اخت مسلمة
04-12-2010, 12:40 AM
الاخوة الكرام ...
وردت نصوص واضحة تبين حال لباس الرجال وهو عام لكل عصر ان التزم بهذه الشروط ولافرق بين زي اي بلد طالما حقق اللباس الشروط الشرعية المذكورة ..فالأصل في كل ما يلبس أنه حلال جائز ، إلا ما ورد نصٌّ بتحريمه كالحرير للذكور لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة ، وكذلك لا يجوز لبس جلود الميتة إلا أن تدبغ . أمـا الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو الوبر فهي طاهرةٌ حلالٌ ,, ولا يجوز لبس الشفاف الذي لا يستر العورة ,, ويحرم التشبه بأهل الشِّرك والكفر في لباسهم ، فلا يجوز لبس الألبسة التي يختص بها الكفار ,, عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين ، فقال : "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها . رواه مسلم ..
ويحرم تَشَبُّهُ النساء بالرجال والرجال بالنساء في اللباس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعنَ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " . رواه البخاري ,, كذلك استحباب لبس الأبيض من الثياب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " . رواه الترمذي..
ويحرم على المسلم الإسبال في جميع ما يلبس من ثياب ، فحدُّ الثياب إلى الكعبين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" . رواه البخاري
وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار ، قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل ، والمنَّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . رواه مسلم
ويحرم لباس الشهرة ، وهو ما يتميز به اللابس عن الآخرين ليُنظر إليه ويُعرف به ويُشتهر ,, عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله " .
مع التزام هذه الشروط والعمل بحكمها تحريما اواستحبابا والتزام الشروط الواردة في شرعية اللباس نخرج من خلاف اللباس القومي لأي دولة ,, فمتى تحققت الشروط جاز لبس الثوب ..
تحياتي للموحدين
بوعابدين
04-20-2010, 01:23 AM
(((منقول))
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه , وبعد :
عندما ينكر بعض المتمسكين بالسنة على بعض المتهاونين في مسألة إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين ....
تجد من يحتجّ عليك بما ورد في بعض الأحاديث من ذكر الخيلاء فتجدهم يقولون : " إن الإسبال محرّم إذا صاحبه الخيلاء فقط ! " , ويحتجون عليك ببعض كلام أهل العلم الذين قالوا بالكراهة فقط دون التحريم إلا إذا جامع الإسبال الخيلاء حينها فقط يصير حراما مثل النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم...
وتجد منهم من يقول أن أحاديث المنع والتحريم كلها مقيدة بما كان خيلاء !! ثم يقولون والأحاديث التي لم يرد فيها تقييد المسألة بالخيلاء فهذا من العام المخصص والمقيّد بعلة !! , والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما ! ...وغير ذلك من الكلام الغير منضبط
وهذه شُبه أوهى من خيوط العنكبوت وللرد عليها إليك هذا الحديث الجامع المانع ...وقفت عليه وأضعه بين أيديكم للفائدة لمن لا يعرفه...
عن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أبيه قال سألت أبا سعيد عن الإزار فقال :
" على الخبير بها سقطت ! "
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار , ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وانظر صحيح الترغيب والترهيب 2031 للألباني رحمه الله
فوائد الحديث :
1- السنة أن يكون الإزار إلى نصف الساق .
2- لا جناح على المؤمن فيما بين نصف الساق وبين الكعبين .
3- ما كان أسفل من الكعبين من الإزار فعقوبته النار أعاذنا الله منها وقد ورد في ذلك أكثر من عشرين حديثا صحيحا !
4- أما من أسبل إزاره وجرّه خيلاء أيضا فقد وقع في محظورين :
الأول : إسبال الإزار تحت الكعبين وهو محرّم كما سبق , وعقوبته (النار) أي ما أسفل من الكعبين يُعذّب بالنار عقوبة للمسبل إزاره .
الثاني : جرّه إزاره خيلاء وهذا عقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة وهي عقوبة إضافية على عقوبة الإسبال المجرّد , لأن الإسبال بدون خيلاء أهون بلا شك من الإسبال الذي يصاحبه خيلاء , هذه ظلمات بعضها فوق بعض.
هذه هي الفوائد المستخلصة من الحديث وقد جمعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق واحد ...
وسبحان الله
هل نجد الآن من يقول أن الفقرة الأولى في الحديث عامة تُخصصها الفقرة الأخيرة بالخيلاء !؟؟
أو هل يجروء أحد على القول بأن الأمر للكراهة ! بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن عقوبته هي ما بين النار وبين أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة !؟
هذا وقد قرر غير واحد من أهل العلم أن ما ذُكر في النص أن عقوبته النار أو أن الله لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة , فهو من الكبائر
نسأل الله أن يوفق المسلمين للعمل بأوامر الشرع المطهر وأن يلتزموا بالزي الإسلامي ويدعوا أزياء الكفار التي عمّت بها البلوى وطمّت بين المسلمين بل وبعض المستقيمين , فضلا عن بعض الدعاة إلى الله زعموا ! والله المستعان
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
mupmdown
04-20-2010, 02:05 AM
(((منقول))
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه , وبعد :
عندما ينكر بعض المتمسكين بالسنة على بعض المتهاونين في مسألة إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين ....
تجد من يحتجّ عليك بما ورد في بعض الأحاديث من ذكر الخيلاء فتجدهم يقولون : " إن الإسبال محرّم إذا صاحبه الخيلاء فقط ! " , ويحتجون عليك ببعض كلام أهل العلم الذين قالوا بالكراهة فقط دون التحريم إلا إذا جامع الإسبال الخيلاء حينها فقط يصير حراما مثل النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم...
وتجد منهم من يقول أن أحاديث المنع والتحريم كلها مقيدة بما كان خيلاء !! ثم يقولون والأحاديث التي لم يرد فيها تقييد المسألة بالخيلاء فهذا من العام المخصص والمقيّد بعلة !! , والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما ! ...وغير ذلك من الكلام الغير منضبط
وهذه شُبه أوهى من خيوط العنكبوت وللرد عليها إليك هذا الحديث الجامع المانع ...وقفت عليه وأضعه بين أيديكم للفائدة لمن لا يعرفه...
عن العلاء بن عبد الرحمن رضي الله عنه عن أبيه قال سألت أبا سعيد عن الإزار فقال :
" على الخبير بها سقطت ! "
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار , ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وانظر صحيح الترغيب والترهيب 2031 للألباني رحمه الله
فوائد الحديث :
1- السنة أن يكون الإزار إلى نصف الساق .
2- لا جناح على المؤمن فيما بين نصف الساق وبين الكعبين .
3- ما كان أسفل من الكعبين من الإزار فعقوبته النار أعاذنا الله منها وقد ورد في ذلك أكثر من عشرين حديثا صحيحا !
4- أما من أسبل إزاره وجرّه خيلاء أيضا فقد وقع في محظورين :
الأول : إسبال الإزار تحت الكعبين وهو محرّم كما سبق , وعقوبته (النار) أي ما أسفل من الكعبين يُعذّب بالنار عقوبة للمسبل إزاره .
الثاني : جرّه إزاره خيلاء وهذا عقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة وهي عقوبة إضافية على عقوبة الإسبال المجرّد , لأن الإسبال بدون خيلاء أهون بلا شك من الإسبال الذي يصاحبه خيلاء , هذه ظلمات بعضها فوق بعض.
هذه هي الفوائد المستخلصة من الحديث وقد جمعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق واحد ...
وسبحان الله
هل نجد الآن من يقول أن الفقرة الأولى في الحديث عامة تُخصصها الفقرة الأخيرة بالخيلاء !؟؟
أو هل يجروء أحد على القول بأن الأمر للكراهة ! بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن عقوبته هي ما بين النار وبين أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة !؟
هذا وقد قرر غير واحد من أهل العلم أن ما ذُكر في النص أن عقوبته النار أو أن الله لا ينظر إلى فاعله يوم القيامة , فهو من الكبائر
نسأل الله أن يوفق المسلمين للعمل بأوامر الشرع المطهر وأن يلتزموا بالزي الإسلامي ويدعوا أزياء الكفار التي عمّت بها البلوى وطمّت بين المسلمين بل وبعض المستقيمين , فضلا عن بعض الدعاة إلى الله زعموا ! والله المستعان
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
و من هذا العلامة الذي يصف كلام العلماء من القرضاوي و النووي وغيره من أهل العلم ب "الكلام غير المنضبط" و "أوهى من خيوط العنكبوت" و .... ؟
دعكم من الإستفزازات الفقهية، فلكل الطرفين أدلة و ردود.
ماكـولا
04-20-2010, 02:13 AM
الاخ الامازيغي وفقك الله
أن نذكر بأن ثمة اختلاف كبيــــــــر حول هذه المسألة
لا اجتهاد اخي الحبيب مع النص , فاذا وجد النص بطل الاجتهاد
والاخ mupmdown
و أنقل لكم هنا جواب الشيخ القرضاوي في هده المسألة :
وانا سأنقل لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته
الادلة على تحريم الاسبال وانه من الكبائر ويزداد اثما ان كان تكبرا وخيلاءا
عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال المسبل ..." مسلم
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " بخاري
وعن ابن عمر: أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت ؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول " من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " مسلم
وعن أنس مرفوعا " الإزار الى نصف الساق " فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال " الى الكعبين لا خير فيما أسفل ذلك" رواه احمد 13630 وصححه الارناؤوط والالباني
وقال صلى الله عليه وسلم " كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار " رواه الطبراني في الكبير وصححه الالباني في الصحيحة بالشواهد رقم2037
وعن زيد بن أسلم عن بن عمر قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إزار يتقعقع فقال من هذا قلت عبد الله بن عمر قال ان كنت عبد الله فارفع إزارك فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل أزرته حتى مات " رواه احمد 6263
قال الأرنؤوط : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالرحمن
وصححه الالباني
وعن المغيرة بن شعبة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال : ( يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا ينظر إلى المسبلين ) رواه ابن حبان 5442وغيره
قال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن لغيره والالباني في الصحيحة 4004
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنك لن تصنع ذلك خيلاء ) بخاري
فأبو بكر رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك , ثم هو لا يفعل ذلك ابتداءا الا انه يسترخي , فكان الاصل انه فوق الكعبين وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو
وقد كانت ازرة النبي صلى الله عليه وسلم الى انصاف ساقيه فهي السنة اما ما ذكر لعرض فليس بسنة
عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال ( يا عبدالله ارفع إزارك ) فرفعته ثم قال ( زد ) فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين ؟ فقال أنصاف الساقين " مسلم
وهذا بين في أمره صلى الله عليه وسلم برفع الازر ولم يرخص فيه وان كان قد رخصه لأبي بكر دون غيره
وعن أبي هريرة ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا " مسلم
فلم ينتظر ابو هريرة ليستفصل عن كونه متكبرا او غيره ويدل على ذلك ما رواه ابو داود في سننه 4084 عن أبي جري جابر بن سليم " وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة"
اي ان الاسبال بذاته مخيلة
وعن حذيفة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الأزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين " رواه الترمذي وهو صحيح
وقد بين الحق فما دون باطل
وعن أبي سعيد الخدري عن الإزار فقال على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أزرة المسلم إلى نصف الساق ولاحرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه " ابوداود وهو صحيح
وهذا الحديث جامع لمواضع الازرة ولو كان وراء ذلك سعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم
وعن يعقوب بن عاصم انه سمع الشريد يقول : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فاسرع إليه أو هرول فقال ارفع إزارك واتق الله قال انى أحنف تصطك ركبتاي فقال ارفع إزارك فان كل خلق الله عز وجل حسن فما رؤي ذلك الرجل بعد الا إزاره يصيب إنصاف ساقيه أو إلى إنصاف ساقيه " رواه احمد وقال الارناؤوط اسناده صحيح على شرط مسلم 19493
ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي به آفة ان يسبل ازاره فكيف يكون لمن هو دونه وهو بعيد كل البعد عن التكبر والخيلاء ؟
وفي البخاري في قصة عمر رضي الله عنه لما قتل " وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة . قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك "
ونستطيع ان نضيف علة اخرى الا وهي نقاء الثوب والطهارة والبعد عن النجاسات العالقة , وقد رخض النبي صلى الله عليه وسلم
لأم سلمة في ذلك قالت " إنى امرأة أطيل ذيلي وأمشى فى المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " يطهره ما بعده "
عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار " رواه النسائي واحمد وصححه الالباني والأرناؤوط
ولا فرق في هذا كله في الثوب او الازار او البنطال او حتى العمامة اذ الحد هو الكعبين
اما العمامة فطولها هو الموحي بالخيلاء ظاهر
ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص " ابوداود واحمد صححه الالباني والارناؤوط
ويكون التكبر والعجب والخيلاء بالنفس والملبس زيادة على ما في الاحاديث من الوعيد
فعن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال " الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
واختم بتلخيص المسألة لابي بكر بن ابي زيد رحمه الله في رسالته حد الثوب والازرة "
وحالتان فيما تحت الحدِّ الأَقصى لأَطراف اللباس
: من تحت حده بنصف الساق إِلى الكعبين, وهما:
1- تغطيةُ الكعبين بالإِزار, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه ليس للكعبين حق في الإِزار, كما تقدَّم في حديث حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه -. و((الكعبان)): هما العظمان الناتئان في جانبي مَفْصلِ الساق من القدم, وهما حَدُّ غَسْلِ الرجلين في الوضوء. وهذا والله أَعلم من باب تحريم الوسائل, الموصلة إِلى المُحَرَّم, تحريم غاية: ((الإِسبال)). ونظائره في الشريعة كثيرة,....
- تحريمُ ما نزلَ عن الكعبين من كُلِّ ما يُلبسُ من إِزارٍ, أَو ثوبٍ, أَو حلَّةٍ, أَو كساءٍ, أَو عباءةٍ, أَو سراويلَ, إِلى غير ذلك مما يلبسه الرجال, وعلى عموم النهي جاءت فتوى ابن عمر – رضي الله عنهما - في قوله: ((ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإِزار فهو في القميص)). [رواه أَبو داود]. أَي في: النهي عن الإِسبال في الإِزار, والقميص, والعمامة, ونحوها, وفَتْواهُ هذه هي في معنى حديثه المرفوع, أَن رسول الله صلى الله علهي وسلم قال: ((الإِسبالُ في الإِزارِ, والقميص, والعمامة, مَنْ جَرَّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إِليه يوم القيامة)) [رواه أَبو داود وغيره].
وهذا هو: ((الإِسبالُ)) المنهيُّ عنه شرعاً من وجوه عدة, ويسميه أَمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: ((فضول الثياب)), وقال: ((فضولُ الثيابِ في النار)) [ذكره ابن عبد البر في: ((الاستذكار)): 26 / 188]. وهو أَحد الأَقوال الثمانية في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [سورة المدثر, الآية:4]. أَي: وثيابك فَشَمِّر وَقَصِّر, فإِن تقصيرَ الثياب أَبعد من النجاسة, فإِذا انْجَرَّتْ على الأَرض لم يُؤْمَن أَن يصيبَها ما يُنَجِّسُها, وقيل: وثيابك فأَنْقِ, ومنه قولُ امريء القيس:
ثيابُ بني عوف طَهَارَى نَقِيَّة ** وأَوْجُهُهُمْ بِيْضُ المَسَافر غُرَّانُ
وحقِيقَته: إِرسالُ اللباس وإِطالتهُ وإِرخاؤه تحت الكعبين, وتعريضُه لجَرِّ طرفه على الأَرض إِذا مشى. وأَحاديثُ النهيِ عن الإِسبال بَلَغَتْ مبلغَ التواترِ المعنوي, في الصحاح, والسننِ, والمسانيدِ, وغيرها, بروايةِ جماعةٍ من الصحابة – رضي الله عنهم - منهم: العَبادِلَةُ هنا: ابن عباس, وابن عمر, وابن مسعود, وأَبو هريرة, وأَنس, وأَبو ذر, وعائشة, وهُبَيْب بن مُغَفَّل الأَنصاري, وأَبو سعيد الخدري, وحذيفة بن اليمان, والمغيرة بن شعبة, وسمرة بن جُندب, وسفيانُ بنُ سهلٍ, وأَبو أُمامةَ, وعُبيدُ بنُ خالدٍ, وأَبو جري الهجيميّ: جابرُ بنُ سليم, وابْنُ الحَنظْلِيَّةِ, وعمرو ابن الشريد, وعمرو بنُ زرارةَ, وعمرو بنُ فلانٍ الأَنصاريُّ, وخزيم بنُ فاتك الأَسديُّ – رضي الله عنهم أَجمعين - وجميعُها تفيدُ النهيَ الصريحَ نهيَ تحريم, لما فيها من الوعيد الشديد, ومعلومٌ أَنَّ كُلَّ مُتَوَعد عليه بعقاب من نار, أَو غضب, أَو نحوها, فهو محرَّمٌ, وهو كبيرةٌ, ولا يقبلُ النسخَ, ولا رفعَ حُكْمِه, بل هو من الأَحكامِ الشرعيةِ المُؤبَّدةِ في التحريمِ, و((الإِسبالُ)) هنا كذلك,
لوجوه:
1- مخالفةُ السُّنة .
2- ارتكابُ النهيِ .
3- الإِسرافُ, وهذا ضياعٌ لتدبير المال. ولهذا أَمرَ عمرُ –رضي الله عنه- ابنَ أَخيه برفعِ إِزاره, وقال له: ((هو أَبقى لثوبك, وأَتقى لربك)) .
4- المَخِيْلَةُ, والخيلاءُ, والتَّبَخْتُرُ, وهذا ضياعٌ مضِرٌّ بالدِّين, يورثُ في النَّفس: العُجْبَ, والترفع, والفَخْرَ, والكِبْرَ, والزَّهْوَ, والأَشَرَ, والبَطَر, ونسيانَ نعمة الله سبحانه على عبده, وكلُّ هذا من موجباتِ مَقْتِ للمُسْبِلِ, ومقتِ الناسِ له, و﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [سورة لقمان, الآية:18]. و﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ [سورة النحل, الآية:23]. والدار الآخرة كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [سورة القصص, الآية:83] .
5- التَّشبُّهُ بالنِّساءِ .
6- تعريضُ المَلْبْوس للنجاسة, والقَذَر, ومسح مواطئ القَدم .
7- لِشِدَّةِ تأثير الإِسبال على نفس المسبل وما لكسب القلب من حالة وهيئة منافية للعبودية, منافاة ظاهرة, أَمر النبي صلى الله عليه وسلم المسبلَ بإِعادة الوضوء, وأَن الله لا يقبل مسبل, وحملَ الفقهاء ذلك الحديث على الإِثم مع صحة الصلاة, كحال فيمن صلى في كل ثوب يحرم لبسه, وفي الدار المغصوبة, وكما في تحريم آنية الذهب والفضة اتخاذاً, واستعمالاً, وتحريم الوضوء منهما, خلافاً لابن حزم, ومذهب أَحمد, القائل ببطلان وضوء المسبل وصلاته, وأَنَّ عليه الإِعادة لهما غير مسبل, نعم: لا يصلي المسلم خلف مسبل اختياراً .
( قلت : قال الالباني في هذا الحديث " إنه كان يصلي وهو مُسْبِلٌ إزاره، وإن الله جلّ ذِكْرُهُ لا يقْبلُ صلاة
رجلً مُسْبِلً إِزارهُ " إسناده ضعيف؛ أبو جعفر هذا لا يعرف)
8- يُعَرِّضُ المُسْبِلُ نَفْسَهُ للوعيد الشديد في الدُّنيا والآخرة, إِذْ يُكْسِبُهُ الإِثمَ, والخَسْفَ بالمسبل, وأَن الله لا يحبُّ المُسْبِلِينَ, ولا ينظرُ الله إِلى مسبل, وليسَ المسبلُ من الله في حِلٍّ ولا حرامٍ, أَي لا يُبَالِهِ اللهُ بالَهُ, وأَن المسبل وما أَسبل متوعد بالنار, على حـدِّ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ [سورة الأنبياء, الآية:98], وقيل: معنى الحديث: ((ما أَسفلَ الكعبينِ مِنَ الإِزارِ ففي النارِ)) أَي مِنْ قدم المسبل ففي النار عقوبةً له على فِعْلِهِ .
لهذه الوجوه وردَ النهيُ عن الإِسبالِ مُطْلقاً في حَقِّ الرجال, وهذا بإِجماعِ المسلمين, وهو كبيرةٌ إِن كان للخيلاء, فإِن كان لغيرِ الخيلاءِ فهو محرَّمٌ مذمومٌ في أَصَحِّ قولي العلماء, والخلاف للإِمام الشافعي والشافعية في أَنه إِذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تَنْزِيهٍ, على أَنَّه قد ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقضي بأَن مُجَرَّدَ الإِسبال: ((خيلاء)), فعن ابن عمر – رضي الله عنهما - مرفوعاً: ((وإِيَّاك وَجَرَّ الإِزار فإِنَّ جَرَّ الإِزار من المخيلة)) [رواه ابن منيع في: ((مسنده))],
وعن أَبي جري الهجيمي جابر بن سليم, مرفوعاً: ((وإِيَّاكَ والإِسبالَ فإِنَّه من المخيلة)) [رواه أحمد في: ((المسند))]. فظاهرهما يَدُلُّ على أَن مجرد الجر, يستلزم الخيلاء, ولو لم يقصد اللابسُ ذلك, فالمسلم ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء, ولو كان النهي مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق, لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإِسبال مطلقاً, لأَن قَصْدَ الخيلاء من أَعمال القلوب, لكن ثبت الإِنكار على المسبل إِسباله دون الالتفات إِلى قصده, ولهذا أَنكر صلى الله عليه وسلم على المسبل إِسباله دون النظر في قصده الخيلاء أَم لا, فقد أَنكرَ صلى الله عليه وسلم على ابن عمر – رضي الله عنهما -, وأَنكرَ على جابر بن سليم, وعلى رجل من ثقيف, وعلى: عمرو الأَنصاري, فرفعوا – رضي الله عنهم - أُزُرَهُمْ إِلى أَنصاف سُوقِهِمْ .
وهذا يَدُلُّكَ بوضوح على أَن الوصفَ بالخيلاء, وتَقْيِيدَ النهي به في بعض الأَحاديث, إِنَّما خَرَجَ مخرجَ الغالب, والقيد إِذا خرجَ مخرج الأَغلب, فإِنَّه لا مفهوم له عند عامة الأُصوليين, كما في قوله الله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ [سورة النساء, الآية:23]. فاَسْتَقَرَّ بهذه التوجيهات السليمة ولله الحمدُ أَنَّ الإِسْبالَ في حقِّ الرجال مَنْهِيٌّ عنه مُطْلقـاً, وأَنّـَه في ذاته خيلاء, وأَن المسبـل مرتكب لِمُحَرَّمٍ, مجاهـرٌ به, مُعَرِّضٌ نَفْسَهُ لمـا ورد من الوعيد للمسبلين .
• ويُستثنى من هذا الأَصل ثلاث حالات:
1- من لم يقصد الإِسبال, لعارض من نسيان, أَو استعجال, أَو فزع, أَو حال غضب, أَو استرخاء مع تعاهد له برفعه, كما في قصة استرخاء إِزار أَبي بكر –رضي الله عنه-, إِذ كان يسترخي لنحافة جِسْمِهِ –رضي الله عنه- فَيَنْجَرُّ فيتعاهده برفعه, فهو – رضي الله عنه
- لم يقصد الإِسبال, فضلاً عن الخيلاء, ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم ((لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خيلاء)). وكما في بعضِ الوقائعِ للنبيصلى الله عليه وسلم المشهورةِ في السنن, وهي من هذا الباب .
2- للضرورةِ مقدرةً بقدرها, كمن أَسبلَ إِزارهُ على قدميه لمرض فيهما, ونحوه, وهذا كالترخيص في لُبْسِ الحرير للحَكَّةِ, وكشفِ العورةِ للتداوي, والخيلاء في الحرب, ونحوها .
(قلت ولكن قد يشكل على هذا الحديث الذي به عيب في قدميه فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم , الا ان يكون ذلك في بداية الامر والله اعلم )
3- استثناء النساء, فقد رَخَّصَ النبي صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ بإِرخاء ذيول ثيابهن شبراً, استحباباً, لستر القدمين, وهما من عورة النساء, فإِن كانتا تنكشفان فيرخين ذراعـاً, جوازاً. وهـذا مَحَلُّ إِجماعٍ . وَجَرُّ المرأة ذيل ثيابها, لستر أَقدامها, كان معروفاً عند نساء العرب, ومنه قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:
كُتِبَ القَتْلُ وَالقِتَال عَلَيْنَا ** وَعَلَى المُحْصَنَاتِ جَرُّ الذُّيُول
وذكرَ ابن عبد البر في: ((الاستذكار: 26 / 92- 193)) أَنَّ أَوَّلَ امرأة جَرَّت ذيلها: هاجر أُم إِسماعيل – عليه السلام -. وَلَمَّا كانت الرُّخصة تستلزم التوسعة, خَصَّها الشرع بأَن ثوبها, يُطهر ما بعده بخلاف الرجل, ولا أَثر لإِسبالها على وضوئها, ولا على صلاتها"
والله الهادي
Powered by vBulletin™ Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, ENGAGS © 2010