المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية



najah.najah
02-21-2010, 08:27 AM
ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية
نزيه محمود عفون محمود
بأشراف
د.جمال زيد الكيلاني -
لجنة المناقشة
الدكتور جمال الكيلاني ( مشرفاً رئيسيا) الدكتور عبد الله أبو وهدان (مناقشاًداخلياً) الدكتور محمد مطلق عساف (مناقشاًخارجياً)
116 صفحة
الملخص:

الملخص هذه الرسالة تشتمل على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة . ففي المقدمة بينت أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث والفرضيات وحدود الدراسة والمشاكل التي واجهتني في كتابة هذا البحث، وأما الفصول الثلاثة ، الفصل الأول تحدثت فيه عن مفهوم البدعة وحدودها ومجالاتها . وان البدعة تكون في الدين لا في أمور الدنيا ، ومجالها في العبادات دون المعاملات التي الأصل فيها الإباحة لا الحظر . وذكر الأدلة على تحريم البدعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . ووضحت الفرق بين البدعة والسنة الحسنة وذكرت فيه بعض أسباب انتشار البدع . وفي الفصل الثاني وضعت بعض الضوابط التي من خلالها يحكم على فعل المكلف بالبدعة أو عدمها وفرقت بين القاعدة والضابط ما استطعت : فكانت الضوابط خمسة مدعمه بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأنزلت هذه الضوابط على الواقع بالأمثلة و التطبيقات على كل ضابط. وفي الفصل الثالث بينت بعض القواعد الأصولية والفقهية، التي من خلالها نحكم على كون الفعل بدعة ام لا وذكرت فيه عشر قواعد مدعمه بالأدلة، من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن ثم تطبيقات على كل قاعدة من واقعنا المعاصر، وفرقت بين البدعة والمعصية حيث ان كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة . وختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات

النص كامل(بحوثات جامعة النجاح الوطنية-فلسطين)
http://www.najah.edu/thesis/5171821.pdf

عمـاد البيــه
03-12-2010, 05:16 PM
تعددت تعريفات البدعة وتنوعت ؛ لاختلاف أنظار العلماء في مفهومها ومدلولها . فمنهم من وسع مدلولها ، حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء ، ومنهم من ضيق ما تدل عليه ، فتقلص بذلك ما يندرج تحتها من الأحكام . وسنوجز هذا في اتجاهين

الاتجاه الأول :
أطلق أصحاب الاتجاه الأول البدعة على كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنة ، سواء أكان في العبادات أم العادات ، وسواء أكان مذموما أم غير مذموم .
ومن القائلين بهذا الإمام الشافعي ، ومن أتباعه العز بن عبد السلام ، والنووي ، وأبو شامة . ومن المالكية : القرافي ، والزرقاني . ومن الحنفية : ابن عابدين . ومن الحنابلة : ابن الجوزي . ومن الظاهرية : ابن حزم .
ويتمثل هذا الاتجاه في تعريف العز بن عبد السلام للبدعة وهو :
أنها فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة .
و من ذلك يتبين أن تعريف البدعة عند أصحاب الإتجاه الأول هو تعريف "لغوي" أكثر منه "شرعي" فهم نظروا إلى البدعة بمعناها العام اللغوي بمعنى أنها أى شئ أستجد لم يكن فى عهد النبي صلى الله عليه و سلم سواء كان فى الدين أو الدنيا و لكن ليس البدعة كمصطلح شرعى

الاتجاه الثاني :
اتجه فريق من العلماء إلى ذم البدعة ، وقرروا أن البدعة كلها ضلالة ، سواء في العادات أو العبادات .
ومن القائلين بهذا الإمام مالك والشاطبي والطرطوشي . ومن الحنفية : الإمام الشمني ، والعيني . ومن الشافعية : البيهقي ، وابن حجر العسقلاني ، وابن حجر الهيتمي . ومن الحنابلة : ابن رجب ، وابن تيمية .
وأوضح تعريف يمثل هذا الاتجاه هو تعريف الشاطبي ، حيث عرف البدعة بتعريفين :

الأول أنها :
طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشريعة ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه .
وهذا التعريف لم يدخل العادات في البدعة ، بل خصها بالعبادات ، بخلاف الاختراع في أمور الدنيا .

الثاني أنها :
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة ، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية .
وبهذا التعريف تدخل العادات في البدع إذا ضاهت الطريقة الشرعية ، كالناذر للصيام قائما لا يقعد متعرضا للشمس لا يستظل ، والاقتصار في المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة .

إذن أصحاب الإتجاه الثاني نظروا إلى البدعة كمصطلح شرعى و قالوا أن البدع كلها مذمومة و هذا يتفق مع حديث "كل بدعة ضلالة" , و الإمام الشاطبي يقول فى كلا تعريفيه للبدعة بأنها

"طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشريعة"

و من هذا التعريف أو كلا التعريفين يكون واضحا أن:
البدعة (المذمومة شرعا) و المقصودة فى حديث "كل بدعة ضلالة" هى التى تكون فى الدين و تؤدى إلى إحداث تغيير فى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم و خلفائه الراشدين أو العادات التى تحاكى شعائر دينية.

و هذا بحث مفصل في ذلك الشأن

http://www.emadelbaih.net/researches/bidaa.html