مالك مناع
06-10-2010, 01:16 PM
قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور-رحمه الله-:
"والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم: أن الأمة أجمعت على أنّ أهل الذمة داخلون تحت سلطان الإسلام، وأن عهودالذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مِلَلهم في الشؤون الجارية بين بعضهم البعض، بما حددت لهم شرائعهم. ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم الى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما هو خاص بذات الذمي من عبادته: كصلاته و ذبحه وغيرها مما هو من الحلال و الحرام، وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله، الا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس.
القسم الثاني: ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة الى الحلال و الحرام في الإسلام، كأنواع من الأنكحة و الطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليها، قال (الإمام) مالك: لا يقام حدّ الزنا على الذميين، فإنْ زنا مسلم بكتابية يحدّ المسلم ولا تحد الكتابية، قال ابن خويز منداد: و لا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجلسه.
القسم الثالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس و الأعراض كالسرقة و الاعتداء على النفوس و الأعراض، وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأننا لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال تعالى: ((والله لا يحب الفساد))، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات.
القسم الرابع: ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض: كالجنايات، و الديون، و تخاصم الزوجين. فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم؛ لا نتعرض لهم، فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين، فقال مالك: يقضي الحاكم المسلم بينهم وجوباً. لأن في الإعتداء ضربا من الظلم و الفساد، كذلك قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر. و قال أبو حنيفة: لا يحكم بينهم حتى يتراضى الخصمان معا.
(التحرير و التنوير(205\7)، الدار التونسية للنشر).
والله لا يحلمون بعشر ذلك في أعرق الدول علمانية وليبرالية .. فهل رأيتم أعدل وأحكم من الإسلام ؟!
"والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم: أن الأمة أجمعت على أنّ أهل الذمة داخلون تحت سلطان الإسلام، وأن عهودالذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مِلَلهم في الشؤون الجارية بين بعضهم البعض، بما حددت لهم شرائعهم. ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم الى أربعة أقسام:
القسم الأول: ما هو خاص بذات الذمي من عبادته: كصلاته و ذبحه وغيرها مما هو من الحلال و الحرام، وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله، الا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس.
القسم الثاني: ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة الى الحلال و الحرام في الإسلام، كأنواع من الأنكحة و الطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليها، قال (الإمام) مالك: لا يقام حدّ الزنا على الذميين، فإنْ زنا مسلم بكتابية يحدّ المسلم ولا تحد الكتابية، قال ابن خويز منداد: و لا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجلسه.
القسم الثالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس و الأعراض كالسرقة و الاعتداء على النفوس و الأعراض، وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأننا لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال تعالى: ((والله لا يحب الفساد))، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات.
القسم الرابع: ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض: كالجنايات، و الديون، و تخاصم الزوجين. فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم؛ لا نتعرض لهم، فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين، فقال مالك: يقضي الحاكم المسلم بينهم وجوباً. لأن في الإعتداء ضربا من الظلم و الفساد، كذلك قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر. و قال أبو حنيفة: لا يحكم بينهم حتى يتراضى الخصمان معا.
(التحرير و التنوير(205\7)، الدار التونسية للنشر).
والله لا يحلمون بعشر ذلك في أعرق الدول علمانية وليبرالية .. فهل رأيتم أعدل وأحكم من الإسلام ؟!