المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص الرجم.



قراني
06-05-2010, 09:51 PM
قال تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) النساء 25
فمن هن المحصنات وما هو الذي عليهن من العذاب؟
فإذا قلتم أن المحصنات هن المسلمات وأن الذي عليهن من العذاب هو الجلد مئة جلدة فهذا يعني أن الرجم خارج عن الذي عليهن من العذاب فليس هناك رجم في دين محمد ( ص ) ، فقد فضحكم القرآن ولكن الذين كفروا سواء عليك ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ناصر التوحيد
06-05-2010, 10:16 PM
الرجم بين إقرار المؤمنين ونفي القرآنيين :

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3656

قراني
06-05-2010, 10:23 PM
إذا فسرتم المحصنات بالمسلمات فلتعلموا أن المسلمات منهن المتزوجات وبما أن الذي على المسلمات من العذاب في حالة ثبوت الزنا هو الجلد فهذا يعني أن المتزوجات من المسلمات ليس عليهن أيضا في هذه الحالة شيء غير الجلد لأن المتزجات هنا هن من المسلمات أيضا والمسلمات ليس عليهن في حد الزنا شيء غير الجلد.
إذا ليس هناك حد رجم.

ناصر التوحيد
06-05-2010, 10:25 PM
حفظ الله السنة النبوية / من لوازم الإيمان بالرسالة المحمدية

مهمة رسول الله (ص) أن يبين كتاب الله، فلزم يحفظ الكتاب وحفظ ذلك البيان

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11930

اخت مسلمة
06-05-2010, 10:26 PM
يا أيها اللاقرآني ... أما مللت من اثبات جهلك كل مرة بأفحش من أختها ....؟؟؟!!
( ابتســـــــــــامة )
هل تعقل بالفعل وتعلم جيدا ماوضعتـــــــــه في شريطك المتفتق جهلا هذا ..؟؟
أولا سأعطيك هديـــــــة اقرأها على مهل وبتروي وبعقل ...

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3656

سأتحدث قليلا مع ذوي العقول في معنى محصنات وأصل ورودها هنا بتخصيص المعنى في هذه الآيـــــــــة التي فضحت كسابقاتها جهل هذا اللاقرآني المنكر ...
كلمــــــة المحصنات أصلها من كلمة الحصن ، والتحصن بالحصن ... وجاءت كلمة الحصون والمحصنة مثلا بمعنى القلاع الحربية في قوله تعالى ( لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر) .. وفي قوله تعالى :(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ) .. فعلم أن الذي يتحصن بالحصن إنما يريد أن يحمي نفسه في الحرب ومن ذلك المعنى الحربي لكلمة حصن جاءت كلمة المحصنات.. فقال الله تعالى عن الجواري وغيرهن ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) ...بمعنى أردن حماية أنفسهن من البغاء والفحش والرذيلة ...!!
طيب .. اذن المرأة تكون محصنة إذا كانت عفيفة أو متزوجة أو من الحرائر ذوات النسب العريق ، والقرآن الكريم استعمل لفظ المحصنات وتوابعه في المعاني السابقة .. فيقول تعالى مثلا عن السيدة مريم ( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) .. وقوله عز من قائل : ( و مريم أبنت عمران التي أحصنت فرجها) ... فمامعنى الاحصان هنا اذن ...؟؟؟
الإحصان هنا بمعنى العفة وصيانة العرض والشرف , أي أن المحصنة لها من أخلاقها ما يصونها عن الرذيلة...!!!
وقال ربنا عز وجل تعالى عن المحصنات بمعنى الشريفات العفيفات أيضا : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) ..!!
اذن لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ..لفظ المحصنة لا يعني المتزوجة فقط وإنما يشمل كل عفيفة شريفة من النساء سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو لم يسبق لها الزواج أصلا، وإذا رماها ظالم بما يقدح في شرفها ولم يثبت ذلك بالشهود فعقوبته ثمانون جلدة مع انعدام الأهلية للشهادة.. والله تعالى يتوعده بالعذاب واللعنة ويقول تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ..ويأتي الإحصان والمحصنات بمعنى الزواج والنساء المتزوجات، باعتبار أن الزواج هو الحصن الذي يحمي المرأة ويصونها ويحمي الرجل أيضاً من الوقوع في الرذيلة. قال تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ..أي لا يتزوج الإنسان امرأة متزوجة على ذمة رجل آخر إلا إذا انقطع عقد الزواج بوقوعها في الأسر وملك اليمين ..!!!
كما قال عز وجل في زواج الإماء والجواري : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ...فالإماء والجواري كن عرضة للفتنة والغواية، والله تعالى يجيز التزوج منهن لمن يخشى على نفسه العنت والوقوع في الزنا ، ويكون التزوج منهن بإذن مالك الجارية وهو صاحب الأهلية عليها ، وأن يدفع لها مهراً حسب المتعارف عليه ، وذلك بهدف أن يكون زواجاً شرعياً وليس بغرض الزنا (السفاح) أو اتخاذها خليلة ( متخذات أحدان) ...
فقوله تعالى عنهن :( محصنات غير مسافحات..) يعني الشرف وقوله تعالى عنهن :(فإذا أٌحْصَنَّ ) أي إذا تزوجن فالإحصان هنا بمعنى الزواج ...( فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) يعني عليهن نصف ما على الحرائر العفيفات من العقوبة ...
أي أن الآية جاء فيها كلمة الإحصان وتوابعها بالمعاني الثلاثة : بمعنى العفة والشرف (محصنات غير مسافحات) وبمعنى الزواج ( فإذا أحْصن ) وبمعنى الحرائر( ما على المحصنات من العذاب) .. اذن وبما أنه معلوم لكل ذي عقل ن الجلد يٌنصف والرجم لا ينصف , فالمقصود : فعليهن نصف ما على الحرائر العفيفات من المؤمنات من العذاب ليس المقصود نصف ما على المتزوجات ...!!!
قـــــال الشافعي رحمه الله :( الألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ) والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج وغيره , وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم والله أعلم) ..
وقــــــال الشاطبي - بعد أن أورد هذه الشبهة ـ قال( .. هذا ذهاباً منهم إلى أن المحصنات من ذوات الأزواج وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) وليس المراد هنا إلا الحرائر، لأن ذوات الأزواج لاتنكح) ـ من كتاب الاعتصام...!!
وهكذا نرى أنه لقلة علم هذا اللاقرآني ومن هم على شاكلتـــه بالتفسير وباللغة ومعانيها التبس عليه الأمر !!


تحياتي للموحدين

ناصر التوحيد
06-05-2010, 10:27 PM
الامة عليها جلد

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } سورة النور اية 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي .. المقصود بها الاحرار والحرائر من الأبكار فقط
فخرج بذلك الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي اذا كانا من المتزوجين
وخرج بذلك الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي اذا كانا من الأرقاء ( كالعبد والأمة )
لماذا ؟
لانه يوجد نصوص اخرى ثبتت في حق المتزوجين وثبتت في حق الأرقاء

فحكم الشريعه واضح
وحكم الشريعه منصف وعادل
وجعل جزاء الرجل والمرأة واحدا
ولكنه فرّق بين الأعزب وبين المتزوج .. اي فرّق بين البكر وبين الثيّب
وفرّق بين الحر وبين العبد .. وفرّق بين الحرة وبين الأمة
فالزاني المتزوج ليس مثل الزاني الاعزب
وليس من الحق ولا من العدل ان تتساوى عقوبتهما
لذلك اختلف الحد واختلفت العقوبة

الزاني الاعزب عقوبته الجلد
يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )

والزاني المتزوج المحصن الشاب عقوبته الرجم حتى الموت
فحكم الرجم مناط بالإحصان
والرجم في حق الزاني المحصن ثابت بالسنة القولية والفعلية .. اي لفظًا وعملا .. وحكما وتطبيقا
وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي الصحيحين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ]

فحد الرجم ثبت في السنة الشريفة وهي المصدر الثاني للتشريع .. وثبت في إجماع الصحابة وهو المصدر الثالث للتشريع

بالنسبة للأمة الزانية عليها الجلد
كالعبد الزاني فعليه الجلد
ولكن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
قال الله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
فالامة عليها نصف ما على الحرائر المحصنات من العذاب
فان كانت الامة غير متزوجة فعليها نصف العذاب وهو خمسون جلدة .. وليس مائة جلدة
وان كانت الامة متزوجة فعليها نصف العذاب .. وهو الرجم .. وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد وليس الرجم ..
وروي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير.
وعن أبي عبدالرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد مَن أحصن منهم ومَن لم يُحصن .

فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا ..
فالعبد والأمة إذا زنيا فحدهما الجلد فقط ولو كانا محصنين لقوله تعالى (فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )
والمحصنات عليهم الجلد اذا كن غير متزوجات .. وعليهن الرجم اذا كن متزوجات ..
والأرقاء عليهم نصف هذا العذاب وهو الجلد خمسون جلدة لغير المتزوجة .. والمتزوجة عليها الرجم .. وعليها نصف العذاب فقط .. وبما ان تنصيف الرجم غير ممكن ..فالمعنى واضح وهو ان المراد والقصد هو تنصيف الجلد ..فالحكم هو الجلد خمسون جلدة وذلك للعبد والأمة سواء كانا متزوجين او لا ..

ويجب أن تعلم أن الإحصان في قوله ( نصف ما على المحصنات من العذاب ) المراد به هو الأبكار الحرائر والمراد به هو الجلد لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض

ويجب ان تعلم ان الإحصان يصح وصفة للبكر وللمتزوجة .. لانه هنا بمعنى العفاف .. ومنه جاء تحريم قذف المحصنات .. سواء كن ابكارا او ثيبات أي متزوجات ..
فلا تاتي وتقول لي ان المراد بقذف المحصنات هن المتزوجات فقط !!
لا . فكل مسلمة هي محصنة .. سواء كانت بكرا ام زوجة .. ومن قذف اي منهما فعليه حد القذف


اظن ان الامر صار واضحا لك الان
فالامة المتزوجة والامة غير المتزوجة عليها الجلد فقط ..

هداك الله
وانساك كليا من هذا الضال الهالك المفتري والأفاك وعميل الاميركان المتآمر الخائن أحمد صبحى منصور

قراني
06-05-2010, 10:36 PM
يا أيها اللاقرآني ... أما مللت من اثبات جهلك كل مرة بأفحش من أختها ....؟؟؟!!
( ابتســـــــــــامة )
هل تعقل بالفعل وتعلم جيدا ماوضعتـــــــــه في شريطك المتفتق جهلا هذا ..؟؟
أولا سأعطيك هديـــــــة اقرأها على مهل وبتروي وبعقل ...

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3656

سأتحدث قليلا مع ذوي العقول في معنى محصنات وأصل ورودها هنا بتخصيص المعنى في هذه الآيـــــــــة التي فضحت كسابقاتها جهل هذا اللاقرآني المنكر ...
كلمــــــة المحصنات أصلها من كلمة الحصن ، والتحصن بالحصن ... وجاءت كلمة الحصون والمحصنة مثلا بمعنى القلاع الحربية في قوله تعالى ( لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر) .. وفي قوله تعالى :(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ) .. فعلم أن الذي يتحصن بالحصن إنما يريد أن يحمي نفسه في الحرب ومن ذلك المعنى الحربي لكلمة حصن جاءت كلمة المحصنات.. فقال الله تعالى عن الجواري وغيرهن ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) ...بمعنى أردن حماية أنفسهن من البغاء والفحش والرذيلة ...!!
طيب .. اذن المرأة تكون محصنة إذا كانت عفيفة أو متزوجة أو من الحرائر ذوات النسب العريق ، والقرآن الكريم استعمل لفظ المحصنات وتوابعه في المعاني السابقة .. فيقول تعالى مثلا عن السيدة مريم ( والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) .. وقوله عز من قائل : ( و مريم أبنت عمران التي أحصنت فرجها) ... فمامعنى الاحصان هنا اذن ...؟؟؟
الإحصان هنا بمعنى العفة وصيانة العرض والشرف , أي أن المحصنة لها من أخلاقها ما يصونها عن الرذيلة...!!!
وقال ربنا عز وجل تعالى عن المحصنات بمعنى الشريفات العفيفات أيضا : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) ..!!
اذن لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ..لفظ المحصنة لا يعني المتزوجة فقط وإنما يشمل كل عفيفة شريفة من النساء سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو لم يسبق لها الزواج أصلا، وإذا رماها ظالم بما يقدح في شرفها ولم يثبت ذلك بالشهود فعقوبته ثمانون جلدة مع انعدام الأهلية للشهادة.. والله تعالى يتوعده بالعذاب واللعنة ويقول تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ..ويأتي الإحصان والمحصنات بمعنى الزواج والنساء المتزوجات، باعتبار أن الزواج هو الحصن الذي يحمي المرأة ويصونها ويحمي الرجل أيضاً من الوقوع في الرذيلة. قال تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ..أي لا يتزوج الإنسان امرأة متزوجة على ذمة رجل آخر إلا إذا انقطع عقد الزواج بوقوعها في الأسر وملك اليمين ..!!!
كما قال عز وجل في زواج الإماء والجواري : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ...فالإماء والجواري كن عرضة للفتنة والغواية، والله تعالى يجيز التزوج منهن لمن يخشى على نفسه العنت والوقوع في الزنا ، ويكون التزوج منهن بإذن مالك الجارية وهو صاحب الأهلية عليها ، وأن يدفع لها مهراً حسب المتعارف عليه ، وذلك بهدف أن يكون زواجاً شرعياً وليس بغرض الزنا (السفاح) أو اتخاذها خليلة ( متخذات أحدان) ...
فقوله تعالى عنهن :( محصنات غير مسافحات..) يعني الشرف وقوله تعالى عنهن :(فإذا أٌحْصَنَّ ) أي إذا تزوجن فالإحصان هنا بمعنى الزواج ...( فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) يعني عليهن نصف ما على الحرائر العفيفات من العقوبة ...
أي أن الآية جاء فيها كلمة الإحصان وتوابعها بالمعاني الثلاثة : بمعنى العفة والشرف (محصنات غير مسافحات) وبمعنى الزواج ( فإذا أحْصن ) وبمعنى الحرائر( ما على المحصنات من العذاب) .. اذن وبما أنه معلوم لكل ذي عقل ن الجلد يٌنصف والرجم لا ينصف , فالمقصود : فعليهن نصف ما على الحرائر العفيفات من المؤمنات من العذاب ليس المقصود نصف ما على المتزوجات ...!!!
قـــــال الشافعي رحمه الله :( الألف واللام في المحصنات للعهد وهن المحصنات المذكورات في أول الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ) والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج وغيره , وقوله نصف ما على المحصنات من العذاب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم والله أعلم) ..
وقــــــال الشاطبي - بعد أن أورد هذه الشبهة ـ قال( .. هذا ذهاباً منهم إلى أن المحصنات من ذوات الأزواج وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر بدليل قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) وليس المراد هنا إلا الحرائر، لأن ذوات الأزواج لاتنكح) ـ من كتاب الاعتصام...!!
وهكذا نرى أنه لقلة علم هذا اللاقرآني ومن هم على شاكلتـــه بالتفسير وباللغة ومعانيها التبس عليه الأمر !!


تحياتي للموحدين

(...) من قال لك أني فسرت الإحصان هنا بالزواج؟!!
أنا افترضت أن المحصنات هنا تعني المسلمات فإذا قلنا أن المحصنات تعني العفيفات فما هو الذي عليهن من العذاب في الآية؟
فإن قلتي الجلد والرجم قلت لك أنك مخطئة لأن الرجم لا نصف له فإن قلتي الجلد فقد اعترفتي أنه ليس هناك رجم على العفيفات سواءً كنّ متزوجات أو غير متزوجات .
فهل فهمتي؟


متابعة إشرافية
مشرف 4

متروي
06-05-2010, 11:09 PM
- يا كوراني عليك ان تتعلم السنة حتى تعرف معاني القرآن فلا تخبط خبط عشواء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- انت هنا أمامك عقوبتين للحرة الجلد و الرجم فقلت ان الجلد يمكن تنصيفه بينما الرجم مستحيل فإستنتجت من هذا ان الرجم
اكذوبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- الان ابين لك خطأك و من أين أتيت ؟؟؟؟؟؟؟؟
- الحرة لا مالك لها فاذا كانت غير متزوجة جلدت و ان كانت متزوجة رجمت بينما الامة ملك لسيدها فحدها فقط هو الجلد ولا ترجم لأن في رجمها إتلاف لمال سيدها ولأن الاسلام خفف عن العبيد و الاماء لحالتهم فلا يوجد في حقهن رجم مطلقا فالنصف متعلق بالجلد ؟؟؟؟؟؟ فهل فقهت أم ليس بعد ؟؟؟