المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجوز بحال لعن المؤمن



سالم
03-10-2010, 04:18 AM
لا يجوز بحال لعن المؤمن


اللعن واللعن معناها الطرد من رحمة الله تعالى طبعا هذه الالفاظ لمن لا يعلم لها آثار خطيرة على قائلها وكذلك فيها مخالفة شرعية وقد ورد في حديث شريف للنبي صلى الله عليه وسلم (لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار) أي لا تدعوا على الناس بما يبعدهم الله من رحمته إما صريحا كما تقولون (لعنة الله عليه ) أو كناية كما تقولون ( غضب الله عليه ) أو ( أدخله الله النار )
ومن خطورة اللعن لشيء معين أنها ترجع إلى قائلها
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها)). [ أخرجه أبو داود ]
لا يجوز بحال لعن المؤمن ، مهما عمل من أعمال ، لأن ارتكابه للذنوب لا يخرجه من الملة ، فهو مسلم ولو ارتكب المعصية ، ولكن ينقص إيمانه بارتكاب المعصية ، ولا يجوز لعنه بها ، ومن لعن مؤمناً وهو لا يستحق اللعن ، رجعت اللعنة على صاحبها فالمؤن لا يجوز لعنه أما الكافر الذي كفر بالله كاليهود والمصورين والكافر المعين الذي مات على الكفر ( كفرعون ) و ( أبي جهل )
فنحن نلعنهم لان الله لعنهم بسبب كفرهم
وعن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه ) رواه الترمذي
وعن زيد بن خالد الجهني قال : لعن رجل ديكا صاح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة ) رواه أحمد
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد ) رواه مسلم
لذلك علينا الحرص على عدم التلفظ ولعن المؤمنين لان اللعنة سترجع إلى قائلها وتصيبه وكذلك علينا عدم لعن الرياح او لعن اليوم او النهار أو الدهر و مما جاء ذكره في الحديث الشريف مثل الديك وغيره.
للمزيد
.
http://www.saaid.net/Doat/yahia/44.htm
.
http://www.saaid.net/rasael/225.htm

سالم
03-10-2010, 04:20 AM
أحكام اللعن عند أهل السنة والجماعة بينما يمسي ويصبح الرافضة على اللعن



سؤال



ما حكم لعن ( وليس سب فقط ) اليهود والنصارى أفرادا أو جماعات أحياءً كانوا أم أمواتا ؟؟
جواب


قال صاحب لسان العرب :

اللعن الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد من الله ، ومن الخَلْق السب والدعاء .

واللعن يقع على وجهين :

الأول :

أن يلعن الكفار وأصحاب المعاصي على سبيل العموم

كما لو قال : لعن الله اليهود والنصارى . أو : لعنة الله على الكافرين والفاسقين والظالمين .

أو : لعن الله شارب الخمر والسارق . فهذا اللعن جائز ولا بأس به .

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/203) : ويجوز لعن الكفار عامة اهـ .

الثاني :

أن يكون اللعن على سبيل تعيين الشخص الملعون سواء كان كافراً أو فاسقاً

كما لو قال : لعنة الله على فلان ويذكره بعينه

فهذا على حالين :

1- أن يكون النص قد ورد بلعنه مثل إبليس ، أو يكون النص قد ورد بموته على الكفر كفرعون وأبي لهب ، وأبي جهل ، فلعن هذا جائز .

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/214) : ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ، ولا إثم عليه في تركه اهـ .

2- لعن الكافر أو الفاسق على سبيل التعيين ممن لم يرد النص بلعنه بعينه مثل :

بائع الخمر – من ذبح لغير الله – من لعن والديه – من آوى محدثا - من غير منار الأرض – وغير ذلك .

" فهذا قد اختلف العلماء في جواز لعنه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز بحال .

الثاني : يجوز في الكافر دون الفاسق .

الثالث : يجوز مطلقا " اهـ

الآداب الشرعية لابن مفلح (1/303) .

واستدل من قال بعدم جواز لعنه بعدة أدلة ، منها :

1- ما رواه البخاري (4070) عن عبد الله بن عمر أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) .

2- ما رواه البخاري ( 6780 ) عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، قال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ، فو الله ما علمت ، أنه يحب الله ورسوله ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (6/511) :

" واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله ، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته ، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر ، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما ، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعاً " اهـ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (1/226) :

" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛

فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ،

فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ،

والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .

والله أعلم

سالم
03-10-2010, 08:39 AM
قواعد في التكفير


عبد الرحمن بن فؤاد الجار الله
أضيفت بتاريخ : : 06 - 05 - 2005
نقلا عن : موقع صيد الفوائد


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
فإنني ومن خلال هذه المواضيع أُسطر هذه القواعد على فهم علماء أهل السنة والجماعة لموضوعٍ مما كثُرَ فيه الخبط والتخليط من قبل فِرَقٍ وطوائف شتى. نسأل الله أن يوفقنا ويسددنا إلى الصواب, ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه, إنه جوادٌ كريمٌ.

فمن خلال استقراء أهل العلم في النصوص الشرعية استنبطوا قواعدَ في التكفير, وهي كما يلي:

القاعدة الأولى: أن التكفير حكمٌ شرعي من أحكام الدين له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره ، شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الشرعية.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (17/78): "لأن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية..."ا.هـ. وقال رحمه الله في رده على البكري (1/381):" فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأنَّ الكذب والزنا حرامٌ لحق الله.

وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كلُّ من جهل شيئا من الدين يكفر..."ا.هـ.

ونستنتج من هذه القاعدة نتائج عدة:

1- أنه لا يثبت التكفير على قول إلا بدليل شرعي؛ لأن الكافر هو من كفره الله ورسوله.

2- أنه لا يحكم في التكفير إلا العالم بالأدلة الشرعية.

3- أنه لابد من تعلم أحكامه والتفقه فيه؛ لأنه حكم شرعي؛ ولأن له أهمية كبيرة لارتباطه بكثيرٍ من الأحكام الشرعية, مثاله: النكاح فلكي نقبل بالرجل زوجاً لابد أن يكون مسلماً.

4- أنه لا يصح ولا يجوز مجاوزة الحدِّ الشرعي فيه، لا بالإفراط ولا بالتفريط .

وهناك فرق بين التحذير من التكفير وبين التحذير من الغلو في التكفير ، فالنصوص تحذر من الغلو فيه وليس التحذير منه, ومن تلك النصوص ما رواه البخاري في صحيحه (5698) من طريق أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ».

ولذا قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام (4/76): "وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن كفَّر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لمَّا اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك..."ا.هـ.

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (4/578):" اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما « من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه » أي: رجع وفي لفظ في الصحيح « فقد كفر أحدهما » ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير..."ا.هـ.


القاعدة الثانية: التفريق بين التكفير المطلق(الأوصاف) والتكفير المعين(الأعيان): وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.

وخالفت فرقٌ، فأما الخوارج فأطلقوا التكفير وأما المرجئة فمنعوا منه فهما مابين طرفيْ نقيضٍ، وكذا ما وقع من بعض الأفرادِ من انحراف في هذه القاعدة.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (12/501):" فليس لأحدٍ أن يُكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلِط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يَزُلْ ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"ا.هـ.

وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (35/99): "لكنَّ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يُكفر وإن كان قد يُكفر من قال ذلك القول إذا قامت عليه الحجة المكفرة..."ا.هـ.

وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى (3/230):" وكنت أُبين لهم أنما نُقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حقٌ, لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي مسألة (الوعيد)..."ا.هـ.


القاعدة الثالثة: الضوابط في تكفير المعين واجبةٌ في المقدور عليه, ولا تجب في الممتنع ولا المحارب، أي: لابد أنْ نفرق بين أمرين: بين الحكم بتكفير المعين وبين إقامة أحكام الردة على ذلك المعين، فلا يلزم من عدم إقامة أحكام الردة عدم تكفير المعين. مثال ذلك من الواقع: من انتسب إلى الإسلام ولكن ثبت يقيناً أنه كافر وهو غير مقدور عليه، أي: غيرُ مقدورٍ على إقامة الأحكام الشرعية المترتبة عليه، فلا يلزم من ذلك عدم تكفيره.

وأما المحارب ففرقٌُ بين أن يغزوا المسلمون بلده فهذا تُبَلَّغُ له الحجة؛ لأن القصد من الجهاد تبليغُ الدين، وأما إنْ غزا المحارب بلاد المسلمين فلا تجب إقامة الحجة عليه بل الواجب دفعه إجماعاً كما نقله غير واحد من أهل العلم وهذا في جهاد الدفع.


القاعدة الرابعة: التوقف في عدم تكفير المعيّن -حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع- إنما يكون ذلك فيمن ثبت إسلامه بيقينٍ أو جُهِل حاله، وأما من ثبت كفره فلا يتوقف فيه.

القاعدة الخامسة: التوقف في تكفير المعين يكون في الأشياء التي قد يخفى دليلها.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: "إن الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي قد يخفى دليلها، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة. وأما ما عُلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به، وخالفه -المعيّن- فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف سواء بالأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام"ا.هـ .

أي: أنَّ شرط توفر الشروط وانتقاء الموانع ليس مطلقاً بل هو في المسائل التي يخفى علمها على مثل ذلك المعيَّن؛ لأن ما يُعلم بالضرورة أمرٌ نسبي, كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (13/118):" فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمرٌ إضافي فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة وكثيرٌ من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أنَّ الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة"ا.هـ.

وقال رحمه الله في درء التعارض (3/304): "وكذلك كون العلم ضرورياً ونظرياً والاعتقاد قطعياً وظنياً أمورٌ نسبية فقد يكون الشيء قطعياً عند شخصٍ وفي حالٍ وهو عند آخرٍ وفي حالٍ أخرى مجهول فضلاً عن أنْ يكون مظنوناً وقد يكون الشيء ضرورياً لشخصٍ وفي حالٍ ونظرياً لشخصٍ آخرَ وفي حالٍ أخرى"ا.هـ.

فما قد يكون معلوم بالضرورة عند العالم قد لا يكون معلوماً عند طالب العلم, وما قد يكون معلوماً بالضرورة عند طالب العلم قد لا يكون معلوماً عند عامة الناس, وهكذا.

القاعدة السادسة: أحكام الكفر في الدنيا تجُرى على الظاهر. فمن أظهر الكفر -وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع- فإنه يُكَفَّرُ, وأما عن باطنه فعلمه عند الله تعالى.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سالم
03-10-2010, 08:41 AM
ويقول الشوكاني في السيل الجرار:
( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار

========
التأصيل الشرعي لقاعدة : من لم يكفر الكافر أوشك في كفره فهو كافر .

لا شك أن هذه القاعدة لا غبار عليها ، وقد قررها أهل العلم، فهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام المجمع عليها، والتي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال :( الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر ) .
إلا إن الكثير لا يحسن فهم هذه القاعدة ، وتحكيمها على العباد ، بل أصبحت هذه القاعدة عند هؤلاء : ( من لم يكفر من نكفره نحن أو شك في تكفيرنا له، فهو كافر )
الأمر الذي أحدث إرباكا في الساحة الإسلامية، وخصوصا الجهادية منها، والذي سيؤدي إلى التنازع وتمزق صفوف المجاهدين، والتقاتل بينهم، وعلو الكفار عليهم، ولعل هذا الداء الذي أصاب المسلمين اليوم (حمى التكفير) من كيد أعداء الإسلام الذين أقلق مضاجعهم صحوة هذا الجيل المسلم، وإحياؤهم لفريضة الجهاد في سبيل الله بعد أن غابت عن واقع المسلمين عقودا كثيرة .
إن مما قرره أهل العلم أن تحقق الكفر بسبب هذه القاعدة، ليس بسبب مباشرة الكفر قولا أو فعلا، وإنما بسبب رد النصوص الشرعية من كتاب وسنة، وعدم قبولها أي أن عدم تكفير الكافر هو رد وعدم قبول للأحكام الشرعية الثابتة المتفق عليها بين أهل العلم في ثبوت الحكم على من يقع فيه من غير جهل ولا تأويل .
ولا بد من معرفة أن الكفر مراتب متفاوتة، وأسبابه متعددة لكل نوع منه وكل مرتبة تفصيل على ما قرره أهل العلم، فالكفر نوعان :
الأول : الكفر الأصلي :
وهو حال من لم يدخل في الإسلام ، لا فعلا ولا حكما ، كالوثنيين والمجوس واليهود والنصارى ومن لا دين له ، فمن لم يُكفرْ أصحاب هذا النوع من الكفر ، أو شك في كفرهم ، أو صحح دينهم ومذهبهم ، يكفر باتفاق أهل العلم ، لأن في عدم تكفير هؤلاء رد صريح للنصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ، ومما نصصنا عليه في بيان عقيدتنا ومنهجنا :( نؤمن بأن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر ، سواءً بلغته الرسالة أو لم تبلغه ، وأن الله تعالى لا يعذب أحداً يوم القيامة إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية ، قال تعالى :{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } (الإسراء : 15).
الثاني : الكفر الطارئ كفر من ارتد عن الإسلام:
وهذا على قسمين :
1- من ترك الإسلام علانية وانتسب إلى غيره من الأديان، كالمجوسية أو الوثنية أو اليهودية أو النصرانية أو انتقل إلى المذاهب اللادينية، كالشيوعية والعلمانية وغيرها والتي تتصادم مع دين الإسلام ولا تتفق معه، فهذا النوع من الكفر حكمه حكم الكفر الأصلي، فمن لم يكفر من وقع في مثل هذا الكفر أو شك في كفره أو صحح فعله، فهو كافر .
2- الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وهو لا يزال يدعي أنه مسلم، ولم يزعم أنه خرج من الإسلام بل هو متمسك به، فمثل هؤلاء قسمان :
القسم الأول :الذي يرتكب أحد نواقض الإسلام الثابتة الصريحة ، المجمع عليها ، كعبادة غير الله من الأولياء والصالحين ، مثل دعائهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، والإستغاثة بهم عند الشدائد، وغير ذلك مما لا يجوز إلا لله تعالى، وكمن يَسُبُّ الله سبحانه، فإنه يكفر بإجماع المسلمين، والذي لا يكفره أو يتوقف في تكفيره على حالين :
1- أن يقر أن هذا الناقض الذي وقع فيه أمثال هؤلاء كفر، وإن هذه الأفعال التي ضربنا لها أمثالا أفعال مكفرة ولكن لم ينزل حكم الكفر على المعين بسبب شبهة عرضت له أو تأويل أو خشية أن يقع في خطأ في تكفير مسلم، فمثل هذا لا يُكفَّرْ بل يكون مخطئا لأنه لم يعارض ويرد نصا شرعيا ثابتا بل هو مقر بما جاءت به الشريعة من أخبار، ولم يخالف بأن هذه الأفعال كفر .
2- أن لا يقول بأن الأفعال التي ذكرت لها مثلا في الفقرة السابقة هي كفر، كمن خالف أن يكون فعل من يعبد القبور ممن ينتسب إلى الإسلام كفرا، فالذي لا يقول بكفر عبادة القبور يكفر بذلك، لأن في امتناعه عن تكفير هذه الأفعال الكفرية رد للنصوص الشرعية الثابتة وإجماع سلف الأمة .
والقسم الثاني: الذي يرتكب أحد النواقض الخلافية مثل ترك الصلاة، فلا يكفر من لم يكفره، بل ولا يضلل ولا يفسق، وإن كان الصواب كفر تاركها، لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية، تنازع فيها أهل العلم، ولا مانع من تخطئة من لم يكفر تارك الصلاة بإطلاق، دون الطعن به وبمذهبه.
هذا ما أردت بيانه متبعا في ما ذكرت أقوال أهل العلم السابقين واللاحقين، غفر الله لنا ولهم


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين


===============



المجلس السياسي للمقاومة العراقية » أقسام الموقع » نشاطات فصائل المجلس




جماعة أنصار السنة..توضيح قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر..بقلم امير الجماعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين
وبعد
يسر إخوانكم في المكتب الإعلامي لجماعة أنصار السنة (الهيئة الشرعية) أن يقدموا لكم توضيحا شرعيا لقاعدة :
((من لم يكفر الكافر فهو كافر))
بقلم أمير الجماعة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، المبتدعة والمشركين .
أما بعــد .
فكثير من المسلمين يضع قاعدة (من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر) في غير موضعها بسبب سوء الفهم أو فساد النية واتباع الهوى، وقد يجتمع الأمران، ونجد في هذا الزمن من يتصدر لإنزال الأحكام في أمور عظام لو سؤل عنها أئمة كبار لتوقفوا فيها، ومن هذه الأمور مسألة تكفير المسلمين، فوقع هؤلاء الأغرار فيما نهى عنه الله عز وجل بقوله :(وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)(الإسراء:36) .
وتحقق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم :{ إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء، فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم، فيضلون ويضلون } رواه مسلم .
تمهيد
قبل الدخول في موضوع هذا البحث أبين خطورة الغلو في التكفير، لأن الإسلام أعطى لمن يدخل فيه ويلتزم بأصوله وأركانه الحرمة في نفسه وماله وعرضه بل حتى في سوح القتال واشتداد المعارك يقول الله تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)(النساء:94) .
حتى أن الخليفة علي بن أبي طالب رفض أن يرمي خصومه بالكفر، رغم أنهم حاربوه وكفروه بغير حق، وبغوا عليه وقال فيهم :(إخواننا بغوا علينا) ذكر ذلك إبن كثير في البداية و النهاية.
إن فتنة التكفير، فتنة عظيمة مزقت جسد الأمة الإسلامية، وعانت منها أشد المعاناة قديما وحديثا، وليس أدل على ذلك ما يعانيه المسلمون اليوم من التشتت والتنازع بل والاقتتال فيما بينهم بعد أن يتراشق الأخوة في الدين بالكفر والردة، مما أخر مسيرة الجهاد، وجعل الهدف منه بعيد المنال، فما أن ترى بشائر النصر قربت حتى تعصف هذه الفتنة بالمجاهدين، فتنقلب الأخوة إلى عداوة والمحبة إلى كره والموالاة إلى ضدها، فلا حول ولا قوة إلا بالله .
ومما يوهم في الأمر أن ظاهر أهل الغلو في التكفير تمسكهم بشعائر الدين، وشدة بأسهم على أعداء الإسلام، فيشتبه حالهم على كثير من العوام، ومن لا بصيرة له .
ثم إنهم يقصرون الحق على أنفسهم، ويكفرون ويضللون، بل ويخونون مخالفيهم، ولم يدركوا خطورة هذا المنهج الردي، يقول الشيخ أبو محمد المقدسي :
( مسألة التكفير من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة إلا العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد لأن الحكم على المسلم بالكفر و هو لا يستحقه ذنب عظيم, لأنه حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام , و أنه حلال الدم و المال , و حكم عليه بالخلود في النار إن مات على ذلك , و لذلك ورد الوعيد الشديد في شأن من يحكم على مسلم بالكفر, و هو ليس كذلك , و قد ثبت عند البخاري عن أبي ذر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : { لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك } .
فإنه وكما قد فرط في الحكم الشرعي أقوام ، وأعرضوا عن تعلمه وميعوه وحذروا منه بإطلاق، ورهبوا الشباب من الاقتراب منه أبداً، فكان لذلك ما عرفت من آثاره المتقدمة، فقد قابلهم أقوام أفرطوا وغلوا في اقتحام أبوابه دون علم أو بصيرة، فأعملوا سيوف التكفير وأسنته في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دون ضابط من الشرع أو وازع من ورع أو خشية ومخافة من الله، ودين الله الحق بين الغالي فيه، والجافي عنه.. ) الثلاثينية .
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة من تكفير المسلم بغير حق، فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما } رواه البخاري ، وقال أيضا :{ ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بالكفر فهو كقتله } رواه البخاري .
وعن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، أن لم يكن صاحبه كذلك } رواه البخاري .
يقول ابن دقيق العيد في معنى هذه الأحاديث:
( وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم ) إحكام الأحكام4/76 .
ويقول الشوكاني في السيل الجرار:
( اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما …) وساق الأحاديث ثم قال: (ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير.) نقلا عن الثلاثينية للمقدسي (4/578).
التأصيل الشرعي لقاعدة : من لم يكفر الكافر أوشك في كفره فهو كافر .
لا شك أن هذه القاعدة لا غبار عليها ، وقد قررها أهل العلم، فهي الناقض الثالث من نواقض الإسلام المجمع عليها، والتي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال :( الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر ) .
إلا إن الكثير لا يحسن فهم هذه القاعدة ، وتحكيمها على العباد ، بل أصبحت هذه القاعدة عند هؤلاء : ( من لم يكفر من نكفره نحن أو شك في تكفيرنا له، فهو كافر )
الأمر الذي أحدث إرباكا في الساحة الإسلامية، وخصوصا الجهادية منها، والذي سيؤدي إلى التنازع وتمزق صفوف المجاهدين، والتقاتل بينهم، وعلو الكفار عليهم، ولعل هذا الداء الذي أصاب المسلمين اليوم (حمى التكفير) من كيد أعداء الإسلام الذين أقلق مضاجعهم صحوة هذا الجيل المسلم، وإحياؤهم لفريضة الجهاد في سبيل الله بعد أن غابت عن واقع المسلمين عقودا كثيرة .
إن مما قرره أهل العلم أن تحقق الكفر بسبب هذه القاعدة، ليس بسبب مباشرة الكفر قولا أو فعلا، وإنما بسبب رد النصوص الشرعية من كتاب وسنة، وعدم قبولها أي أن عدم تكفير الكافر هو رد وعدم قبول للأحكام الشرعية الثابتة المتفق عليها بين أهل العلم في ثبوت الحكم على من يقع فيه من غير جهل ولا تأويل .
ولا بد من معرفة أن الكفر مراتب متفاوتة، وأسبابه متعددة لكل نوع منه وكل مرتبة تفصيل على ما قرره أهل العلم، فالكفر نوعان :
الأول : الكفر الأصلي :
وهو حال من لم يدخل في الإسلام ، لا فعلا ولا حكما ، كالوثنيين والمجوس واليهود والنصارى ومن لا دين له ، فمن لم يُكفرْ أصحاب هذا النوع من الكفر ، أو شك في كفرهم ، أو صحح دينهم ومذهبهم ، يكفر باتفاق أهل العلم ، لأن في عدم تكفير هؤلاء رد صريح للنصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ، ومما نصصنا عليه في بيان عقيدتنا ومنهجنا :( نؤمن بأن كل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر ، سواءً بلغته الرسالة أو لم تبلغه ، وأن الله تعالى لا يعذب أحداً يوم القيامة إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية ، قال تعالى :{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } (الإسراء : 15).
الثاني : الكفر الطارئ كفر من ارتد عن الإسلام:
وهذا على قسمين :
1- من ترك الإسلام علانية وانتسب إلى غيره من الأديان، كالمجوسية أو الوثنية أو اليهودية أو النصرانية أو انتقل إلى المذاهب اللادينية، كالشيوعية والعلمانية وغيرها والتي تتصادم مع دين الإسلام ولا تتفق معه، فهذا النوع من الكفر حكمه حكم الكفر الأصلي، فمن لم يكفر من وقع في مثل هذا الكفر أو شك في كفره أو صحح فعله، فهو كافر .
2- الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وهو لا يزال يدعي أنه مسلم، ولم يزعم أنه خرج من الإسلام بل هو متمسك به، فمثل هؤلاء قسمان :
القسم الأول :الذي يرتكب أحد نواقض الإسلام الثابتة الصريحة ، المجمع عليها ، كعبادة غير الله من الأولياء والصالحين ، مثل دعائهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، والإستغاثة بهم عند الشدائد، وغير ذلك مما لا يجوز إلا لله تعالى، وكمن يَسُبُّ الله سبحانه، فإنه يكفر بإجماع المسلمين، والذي لا يكفره أو يتوقف في تكفيره على حالين :
1- أن يقر أن هذا الناقض الذي وقع فيه أمثال هؤلاء كفر، وإن هذه الأفعال التي ضربنا لها أمثالا أفعال مكفرة ولكن لم ينزل حكم الكفر على المعين بسبب شبهة عرضت له أو تأويل أو خشية أن يقع في خطأ في تكفير مسلم، فمثل هذا لا يُكفَّرْ بل يكون مخطئا لأنه لم يعارض ويرد نصا شرعيا ثابتا بل هو مقر بما جاءت به الشريعة من أخبار، ولم يخالف بأن هذه الأفعال كفر .
2- أن لا يقول بأن الأفعال التي ذكرت لها مثلا في الفقرة السابقة هي كفر، كمن خالف أن يكون فعل من يعبد القبور ممن ينتسب إلى الإسلام كفرا، فالذي لا يقول بكفر عبادة القبور يكفر بذلك، لأن في امتناعه عن تكفير هذه الأفعال الكفرية رد للنصوص الشرعية الثابتة وإجماع سلف الأمة .
والقسم الثاني: الذي يرتكب أحد النواقض الخلافية مثل ترك الصلاة، فلا يكفر من لم يكفره، بل ولا يضلل ولا يفسق، وإن كان الصواب كفر تاركها، لأن تكفير تارك الصلاة مسألة خلافية، تنازع فيها أهل العلم، ولا مانع من تخطئة من لم يكفر تارك الصلاة بإطلاق، دون الطعن به وبمذهبه.
هذا ما أردت بيانه متبعا في ما ذكرت أقوال أهل العلم السابقين واللاحقين، غفر الله لنا ولهم


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين