muslimah
06-22-2005, 12:03 PM
(1) المرأة المسلمة في حماية الشريعة : من الأفضل الرجل أم المرأة؟
لقد انقسم الناس في موضوع " المرأة في الإسلام " إلى ثلاث فرق هي : -
الفرقة الأولى وتنادي بتحلل المرأة ، ولا أقول " تحرر" كما يزعمون ، فإن التحرر لا يكون إلا من عبودية ، والمرأة المسلمة ليست أَمَةً إلا لخالقها .وما هم إلا دعاة فجور ورذيلة وأعداء للمرأة ، والرد عليهم هو ما يرونه من أحوال نساء الكفار ، ومن سار على دربهن في طريق الشيطان من تهتك وضياع وإذلال .
الفرقة الثانية وفقها الله فدرست الشريعة وبنت أحكامها على ما جاء فيها .
الفرقة الثالثة تفسر بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء على هواها ، فتدعي أن المرأة ليس لها إلا الإشراف على بيتها فقط ، ولا أدري من أين جاؤا بهذه الفتوى متجاهلين ما جاء في كتب السنة النبوية والتاريخ الإسلامي ، وهم بذلك لا يسيئون للمرأة فقط بل للإسلام أيضاً ، وهذه المقالات رد على هؤلاء وسأحاول الاختصار قدر الإمكان والله المستعان :-
1- العلاقات بين المرأة والرجل :-
لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب وخلق حواء من آدم ، ولا شك أن آدم أرفع مقاماً من التراب ، فهل يعطي هذا للنساء الحق في قول أن المرأة أفضل من الرجل ؟
وقال عز وجل آمراً النساء : " وقرن في بيوتكن "
لقد أقام الإسلام سياجاً حول المرأة المسلمة فأمرها بعدم الخروج من بيتها لغير ضرورة ، لكن السطحيين وأعداء الإسلام فسروا ذلك بأنه عدم ثقة بالمرأة وإهانة لها ، وأنه يدل على عدم قيمتها وأهميتها في المجتمع ، وهذا كلام باطل فإن وظيفة المرأة في البيت أعظم وأهم عمل في الحياة ، وما قرارها في البيت إلا لحمايتها ولعدم تحميلها مهام إضافية قد تؤثر على نفسيتها وصحتها ، وتجاهلوا أن السياج والحراسة لا تكون إلا على ثمين وهام .
فهل يعني هذا أيضاً أن المرأة أفضل من الرجل ؟؟؟
وقال عز وجل أيضاً آمراً النساء : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
وهنا أيضاً أساء السطحييون وأعداء الإسلام الفهم ، وفسروا ذلك بأنه إهانة للمرأة وحرمان لها من حريتها !!!
ألا تكون المرأة حرة إلا عندما تعرض زينتها وجسمها في الشوارع والأسواق ؟؟؟ أشك أن أبا جهل وأبا لهب كانوا يرضون لنسائهم ذلك ! إن المرأة المسلمة تعتبر الحجاب حقاً من حقوقها وليس تقييداً وتضييقاً عليها.
لم يضع الإسلام حداً لما تُبدي الزوجة لزوجها ، كما سمح لها بإبداء ما لا يتنافى مع حيائها أمام محارمها ، وسمح الإسلام للمرأة بإبداء زينتها أمام النساء ، وبذلك فلا يبقى إلا الأجانب فهل في هذا ظلم أم حماية للمرأة ؟
قال ابن عمر - رضي الله عنهما - " من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه " .
قال عز وجل : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة "
لقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين النساء والرجال في التكاليف والعقاب والثواب في جميع أمور الدين ، وكما أن للرجل حقوق على زوجته فإن للزوجة حقوقاً عليه .
يقول سيد قطب رحمه الله : " أحسب أن " الدرجة " مقيدة بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة لأنه هو الذي طلق ، وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ، وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ، ويستشهدون بها في غير موضعها "
أين إهانة المرأة في هذا الأمر ؟
وقال سبحانه : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
يقول سيد قطب - رحمه الله - : " إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية ، وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً ، والأرخص سعراً كالمؤسسات المالية والتجارية والصناعية لا يوكل أمرها - عادةً - إلا لأكفأ المرشحين لها ، فأولى أن تُتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة التي تُنشيء أثمن عناصر الكون …العنصر الإنساني.. والمنهج الرباني يراعي هذا ويراعي به الفطرة ، والإستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الإستعدادات ، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة ".
ألا يُعتبر هذا تكريماً للمرأة ؟
قال صلى الله عليه وسلم : " من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبلغن أو يموت عنهن أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى "
كما أنه صلى الله عليه وسلم أعطى للأم 75% من حسن صحبة الأبناء وأبقى 25% فقط للرجال عندما سأله رجل عن أحق الناس بحسن صحابته فكرر " أمك " ثلاث مرات .
هل تعطي هذه الأحاديث الحق للنساء بالقول بأنهن أفضل من الرجال ؟
قال تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة حظاً من الميراث ، لكن أعداء الإسلام وكعادتهم طعنوا في عدالة نصيب المرأة بالنسبة للرجل . إن الرجل الذي يرث ضعف ما ترث المرأة ينفق ذلك المال على زوجته وأولاده ونفسه ، وربما على والديه وإخوانه ، أما المرأة فإنها ليست مجبرة على الإنفاق على أحد . فمن الرابح إذن ؟
أما بالنسبة للميراث : فأما قول السائل أن المرأة ترث نصف الرجل فهذا كذب وتزوير حقائق ولا أعتقد بان شخص قد تعمق في الدين ويقول مثل هذا الكلام الذي لا ينُم الا عن جهل فاضح
فالأنثى في الإسلام لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدًا .. والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين .. وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة " الأولاد "، وليس في مطلق وكل الوارثين [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] –النساء: 11- أما عندما كان التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ " النصيب " لكل من الذكور والإناث على حد سواء [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7
ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس – ذكورة أو أنوثة - على الإطلاق –على غير ما يحسب ويظن الكثيرون - إن لم يكن الأكثرون وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة:
1 - درجة القرابة .. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث..
2 - وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال –وتلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث.. فكلما كان الوارث صغيرًا، من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسئوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- وبنت المتوفي ترث أكثر من أمه –وكلتاهما أنثى-.. بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه..
3 - والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث –مثل مركز الأولاد- أولاد المورث- مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر –المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد- وبين البنت –التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..
وهذه الحقائق في المواريث الإ سلامية –التي جهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات الميراث- هي التي جعلت المرأة –في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي- ترث مثل الرجل، أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي، بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط !!
ولقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا .
فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس يقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته ، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث قال تعالى : (…وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ، لأنهم يدلون إلى الميت بالأم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل إمتدادًا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله .
بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .
مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءً بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.
وهنا يجب أن يكون السؤال : لماذا أنصف الله المرأة ؟
والإجابة : لأن المرأة عرض فصانها ، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه ، وإن تزوجت فهذا فضل من الله .
وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث .
متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟؟؟
المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .
متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث ؟؟؟
1 ــ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل .
كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
2 ــ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما
متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ؟؟؟
- هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .
فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .
وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " .
مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .
مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .
العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .
متى ترث الأنثى ولا يرث الذكر ؟؟؟
وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث .
ناقصات عقل ودين : ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث النساء على التصدق وذلك لأن أغلب أهل النار من النساء ، وعندما سُئل عن سبب ذلك أجاب بأنهن ناقصات عقل ودين . وينتهي هنا كلام أعداء الإسلام فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بنقصان العقل والدين ، ويسقطون بقية الحديث الشريف الذي يوضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو أن المسلمة تضطرها طبيعة خلقتها إلى ترك الصلاة عدة أيام شهرياً وإلى ترك الصيام عدة أيام في شهر رمضان المبارك وتكفر زوجها ، وبذلك ينقص دينها . أما نقصان العقل فقد فسر صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما في الآية الكريمة 282 من سورة البقرة ، والآية تتحدث عن شهادة المرأة في المعاملات المالية، وليس في هذا إهانة للمرأة لأن رسالتها في الحياة تستلزم بقاءها في غالب الأوقات وخاصة أوقات البيع والشراء حيث تجرى المعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين شاهدته فإنها غالباً ما تمر عابرةً لا تلقي له بالاً فإذا جاءت تشهد كان احتمال نسيانها فإذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان .والمرأة لا تكون شهادتها دائما نصف شهادة الرجل فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي المرأة والرجل وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة
هل ينطبق ذلك على جميع النساء ؟ كلا . فإن المرأة التي تنطبق عليها تلك الصفات هي امرأة لم تؤد من نوافل الصلاة ما عوضت به نقص صلاتها ، ولم تقض ما فاتها من صيام ، وآذت زوجها وبذلك استحقت عذاب جهنم .
المهر : يدعي أعداء الإسلام أن المهر هو ثمن للزوجة يدفعه الزوج ويشتريها به ، وهذا قول باطل فالنفس الإنسانية لا تُقدر بثمن ، كما أن الإسلام لم يُحدد مبلغاً محدداً للمهر ، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال : " تزوج ولو بخاتم من حديد " فهل خاتم الحديد ثمن للزوجة ؟
إن المهر دليل ورمز على أن المرأة ستكون موضع رعاية الزوج وبأنه سيتكفل بكل ما تحتاج إليه ، فتطيب نفسها به وتأنس وترضى أن تقترن به بل وتسعد برياسته وقوامته .
الطلاق : لقد نفّر الإسلام من الطلاق ، ووردت أحاديث وآيات قرآنية كثيرة تحث كلا الزوجين على حسن معاشرة أحدهما للآخر ، ووعدت بالأجر العظيم للصبر على ما قد يقع عليه من أذى من الآخر ، بل وإن سورة قرآنية كاملة خُصصت لموضوع الطلاق مما يدل على عظيم أهميته ، وما ذلك إلا لأهمية الأسرة في الإسلام ، وللمحافظة عليها من التفكك وما يجر ذلك من ضياع لجميع أفرادها .
جعل الشارع حق الطلاق في يد الرجل ووضع له ضوابط عليه أن يلتزم بها قبل أن يوقع الطلاق ، وهنا أيضاً اعتبر أعداء الإسلام ذلك إهانة للمرأة ، وأسأل هل يريد أولئك أن يكون الطلاق بيد المرأة ؟ لو كان الأمر كذلك لاتخذوا نفس الموقف فادعوا أنه إهانة للرجال !
لقد سهلت بعض دولنا العربية مؤخراً للمرأة عملية الحصول على الطلاق ، وكانت النتيجة انهيار مئات بل آلاف العائلات ! " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "؟
وقال سبحانه : " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً "
يقول سيد قطب -رحمه الله- " وهذه الحقيقة كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي ترددت فيها وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً ، خلقها الله لتكون له زوجاً …وأنها إنسان خلقت لإنسان ، ونفس خلقت لنفس ، وشطر مكمل لشطر ، وأنهما ليسا فردين متماثلين إنما هما زوجان متكاملان ".
هل يعني هذا أن هناك تفضيل لأحدهما على الآخر ؟
زواج المسلمة بغير مسلم : أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ، ودليل ذلك قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "
وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته ، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف ، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها .
ما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة. يقول الله تعالى" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"
وفي الختام فإن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف بين الرجل والمرأة بحيث تتناسب مع ما أودعه الخالق عز وجل في كل منهما من خصائص ، فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن .
والله تعالى أعلم .
لقد انقسم الناس في موضوع " المرأة في الإسلام " إلى ثلاث فرق هي : -
الفرقة الأولى وتنادي بتحلل المرأة ، ولا أقول " تحرر" كما يزعمون ، فإن التحرر لا يكون إلا من عبودية ، والمرأة المسلمة ليست أَمَةً إلا لخالقها .وما هم إلا دعاة فجور ورذيلة وأعداء للمرأة ، والرد عليهم هو ما يرونه من أحوال نساء الكفار ، ومن سار على دربهن في طريق الشيطان من تهتك وضياع وإذلال .
الفرقة الثانية وفقها الله فدرست الشريعة وبنت أحكامها على ما جاء فيها .
الفرقة الثالثة تفسر بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء على هواها ، فتدعي أن المرأة ليس لها إلا الإشراف على بيتها فقط ، ولا أدري من أين جاؤا بهذه الفتوى متجاهلين ما جاء في كتب السنة النبوية والتاريخ الإسلامي ، وهم بذلك لا يسيئون للمرأة فقط بل للإسلام أيضاً ، وهذه المقالات رد على هؤلاء وسأحاول الاختصار قدر الإمكان والله المستعان :-
1- العلاقات بين المرأة والرجل :-
لقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم من تراب وخلق حواء من آدم ، ولا شك أن آدم أرفع مقاماً من التراب ، فهل يعطي هذا للنساء الحق في قول أن المرأة أفضل من الرجل ؟
وقال عز وجل آمراً النساء : " وقرن في بيوتكن "
لقد أقام الإسلام سياجاً حول المرأة المسلمة فأمرها بعدم الخروج من بيتها لغير ضرورة ، لكن السطحيين وأعداء الإسلام فسروا ذلك بأنه عدم ثقة بالمرأة وإهانة لها ، وأنه يدل على عدم قيمتها وأهميتها في المجتمع ، وهذا كلام باطل فإن وظيفة المرأة في البيت أعظم وأهم عمل في الحياة ، وما قرارها في البيت إلا لحمايتها ولعدم تحميلها مهام إضافية قد تؤثر على نفسيتها وصحتها ، وتجاهلوا أن السياج والحراسة لا تكون إلا على ثمين وهام .
فهل يعني هذا أيضاً أن المرأة أفضل من الرجل ؟؟؟
وقال عز وجل أيضاً آمراً النساء : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى "
وهنا أيضاً أساء السطحييون وأعداء الإسلام الفهم ، وفسروا ذلك بأنه إهانة للمرأة وحرمان لها من حريتها !!!
ألا تكون المرأة حرة إلا عندما تعرض زينتها وجسمها في الشوارع والأسواق ؟؟؟ أشك أن أبا جهل وأبا لهب كانوا يرضون لنسائهم ذلك ! إن المرأة المسلمة تعتبر الحجاب حقاً من حقوقها وليس تقييداً وتضييقاً عليها.
لم يضع الإسلام حداً لما تُبدي الزوجة لزوجها ، كما سمح لها بإبداء ما لا يتنافى مع حيائها أمام محارمها ، وسمح الإسلام للمرأة بإبداء زينتها أمام النساء ، وبذلك فلا يبقى إلا الأجانب فهل في هذا ظلم أم حماية للمرأة ؟
قال ابن عمر - رضي الله عنهما - " من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه " .
قال عز وجل : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة "
لقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين النساء والرجال في التكاليف والعقاب والثواب في جميع أمور الدين ، وكما أن للرجل حقوق على زوجته فإن للزوجة حقوقاً عليه .
يقول سيد قطب رحمه الله : " أحسب أن " الدرجة " مقيدة بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة لأنه هو الذي طلق ، وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ، وليست مطلقة الدلالة كما يفهمها الكثيرون ، ويستشهدون بها في غير موضعها "
أين إهانة المرأة في هذا الأمر ؟
وقال سبحانه : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم "
يقول سيد قطب - رحمه الله - : " إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية ، وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً ، والأرخص سعراً كالمؤسسات المالية والتجارية والصناعية لا يوكل أمرها - عادةً - إلا لأكفأ المرشحين لها ، فأولى أن تُتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة التي تُنشيء أثمن عناصر الكون …العنصر الإنساني.. والمنهج الرباني يراعي هذا ويراعي به الفطرة ، والإستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الإستعدادات ، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة ".
ألا يُعتبر هذا تكريماً للمرأة ؟
قال صلى الله عليه وسلم : " من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبلغن أو يموت عنهن أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى "
كما أنه صلى الله عليه وسلم أعطى للأم 75% من حسن صحبة الأبناء وأبقى 25% فقط للرجال عندما سأله رجل عن أحق الناس بحسن صحابته فكرر " أمك " ثلاث مرات .
هل تعطي هذه الأحاديث الحق للنساء بالقول بأنهن أفضل من الرجال ؟
قال تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة حظاً من الميراث ، لكن أعداء الإسلام وكعادتهم طعنوا في عدالة نصيب المرأة بالنسبة للرجل . إن الرجل الذي يرث ضعف ما ترث المرأة ينفق ذلك المال على زوجته وأولاده ونفسه ، وربما على والديه وإخوانه ، أما المرأة فإنها ليست مجبرة على الإنفاق على أحد . فمن الرابح إذن ؟
أما بالنسبة للميراث : فأما قول السائل أن المرأة ترث نصف الرجل فهذا كذب وتزوير حقائق ولا أعتقد بان شخص قد تعمق في الدين ويقول مثل هذا الكلام الذي لا ينُم الا عن جهل فاضح
فالأنثى في الإسلام لا ترث نصف الذكر دائمًا وأبدًا .. والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين .. وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة " الأولاد "، وليس في مطلق وكل الوارثين [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين] –النساء: 11- أما عندما كان التقعيد عامًا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ " النصيب " لكل من الذكور والإناث على حد سواء [للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا] –النساء: 7
ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس – ذكورة أو أنوثة - على الإطلاق –على غير ما يحسب ويظن الكثيرون - إن لم يكن الأكثرون وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة:
1 - درجة القرابة .. فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث..
2 - وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال –وتلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث.. فكلما كان الوارث صغيرًا، من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسئوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر.. فابن المتوفي يرث أكثر من أب المتوفي –وكلاهما ذكر- وبنت المتوفي ترث أكثر من أمه –وكلتاهما أنثى-.. بل إن بنت المتوفي ترث أكثر من أبيه..
3 - والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية.. فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة.. وموقع الجيل الوارث –مثل مركز الأولاد- أولاد المورث- مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر –المكلف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد- وبين البنت –التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر- هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.. وهو تقسيم ليس فيه أية شبهة لظلم الأنثى.. بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها، احتياطًا لاستضعافها..
وهذه الحقائق في المواريث الإ سلامية –التي جهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات الميراث- هي التي جعلت المرأة –في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي- ترث مثل الرجل، أو أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي، بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط !!
ولقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا .
فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس يقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته ، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث قال تعالى : (…وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ، لأنهم يدلون إلى الميت بالأم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل إمتدادًا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله .
بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .
مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءً بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.
وهنا يجب أن يكون السؤال : لماذا أنصف الله المرأة ؟
والإجابة : لأن المرأة عرض فصانها ، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه ، وإن تزوجت فهذا فضل من الله .
وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث .
متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟؟؟
المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .
متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث ؟؟؟
1 ــ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل .
كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
2 ــ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما
متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ؟؟؟
- هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .
فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .
وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " .
مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .
مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .
العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .
متى ترث الأنثى ولا يرث الذكر ؟؟؟
وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث .
ناقصات عقل ودين : ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث النساء على التصدق وذلك لأن أغلب أهل النار من النساء ، وعندما سُئل عن سبب ذلك أجاب بأنهن ناقصات عقل ودين . وينتهي هنا كلام أعداء الإسلام فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بنقصان العقل والدين ، ويسقطون بقية الحديث الشريف الذي يوضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو أن المسلمة تضطرها طبيعة خلقتها إلى ترك الصلاة عدة أيام شهرياً وإلى ترك الصيام عدة أيام في شهر رمضان المبارك وتكفر زوجها ، وبذلك ينقص دينها . أما نقصان العقل فقد فسر صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما في الآية الكريمة 282 من سورة البقرة ، والآية تتحدث عن شهادة المرأة في المعاملات المالية، وليس في هذا إهانة للمرأة لأن رسالتها في الحياة تستلزم بقاءها في غالب الأوقات وخاصة أوقات البيع والشراء حيث تجرى المعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراً وما كان كذلك فليس من شأنها أن تحرص على تذكره حين شاهدته فإنها غالباً ما تمر عابرةً لا تلقي له بالاً فإذا جاءت تشهد كان احتمال نسيانها فإذا شهدت معها أخرى زال احتمال النسيان .والمرأة لا تكون شهادتها دائما نصف شهادة الرجل فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي المرأة والرجل وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة
هل ينطبق ذلك على جميع النساء ؟ كلا . فإن المرأة التي تنطبق عليها تلك الصفات هي امرأة لم تؤد من نوافل الصلاة ما عوضت به نقص صلاتها ، ولم تقض ما فاتها من صيام ، وآذت زوجها وبذلك استحقت عذاب جهنم .
المهر : يدعي أعداء الإسلام أن المهر هو ثمن للزوجة يدفعه الزوج ويشتريها به ، وهذا قول باطل فالنفس الإنسانية لا تُقدر بثمن ، كما أن الإسلام لم يُحدد مبلغاً محدداً للمهر ، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال : " تزوج ولو بخاتم من حديد " فهل خاتم الحديد ثمن للزوجة ؟
إن المهر دليل ورمز على أن المرأة ستكون موضع رعاية الزوج وبأنه سيتكفل بكل ما تحتاج إليه ، فتطيب نفسها به وتأنس وترضى أن تقترن به بل وتسعد برياسته وقوامته .
الطلاق : لقد نفّر الإسلام من الطلاق ، ووردت أحاديث وآيات قرآنية كثيرة تحث كلا الزوجين على حسن معاشرة أحدهما للآخر ، ووعدت بالأجر العظيم للصبر على ما قد يقع عليه من أذى من الآخر ، بل وإن سورة قرآنية كاملة خُصصت لموضوع الطلاق مما يدل على عظيم أهميته ، وما ذلك إلا لأهمية الأسرة في الإسلام ، وللمحافظة عليها من التفكك وما يجر ذلك من ضياع لجميع أفرادها .
جعل الشارع حق الطلاق في يد الرجل ووضع له ضوابط عليه أن يلتزم بها قبل أن يوقع الطلاق ، وهنا أيضاً اعتبر أعداء الإسلام ذلك إهانة للمرأة ، وأسأل هل يريد أولئك أن يكون الطلاق بيد المرأة ؟ لو كان الأمر كذلك لاتخذوا نفس الموقف فادعوا أنه إهانة للرجال !
لقد سهلت بعض دولنا العربية مؤخراً للمرأة عملية الحصول على الطلاق ، وكانت النتيجة انهيار مئات بل آلاف العائلات ! " ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "؟
وقال سبحانه : " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً "
يقول سيد قطب -رحمه الله- " وهذه الحقيقة كانت كفيلة - لو أدركتها البشرية - أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة التي ترددت فيها وهي تتصور في المرأة شتى التصورات السخيفة، وهي من النفس الأولى فطرة وطبعاً ، خلقها الله لتكون له زوجاً …وأنها إنسان خلقت لإنسان ، ونفس خلقت لنفس ، وشطر مكمل لشطر ، وأنهما ليسا فردين متماثلين إنما هما زوجان متكاملان ".
هل يعني هذا أن هناك تفضيل لأحدهما على الآخر ؟
زواج المسلمة بغير مسلم : أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ، ودليل ذلك قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "
وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته ، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف ، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها .
ما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة. يقول الله تعالى" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"
وفي الختام فإن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف بين الرجل والمرأة بحيث تتناسب مع ما أودعه الخالق عز وجل في كل منهما من خصائص ، فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن .
والله تعالى أعلم .