المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل أفتى البراك بقتل الناس؟! وائل الحساوي



سالم
03-05-2010, 07:40 PM
هل أفتى البراك بقتل الناس؟!

الرأي الكويتية

الخميس 4 مارس 0 2010

وائل الحساوي

رجعت الى فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك التي اُتهم فيها بطلب قتل بعض الكتاب في المملكة (قبل سنتين) فوجدت مناصرة له من مجموعة من كبار علماء المملكة العربية السعودية امثال الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - والشيخ عبد العزيز الراجحي وغيرهما، وكان نص فتواه «ان من يزعم بعدم كفر الخارجين عن الاسلام ممن لم يحاربوه، او يزعم ان شهادة لا إله إلا الله تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه فقد وقع في ناقض من نواقض الاسلام، فيجب ان يُحاكم ليرجع عن ذلك، فإن تاب ورجع وإلا وجب قتله مرتداً عن دين الاسلام».
ثم رجعت الى موقع الشيخ البراك وفتواه بعنوان «تحذير من فتنة الدعوة الى الاختلاط» التي يذكر فيها حرمة الاختلاط، ثم يعقب بقوله: «ومن استحل هذا الاختلاط - وإن أدى الى المحرمات - فهو مستحل لهذه الحرمات، ومن استحلها فهو كافر، فيعرّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله بناء على الاصل بأن من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر»، وقد أيده في فتواه تلك كذلك كثير من اهل العلم.

ولي ملاحظات عدة على ذلك الموضوع الخطير:

أولا: ان تناول الاعلام لتلك الفتوى هو الذي ادى الى تلك البلبلة والهرج الذي رأيناه، ذلك ان كثيرا من رجال الاعلام لا يفهمون المسائل الدينية ولا يقرأون فتاوى علماء الدين القراءة الصحيحة، ويسعون للحصول على الاثارة في جميع المواضيع دون النظر لما يترتب عليها من اضرار، فعند قراءتي لما كتبته الاقلام الصحافية عن فتوى البراك شعرت بأنهم يتكلمون عن شاب طائش يتبنى الفكر التكفيري ويطالب بقتل الناس، ثم عرفت بأن البراك هو عالم كبير وهو شيخ لكثير من العلماء وقد بلغ الثمانين من العمر.
ثانيا: تكلم الشيخ البراك بمنطق اهل العلم من ان من يستحل الحرام ويصر عليه رغم معرفته يكفر، وهو لا يقصد غالبية من يرتكبون المحرمات إما جهلا وإما ضعفا وإما طمعا أو شهوة، وهؤلاء الذين يصرون على الدعوة الى الحرام ويروجون له ويستهزئون بمن يحذرهم منه هم اصلا لا يهتمون إن حكم عليهم العلماء بالكفر أم لم يحكموا.
ثالثا: للتدليل على وجوب اقامة الحجة على المكابرين طلب الشيخ البراك بأن يستتابوا ويبين لهم الحق - وهذا لا يتم إلا بموافقة ولي الامر - فإن هم أصروا على ما هم فيه يرى الشيخ وجوب قتلهم، وهو بذلك لم يدع الى الفوضى وإلى قتل الناس مثلما يفعل التكفيريون، وإنما طلب ذلك من ولي الامر، كما ان الشيخ يتكلم عن المجتمع السعودي الذي يطبق احكام الشريعة ويسعى الى تأسيس دولة اسلامية، وتلك الاحكام موجودة في نصوص الشريعة الاسلامية ويعلمها علماء الدين.
رابعا: أتمنى من علماء الدين الكبار أن يركزوا على الحث على نشر الفضيلة وتبصير الناس بدينهم لأن مجتمعاتنا ولله الحمد فيها الخير الكثير الذي يمكن استكماله عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، ولهم ان يناصحوا اولياء الامور بدلا من الانزلاق في متاهات الاعلام الذي لا يفرق بين حق وباطل ويتناقله الجهلاء والعالمون، ويكفي ان ينزعج الانسان من خبر تبثه اذاعة لندن عن شيخ سعودي يدعو الى تكفير الناس وقتلهم!!

ناصر الناصر
03-09-2010, 06:35 PM
أخي سالم...........

بارك الله فيك على هذا الموضوع، و أود أن أضيف بعض النقاط للموضوع و هي كالأتي:

أولاً: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديثه الشريف:

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ الْمَكِّيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قَيْسٍ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ .

و هذا ينطبق على العلماء أيضاً و المجتهدين علماً بأنهم لا يمثلون جهة ضد جهة أخرى كما نرى هذه الأيام عندما يطول الشخص لحيته و يقصر ثوبه و بيداء في إصدار الفتاوى للمصلحة الخاصة.......

ثانياً: بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديثه الشريف:

من طريق أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.

و هذا يثبت أمر واحد و هو أن التكفير ليس من حق أي شخص إلا الله سبحانه و تعالى.

ثالثاً: أيضاً بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديثه الشريف:

حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ادْرَءُوا ‏ ‏الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.

و هذا يثبت أن الإسلام دين رحمة و اعتدال و ليس دين قتل و تكفير و عنف.


هداكم الله.

سالم
03-10-2010, 08:47 AM
تعليقات منقولة على فتوى الشيخ البراك

عندما يتكلم شخصا ما إما يكون مع أو ضد أو البراءة من الطرفين ... وفق ماذا ياعزيزي ؟؟؟

وفق الدلائل والنصوص من الكتاب والسنه النبوية ..

=======

الفاظ الشيخ واضحه قال من اباح بحكم ان الشيخ يظهر منه انه يحرم

ومعلوم ان من يبح حرام او يحرم حلال هو كافر بالاجماع وهذه قاعدة معروفة


فهذي مسأله علميه وقد تم الإجماع عليها من علماء السلف الأوائل ان من استحل معلوما بالدين بالضروره يكفر فلماذا هذا الخوض في امر مسلم به في ديننا ؟؟؟

========

فتوى الشيخ البراك أبعد من قضية الاختلاط
فأولا : هو يحرم الاختلاط .
ثانيا : يقرر مسألة مجمع عليها وهي أن من يستحل المحرمات فهو كافر والمقصود بالاستحلال اباحته الأمور (المجمع عليها )والتي لم يخالف أحد ممن يعتد بقوله فيها كالزنا والسرقة وشرب الخمر
فهذ يستتاب فإن تاب وإلا وجب على الوالي المسلم قتله والسبب في ذلك لأنه مناقض للنصوص المحرمة الصريحة التي نصت على حرمت هذه الأشياء واتفق العلما المعتبرون على صحتها والاستدلال بها مفهوما ومنطوقا فمن استحلها فهو مكذب لها
لذا آمل التفريق بين المحرمات المختلف فيها وبين المجمع عليها في قضية الاستحلال .
وشكرا

=========

هنا نص فتوى البراك

تحذير من فتنة الدعوة إلى الاختلاط


http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=17426

سالم
03-10-2010, 08:49 AM
اصدر الشيخ عبدالعزيز الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشئون الإسلامية حصلت شبكة الحياد على نسخة منه حيث جاء البيان مناصراً للعلامة البراك حول فتوى الشيخ البراك حول الاختلاط

وهذا نص بيان الشيخ الطريفي :

الاختلاط .. وانحناء القلوب

بسم الله الرحمن الرحيم ..


فقد تابعت ما يُطرح في مسألة "الاختلاط بين الجنسين" ونظرت فيما انتهى إلي فيه، وقرأت ما كتبه الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك في هذه المسألة فرأيته لا يَخرج عن الحق لفظاً ولا معنى.


والحق مع وضوحه وجلائه قد يغيب عن طالبه لورع بارد تمكن منه، أو لغلبة مصلحة متوَهمة، أو لغياب نصٍ متفق عليه عملاً، لا يُحسن الناظر فيه تنزيله على بعض الصور والنوازل الداخلة فيه بأدنى تأمل، والعالم الصادق لا يَتهيب المخالفة قدر تهيبه القصور عن قول الحق الغائب والعمل به، ولو كان المخالف له منسوباً إلى الإصلاح والفقه، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال في مانعي الزكاة قولاً غاب عن جمهور الصحابة وعلية الخلق بعد الأنبياء كعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فكان هذا نوعاً من الذهول العارض يؤوب معه الصادق عند بيانه كأوبة خير القرون خلف أبي بكر صفاً واحداً، فلا يُعاب على الذاهل ذهولاً عارضاً ذهوله ما آب، وإن حضره الدليل فحضور الدليل لا يتلازم مع تمكن الفهم وإصابة الحق، لأن إصابة الحق قد لا تحضر في ذهن الناقل ولو حمل النص بين جنبيه، ولهذا كان "شر الأمة آخر الزمان القراء"، كما في الحديث، وهذا في حملة نص القرآن، فكيف بحملة نص السنة.

وأدرك يقيناً أن كثيراً من العلماء الصادقين وهم يرون جلد الإعلام الشاذ في ترويض الاختلاط موزّعو العقل والقلب بين ما يؤمنون به وما يرون تحت بصرهم من الوحي الصادق والإجماع الثابت على حرمة الاختلاط في التعليم والعمل وبين ما يراد أن يُفعل، وقلّة حيلتهم استحكمت عليهم فلزموا الصمت، والصمت خيرٌ ولكن في غير هذا الموضع، لأن الساكت يُحمد إذا لم يُنسب إليه قول، وأما في حال نسبة القول إليهم فالسكوت عن قول الحق في معنى النطق بالباطل، وهذا ما وصف الله به اليهود قال الله تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت) فجعل سمعهم الكذب وكذبهم سواء.



وأما من يخالف ما قاله الشيخ عبد الرحمن البراك بجهالةٍ، وهو خال القلب من نور الوحي، أو طال انحناء ظهره لسطوة الإعلام فطال أمده فظن أنه إنما خُلق أحدب الظهر، فاستروحت نفسه وجسده الانحناء، وتألمت مع القوام، فحاله لا تُغير ما خلق الله البشر عليه: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)، وللقلب انحناءة كانحناءة الجسد وقوام كقوامه.



وكثيراً ما يعجز حملة الأقلام عن التحرر من نيران الشبهات، ونصرة ما حقه النصرة، وخذلان ما حقه الخذلان، لقوة الإعلام في تقزيم عملاق وعملقة قزم، وتهيب إرهاب الإعلام بألفاظ مثل التشدد والغلو والتخلف، فتوءد الجسارة على قول الحق واعتقاده في قلوب الكثير.

والسكوت لا عبرة به في موازين الحق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السكوت سيصل حداً أبعد من تقرير مسألة الاختلاط، ولكن الحق حقٌ والباطل باطل، فيروى عند ابن حبان والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذٍ من يقول لو واريناها وراء هذا الحائط).

وما يضر الحق تسمية أهل الباطل إياه باطلاً، فضلاً عن سكوت الساكتين عنه .

ولتوضيح الرأي حول ما قاله الشيخ عبدالرحمن البراك فالحديث عنه من عدة جهات :

أولاً : بخصوص تحريم الاختلاط، فهذا مما لا يُخالف فيه أحدٌ من علماء الإسلام من سائر المذاهب المتبوعة ونص على الإجماع أئمة كثير، وقد بَسطت المسألة في كتاب "الاختلاط تحرير وتقرير وتعقيب" يَنبغي الرجوع إليها لمعرفة نصوص الشريعة وإجماع الأمة عبر القرون، ولا عبرة بمقالاتٍ تُنشر هنا وهناك لمنتسبي الفقه في القرن الخامس عشر.

ثانياً : وأما بشأن ما نص عليه الشيخ من تكفير المستحل مع إقراره واعتقاده بلزوم الاختلاط لبعض المحرمات القطعية معلومة التحريم في الإسلام ضرورة، فقد مثل الشيخ لبعضها (النظر المحرم والكلام الحرام والتبرج والسفور الحرام) وقد حكى الإجماع على كفر مستحلها غير واحد من العلماء في مواضع مختلفة كابن تيمية في "الفتاوي" (5/449) وابن مفلح في مواضع وخلق من فقهاء المذاهب الأربع.

فالاختلاط المقصود هو الاختلاط في التعليم والعمل، وأما الاختلاط العابر كالأسواق والمساجد والطرقات بلا ممازجة ومماسة فهذا يفعله الناس في كل العصور علماء وعامة لم يقصده أحدٌ في تحريم وإيراده على العلماء يدل على عدم معرفة بالنصوص وفعل القرون المفضلة أو تجاهل ومكابرة .

ثم إنه من المقطوع به في مسائل الاعتقاد أن من استحل المباح في ذاته اللازم لزوماً لا ينفك بأي حال عن المُحرم القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، وأُقر الإنسان على هذا اللزوم فأقر به ومع ذلك يستحله، فحكمه كحكم مستبيح المُحرم القطعي أصلاً، لأنه لا يمكن أن ينفك الكفر عن لازمه القطعي ووسيلته التي لا توصل إلا إليه أو إلى غيره معه يقيناً، وهذا خاص باللازم القطعي لا باللازم الظني ولا الأغلبي، وهذا في الأمور معلومة الإباحة التي لم يرد فيها نص بذاتها بالتحريم، فكيف وقد جاءت النصوص وأجمعت الأمة على تحريم الاختلاط .

فمن قال: إن من دخل دار فلان فلا بد أن يفعل مُحرماً قطعياً كشرب الخمر مثلاً أو رؤية العُراة، يُلزم الداخلون جميعاً بلا استثناء من فعل المحرم القطعي، وغير الداخل معافى، ولا إكراه على الدخول، فمن عرف ذلك واستيقن حقيقة فعل الداخلين جميعاً للمحرم حيث لا ينفرد منهم أحد بمباح، ثم أباح الدخول للدار فهذه استباحة حرام قطعي، وإن حاول التفريق بين إباحة السبب والمحرم القطعي في مثل هذه الحال، فهذا جمع بين المتناقضات عقلاً وشرعاً للوصول لشهوة أو شبهة مقصودة، لا يختلف العلماء في ذلك .

ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أحمد والترمذي وغيرهما، مع احتمال كون التصديق له لموافقة المحسوس .

ولو احترزت النصوص الشرعية لكل ما يُستثنى من النوادر، لما وُجد في الشريعة عموم، ولما صح إطلاق، والقرآن والسنة مليئان من ذلك، والعلماء يُفرقون بين نصوص الإطلاق، وقضايا الأعيان وتنزيل الأحكام عليها .

ويجب أن لا يغتر الناس بوَلع كثير من الكتاب بالاستنثاءات النادرة، والإلزام بها، فهذا من الورع البارد ليُدخلوا العامة في حُكم الأفراد المستثنتاة ليُعطلوا بذلك أحكام الإسلام العامة .

والمعلوم ضرورة أن من فعل المحرم كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والاختلاط في التعليم والعمل والخلوة مجرد فعلٍ بلا اعتقاد حلها فهذا مسلم مذنب عاصٍ أمره إلى الله لا يجوز الخوض في تكفيره إلا عند الخوارج، والكلام هنا على مسألة الاستحلال للمحرم وتحريم الحلال المقطوع به .

ولكون مسألة الاختلاط من المسائل المنصوصة وقد أجمع عليها العلماء ومن أسباب فعل المحرم المتيقن فمن استباحه مع يقينه أنه يحدث معه قطعاً أشياء محرمة فهو كمستبيح المحرم، وهذا ما قرره العلماء، وسُبق الشيخ البراك إلى ذلك من جمع من الأئمة بل حُكي الإجماع عليه .

فمن ذلك : ما قاله الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري (469-530هـ) في "أحكام النظر" (ص 285): ( ثم قد اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد هذه المحظورات وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله وأقر عليه ورضي به فقد فسق لا يسمع قول ولا تقبل له شهادة ) انتهى .

ومن ذلك ما قاله أبو الفضل راشد ابن أبي راشد الوليدي المالكي (ت675) كما في "المعيار المعرب" (11/228) : ( وأما من غلب على ظنك أنه يعلم ذلك ويستبيحه - أي الاختلاط- فهذا كافر يجب جهاده إن قدرت بيدك أو بلسانك فإن لم تقدر فبقلبك ) انتهى .

ثالثاً : أن العلماء يطلقون كثيراً أحكام الحدود في كتب العقائد والفقه، والمتقرر عندهم بلا تقييد في كل موضع أن الذي يجب في حقه القيام بذلك هم ولاة الأمر، وهذا ما هو معروف عند علماء الإسلام وفقهائه في كل عصر ومنهم الشيخ البراك فكتبه وشروحه مليئة من تقرير هذا، وهذا ما نص عليه، الفقيه راشد ابن أبي راشد الوليدي كما سبق قال بعد بيان حُكم مبيح الاختلاط: ( وتغيير ذلك عليه مما يختص بالحاكم) انتهى .

هذا وجمع الله للأمة شملها، وحفظ لها دينها، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن اتبع

http://www.alhiad.com/news-action-show-id-2355.htm

سالم
03-10-2010, 08:50 AM
قواعد في التكفير


عبد الرحمن بن فؤاد الجار الله

نقلا عن : موقع صيد الفوائد


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
فإنني ومن خلال هذه المواضيع أُسطر هذه القواعد على فهم علماء أهل السنة والجماعة لموضوعٍ مما كثُرَ فيه الخبط والتخليط من قبل فِرَقٍ وطوائف شتى. نسأل الله أن يوفقنا ويسددنا إلى الصواب, ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه, إنه جوادٌ كريمٌ.

فمن خلال استقراء أهل العلم في النصوص الشرعية استنبطوا قواعدَ في التكفير, وهي كما يلي:

القاعدة الأولى: أن التكفير حكمٌ شرعي من أحكام الدين له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره ، شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الشرعية.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (17/78): "لأن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية..."ا.هـ. وقال رحمه الله في رده على البكري (1/381):" فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأنَّ الكذب والزنا حرامٌ لحق الله.

وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كلُّ من جهل شيئا من الدين يكفر..."ا.هـ.

ونستنتج من هذه القاعدة نتائج عدة:

1- أنه لا يثبت التكفير على قول إلا بدليل شرعي؛ لأن الكافر هو من كفره الله ورسوله.

2- أنه لا يحكم في التكفير إلا العالم بالأدلة الشرعية.

3- أنه لابد من تعلم أحكامه والتفقه فيه؛ لأنه حكم شرعي؛ ولأن له أهمية كبيرة لارتباطه بكثيرٍ من الأحكام الشرعية, مثاله: النكاح فلكي نقبل بالرجل زوجاً لابد أن يكون مسلماً.

4- أنه لا يصح ولا يجوز مجاوزة الحدِّ الشرعي فيه، لا بالإفراط ولا بالتفريط .

وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو في التكفير ، فالنصوص تحذر من الغلو فيه وليس التحذير منه, ومن تلك النصوص ما رواه البخاري في صحيحه (5698) من طريق أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ».

ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام (4/76): "وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لمَّا اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك..."ا.هـ.

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (4/578):" اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما « من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه » أي: رجع وفي لفظ في الصحيح « فقد كفر أحدهما » ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير..."ا.هـ.


القاعدة الثانية: التفريق بين التكفير المطلق(الأوصاف) والتكفير المعين(الأعيان): وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

وخالفت فرقٌ، فأما الخوارج فأطلقوا التكفير وأما المرجئة فمنعوا منه فهما مابين طرفيْ نقيضٍ، وكذا ما وقع من بعض الأفرادِ من انحراف في هذه القاعدة.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (12/501):" فليس لأحدٍ أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلِط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"ا.هـ.

وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (35/99): "لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.

وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (3/230):" وكنت أُبين لهم أنما نُقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حقٌ, لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد)..."ا.هـ.


القاعدة الثالثة: الضوابط في تكفير المعين واجبةٌ في المقدور عليه, ولا تجب في الممتنع ولا المحارب، أي: لابد أنْ نفرق بين أمرين: بين الحكم بتكفير المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين، فلا يلزم من عدم إقامة أحكام الردة عدم تكفير المعين. مثال ذلك من الواقع: من انتسب إلى الإسلام ولكن ثبت يقيناً أنه كافر وهو غير مقدور عليه، أي: غيرُ مقدورٍ على إقامة الأحكام الشرعية المترتبة عليه، فلا يلزم من ذلك عدم تكفيره.

وأما المحارب ففرقٌُ بين أن يغزوا المسلمون بلده فهذا تُبَلَّغُ له الحجة؛ لأن القصد من الجهاد تبليغُ الدين، وأما إنْ غزا المحارب بلاد المسلمين فلا تجب إقامة الحجة عليه بل الواجب دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من أهل العلم وهذا في جهاد الدفع.


القاعدة الرابعة: التوقف في عدم تكفير المعيّن -حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع- إنما يكون ذلك فيمن ثبت إسلامه بيقينٍ أو جُهِل حاله، وأما من ثبت كفره فلا يتوقف فيه.

القاعدة الخامسة: التوقف في تكفير المعين يكون في الأشياء التي قد يخفى دليلها.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "إن الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة. وأما ما عُلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به، وخالفه -المعيّن- فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء بالأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام"ا.هـ .

أي: أنَّ شرط توفر الشروط وانتقاء الموانع ليس مطلقاً بل هو في المسائل التي يخفى علمها على مثل ذلك المعيَّن؛ لأن ما يُعلم بالضرورة أمرٌ نسبي, كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (13/118):" فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمرٌ إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة وكثيرٌ من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أنَّ الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة"ا.هـ.

وقال رحمه الله في درء التعارض (3/304): "وكذلك كون العلم ضرورياً ونظرياً والاعتقاد قطعياً وظنياً أمورٌ نسبية فقد يكون الشيء قطعياً عند شخصٍ وفي حالٍ وهو عند آخرٍ وفي حالٍ أخرى مجهول فضلاً عن أنْ يكون مظنوناً وقد يكون الشيء ضرورياً لشخصٍ وفي حالٍ ونظرياً لشخصٍ آخرَ وفي حالٍ أخرى"ا.هـ.

فما قد يكون معلوم بالضرورة عند العالم قد لا يكون معلوماً عند طالب العلم, وما قد يكون معلوماً بالضرورة عند طالب العلم قد لا يكون معلوماً عند عامة الناس, وهكذا.

القاعدة السادسة: أحكام الكفر في الدنيا تجُرى على الظاهر. فمن أظهر الكفر -وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع- فإنه يُكَفَّرُ, وأما عن باطنه فعلمه عند الله تعالى.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

==========

ويقول الشوكاني في السيل الجرار:
( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار

========
التأصيل الشرعي لقاعدة : من لم يكفر الكافر أوشك في كفره فهو كافر .

لا شك أن هذه القاعدة لا غبار عليها ، وقد قررها أهل العلم، فهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام المجمع عليها، والتي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال :( الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر ) .
إلا إن الكثير لا يحسن فهم هذه القاعدة ، وتحكيمها على العباد ، بل أصبحت هذه القاعدة عند هؤلاء : ( من لم يكفر من نكفره نحن أو شك في تكفيرنا له، فهو كافر )
الأمر الذي أحدث إرباكا في الساحة الإسلامية، وخصوصا الجهادية منها، والذي سيؤدي إلى التنازع وتمزق صفوف المجاهدين، والتقاتل بينهم، وعلو الكفار عليهم، ولعل هذا الداء الذي أصاب المسلمين اليوم (حمى التكفير) من كيد أعداء الإسلام الذين أقلق مضاجعهم صحوة هذا الجيل المسلم، وإحياؤهم لفريضة الجهاد في سبيل الله بعد أن غابت عن واقع المسلمين عقودا كثيرة .
إن مما قرره أهل العلم أن تحقق الكفر بسبب هذه القاعدة، ليس بسبب مباشرة الكفر قولا أو فعلا، وإنما بسبب رد النصوص الشرعية من كتاب وسنة، وعدم قبولها أي أن عدم تكفير الكافر هو رد وعدم قبول للأحكام الشرعية الثابتة المتفق عليها بين أهل العلم في ثبوت الحكم على من يقع فيه من غير جهل ولا تأويل .
ولا بد من معرفة أن الكفر مراتب متفاوتة، وأسبابه متعددة لكل نوع منه وكل مرتبة تفصيل على ما قرره أهل العلم، فالكفر نوعان :
الأول : الكفر الأصلي :
وهو حال من لم يدخل في الإسلام ، لا فعلا ولا حكما ، كالوثنيين والمجوس واليهود والنصارى ومن لا دين له ، فمن لم يُكفرْ أصحاب هذا النوع من الكفر ، أو شك في كفرهم ، أو صحح دينهم ومذهبهم ، يكفر باتفاق أهل العلم ، لأن في عدم تكفير هؤلاء رد صريح للنصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ، ومما نصصنا عليه في بيان عقيدتنا ومنهجنا :( نؤمن بأن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر ، سواءً بلغته الرسالة أو لم تبلغه ، وأن الله تعالى لا يعذب أحداً يوم القيامة إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية ، قال تعالى :{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } (الإسراء : 15).
الثاني : الكفر الطارئ كفر من ارتد عن الإسلام:
وهذا على قسمين :
1- من ترك الإسلام علانية وانتسب إلى غيره من الأديان، كالمجوسية أو الوثنية أو اليهودية أو النصرانية أو انتقل إلى المذاهب اللادينية، كالشيوعية والعلمانية وغيرها والتي تتصادم مع دين الإسلام ولا تتفق معه، فهذا النوع من الكفر حكمه حكم الكفر الأصلي، فمن لم يكفر من وقع في مثل هذا الكفر أو شك في كفره أو صحح فعله، فهو كافر .
2- الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وهو لا يزال يدعي أنه مسلم، ولم يزعم أنه خرج من الإسلام بل هو متمسك به، فمثل هؤلاء قسمان :
القسم الأول :الذي يرتكب أحد نواقض الإسلام الثابتة الصريحة ، المجمع عليها ، كعبادة غير الله من الأولياء والصالحين ، مثل دعائهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، والإستغاثة بهم عند الشدائد، وغير ذلك مما لا يجوز إلا لله تعالى، وكمن يَسُبُّ الله سبحانه، فإنه يكفر بإجماع المسلمين، والذي لا يكفره أو يتوقف في تكفيره على حالين :
1- أن يقر أن هذا الناقض الذي وقع فيه أمثال هؤلاء كفر، وإن هذه الأفعال التي ضربنا لها أمثالا أفعال مكفرة ولكن لم ينزل حكم الكفر على المعين بسبب شبهة عرضت له أو تأويل أو خشية أن يقع في خطأ في تكفير مسلم، فمثل هذا لا يُكفَّرْ بل يكون مخطئا لأنه لم يعارض ويرد نصا شرعيا ثابتا بل هو مقر بما جاءت به الشريعة من أخبار، ولم يخالف بأن هذه الأفعال كفر .
2- أن لا يقول بأن الأفعال التي ذكرت لها مثلا في الفقرة السابقة هي كفر، كمن خالف أن يكون فعل من يعبد القبور ممن ينتسب إلى الإسلام كفرا، فالذي لا يقول بكفر عبادة القبور يكفر بذلك، لأن في امتناعه عن تكفير هذه الأفعال الكفرية رد للنصوص الشرعية الثابتة وإجماع سلف الأمة .
والقسم الثاني: الذي يرتكب أحد النواقض الخلافية مثل ترك الصلاة، فلا يكفر من لم يكفره، بل ولا يضلل ولا يفسق، وإن كان الصواب كفر تاركها، لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية، تنازع فيها أهل العلم، ولا مانع من تخطئة من لم يكفر تارك الصلاة بإطلاق، دون الطعن به وبمذهبه.
هذا ما أردت بيانه متبعا في ما ذكرت أقوال أهل العلم السابقين واللاحقين، غفر الله لنا ولهم


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

سالم
03-10-2010, 08:52 AM
ملف نواقض الاسلام معنى الأمر المعلوم من الدين بالضرورة

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?p=161537#post161537
=========
لقد حكم الله بكفر النصارى و اليهود وعلينا وجوب الانقياد لحكم الله تعالى
ان نقول سمعنا و اطعنا النصارى و اليهود كفار

الله سبحانه و تعالي قال (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ .. {17} ) المائدة
هل نخالف قول الله و نقول لا هم ليسوا كافرين

قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (النور:51) .

سالم
03-10-2010, 06:37 PM
ساذكر مثال على فتوى الشيخ البراك


عندما نسال الشيخ البراك ما حكم القاتل في الشريعة سيكون جوابه القاتل يقتل فهنا جواب الشيخ البراك هذا ما تقلوه الشريعة
اما تنفيذ العقوبة يتم عن طريق المحكمة التي تحاكم القاتل فاذا ثبت عليه الجرم يتم تنفيذ الحكم الشرعي

مثال اخر من يشرب الخمر و يعتقد بحرمته يعتبر مذنب لكن من يشرب الخمر ويقول ان الخمر مباح او انه ليس حرام هنا عقوبته مضاعفة لانه شرب الخمر و اعتبره حلال و ليس محرم من ناحية شرعية فهنا اباح محرم


كذلك في فتوى الشيخ البراك متعلقة فيمن احل الاختلاط فهو كافر

فتوى الشيخ البراك أبعد من قضية الاختلاط
فأولا : هو يحرم الاختلاط .
ثانيا : يقرر مسألة مجمع عليها وهي أن من يستحل المحرمات فهو كافر والمقصود بالاستحلال اباحته الأمور (المجمع عليها )والتي لم يخالف أحد ممن يعتد بقوله فيها كالزنا والسرقة وشرب الخمر
فهذا يستتاب عن طريق المحكمة فإن تاب وإلا وجب على الوالي المسلم قتله والسبب في ذلك لأنه مناقض للنصوص المحرمة الصريحة التي نصت على حرمت هذه الأشياء واتفق العلما المعتبرون على صحتها والاستدلال بها مفهوما ومنطوقا فمن استحلها فهو مكذب لها
لذا آمل التفريق بين المحرمات المختلف فيها وبين المجمع عليها في قضية الاستحلال