المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شنودة يحتكم إلى شريعة الإسلام ! وهي خير لهم لو كانوا يعلمون ..!!



مالك مناع
06-10-2010, 01:16 PM
قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور-رحمه الله-:

"والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين دون تحكيم: أن الأمة أجمعت على أنّ أهل الذمة داخلون تحت سلطان الإسلام، وأن عهودالذمة قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مِلَلهم في الشؤون الجارية بين بعضهم البعض، بما حددت لهم شرائعهم. ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم الى أربعة أقسام:

القسم الأول: ما هو خاص بذات الذمي من عبادته: كصلاته و ذبحه وغيرها مما هو من الحلال و الحرام، وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله، الا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس.

القسم الثاني: ما يجري بينهم من المعاملات الراجعة الى الحلال و الحرام في الإسلام، كأنواع من الأنكحة و الطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام. وهذه أيضا يقرون عليها، قال (الإمام) مالك: لا يقام حدّ الزنا على الذميين، فإنْ زنا مسلم بكتابية يحدّ المسلم ولا تحد الكتابية، قال ابن خويز منداد: و لا يرسل الإمام إليهم رسولا ولا يحضر الخصم مجلسه.

القسم الثالث: ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد كالسرقة والاعتداء على النفوس و الأعراض كالسرقة و الاعتداء على النفوس و الأعراض، وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأننا لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال تعالى: ((والله لا يحب الفساد))، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين ومن التظاهر بالمحرمات.

القسم الرابع: ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداء بعضهم على بعض: كالجنايات، و الديون، و تخاصم الزوجين. فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم؛ لا نتعرض لهم، فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين، فقال مالك: يقضي الحاكم المسلم بينهم وجوباً. لأن في الإعتداء ضربا من الظلم و الفساد، كذلك قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر. و قال أبو حنيفة: لا يحكم بينهم حتى يتراضى الخصمان معا.

(التحرير و التنوير(205\7)، الدار التونسية للنشر).

والله لا يحلمون بعشر ذلك في أعرق الدول علمانية وليبرالية .. فهل رأيتم أعدل وأحكم من الإسلام ؟!

إن هم إلا يظنون
06-13-2010, 09:59 PM
أتعجب لماذا تريد المحكمة المصرية إذن إلزام البابا بتصريح الزواج الثاني للمطلقين وإذا كنا نتركهم يتحاكموا لشريعتهم في المعاملات بينهم فما يعنينا زواج مطلقيهم أم عدمه

يحيى
10-19-2010, 12:15 PM
الأستاذ مالك مناع وفقك الله
هل طرحت هذا الموضوع للمعلومة و سوف تُلحقها بشرح عندما تتوفر لك الإمكانية؟

هل في الموضوع تعميمات؟


القسم الأول: ما هو خاص بذات الذمي من عبادته: كصلاته و ذبحه وغيرها مما هو من الحلال و الحرام، وهذا لا اختلاف بين العلماء في أن أئمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله، الا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس.
و ما هي القاعدة التي تحدد و تضبط "الفساد العام" فيما هو خاص بذات الذمي؟
و هل المثال بقتل النفس لا يدخل ضمن القسم الثالث؟

ألا يمكن للتظاهر بالمحرمات القسم الثالث أن يدخل في القسم الأول و الثاني و خصوصا ما نقرأه في القسم الأول (مما هو من الحلال و الحرام)؟


لا يقام حدّ الزنا على الذميين، فإنْ زنا مسلم بكتابية يحدّ المسلم ولا تحد الكتابية،
أليست جريمة الكتابية هذه أيضا من "التظاهر بالمحرمات"؟
إن زنا كتابي بكتابية, فهل يقع ضمن القسم الأول (ما هو خاص بذات الذمي) أم القسم الرابع (ما يجري بينهم من المعاملات) أم القسم الثالث (ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد)؟ ألا يتجاوز هذا إلى المجتمع الذي ينبغي تصفيته من الرذائل و لذلك كان حد الزنا؟
إذا قلنا هنا لا يقام عليهم الحد ففي ذلك إعتداء على المجتمع, أليس كذلك؟
و إن قلنا هذا يجري على أحكام الإسلام, ألا يكون هنا الخلط مع "لا يقام حدّ الزنا على الذميين, فإنْ زنا مسلم بكتابية يحدّ المسلم ولا تحد الكتابية" إن كانت الجملة كلها قاعدة, أو ربما تعارض إن كانت القاعدة "لا يقام حدّ الزنا على الذميين" و "فإنْ زنا مسلم بكتابية يحدّ المسلم ولا تحد الكتابية" مثال؟

أمَة الرحمن
10-19-2010, 01:48 PM
أخي يحيى،

أعتقد أن مربط الفرس في هذه الجزئية:


والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام

فالمجوسي مثلاً قد يحل له دينه الزواج بإبنته، و بعض النصارى و اليهود "الإصلاحيين" يرى حل العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ما دامت بالتراضي و في حدود علاقة أحادية و مستقرة Monogamy (أي أن يكتفي الطرفين بالآخر). لذا نعاملهم بما شرعوه لأنفسهم من تشريع محرّف. و هنا يقع الأمر تحت القسم الثاني (ما يجري بينهم من المعاملات).

لكن إن كان الأمر يتعلق بإغتصاب مثلاً فلابد من الحد، لأنه لا يوجد دين يبيح الإغتصاب. و بذلك يقع تحت القسم الثالث (ما يتجاوزهم إلى غيرهم من المفاسد).

و الله أعلم.

أمَة الرحمن
10-19-2010, 01:52 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20514