مالك مناع
02-17-2010, 08:38 PM
قال الإمام الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة - (1 / 86):
فما أبعد ضلال بعض المقلدة الذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة ، و أنه لا ضير على المسلمين من ضياع قرآنهم لو فرض وقوع ذلك !! هذا ما كان صرح لي به أحد كبار المفتين من الأعاجم و هو يتكلم العربية الفصحى بطلاقة و ذلك لما جرى الحديث بيني و بينه حول الاجتهاد و التقليد .
قال - ما يردده كثير من الناس - : إن الاجتهاد أغلق بابه منذ القرن الرابع !
فقلت له : و ماذا نفعل بهذه الحوادث الكثيرة التي تتطلب معرفة حكم الله فيها اليوم ؟
قال : إن هذه الحوادث مهما كثرت فستجد الجواب عنها في كتب علمائنا إما عن عينها أو مثلها .
قلت : فقد اعترفت ببقاء باب الاجتهاد مفتوحا و لا بد !
قال : و كيف ذلك ؟
قلت : لأنك اعترفت أن الجواب قد يكون عن مثلها ، لا عن عينها و إذ الأمر كذلك ، فلابد من النظر في كون الحادثه في هذا العصر ، هي مثل التي أجابوا عنها ، و حين ذلك فلا مناص من استعمال النظر و القياس و هو الدليل الرابع من أدلة الشرع ، وهذا معناه الاجتهاد بعينه لمن هو له أهل ! فكيف تقولون بسد بابه ؟ !
ويذكرني هذا بحديث آخر جرى بيني و بين أحد المفتين شمال سورية ، سألته: هل تصح الصلاة في الطائرة ؟ قال: نعم . قلت : هل تقول ذلك تقليدا أم اجتهادا ؟ قال : ماذا تعني ؟ قلت : لا يخفى أن من أصولكم في الإفتاء، أنه لا يجوز الإفتاء باجتهاد، بل اعتمادا على نص من إمام ، فهل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف إذن خالفتم أصلكم هذا فأفتيتم دون نص ؟ قال : قياسا . قلت : ما هو المقيس عليه ؟ قال : الصلاة في السفينة . قلت : هذا حسن، و لكنك خالفت بذلك أصلا و فرعا ، أما الأصل فما سبق ذكره ، و أما الفرع فقد ذكر الرافعي في شرحه أن المصلي لو صلى في أرجوحة غير معلقة بالسقف و لا مدعمة بالأرض فصلاته باطلة . قال : لا علم لي بهذا .
قلت : فراجع الرافعي إذن لتعلم أن ( فوق كل ذي علم عليم ) ، فلو أنك تعترف أنك من أهل القياس و الاجتهاد و أنه يجوز لك ذلك و لو في حدود المذهب فقط ، لكانت النتيجة أن الصلاة في الطائرة باطلة لأنها هي التي يتحقق فيها ما ذكره الرافعي من الفرضية الخيالية يومئذ . أما نحن فنرى أن الصلاة في الطائرة صحيحة لا شك في ذلك ، و لئن كان السبب في صحة الصلاة في السفينة أنها مدعمة بالماء بينها و بين الأرض ، فالطائرة أيضا مدعمة بالهواء بينها و بين الأرض . و هذا هو الذي بدا لكم في أول الأمر حين بحثتم استقلالا ، و لكنكم لما علمتم بذلك الفرع المذهبي صدكم عن القول بما أداكم إليه بحثكم ! ؟
أعود إلى إتمام الحديث مع المفتي الأعجمي:
قلت له : و إذا كان الأمر كما تقولون : إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مجتهدين لأن المفتي يجد الجواب عن عين المسألة أو مثلها ، فهل يترتب ضرر ما لو فرض ذهاب القرآن ؟
قال : هذا لا يقع .
قلت : إنما أقول : لو فرض .
قال : لا يترتب أي ضرر لو فرض وقوع ذلك !
قلت : فما قيمة امتنان الله عز و جل إذن على عباده بحفظ القرآن حين قال : ( إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) ، إذا كان هذا الحفظ غير ضروري بعد الأئمة ؟ !
فما أبعد ضلال بعض المقلدة الذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ بالمذاهب الأربعة ، و أنه لا ضير على المسلمين من ضياع قرآنهم لو فرض وقوع ذلك !! هذا ما كان صرح لي به أحد كبار المفتين من الأعاجم و هو يتكلم العربية الفصحى بطلاقة و ذلك لما جرى الحديث بيني و بينه حول الاجتهاد و التقليد .
قال - ما يردده كثير من الناس - : إن الاجتهاد أغلق بابه منذ القرن الرابع !
فقلت له : و ماذا نفعل بهذه الحوادث الكثيرة التي تتطلب معرفة حكم الله فيها اليوم ؟
قال : إن هذه الحوادث مهما كثرت فستجد الجواب عنها في كتب علمائنا إما عن عينها أو مثلها .
قلت : فقد اعترفت ببقاء باب الاجتهاد مفتوحا و لا بد !
قال : و كيف ذلك ؟
قلت : لأنك اعترفت أن الجواب قد يكون عن مثلها ، لا عن عينها و إذ الأمر كذلك ، فلابد من النظر في كون الحادثه في هذا العصر ، هي مثل التي أجابوا عنها ، و حين ذلك فلا مناص من استعمال النظر و القياس و هو الدليل الرابع من أدلة الشرع ، وهذا معناه الاجتهاد بعينه لمن هو له أهل ! فكيف تقولون بسد بابه ؟ !
ويذكرني هذا بحديث آخر جرى بيني و بين أحد المفتين شمال سورية ، سألته: هل تصح الصلاة في الطائرة ؟ قال: نعم . قلت : هل تقول ذلك تقليدا أم اجتهادا ؟ قال : ماذا تعني ؟ قلت : لا يخفى أن من أصولكم في الإفتاء، أنه لا يجوز الإفتاء باجتهاد، بل اعتمادا على نص من إمام ، فهل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة ؟ قال : لا ، قلت : فكيف إذن خالفتم أصلكم هذا فأفتيتم دون نص ؟ قال : قياسا . قلت : ما هو المقيس عليه ؟ قال : الصلاة في السفينة . قلت : هذا حسن، و لكنك خالفت بذلك أصلا و فرعا ، أما الأصل فما سبق ذكره ، و أما الفرع فقد ذكر الرافعي في شرحه أن المصلي لو صلى في أرجوحة غير معلقة بالسقف و لا مدعمة بالأرض فصلاته باطلة . قال : لا علم لي بهذا .
قلت : فراجع الرافعي إذن لتعلم أن ( فوق كل ذي علم عليم ) ، فلو أنك تعترف أنك من أهل القياس و الاجتهاد و أنه يجوز لك ذلك و لو في حدود المذهب فقط ، لكانت النتيجة أن الصلاة في الطائرة باطلة لأنها هي التي يتحقق فيها ما ذكره الرافعي من الفرضية الخيالية يومئذ . أما نحن فنرى أن الصلاة في الطائرة صحيحة لا شك في ذلك ، و لئن كان السبب في صحة الصلاة في السفينة أنها مدعمة بالماء بينها و بين الأرض ، فالطائرة أيضا مدعمة بالهواء بينها و بين الأرض . و هذا هو الذي بدا لكم في أول الأمر حين بحثتم استقلالا ، و لكنكم لما علمتم بذلك الفرع المذهبي صدكم عن القول بما أداكم إليه بحثكم ! ؟
أعود إلى إتمام الحديث مع المفتي الأعجمي:
قلت له : و إذا كان الأمر كما تقولون : إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مجتهدين لأن المفتي يجد الجواب عن عين المسألة أو مثلها ، فهل يترتب ضرر ما لو فرض ذهاب القرآن ؟
قال : هذا لا يقع .
قلت : إنما أقول : لو فرض .
قال : لا يترتب أي ضرر لو فرض وقوع ذلك !
قلت : فما قيمة امتنان الله عز و جل إذن على عباده بحفظ القرآن حين قال : ( إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) ، إذا كان هذا الحفظ غير ضروري بعد الأئمة ؟ !