المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحاديث



قراني
02-21-2010, 10:31 PM
جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله ! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قالت : وكيف أرضع ؟ وهو رجل كبير . فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " قد علمت أنه رجل كبير " . زاد عمرو في حديثه : وكان قد شهد بدرا . وفي رواية ابن أبي عمر : فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1453
خلاصة حكم المحدث: صحيح :13:

كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفاحشة !!!!!!!!!!!!!!!!!
كما أن الله يأمر بغض البصر (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) فكيف يأمر النبي امرأة بكشف زينتها لرجل غريب ؟ حيث أنه لا يمكن لها أن ترضعه إلا إن كشفت زينتها له .
كما أن هذا فيه زريعة للزنا والله يأمرنا بعدم مجرد الاقتراب منه ( ولا تقربوا الزنا ) .
وثم أولم ينهى الرسول عن الدخول على النساء؟

Hayth
02-21-2010, 11:12 PM
الرد على من طعن في حديث إرضاع الكبير (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=9252)


مواجهة الشر المستطير حول مسألة رضاع الكبير (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2641)


الرد على شبهة رضاع الكبير (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=126)


رضاع الكبير
فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان (http://www.rslan.info/mp3//619_01.mp3)

د. هشام عزمي
02-22-2010, 12:41 AM
لا يشترط في الإرضاع كشف الثدي ..
بل يمكن ذلك بحلب اللبن في إناء وإعطائه لسالم ..
وهذا هو المتبع والله أعلم .

اخت مسلمة
02-22-2010, 02:28 AM
كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفاحشة !!!!!!!!!!!!!!!!!
كما أن الله يأمر بغض البصر (وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) فكيف يأمر النبي امرأة بكشف زينتها لرجل غريب ؟ حيث أنه لا يمكن لها أن ترضعه إلا إن كشفت زينتها له .
كما أن هذا فيه زريعة للزنا والله يأمرنا بعدم مجرد الاقتراب منه ( ولا تقربوا الزنا ) .
وثم أولم ينهى الرسول عن الدخول على النساء

قولك هذا عليك وليس لك ....
فاتهم اذا سوء فهمك وتقصيرك في فهم الأمر ابتداء ...
لاحول ولاقوة الا بالله ..

ارجو من الاشراف تغيير العنوان المستفز

تحياتي للموحدين

أبو أيمن
02-22-2010, 11:47 AM
لقد اصبح رضاع الكبير كالعلكة في افواه اعداء الاسلام
كفانا فخرا انهم لم يجدو في ديننا العظيم سوى هذا الخرص

أبو المنذر
02-22-2010, 11:55 AM
الحمد لله منزل الوحيين، حافظ الذكرين، هادي النجدين، والصلاة والسلام على صاحب السنة، تمام المنة، وعلى آله وصحبه الجُنَّة.
أما بعد:
يا قرآني! (اسما لا حقيقة)
إجابتي على ما أتيت به، أعرضها في نقاط فكن متبعا فاهما....حتى لا نكرر!
أولا: التنزّل لقولك لا ينفعك
لو سلمنا لك أن الحديث التي تذكر في رضاع الكبير حديث منكر مكذوب....ما نفعك هذا في شيء، لأن سقوط فرد لا يلزم منه سقوط الأصل، وهذه قاعدة عقلية شرعية، إذ لا تلازم بين صحة الجنس وفساد بعض أفراده، ولذلك ترى أن بعض بني آدم بلاعقل، ولا يلزم من ذلك أن صفة العقل ممتنعة في جنس بني آدم....مثلت لك حتى تعقل عني...
وبالتالي كل ما يمكنك أن تفوز به على فرض التسليم بنكارة الحديث....أن يسقط هذا الحديث وحده دون أصل حجية السنة...

ولتعلم إن كنت متعلما...أن المحدثين قد يقبلون الحديث سندا ويتركه الفقهاء عملا...كما قال سفيان الثوري:"قد جاءت أحاديث لا يعمل بها". وهذا مشهور في كتب أئمة الشأن يعرفه طلبة العلم، وهو كثير في كلام الطحاوي على توسع في ذلك ووجد في كلام مسلم والترمذي.....ولهذه المسألة تأصيل يبحث في موضعه....

النتيجة: أنت مع التسليم، جديدك قديم...

ثانيا: النظر في النكارة التي تزعمها في الحديث:
وينظر إلى ذلك من ناحيتين:
الناحية الأولى: ما هو موقف أئمة الإسلام من الحديث؟
1- أجمع علماء المسلمين أن الحديث ليس منكرا في ذاته...ولذا أجمعوا على أن الرضاع كان مؤثرا في حق سالم.
2- اختلف علماء الإسلام هل يعمم الحكم فيشمل غير سالم أو هو خاص بتلك الواقعة؟
فذهبت عائشة-رضي الله عنها-وعطاء والليث وداود وابن حزم الظاهريان إلى تعميم الحكم مطلقا.
وذهب أكثر الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة الأربعة؛ إلى أنه حكم خاص بتلك الواقعة لا يتعدى محله، وهو ما يسمى بحادثة عين أو واقعة حال لا عموم لها.
وذهب جمع من المحققين وهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني والألباني وغيرهم إلى أن هذا الرضاع يباح لمن كان في مثل حالة سالم...أي هو تعميم بعموم الحالة لا بعموم التأثير المطلق...لأن التحقيق أن وقائع الأعيان تعم في مثل حالتها...

لازم قولك: إذا يلزم من قولك بنكارة الأمر في أصله هو طعن في كل هؤلاء أي هو نقض لإجماع الأمة بدءا بالصحابة الأخيار.

3- قال ابن عبد البر في التمهيد((هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل؛ فلا لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء))اهـ. إذا بهذا زالت النكارة التي كنت تخاف منها...
ومع ذلك هناك من أبقى الحكم على ظاهره، لأن الرضاع عنده لا يتم إلا بالمص واخذا بظاهر الحديث....

الناحية الثانية: لو قلنا أن الرضاع لا يكون إلا بالمص...فهل هذا منكر جدا؟
قدمت لك أن أكثر العلماء على أن الحكم خاص بسالم وسهلة رضي الله عنهما...وهو أن تضع له من لبنها في الكأس وهو يشربه....وبهذا التوجيه يزول أي لبس ويبقى الحديث قائما دون نكارة.

وعلى القول بأنه يمص ثديها....فهل لهذا أصل؟ نقول: نعم.
لو قلت لك: كيف يجوز لامرأة أن تكشف عورة امرأة حتى تعالجها؟ أو تخرج مولودها من بطنها؟...مع أنه ذريعة لفاحشة السحاق؟؟!!
هل يجوز كشف العورات أو لسمها عند الحاجة؟
جوابك-المعقول-: هذا للحاجة والضرورة...ويشترط أن تكون الطبيبة ذات خلق ودين...
كذلك نقول هنا: سالم-رضي الله عنه-صحابي عدل، وقد تربى في حجر سهلة العفيفة-رضي الله عنها-، فهو في حكم ابنها عطفا وحنانا، مثل هذا لا ينظر لمن تربى في حجرها بنظرة الشهوة على الأقل غالبا. وأحكام الأجنبي بالأجنبية منوطة بالشهوة وجودا وعدما....وبيان هذا يحتاج وقتا آخر...

طيب نرجع لمسألتنا:
سالم يحتاج أن يدخل على سهلة في كل وقت، وهذا يوقعها ويوقعه في إحراج؛ فهل يجيز له النبي-صلى الله عليه وسلم-الرضاع أو يتركه يدخل والريبة حاصلة؟؟؟...إذا هذه حاجة من الحاجات...
وأنت قد قلت: أن هذا ذريعة للزنا، والذرائع تفتح للحاجات، والمقاصد تباح للضرورات...هذه قاعدة فقهية!
جواب العاقل من بني آدم: مفسدة الرضاع من الثدي مباشرة -مع أنها تكشف مقدار الحاجة، وهو حلمة الثدي- وبه تنقطع كل فتنة أخرى، أعظم من مفسدة دخوله عليها وهي أجنبية.... والله أعلم!

أذكر قبل أن أختم....هذا التوجيه الأخير كله...على التسليم بأن الرضاع يكون مصا...
وإلا فالبيان قد تقدم، والله ربنا أعلى وأعلم، وأجل وأكرم، ونسبة العلم إليه أوكد وألزم، وأزكى وأسلم.

قراني
02-22-2010, 06:29 PM
إذا كان المقصود من الإرضاع هنا هو حلب اللبن في إناء لقال لها اجعليه يشرب من لبنك ولما قال لها أرضعيه .
وأنا لا أجد تفسير لقبولكم الحديث إلا أنكم تقدسون الأحاديث أكثر من القران لأن هذا الحديث مخالف لقول الله (إنك لعلى خلق عظيم) وبعد هذا كله تدعون أنكم موحدون !!! :p:

أبو أيمن
02-22-2010, 06:48 PM
طريقة عرض موضوع الحديث بهذه الصورة مسئ لنبينا الكريم!! (مع علمي الكامل أنك لاتقصد الاساءة)

كان من المفترض أن يطرح الموضوع بشكل أكثر أدبا وموضوعية.

بالنسبة لمن قال أن الحديث لا يفيد أن يكون الرضاع من الثدي مباشرة. فقوله مردود.. ترده اللغة العربية وقواعدها

فلا يمكن أن أقول أني رضعت الشاة وأقصد أنني حلبتها وشربت حليبها. والرسول الأمي كان فصيحا.

ولي عودة انشالله
عزيز
ان الاصل ان يبحث عن المعنى الشرعي للكمات قبل المعني الغوي
فكلمة الصلاة تعني الصلة فلما صار لها معنى شرعي صار يصرف المعني اليه في النصوص الشرعية
الرضاعة مصطلح شرعي
فمن جدبت حليبها لطفل لتشربه اصبحت امه بالرضاعة اتفاقا الا عند اهل الظاهر
مع انها لم ترضعه لغة
هل وضحت

أبو المنذر
02-22-2010, 07:44 PM
الحمد لله على كل حال، وبعد:
أولا: يا عساف! أرجو أن تبين لمن توجه كلامك، حتى لا نأخذك بظنة السوء، ويكون ذلك أتم بيانا للقارئ...
أنا لا أعلم هل تقصدني بكلامك أو لا؟!...إذا نؤخر الموضوع إلى أن تبين!

ثانيا: يا قرآني! لو شعرت أنا كلمتك بأدب وأعطيتك من وقتي الذي أحتاجه...قلت عسى أن تحترم ما أكتب لك، فتكلف نفسك عناء قراءته وتفهمه...ولكن الظاهر أني ما قدرت الموقف جيدا...مع أني لا أندم على رفق أبدا...ولله الحمد!

ثالثا: بحثي معك كان متعلقا برد الحديث، وأنت تريد بذلك أن تصل إلى التشكيك في السنة جملة، فأنا أرحتك من عناء الكلام الكثير في أول نقطة، وقلت لك-بأوضح عبارة-: لو سلم لك نكارة الحديث ما نفعك في شيء...كما مثلت لك بحالك مع حال بني آدم...(ابتسامة)

رابعا: أما مسألة اشتراط المص في الرضاع من عدمه فهذا خلاف فقهي معروف بين الجمهور والظاهرية-وقد أشار إليه أبو أيمن بارك الله فيه-، أنا ما خضت غماره ولا حررت راجحه ومرجوحه، ولكني عرجت على المسألة مبينا أن العلماء جميعا متفقون على صحة الحديث والبحث كان في فهمه وتوجيهه.
ومع ذلك أشير لشيء من فقه المسألة...

أخيرا...
1- لو أن صبيا في فترة الرضاع المجمع عليها-أي قبل الحولين قبل الفطام-سقيناه لبن امرأة في قارورة، هل تصير أما له بالرضاعة؟
لو أن المرأة فرغت مباشرة لبنها من ثديها في فم الصبي سواء كان وجورا أو سعوطا(لست مطالبا بالشرح) هل تحرم عليه؟
الجواب: نعم...لأن علة الحكم هي بلوغ اللبن جوف الصبي...وتحرير هذا في موضعه...

2- لو أن صبيا رضع امرأة فمص ثديها ولم يكن في ثديها لبن، هل تحرم عليه بمجرد مص الثدي؟؟...(الرضاع لغة لا يشترط فيه اللبن، ولذا تقول رضع أصبعه، أي مصه....)
الجواب: لا...لأنه لم يدخل لبنها في جوفه...

النتيجة: أن للرضاع حقيقة شرعية مختلفة عن الحقيقة اللغوية... وهي:
"وصول لبن المرأة إلى جوف الصبي"

أكرر! أن لست أقرر!...وقد سبق بياني أن المص-على القول به-ليس فيه نكارة، لأنه من باب الحاجات، وبضوابطه الشرعية...

أنا لن أعيد ما قلت....والمداخلات القادمة إن كان في تكرار واجترار، وتجاهل لما سطرته في الردين...فأنا سأغض الطرف عن ذلك وأقول....سلاما
عذري أن مذهبي هو مذهب الأعمش في الثقلاء وأضرابهم....

عساف
02-23-2010, 03:57 PM
الأخ أبو أيمن
كلمة مصطلح تعني الاصطلاح (أي اصطلاح العلماء المختصين) ولا أضن أنه كان هناك اصطلاح في وقت الرسول. ولو هذا المصطلح معمول به في وقت الرسول لماذا تستعجب الصحابية وتقول (قالت : وكيف أرضع ؟ وهو رجل كبير) ..أما الصلاة فتعني الصلة والدعاء والصلاة المعروفة فهي تحمل أكثر من معنى أما الإرضاع يحمل معتى واحد والله اعلم

الأخ أبو المنذر
كلامي واضح أنا أوجه كلامي لمن يثير هذه المواضيع بهدف التشكيك في اخلاق الرسول (ص)


خلاصة الكلام..
لا يمكن صرف الحديث الى أن المقصود ليس المص مباشرة لأن (1) الارضاع كلمة معروفة لا تقبل التأويل (2) سؤال الصحابية عن كيفية الارضاع وهو كبير (قالت : وكيف أرضع ؟ وهو رجل كبير). فهل قال لها رسول الله أحلبي له في اناء؟؟ (فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " قد علمت أنه رجل كبير ") فماذا يفهم من تبسمه وقوله؟؟ هل لم يوضح الكيفية وتبسم!! هل قصر رسول (ص) في تبليغ الشريعة لهذه الصحابية؟؟ وتبسم!!
الأمور واضحة وضوح الشمس.

أبو أيمن
02-23-2010, 06:05 PM
اهلا اخي عساف

لا جدال ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية في النصوص الشرعية
ففاذا وردت كلمة صلاة في قرآن او سنة فانها تصرف الى الحركات المعروفة
و اذا ورد الحج لا يقال هو القصد و اتما هو الحج المعروف بمعناه الشرعي
الرضاعة لها معنى اصطلاحي شرعي فهو المعنى المقصود في حديث النبي
سؤال المراة كان استنكارا لانها تعلم ان الرضاعة حكم للصغار لذلك سالت النبي للتاكد
اخيرا
فان كشف العورة يفهم من مفهوم الحديث
بينما تغطيتها و سترها معلوم من منطوق القرآن صراحة و اذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق عليه
لان المنطوق دلالته قطعية بينما المفخوم دلالته ظنية

لذلك نقول دائما بان كل عالم عليم باختصاصه
فالحوني و من مثله من اهل الحديث لا علم لهم بالفقه و اصوله او على الاقل ليسوا بدراية اهل الفقه
فلا يجب عليهم ان يفتوا الناس بما لا علم لهم فيه فهذا الحويني يؤكد ان الرضاع يكون بالتقام الثدي و هذا جهل منه
نرجو من كل مختص ان يلزم اختصاصه
و دمتم بنعمة الاسلام العظيم

عساف
02-23-2010, 08:34 PM
أبو أيمن
أرى أن الموضوع قد طال مع أنه واضح وضوح الشمس
أود أن تجيب على أسئلتي بشكل مباشر وع عنك الحويني وما قاله فوالله لم أسمع منه ولامن غيره انما أنا انسان (وكل انسان وهبه الله عقلا)

واضح أن الصحابية استغربت من ارضاع رجل كبير. لو أن المقصود بالحلب في اناء لما تستغرب الصحابية؟؟

عندما سألت الصحابية عن الكيفية هل شرح لها الرسول الكيفية التي تأولتها أنت؟؟

أعطني حديث صحيــــــــــح يبين أن الرضاع بالكيفية التي تأولتها أنت؟؟

اخت مسلمة
02-23-2010, 09:03 PM
يـــــــا أخي بارك الله فيكم ونزع من قلوبكم وصدوركم بذرة الخلاف ... القاعدة تحريم الاطلاع على العورة ، ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه, والحق أن سالم شربه محلوباً سواء في إناء أو غيره ، وأما ان تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا ، قال أبو عمر : " صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي ". ( شرح الزرقاني3/316 )
وقد روى ابن سعد في طبقاته ما يؤكد هذا المعنى ، فعن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال : " كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة ". (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).

ثم أن سياق الحديث متعلق أساساً بالحرج من دخول سالم على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر؟!

هل نتغاضى عن القاعدة الرئيسة في قوله تعالى :( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
أو نتناسى أن النبي حرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عنه؟ فما بالك بثدييها؟ ففي الحديث : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له "
ثم ما الذي يحوج سهلة أن تلقمه ثديها مع وجود بديل شرعي وهو أن تحلب له في إناء ويشرب منه؟!
أليس الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ الجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً .
على ذات قياس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام "
فحين يقول بعض المعترضين المشككين إن معني الرضاع في اللغة هو مص الثدي ، فالجواب إن هذه حقيقة لغوية وعدم إرضاعها له من ثديها حقيقة شرعية والعلماء يقولون بتقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية ، يعني لو تعارض المعنى اللغوي مع الشرعي قدم المعنى الشرعي على اللغوي ، مثلاً الخمر لغة هي المتخذة من عصير العنب خاصة ، أما شرعا فهي كل مسكر ...!
أو يقول بعض المعترضين المشككين أيضا إنه ورد في إحدى الروايات قول سهلة للنبي : " وكيف أرضعه و هو رجل كبير؟ ". فلماذا استغربت سهلة من الرضاع إذا لم يكن سترضعه من ثديها؟! والجواب إنها استغربت لعلمها وعلم جميع المسلمين إن الرضاع لا يكون إلا في الصغر فكيف يحرم وهو كبير ، فلذلك استغربت بقولها : " وهو رجل كبير " فهو وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
وأخيراً ننقل من كلام العالم النحوي ابن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) في توجيهه لحديث سهلة :

قال ابن قتيبة :

فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه". و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه....

وبهذا كانت أم المؤمنين عائشة تـفـتي عند الحاجة أو الضرورة ، بينما رأى غيرها من الصحابة وسائر أزواج النبي جميعاً خصوصية الحادثة وقلن لعائشة : ( ‏وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏لِسَالِمٍ ‏دُونَ النَّاسِ ) وقلن لعائشة جميعاً كما في صحيح مسلم : ( فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا ) .
وبالتالي يكون رأيها - رضي الله عنها - اجتهاد منها ليس إلا ‏،‏ وهي ليست معصومة‏ ، وكان فهم وعمل الصحابة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه.

أرجـــــو أن يزول اللبس وتوضح الرؤيا لهذه الشبهو " النصرانيـــــــــة "


تحياتي للموحدين

أبو أيمن
02-23-2010, 09:13 PM
اخي عساف
انا اعلم ان هناك احاديث تبين ان الحادثة كان فيها حلب في اناء
ابحث و سترى هذه الاحاديث

موحد تونسي
02-23-2010, 09:22 PM
أود أن تجيب على أسئلتي بشكل مباشر وع عنك الحويني وما قاله فوالله لم أسمع منه ولامن غيره انما أنا انسان (وكل انسان وهبه الله عقلا)
هذا سوء أدب مع العلماء و كل علم يرجع فيه لأهله و الشيخ الحويني مرجعنا حاليا في علم الحديث و نتقرب إلي الله بحبه
لا غرابة في أن تقع في مثل هذه التخرصات ما دمت تحتقر العلماء و تعتد بنفسك
هداك الله و أصلح بالك

أبو أيمن
02-23-2010, 09:34 PM
الشيخ الحويني مرجع في الحديث
جزاه الله كل خير
و لكن ليس بالضرورة ان يكون عالم الحديث ضليع في الفقه او في اصول الفقه
قوله الذي قاله لا ينم عن فقه حين اكد ان الحادثة تم فيها التقام الثدي عياذا بالله
لذلك فليلتزم كل عالم بعلمه فهو مرجع فيه
و نحن كما انت عزيزي نتقرب الى الله بحب الحويني و كل مسلم غيور على دينه
و نتقرب الى الله بحبك ايضا عزيزي الموحد التونسي
تحياتي

عساف
02-23-2010, 09:35 PM
لا يوجد حديث صحيح فيه أن الحليب يسكب بأناء كما اعلم

أما استشهاد الأخت مسلمة بحديث ابن سعد والمروي في طبقاته في أحد رجال السند محمد بن عمر المعروف بالواقدي قال عنه النسائي أنه: كان يضع الحديث وبذلك قال ابو حاتم وابن المديني واب رهوية كلهم قالوا يضع الحديث (يعني كــــذاب)

وارجو من الأخت مسلمة بما أنها هي من استشهدت بالحديث أن تأتي بدرجة صحة الحديث (أو الخبر) حيث أنه خبر حقيقة وليس حديثا

متروي
02-23-2010, 09:40 PM
- مع ان هذا الموضوع تكرر كثيرا إلا أن البعض لا يزال يعيده مع أنه واضح وضوح الشمس لكن المشكلة فيمن نيته سيئة و فيمن لا فقه له .
- و معرفة الإشكال تحل الإشكال و لكن هؤلاء يتكلمون ولا يعرفون أصلا عما يتكلمون.
- فالذين يرفضون هذا الحديث يتصورون سالما و سهيلة بنت سهل كشابين أو صديقين او غريبين و ينسون او يتناسون ان سهيلة في عمر أمه الحقيقية و في مقام أمه الحقيقية فقد ربته من صغره فكبر و كبرت و كل قريش و العرب يعرفون ان سالم هو ابن سهيلة و ان ابا حذيفة هو والده فالعلاقة بينهما هي علاقة ابن حقيقي بأم حقيقية فهل يتصور أحد ان الريبة يمكن ان تكون بين ابن سوي و امه طبعا لا و لا يتصور عكس ذلك إلا فاسق لا يرى الناس إلا فساقا مثله ..ثم لو ان إبنا حقيقيا رضع من أمه الحقيقية من صدرها لسبب طارئ ليس له فيه إختيار فهل يتهم هو و أمه أم لا ؟؟؟؟ طبعا لا يتهم بل ينظر إلى الأمر بمنظوره الطبيعي في إطاره الحقيقي و هذا مثلما ذكر الأخ أبو المنذر من اللجوء إلى الطبيب و العجيب أن منكرو هذا الحديث يتقبلون بكل بساطة و بكل أريحية لمس الطبيب لصدر المرأة بدعوى الفحص و الكشف ولا يتصورون وجود أية ريبة بينهما بل رأيت معظم الناس يعتبر الطبيب كملاك لا تجوز عليه الريبة بينما نراهم هنا يخلقون ألف إشكال من رضاعة ابن من أمه
مع أنها رضعة واحدة إضطرارية من إمرأة كبيرة في السن هي التي ربته من يوم ان كان صغيرا لا يعرف ابا من ام فلا يوجد أي إشكال من رضاعة سالم من صدر أمه مباشرة لإنها أمه و لأنها رضعة واحدة إضطرارية و لأنها بأمر من رسول الله صلى الله عليه و سلم و لمن لا يعرف من هو سالم و من هو ابو حذيفة فليقرأ عنهما ليعرف أية علاقة كانت بينهما حتى انهما رحمهما الله استشهدا معا في مكان واحد في حديقة الموت في حربهم ضد مسيلمة الكذاب و كانا طريحين في جوار بعضهما رحمهما الله و سالم هذا الذي كان يسمتع له رسول الله ( ص ) لقراءته و الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان سالم حيا لوليته الخلافة و ابو حذيفة رضي الله عنه قتل اباه الكافر امامه يوم بدر و لم يكفر او يرتد او يشك او ينقلب فهؤلاء رجال إيمانه بإيمان كل رجال هذا الزمان فلا يضعن فاسق نفسه مكانهم و يقارن.

أبو أيمن
02-23-2010, 10:29 PM
اخي متروي
المشكلة في القياس على هذه الحادثة الذي قال به بعض العلماء
لقد بينت فقهيا انه لايجوز كشف المراة لعورتها اعتمادا على هذا الحديث
لان كشف العورة استدل عليه بمفهوم النص
بينما الادلة على ستر العورة في القرآن و السنة واضحة وصريحة بالمنطوق
و كما هو عند الاصوليين فانه اذا تعارض المنطوق مع المفهوم رجح المنطوق لان دلالة المفهوم ظنية بينما دلالة المنطوق قطعية
اي قولا واحد
لا يجوز للمرأة ان تكشف عورتها لمن تريد ارضاعه بينما سبيل السكب في اناء متوفر و يحقق علة الحكم
هذا اذا سلمنا بالقياس على هذه الحادثة التي قال عنها معظم العلماء انها رخصة فقط لسالم
تحياتي

متروي
02-23-2010, 11:13 PM
اخي متروي
المشكلة في القياس على هذه الحادثة الذي قال به بعض العلماء
اذن لا إشكال في هذه الحادثة بالذات .



لقد بينت فقهيا انه لايجوز كشف المراة لعورتها اعتمادا على هذا الحديث
لان كشف العورة استدل عليه بمفهوم النص
بينما الادلة على ستر العورة في القرآن و السنة واضحة وصريحة بالمنطوق
و كما هو عند الاصوليين فانه اذا تعارض المنطوق مع المفهوم رجح المنطوق لان دلالة المفهوم ظنية بينما دلالة المنطوق قطعية

أنت تناقض نفسك كثيرا فالرجاء الانتباه فانت من جهة تبيح للطبيب الاطلاع على عورة المرأة بحجة الكشف و الفحص و من جهة تقول ان القرآن يحرم ذلك مطلقا ؟؟؟ فلا فرق بين ضرورة الطبيب عندك و ضرورة التحريم عندنا ؟؟؟


لا يجوز للمرأة ان تكشف عورتها لمن تريد ارضاعه بينما سبيل السكب في اناء متوفر و يحقق علة الحكم
هذا اذا سلمنا بالقياس على هذه الحادثة التي قال عنها معظم العلماء انها رخصة فقط لسالم
تحياتي

و هل يجوز للمراة كشف عورتها للطبيب ؟؟؟؟؟؟ فإن قلت نعم للضرورة قلنا نحن نعم للضرورة فيمن كانت حالته كحالة سالم .

تحياتي

اخت مسلمة
02-23-2010, 11:42 PM
ما استشهاد الأخت مسلمة بحديث ابن سعد والمروي في طبقاته في أحد رجال السند محمد بن عمر المعروف بالواقدي قال عنه النسائي أنه: كان يضع الحديث وبذلك قال ابو حاتم وابن المديني واب رهوية كلهم قالوا يضع الحديث (يعني كــــذاب)

با أخي الخبر تدعمه أصول الشرع من القرآن والسنة وهي النصوص الملزمة لستر المرأة بدنها عن الأجانب ، وتحريم لمسها ومصافحتها ونحو ذلك ، ثم إنه لم يردما يعارضه أي لم يرد خبر أقوى منه ولا مثله ولا حتى أضعف منه يثبت أن سالما رضع من ثدي سهلة مباشرة والبيان واضح فمن أصول الشريعة الجمع بين الأدلة وبعضها , ومعرض كلامنا حتى ولو استبعدنا خبر الواقدي , سنجد أنه ما دام قد ثبت أن الرضاع بشرب اللبن بعد حلبه من إناء له نفس حكم إرتضاع الثدي مباشرة ... أي له نفس حكم التحريم ,,, وما دام قد ثبت بالدليل الشرعي القاطع حرمة إظهار ثدي المرأة أمام الأجنبي عنها ,, اذن توفر لنا دليلين قطعيين في هذه المسألة :
واحـــــــد قطعي .. وهو حرمة إظهار الثدي << وهذا عليه أدلةقطعية كما تعلم
وأخــــــر ظني ... وهو طريقة الإرضاع <<< ليس فيه سوى لفظ ( أرضعيه )، وما دام الإرضاع المقصود المسبب للتحريم يحتمل المعنيين :
1) : معنى إلتقام الثدي مباشرة
2) : معنى شرب اللبن من الإناء بعد حلبه فيه
في هـــذه الحــالة وجب الجمع بين الأمرين بحمل المتشابه على المحكم
وهنا جمع بين المصلحتين بحلب اللبن في الاناء ومن ثم شرب سالم منه ....حيث تم هنا حدوث الإرضاع المحرِّم الذي يجيز دخول سالم على سهلة .. وعدم إظهار الثدي أمام سالم وهو لا يزال أجنبيا بعد ..
واذا شددت على مسألة التقام الثدي بالنص اللغوي فسيحصل تعارض بين المصلحتين....!!
لذا يكون الخيار هو الأول هو الأصح بالتأكيد.. وهو ما تشير إليه رواية ابن سعد بلفظ صريح مع الكلام على الرواي ...فلا يصح الاعتماد فقط على المعنى اللغوي للرضاع والمُعَوَّل عليه شرعا هو الاصطلاح الشرعي أو الحقيقة الشرعية كما ذكر لك اعلاه ..
وفي هذا قال ابن القيم في "الهدي " ( وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرمُ رضاع الكبير، ولو أنه شيخ، فروى مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاع الكبير، فقال: أخبرنى عروة بن الزبير، بحديثِ أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سهلة بنت سهيل برضاع سالم، ففعلت، وكانت تراه ابناً لها. قال عروةُ: فأخذت بذلك عائشة أمُّ المؤمنين رضى الله عنها فيمن كانت تُحبُّ أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختَها أمّ كلثوم، وبنات أخيها يرضعن من أحبَّت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، قال: سمعتُ عطاء بن أبى رباح وسأله رجلٌ فقال: سقتنى امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً. أفأنكِحُها؟ قال عطاء: لا تَنْكِحْهَا، فقلت له: وذلك رأيُك؟ قال: نعم، كانت عائشة رضى الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قولُ ثابت عن عائشة رضى الله عنها. ويروى عن على، وعروة بن الزبير. وعطاء بن أبى رباح، وهو قولُ الليث بن سعد، وأبى محمد ابن حزم، قال: ورضاعُ الكبير ولو أنه شيخ يُحرِّمُ كما يحرِّم رضاع الصغير. ولا فرق، فهذه مذاهب الناس فى هذه المسألة.) زاد المعاد في هدي خير العباد - (ج 5 / ص 579)
انظر الى لفظ : " سقتني "
ثم أطرح عليك سؤالا مبينا : لو أن لبن امرأة نقل من مكان الى مكان او من بلد الى بلد وشربه معين فهل يثبت له حكم الرضاعة أم لا ؟

تحياتي للموحدين

أبو أيمن
02-24-2010, 01:19 AM
متروي كتب


اخي متروي
المشكلة في القياس على هذه الحادثة الذي قال به بعض العلماء
اذن لا إشكال في هذه الحادثة بالذات .
و من قال بانها فيها مشكلة
هل قلت انا هذا

لا ادري لماذا الكبر من البعض ؟
هل اذا كان الطبيب يستطيع تشخيص المرض دون كشف للعورة
فهل يجوز كشف العورة ؟
هل اذا توفرت طبيبة توليد يجوز ان تاخذ زوجتك الى طبيب ليرى سؤتها

اذا أخذت زوجتك الى طبيب العيون فهل يجوز ان تكشف له ثدييها ؟
ستقول : لماذا اكشف ثدييها و التشخيص في العيون يحصل دونه
سنقول و لماذا نكشف الثديين في الرضاعة و الرضاعة تحدث دونها
فعلا شيىء معيب

اذا كان يجيزها البعض فليكشفوا اثداء نسائهم
اعيدها فليكشفوا اثداء نسائهم

و ليفخروا بعد ذلك علينا بعلمهم في الحديث

عساف
02-24-2010, 01:25 AM
أختي المسلمة

أنتي ترين رأيا يراه جمع من العلماء
وأنا أرى رأيا يقر به جمع من العلماء

ولا أظن أننا - أنا وأنتي - سنأتي بجديد

ولكنني أدعوك لقراءة نص الحديث أكثر من مرة وتأملي الموقف والحال (تأملي نص الحديث فقط)

متروي
02-24-2010, 02:47 AM
يا ابا ايمن
إنتبه لما نتكلم عنه فنحن نتكلم عن ابن و ام و لا عبرة بكونه متبني اذ لا فرق و سهيلة بنت سهل لم ترضعه الا و لها رضيع و الا لم يكن لها حليب في صدرها فهل كانت سهلة تحتجب من سالم و هي ترضع صغيرها ام كانت ترضعه كاشفة صدرها أمامه على إعتباره ابنا لها من صغره و هذا ما تفعله معظم الامهات يرضعن صغارهن امام ابناءهن دون حرج لا من الامهات و لا من الابناء و لا ينكر هذا الا مكابر و اذ كان الامر كذلك فلا يوجد اية غرابة من طلب رسول الله صلى الله عليه و سلم من ارضاعها لسالم و لكن الذي يتصور سالم و امه عشيقين او اجنبيين يتوهم العجائب و الامر بسيط جدا عند المنصف فلو ان رسول الله صلى الله عليه و سلم طلب من احدنا ان يرضع من امه رضعة كرضعة سالم هل سيعتبر ذلك أمرا خطيرا او قبيحا او يعتبر ذلك فحشا او فسقا و سالم و امه افضل من كل واحد منا و من امهاتنا فما لا نتصوره في حق انفسنا لا يجوز تصوره في حق افضل الناس بعد الانبياء.#

اخت مسلمة
02-24-2010, 05:52 AM
أظن أن الردود لاتقرأ ...!!
أو التمســــــــك بالرأي بدون مناقشة علمية هو الحائل ...
الله المستعان

تحياتي للموحدين