المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى عن الجمع والقصر للمسافر؟



blue world
06-18-2010, 08:47 AM
السلام عليكم
أريد أن أسأل عن الجمع والقصر للمسافر؟
أنا سأسافر قريبا وسأمكث في الدولة التي سأسافر إليها أسبوعين فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر في الصلاة طوال الأسبوعين؟ أم لمدة ثلاثة أيام فقط أم لا يجوز لي الجمع ولا القصر بتاتا؟
علما إنني لن أستقر في تلك الدولة التي سأسافر إليها .. أعني أنني سأسافر داخليا - أي من مدينة إلى مدينة - والمدن بعيدة عن بعضها(أكثر من 83 كيلومتر)؟ لكن ليس طوال الأسبوعين يعني مش كل يوم راح أكون في سفر...ممكن أستقر يومين وأسافر يوم وكذا؟
فأرجو قراءة سؤالي جيدا والرد؟

اسمحو لي إن كان موضوعي مخالف لقوانين هذا القسم لكنني أريد الإجابة عاجلا لأنني سأسافر غدا؟
وبحثت عن موضوع للفتاوي لكنني لم أجد.

blue world
06-18-2010, 10:47 AM
أرجو الإجابة سريعا بارك الله فيكم لأنني في عجلة من أمري.

د . عبدالباقى السيد
06-18-2010, 04:48 PM
بعد صلاة العصر إن شاء الله تصلك الإجابة
تقبل الله منا ومنكم
ويسر لنا ولكم الأمور

د . عبدالباقى السيد
06-18-2010, 05:29 PM
أخى الحبيب سأنقل لك بعض المسائل المتعلقة بما سألت عنه من كتابنا " أطروحات فقهية" الجزء الأول فى الفصل الخاص بصلاة القصر
وها هى حسب سؤالك فإن وجدت إشكالا فاستفسر عنه بارك الله فيك ، وإن أردت أن تستفسر عن أى شىء كصلاة النافلة فى القصر أو المسافة أو خلاف ذلك فاطرحه غير مأمور نضعلك إجابته إن شاء الله فى حدود ما نعلم ريثما أرفع هذا الكتاب أو الفصل الخاص بالقصر على الشبكة .

مسألة(6): والجمع جائز فى السفر سواء كان المسافر مشغول البال لحاجة يريد قضاءها أو فارغ البال نازلا كان أم سائرا والنازل هو المقيم هادئ البال، والسائر هو الذى يسير بدابته يريد الوصول لمكان ما ليقضى حاجته.
برهان ذلك مارواه مالك عن معاذ أن النبى أخر الصلاة فى غزوة تبوك يومًا ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا (1 ) قال ابن عبدالبر: هذا الحديث صحيح ثابت الإسناد، وقال الشافعى رضى الله عنه( قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل ) أى وهو مقيم غير مهتم بالمسير، وقد ادعى قوم أن الجمع لا يكون إلا إذا جد بالمسافر السير أى إذا كان مهتم بمسيره مشغول به، وفى الحديث تكذيب لدعواهم هذه، فضلا عن أن الجمع رخصة من رخص السفر فلم يختص بحالة السير، وقد قال ابن عباس رضى الله عنه على رخصة الجمع ( أراد أن لا يحرج أمته)(2 ) يعنى رسول الله.

مسألة(7): ويشترط النية فى الجمع سواء كان تقديما أو تأخيرا وكذا فى الصلاة.
برهان ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3) وهذه عبادة فلابد فيها من نية، ولقوله فيما رواه البخارى: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى))( 4). فكل عمل لابد فيه من نية والنية محلها القلب، ولو جهر بها لم نكرهه، وقد منع ابن تيميه رضى الله عنه اشتراط النية وقال: هو قول الجمهور واحتج بأن النبى  جمع وقصر ولم يأمرهم بنية القصر ولا أخبرهم بنية الجمع.
قلت: هذا الاحتجاج ليس بشىء، فقد صلى بهم عليه الصلاة والسلام الأوقات الخمسة فى الحضر ولم يرد فيما أعلم نص يخبرهم أن ينووا قبل الصلاة إلا من الحديث الذى ذكرناه: (إنما الأعمال بالنيات) فهل لا تشترط النية فى الصلاة فى الحضر، وقد علمنا فرضية صلاة القصر فهى كصلاة الحضر تماما ولافرق، وما ورد من أحاديث تفيد الجمع والقصر ليس فيها ما يفيد اشتراط النية أو عدم اشتراطها، ولذا فالعمل بما ورد لنا من نصوص عامة للنية فى كل عمل فيه تقرب لله وبالله تعالى التوفيق.

مسألة(21): ومن خرج مجاهدا فى سبيل الله فعليه القصر بمجرد مغادرته بلده بثلاثة أميال فأكثر ويبقى على القصر ما دام ضاربا فى الأرض مجاهدا فى سبيل الله وإن استمر ذلك أياما أو شهورا أو أكثر أو أقل حتى يرجع إلى بلده0
برهان ذلك قوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (5 ) والمسلم فى حال الحرب يعتريه القلق والخوف من فتنة أهل الكفر والضلال ولذا فالنبي يصور الصلاة حال الجهاد والحرب ويصور المسلمين بقوله ( فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلى القبلة وغير مستقبليها ) ( 6)
وصح عن النبى  أنه خرج لملاقاة الروم فى تبوك وظل يقصر بها عشرين يوما حتى رجع إلى المدينة شرفها الله 0
وصح عنه أنه قصر عندما خرج لفتح مكة تسعة عشر يوما وفى رواية سبعة عشر وفى رواية خمسة عشر، وكان النبى  فى جهاد وفى دار حرب لأن جماعة من أهل مكة وجماعة من هوازن وهذيل قد جمعوا على حرب النبى، وقد حدث قتال بالفعل فى مكة وإن كان قليلا على يد خالد بن الوليد عندما اعتدى على جيشه بعض أهل الكفر آنذاك0
فإن ادعى أحد أنه إن زاد على عشرين يوما فى الجهاد يتم وذلك كما فعل الرسول  بتبوك، قلنا له إنه  قد رجع ولم يحدث قتال ثم إنه لم يخبر بعد فعله هذا أن هذه المدة العشرون يوما هي أقصى مدة للمجاهد يقصرها ثم يتم إن زاد عنها0
وقد قصر مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها حتى انصرف، وقال نافع أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وأقام أنس بن مالك بالشام سنتين يصلى صلاة المسافر، وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنتين يقصر الصلاة ولا يجمع، وأقام أصحاب النبى  برام هرمز سبعة أشهر يقصرون الصلاة، وأقاموا بالرى السنة وأكثر من ذلك، وفى سجستان السنتين.
ولا متعلق مطلقا لمن حد أربعة أيام أو خمسة عشر أو غيرها للمسافر يتم بعدها إذا تعداها لأنه لم يأت تحديد لا فى قرآن ولا فى سنة وخاصة للمجاهدين فى سبيل الله حال الحرب وحال انتهائها حتى يرجعوا إلى ديارهم لأنهم ضاربون فى الأرض غير آمنين على أنفسهم، وهذا هو الذى أقره الله عز وجل وبالله تعالى التوفيق0

مسألة(22): ومن خرج لأداء الحج أو العمرة له أن يقصر الصلاة حتى يرجع0
برهان ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم أن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله  من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قيل كم أقام بمكة قال عشرا (7 ) وأخرج البخارى عن عبد الله بن عباس أن النبى  قدم وأصحابه لصبح رابعه يلبون بالحج ( 8) أي صباح اليوم الرابع من ذي الحجة 0
فإن زاد الحاج أو المعتمر عن عشرة أيام له القصر أيضا لعدم ورود ما يمنع القصر إن زاد على عشرة أيام في الحج أو العمرة وكذا في غيرهما وعدم منع الإقامة أكثر من عشرة أيام بعد قضاء النسك إلا للمهاجر الذى حد له الرسول  ثلاثة أيام فقط بعد انقضاء نسكه فقال  ( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ( 9)

مسألة (23): ومن كان عمله يستلزم السفر كل يوم فعليه القصر فى الصلوات التى تدركه فى السفر فإن رجع إلى منزله وبقيت له بعض الصلوات لم تدركه فى السفر وأدركته وهو فى حال إقامته بمنزله أتم 0
برهان ذلك أن القصر فرض على كل مسافر كما أثبتنا فى صدر الرسالة والسفر هو ترك دار الإقامه إلى غيرها لقضاء حاجه وهو الحركة والسكون خارج دار الإقامة.
وقد صح عن النبى  القصر فى كل سفر خرج فيه قليل أو كثير ما دام خارج المدينه فمتى رجع إليها أتمعن أنس رضى الله عنه قال ( صليت الظهر مع النبى  بالمدينه أربعا وبذي الحليفه ركعتين) ( 10)
فمتى خرج المسافرعن بلدته ثلاثة أميال فأكثر قصر وإن كان مسافرا كل يوم فمتى رجع إلى بلده أتم ولا قصر له ولا بد.
قال ابن المنذر ( ولا أعلم أن النبى  قصر فى سفر عن أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينه )
قلت ولم أعلم فيما ثبت عنه  أنه كان يقصر إذا رجع إلى المدينه بل متى ما رجع إلى المدينه كان يتم.
برهان ذلك ما صح عن أنس أنه قال خرجنا مع رسول الله  من المدينه إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا ( 11) أي ظلوا يقصرون فى سفرهم حتى رجعوا إلى المدينه فأتموا وبالله تعالى التوفيق.

مسألة (24): وإذا صلى مسافر خلف مقيم صلى بصلاته على الأصح أى أتم الصلاة خلفه فإن صلى وحده صلى ركعتين ولابد، وإن استجزأ بركعتين من صلاة المقيم الأوليان كانا أم الأخريان فهو جائز.
برهان ذلك ما أخرجه ابن خزيمة عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس كيف أصلى بمكه إذا لم أصل فى جماعة فقال ركعتين سنة أبى القاسم (12 ).
قلت هذا النص يشير إلى أن متابعة المسافر للمقيم سنة وليست فرضا، فإن التزم بها فحسن وأفضل وإن صلى ركعتين فلا حرج عليه إذ لم يرد نص جلى ببطلان ذلك.
وأخرج مسلم والبيهقى أن ابن عمر إذا كان بمكة يصلى ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلى بصلاته (13 ).
وأخرج البيهقى عن أبى محلز أنه سأل ابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة المقيم أيجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم قال فضحك وقال يصلى بصلاتهم (14 ).
وقال ابن عباس إذا دخل المسافر فى صلاة المقيمين صلى بصلاتهم (15 )
وهو قول أبوحنيفة والشافعى وأصحابهما والثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل وأبوثور والطحاوى.
وقال مالك وأصحابه إذا لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة صلى ركعتين وإن أدرك ركعة صلى أربعا، وهو قول الحسن والنخعى والزهرى وقتادة.
وقال طاوس والشعبى إذا أدرك المسافر ركعتين من صلاة المقيم استجزأ بهما وسلم بسلامه.
وقال إسحاق بن راهوية للمسافر أن ينوى خلف المقيم صلاة مسافر فإذا تشهد فى الوسطى سلم وخرج، وإن أدرك المقيم جالسا صلى صلاة مسافر.
وكان تميم بن خذلم وهو من كبار أصحاب ابن مسعود إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة، وهو مسافر صلى إليها أخرى وإذا أدرك ركعتين اجتزأ بهما.
وقال ابن حزم رضى الله عنه فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولابد (16 )
قلت : والصواب فى غير رأيه رحمه الله على ما أسلفنا .


ـــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) انظر: كتاب: النداء للصلاة من الموطأ رقم 298 0
(2 ) انظر: كتاب: صلاة المسافرين من صحيح مسلم رقم 1148 0
(3 ) سورة البينة آية 5
(4 ) انظر: كتاب: بدء الوحى من الصحيح رقم 1 0
(5 ) سورة النساء آية 101 .
(6 ) أنظر كتاب تفسير القرآن من صحيح البخارى رقم 4171، وموطا مالك رقم 396 .
(7 ) أنظر كتاب الجمعة من صحيح البخارى رقم 1019، كتاب صلاة المسافرين من صحيح مسلم رقم 1118 .
(8 ) أنظر كتاب الجمعة رقم 1023 .
(9 ) أنظر كتاب المناقب من صحيح البخارى رقم3640، وكتاب الحج من صحيح مسلم رقم 2409.
(10 ) أنظر كتاب الجمعة من صحيح البخارى رقم 1027، وأخرجه مسلم والترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد والدارمى .
(11 ) أنظر كتاب الجمعة من صحيح البخارى رقم 1019، وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمى .
(12 ) أنظر صحيح ابن خزيمة رقم 951، والحديث إسناده صحيح .
(13 ) أنظر السنن الكبرى للبيهقى رقم 5290 .
(14 ) أنظر السنن الكبرى ، 3/157، رقم 5290 .
(15 ) أنظر مصنف ابن أبى شيبة، رقم 3849 .
(16 ) عن ذلك أنظر صحيح ابن خزيمة، 2/74، الطحاوى، شرح معانى الآثار، 1/407، ابن حزم، المحلى، 3/230، 231، ابن عبدالبر، التمهيد، 7/75، 76 .