 ..

تشبيهات المراه مما تدل على تحقيرها في الاسلام :
1- شيطان : ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الأعلى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام بن أبي عبد الله ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏رأى امرأة فأتى امرأته ‏ ‏زينب ‏ ‏وهي ‏ ‏تمعس ‏ ‏منيئة ‏ ‏لها ‏ ‏فقضى حاجته ‏ ‏ثم خرج إلى أصحابه فقال‏ ‏إن المرأة تقبل في صورة شيطان ‏ ‏وتدبر ‏ ‏في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة ‏ ‏فليأت أهله ‏ ‏فإن ذلك يرد ما في نفسه .
صحيح مسلم .. كتاب النكاح .. باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2491&doc=1
و أخرجه أبو داود في النكاح : 42
2- مجرد حصيره : "الحصير فى ركن البيت خير من امرأة لا تلد" (حسب حديث الرسول)
3- جارية للنبى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكْتَ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً.
4- المرأة المسلمة نعجة أو شاة أو بقرة أو ناقة لأن الكل مركوب :
إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (ص 23).

أَيْ قَالَ الْمَلَك الَّذِي تَكَلَّمَ عَنْ أوريا " إِنَّ هَذَا أَخِي " أَيْ عَلَى دِينِي , وَأَشَارَ إِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَقِيلَ : أَخِي أَيْ صَاحِبِي . " لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة " وَقَرَأَ الْحَسَن : " تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة " بِفَتْحِ التَّاء فِيهِمَا وَهِيَ لُغَة شَاذَّة , وَهِيَ الصَّحِيحَة مِنْ قِرَاءَة الْحَسَن ; قَالَ النَّحَّاس . وَالْعَرَب تُكَنِّي عَنْ الْمَرْأَة بِالنَّعْجَةِ وَالشَّاة ; لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ السُّكُون وَالْمَعْجِزَة وَضَعْف الْجَانِب . وَقَدْ يُكَنَّى عَنْهَا بِالْبَقَرَةِ وَالْحُجْرَة وَالنَّاقَة ; لِأَنَّ الْكُلّ مَرْكُوب .
وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ أَيْ اِمْرَأَة وَاحِدَة
راجع تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=38&nAya=23

"إنَّ هَذَا أَخِي" أَيْ عَلَى دِينِي "لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة" يُعَبَّر بِهَا عَنْ الْمَرْأَة "وَلِيَ نَعْجَة وَاحِدَةفَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا" أَيْ اجْعَلْنِي كَافِلهَا "وَعَزَّنِي" غَلَبَنِي "فِي الْخِطَاب" أَيْ الْجِدَال وَأَقَرَّهُ الْآخَر عَلَى ذَلِكَ
راجع تفسير الجلالين
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=38&nAya=23

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة وَلِيَ نَعْجَة وَاحِدَة } وَهَذَا مَثَل ضَرَبَهُ الْخَصْم الْمُتَسَوِّرُونَ عَلَى دَاوُد مِحْرَابه لَهُ , وَذَلِكَ أَنَّ دَاوُد كَانَتْ لَهُ فِيمَا قِيلَ : تِسْع وَتِسْعُونَ اِمْرَأَة , وَكَانَتْ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَغْزَاهُ حَتَّى قُتِلَ اِمْرَأَة وَاحِدَة ; فَلَمَّا قُتِلَ نَكَحَ فِيمَا ذَكَرَ دَاوُد اِمْرَأَته , فَقَالَ لَهُ أَحَدهمَا : { إِنَّ أَخِي } يَقُول : أَخِي عَلَى دِينِي , كَمَا : 22920 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا سَلَمَة , عَنْ اِبْن إِسْحَاق , عَنْ بَعْض أَهْل الْعِلْم , عَنْ وَهْب بْن مُنَبِّه : { إِنَّ هَذَا أَخِي } : أَيْ عَلَى دِينِي { لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة وَلِيَ نَعْجَة وَاحِدَة } وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي قِرَاءَة عَبْد اللَّه : " وَإِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة أُنْثَى " وَذَلِكَ عَلَى سَبِيل تَوْكِيد الْعَرَب الْكَلِمَة , كَقَوْلِهِمْ : هَذَا رَجُل ذَكَر , وَلَا يَكَادُونَ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ إِلَّا فِي الْمُؤَنَّث وَالْمُذَكَّر الَّذِي تَذْكِيره وَتَأْنِيثه فِي نَفْسه كَالْمَرْأَةِ وَالرَّجُل وَالنَّاقَة , وَلَا يَكَادُونَ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ دَار أُنْثَى , وَمِلْحَفَة أُنْثَى , لِأَنَّ تَأْنِيثهَا فِي اِسْمهَا لَا فِي مَعْنَاهَا. وَقِيلَ : عَنَى بِقَوْلِهِ : أُنْثَى : أَنَّهَا حَسَنَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 22921 - حُدِّثْت عَنْ الْمُحَارِبِيّ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك " إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْع وَتِسْعُونَ نَعْجَة أُنْثَى " يَعْنِي بِتَأْنِيثِهَا. حُسْنهَا .
راجع تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=38&nAya=23

pope
06-21-2005, 04:14 PM
بخصوص مكانة المراه في الاسلام فهي ليس لها كرامه في الاسلام نهائيا كما يتضح لنا مما يلي على الاقل
:
1- إن شهادة المرأة المسلمة أمام القانون هي نصف شهادة الرجل : سورة البقرة آية 282 (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ..) و هنا هل يمكن أن نتخيل أن شهادة دكتورة جامعية مثقفة و متعلمة لا تساوى شهادة فراش جاهل غير مثقف، أترك لكى حرية الأجابة ..
2- جاء في سورة النساء والآية 11-12(للذكر مثل حظ الأنثيين) فالأنثى في الإسلام لها نصف ما للرجل في الميراث الشرعي .. و يتعلل المسلمون بأن السبب هو أن الرجل يعول الأسرة و يصرف عليها .. و لكن ماذا إذا كانت المرأة هى العائل و المدبر لأمور الأسرة .. إذا عرضت عليكى حالة حقيقة فأرينى بماذا ستحكمى : الأب توفى .. تاركاً زوجته و أبنه و بنته .. سنقسم الميراث حسب الشريعة الإسلامية .. الزوجة 1/8 من الميراث .. و الباقى يأخذه منه الذكر ضعف الأنثى .. ماذا لو أكملنا الحالة الأنسانية .. القتى مدمن مخدرات و الأم مقعدة و حقها فى الميراث هو بالكاد ما يغطى نفقات علاجها .. أما الفتاة فهى المكافحة الوحيدة فى هذه الأسرة التى تسعى إلى تحقيق أحلام أمها و تساعدها فى تحمل النفقات ، و تسعى إلى المساهمة مادياً فى تكوين عش الزوجية المرتقب ، تسعى إلى مساعدة أخيها فى التوقف عن الأدمان ، تبحث عن أحتياجها الشخصى من المال .. فكرى و أحكمى .. هل نصفت شريعة محمد هذه الفتاة .. قد تكون هذه حالتك أو حالتى أو حالت غيرنا .. المهم أن الضحية هى المُطبق عليها الشريعة .
3- المرأة للمتعة فقط : حيث توضح الآية التالية أن الزواج هو للمتعة : "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب".سورة آل عمران 14:3 ..

سلطة الرجل على المرآة :

إذا تكلمتى مع أى شاب مهذب و طرحتى هذا السؤال "ماذا يخطر ببالك عندما تسمع عن رجل يضرب زوجته ؟" .. فأذا كان أعتقادك فى محله فسيجيب "بالتأكيـــد هو حيـــوان" ، لكن واضح أن العصر الجاهلى الذى يفرضه الإسلام على النساء هو القبول بوضع الجوارى المضروبين من أجل طاعة أسيادهم هو وجهة النظر الإسلامية الوحيدة فى شتى مجالات الحياة ، فكما كان أنتشار الإسلام بوضع اليد و حد السيف، كذلك الزوج له الحق فى عقاب الزوجه بالضرب .. و قد يختلف فى بعض الأحيان ، مثل الأمتناع عن المعاشرة الجنسية و كأنها هى الورقة الرابحة التى يمسك بها الزوج ! مع الأخذ فى الأعتبار أن المرآة إذا رفضت طاعة زوجها فى الفراش ستلعنها الملائكة من المساء حتى الصباح ! حتى لو وصل أمر الزوج إلى الأغتصاب .. تخيلى حتى أنثى الحيوان مفضله عن حواء، على الأقل لا يستطيع الذكر أن يضربها أو يجبرها على المعاشرة الجنسية .. و مهماً رفضت معاشرته فالملائكة لن تلعنها !
"والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علياً كبيراً". سورة النساء 34:4
ما هذه الشريعة الجاهلية الحمقاء التى تشجع الرجل أن يضرب زوجته ، و ما هذا المجتع الإسلامى المتخلف الذى يرضى بهذا الوضع مسلماً بأنه من عند الله !

جريدة الجمهورية (المصرية) الثلاثاء 27 يناير 2004 صــ 5 تحت عنوان "ضرب السيدات":
و فى أسبانيا أصدر "محمد كمال مصطفى" إمام مدينة اسبانية كتاباً عن "النساء و الإسلام" قدم فيه نصائحه حول كيفيه ضرب الزوجات دون ترك أى أثر لذلك تقدمت أكثر من جمعية لحقوق الأنسان بشكوى و رفعن قضية أمام محكمة اسبانية قضت بسجنه عاماً و ثلاثة أشهر .. أما النصائح فهى أن يكون الضرب على الأيدى و الأرجل بأستخدام عصا خفيفة لا تترك علامات أو كدمات فى جسد المرأة .
محمد العزبى

:41: :41: :41:

أبو مريم
06-21-2005, 04:30 PM
مبلاش حكاية نهائيا هذه يا بوبى كفاية تنقل من مواقع النصارى .

كل ما أتيت به يا بوبى قد رد عليه فى نفس الرابط قبل أن تضعه ولكنك للأسف لم تقرأ شيئا وربما لم تطلع حتى على ما نقلته أنت من موقع النصارى .

وصية المهدي
06-21-2005, 05:07 PM
إلى النصارى المتملحدين .... http://pretticons.com/x/x/16cfdfbf.gif http://pretticons.com/x/d/5033f919.gif http://pretticons.com/x/n/4e40f5b5.gif

البايبل بتاعكم يتحدث :41: :41:

أولاً : الحكمة من وراء آلام الولادة :
وقال الرب للمرأة حين أغوت آدم : تكثيراً أكثر أتعاب حبلك . بالوجع تلدين أولاداً وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك(تكوين 16:3)

ثانياً : المرأة هي الشر :
وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة . فقال الملاك : هذه هي الشر . (زكر 8:5)

ثالثاً : زواج بالقوة :
إذا سكن أخوة معاً ومات واحدا منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي . أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة (تثنية 25:5) وياويله إذا رفض :p:

طبعاً فيه كلام أشد بكثير من هذا عن احتقار المرأة في البايبل بتاعهم .. ولكن مراعاة لمشاعر القراء فلا نعرضه

تحية إلى المتملحدين النصارى :thumbup:

pope
06-21-2005, 05:11 PM
مبلاش حكاية نهائيا هذه يا بوبى كفاية تنقل من مواقع النصارى .

كل ما أتيت به يا بوبى قد رد عليه فى نفس الرابط قبل أن تضعه ولكنك للأسف لم تقرأ شيئا وربما لم تطلع حتى على ما نقلته أنت من موقع النصارى .
عزيزي بخصوص موضوع المراه في الاسلام لم اسمع ردود على كتبت وانما تبريرات لما كتبت ، فكل ما ذكرتة لا تستطيع ان تقول عليه نقل من النصارى لان ما ذكرتة هو موجود بالقران والحديث الصحيح ، ثم ان الموضوع واضح اي كرامة بالمراه في الاسلام :
ضرب الزوجات :wallbash:
حبس الزوجات :wallbash:
تعدد الزوجات :wallbash:
شهاده المراه نصف شهادة الرجل :wallbash:
ميراث المراه نصف ميراث الرجل :wallbash:
... الخ :cool:
عدا عن التشبيهات التي لا تليق والتي تحقر المراه فانا لم اذكر اي شي لغاية الان عن موضوع المراه كاملا في الاسلام ، اذن فالرد عما ذكرت اعلاه هو تبرير لحقارة المراه في الاسلام ليس الا .. خليني اعطيك مثال صغير في المسيحيه :
زوجة واحده :41:
المسيحيه لا تأمر بضرب الزوجات :41:
المسيحيه لا تامر بتعدد الزوجات :41:
شهاده المراه نفس شهاده الرجل :41:
ميراث المراه نفس ميراث الرجل :41:

يعني الامر واضح وليس بحاجه لتوضيح اكثر ، وايضا بهذا الخصوص لم اذكر الا القليل ..

pope
06-21-2005, 05:29 PM
من صور تكريم الإسلام للمرأة


محمد بن إبراهيم الحمد (*)

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه

هذا ليس له اي اساس من الصحه وكل ما تم ذكره هو غير صحيح من جهه وتبرير للافعال التي تسئ للمراه من جهه اخرى ، فيا اخي بلاش هذا الكلام الكبير فالايات القرانيه والحديث الذي يسئ للمراه واضح وضوح الشمس عدا عن معاملات المراه في الشعوب الاسلاميه مقارنة عن معاملة المراه عند غير الاسلام
[/QUOTE]

عبد الواحد
06-21-2005, 05:32 PM
زوجة واحده :41: لماذا اذاً خلق يسوع النساء اكثر من الرجال؟

المسيحيه لا تأمر بضرب الزوجات :41: بل حتى يحق لك بيع ابنتك!! تريد النص من كتابك؟

المسيحيه لا تامر بتعدد الزوجات :41: اذاً المسيحية تشجع على زنى ملايين النساء لان عددم اكثر من الرجال

شهاده المراه نفس شهاده الرجل :41: اين مكتوب ذلك في كتابك؟ بل المرأة عندكم لا تعتبر حتى انسان
:confused:
هل كانت المرأة إنسان في أعين النصارى قبل 1929؟؟
http://www.gecdsb.on.ca/cait/winger/Histor...ents/murphy.htm (http://www.gecdsb.on.ca/cait/winger/History/Dougall%20Moments/murphy.htm)

the Supreme Court of Canada decided that a woman was not a “person” ...
The “Famous Five” brought this case to the Privy Council in England.
On October 18th, 1929, the decision was made, a women was a person.

http://www.aljame3.com/forums/index.php?showtopic=1762&hl=

ميراث المراه نفس ميراث الرجل :41: كذب. بل المسيحية لا ترث بالمرة اذا كان لها اخوة.

اقرأ كتابك ولا تخجل منه!

pope
06-21-2005, 06:38 PM
اولا لنقارن مع بعض حول المراه في المسيحيه والاسلام ومن ثم نعود للنقاش ليعرف كل واحد عما يتكلم .

معاملة الإسلام والمسيحية للزوجة

الإسلام
فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع. نساء3

المسيحية
ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى... ويكون الاثنين جسدا واحدا إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد, فالذي يجمعه الله لا يفرقه إنسان متى 19: 4- 6

ليكن لكل واحد امرأته.1 كو 7: 2

الإسلام
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. بقرة 236

المسيحية
من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله . مر 10: 6.
من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزني. متى5 : 32- 33

الإسلام
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة. نور2

المسيحية
من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها أولا بحجر . يو 7: 8

الإسلام
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم نساء 34

المسيحية
أيها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. كو 9: 3
أيها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح أيضا الكنيسة واسلم نفسه لأجلها. افسس 5: 25

لإسلام
وأذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت علي امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج إعيائهم. أحزاب 36
عن ابي الزبير قال: سمعت جابر يقول: قال رسول الله إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلي امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه. صحيح مسلم4: 13 باب النكاح

المسيحية
من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه متى 5: 28
لا تشتهي امرأة قريبك. خر20: 17

الإسلام
عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة الى النبي فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وانا معه مثل هدبة الثوب, فتبسم رسول الله فقال: أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. صحيح مسلم 4: 154

المسيحية
ومن تزوج مطلقة فانه يزني. متى5 : 32- 33

الإسلام
عن ابو هريرة قال: قال رسول الله: الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. حديث رواه مسلم والبخاري في الصحيح باب القدر.

المسيحية
لا تزني يقول الرب. متى 5: 27

قوامة الرجال على النساء

الإسلام
الرجال قوامون على النساء. نساء 34

المسيحية
ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. غل 3: 28

الإسلام
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك. بقرة 221

المسيحية
ان كان اخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي ان تسكن معه فلا يتركها والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه لان الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل.1 كو 7: 12 - 14

الإسلام
والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانهم. نساء 24 مؤمنون 5 - 6 أحزاب 52

المسيحية
كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. 1 كو 6: 12 - 13

الإسلام
وقرن في بيوتكم . الاحزاب 33
لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذو محرم. التاج 2 و301

المسيحية
وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه.متى 27: 55

مراقب 1
06-21-2005, 07:14 PM
الزميل pope

المنتدى هنا مختص بالحوار مع الملحدين واللادينيين فقط ولا نحاور مذاهب أو ديانات اخرى ، وإن اردت محاورة المسلمين فعليك بمنتدى الجامع للرد على النصارى :

http://www.aljame3.com/forums/index.php?act=idx

وأى مشاركات اخرى لك ستعتبر مخالفة لقوانين المنتدى وستحذف مشاركاتك ويتم إيقافك .

الفاروق
06-21-2005, 09:17 PM
العذر لهؤلاء النصارى فالأمر خارج عن إرادتهم, القاذورات تغطيهم و تزرب منهم حيثما حلوا
وليسوا كالببغاوات, فالببغاء من بهائم الأنعام
وقد سبق لنصراني تحت اسم hana أن مرّ بمنتدى الجامع فزرب مايحمله و بالحرف , و هاهو الأن يمر هنا فيأبى إلا أن يلطخ ماحوله ,
http://www.aljame3.com/forums/index.php?showtopic=5966&st=0#
اقرأ ان كنت تجيد القراءة
مكانة المرأة في الكتاب المقدس
http://alhakekah.com/topics/women.htm


وقبل إغلاق الموضوع عندي رجائين
1) أن تعيد أختنا الفاضلة مسلمة الموضوع ويتم تثبيته خالياً من شوائب النصراني
2) و أن تسمحوا لي ببعض الإضافات هنا التي تلائم عقلية النصارى
قال أخي في الله عمر الفاروق

وأحب أن أقول ان النصارى لا يستحون.
فكيف بكتابهم يقول بقطع يد المرأة ولم يذكر بقطع يد الرجل عند ارتكاب نفس الفعل؟
في سفر التثنية 25 عدد 11-12
"1 اذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل واخوه وتقدمت امرأة احدهما لكي تخلّص رجلها من يد ضاربه ومدّت يدها وامسكت بعورته 12 فاقطع يدها ولا تشفق عينك"!!

في كتبهم ان من حق الأب أن يبصق في وجه ابنته!!!
في سفر العدد 12 عدد 14
"فقال الرب لموسى ولو بصق ابوها بصقا في وجهها اما كانت تخجل سبعة ايام . تحجز سبعة ايام خارج المحلّة وبعد ذلك ترجع . "
فالرب هنا يستشهد بحق الأب أن يبصق في وجه ابنته!!!!!

في كتبهم من حق الأب أن يبيع ابنته!!!!
في سفر الخروج 21 عدد 7-8 يقول الرب!!!!
"7 واذا باع رجل ابنته امة لا تخرج كما يخرج العبيد . 8 ان قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك . وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب لغدره به"
اذا باع ابنته أمة!! أي يجوز أن يفعل الأب هذا!!

قال أخي في الله المسلم إلى الأبد
الانجيل يحوي العديد من عبارات التحقير و المهانة للمرأة

قال بولس في رسالته الاولى إلى كورنثوس [ 11 : 3 _ 9 ] :

(( وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَأْسَ كُلِّ رَجُلٍ هُوَ الْمَسِيحُ. وَأَمَّا رَأْسُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الرَّجُلُ. وَرَأْسُ الْمَسِيحِ هُوَ اللهُ. 4كُلُّ رَجُلٍ يُصَلِّي أَوْ يَتَنَبَّأُ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءٌ يَشِينُ رَأْسَهُ. 5وَأَمَّا كُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغَطّىً فَتَشِينُ رَأْسَهَا لأَنَّهَا وَالْمَحْلُوقَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ. 6إِذِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحاً بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ فَلْتَتَغَطَّ. 7فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَهِيَ مَجْدُ الرَّجُلِ. 8لأَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ الْمَرْأَةِ بَلِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ. 9وَلأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ. )) [ ترجمة الفانديك ]

جاء في إنجيل متى [ 5 : 27 _ 32 ] :

(( وقيل من طلق إمرأته فليعطها كتاب طلاق . وأما أنا فأقول لكم : ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى . ومن تزوج مطلقه فإنه يزنى ))

قال بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس [ 14 : 34 ] :

(( لِتَصْمُتْ النِّسَاءُ فِي الْكَنَائِسِ، فَلَيْسَ مَسْمُوحاً لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ، بَلْ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَكُنَّ خَاضِعَاتٍ، عَلَى حَدِّ ما تُوصِي بِهِ الشَّرِيعَةُ أَيْضاً. 35وَلَكِنْ، إِذَا رَغِبْنَ فِي تَعَلُّمِ شَيْءٍ مَا، فَلْيَسْأَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فِي الْبَيْتِ، لأَنَّهُ عَارٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي الْجَمَاعَةِ. ))

أجبني مستر hana لماذا لا تسأل المرأة و لا تتكلم في الكنيسة ؟

عقد الفرنسيون في عام 586م مؤتمراً للبحث: هل تعد المرأة إنساناً أم غير إنسان؟ ! وهل لها روح أم ليست لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت روحاً إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وأخيراً" قرروا أنَّها إنسان ، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب". وأصدر البرلمان الإنكليزي قراراً في عصر هنري الثامن ملك إنكلترا يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب (العهد الجديد) أي الإنجيل(المحرف)؛ لأنَّها تعتبر نجسة .

أرجو من المشرفين إيقاف هذا الموضوع

pope
06-22-2005, 11:10 AM
تم حذف المقال

متابعة إشرافية
مراقب 1

أبو مريم
06-22-2005, 11:16 AM
يا بوبى قلنا لك أكثر من مرة لا يسمح هنا بنقل مقالات القساوسة والرهبان كما أنكم لا تسمحون فى منتدياتكم بنقل مقالاتنا كما أنك باعترافك نصرانى ولا يسمح هنا بالحوار مع الديانات الأخرى وبإمكانك أن تشارك فى منتدى الجامع فهو مخصص لذلك الغرض فلماذا أنت مصر على تلك المخالفة لقوانين المنتدى ؟

muslimah
06-22-2005, 11:43 AM
البابا نفسه هنا :41:

ما دام الموضوع قد استفزك لهذه الدرجة فسأطرح موضوعاً آخر لعله يعجبك اكثر :thumbup:

سيكون مقارنة المرأة المسلمة بالكتابية

فانتظر دقائق فقط

أبوحنتمة
06-29-2005, 06:51 PM
::
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟.

يعني يا أربع زوجات ياعشيقات ؟؟؟؟؟؟؟؟
أفففففففففففففففف ألا تكفي زوجة واحدة ؟؟

بصراحة الإسلام أبدع في حكاية الأربع وأحسن من ذلك أنه بإمكانك أن تزيد كم أمة على الطاير !!!
رهيييييييييب والله . :emrose: وهذي على شان الإماء :emrose: :emrose: :emrose:

أبو مريم
06-29-2005, 07:03 PM
المشاركة الأصلية بواسطة أبوحنتمة
أفففففففففففففففف
هذا من فعل الملوخية على الريق !!

طبعا يا أبو حنتمة التعدد من ضمن البدائل المشروعة التى وضعها الله تعالى للحد من الزنا كما أن للتعدد وظيفة أخرى لا تعرفها الآن لكن ربما لو كنت عراقيا أو أفغانيا لأدركت أن لا بد من التعدد وإلا انفرط عقد المجتمع ..
لاحظ يا أبا حنتمة أن مشروعية التعدد لا تعنى إيجابه أو أن المرأة تجبر علي الزواج من رجل لديه أكثر من امرأة .

أبوحنتمة
06-29-2005, 07:27 PM
طبعا يا أبو حنتمة التعدد من ضمن البدائل المشروعة التى وضعها الله تعالى للحد من الزنا كما أن للتعدد وظيفة أخرى لا تعرفها الآن لكن ربما لو كنت عراقيا أو أفغانيا لأدركت أن لا بد من التعدد وإلا انفرط عقد المجتمع ..
لاحظ يا أبا حنتمة أن مشروعية التعدد لا تعنى إيجابه أو أن المرأة تجبر علي الزواج من رجل لديه أكثر من امرأة

ياسلاااااااام على الإيضاح !!
بس ماقلت لي : لماذا لم تعلق على حكاية الإماء اللاتي بدون عدد ؟؟ وهذه لك :emrose: وهذه للإماء :emrose:

أبو مريم
06-29-2005, 08:05 PM
ياسلاااااااام على الإيضاح !!

يا سلاااااااااام على الرد المفحم !!!!


بس ماقلت لي : لماذا لم تعلق على حكاية الإماء اللاتي بدون عدد ؟؟ وهذه لك
يا سلامين على الخروج عن الموضوعات وتشتيت الحوار !!