المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عن " حد الردة "



الوعد الصادق
06-29-2010, 04:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول تعالى " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "
ويقول " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون "
ويقول " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا "
ويقول " قل الله أعبد مخلصا له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة "
ويقول " وما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء "
ويقول " إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون "
ويقول " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا "
ويقول " قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ "
ويقول " انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء "
ويقول " لكم دينكم ولي دين "

لا يشرع الله تعالى أمرا إلا وله حكمة عنده وسبب و يتوجب على المسلم أن يذعن لهذا الأمر سواء علم بالحكمة من ورائه أو جهلها
ولكن يحق لنا أحيانا ان نبحث " ونحن مقررون بوجوب الطاعة لأمر الله " وراء الحكمة من أمر الله تعالى في بعض الأمور ليس من اجل ان نقبل الأمر او ان نرفضه إنما لكي نعقل المراد و يطمئن القلب
فما سبب هذا التوجيه الرباني في هذه الآيات الكريمة ؟

إن العقيدة والإيمان هما من الأمور المتعلقة بالقلب الذي هو مقرهما ومنبعهما ,والإنسان " مهما كان " ليس له سلطان على قلوب الآخرين ولا يملك أن يتحكم فيها ,لأن الله سبحانه وتعالى وحده له ذلك السلطان ,يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته وبعلمه المسطور عنده منذ الأزل وبالرغم من ذلك أعطى العبد حرية الإيمان بما يشاء في الدنيا, أما الإنسان فليس لديه علم أزلي وليس لديه القدرة على أن يكتب الإيمان في قلب أخيه الإنسان أو أن يذهب به وما كان لعبد أن يملك ذلك وما ينبغي وكلنا عبد لله .
إن الإنسان الذي يكره الناس على الإيمان ظنا منه انه يهديهم إليه أو انه يطبق شرع الله إنما ينصب نفسه إلها بهواه وهو يحسب انه يحسن صنعا ,كما فعل فرعون بسحرته , وهذا خلاف حال المصلح الداعي إلى الله الذي لا يملك الهداية لقلوب الناس ولكنه يبلغهم ما يهديهم لربهم ويعظهم ويذكرهم وينذرهم ويبشرهم ويعطيهم الخيار كما يقول الرسول في القرآن" وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين " ويقول تعالى " قل إني لا املك لكم ضرا ولا رشدا . قل إني لن يجيرني من الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا . إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا " ويقول " ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ".
كلمة " يسلم " في القرآن قد تأتي بمعنيين وهما المعنى الشرعي أي الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله والتزام دينه الحنيف وهذا هو الدين الحق والعقيدة الصحيحة والإيمان السليم أو الإسلام طوعا أو كرها بمعنى الخضوع للأمر كقوله تعالى " فلما أسلما وتله للجبين " و قوله " قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون " وذلك لأن كلمة " اسلم " لها معان مختلفة الاستخدام والدلالة منها الانصياع والإذعان والاستسلام والخضوع لأمر ما وهذا قد يكون كرها وليس بالضرورة أن يدل على الدين أو الإيمان أو العقيدة بشكل مباشر فنجد الله يقول " وله اسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها " فهل من عاقل يقول أن إبليس مثلا دينه الإسلام أو أن أبا لهب دينه الإسلام ؟ كلا ولكن أمر الله نافذ فيهم وفي كل خلقه ليفعلوا مشيئته وما كتبه عليهم سواء كانوا طائعين أم كارهين مؤمنين أم كافرين , " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم " فقد اسلم لله كل من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولكن هل توجد آية تقول آمنوا طوعا وكرها ؟ لا يمكن ,لأن الإيمان الذي يدعو إليه رب العباد في الدنيا والذي يجنب صاحبه عذاب الآخرة لا يكون كرها وكذلك جعله الله رضا في النفس المطمئنة لا يجبر عليه إنسان ,يقول نوح عليه السلام لقومه في القرآن " أنلزمكموها وانتم لها كارهون "ومن معاني الإسلام الانصياع والإذعان والاستسلام لله طوعا وعبادة دون إكراه وهنا يكون إيمانا لأن المؤمن مسلم لله طوعا ومنه قوله تعالى في خطابه للمؤمنين " ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير " وفي هذه الآية نجد أن المؤمنين هم من سماهم الله ورسله المسلمين من قبل , وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام " ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين " وقوله عن آل لوط عليه السلام " فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " ونجد هذا المعنى للإسلام كذلك في قوله " افنجعل المسلمين كالمجرمين " وقوله " ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين " وقوله " إن الدين عند الله الإسلام " وقوله " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ".
من هنا اسأل من أين جاءت تلك الانتقائية في تفسير قوله " لا إكراه في الدين " بأن الكافر الأصلي الذي يظهر منه الكفر في قوله وفعله لا يكره على اعتناق الإسلام دينا أما المسلم الذي ظاهر كلامه وفعله الإسلام يكره على أن يبقى معتنقا لدين الإسلام ظاهريا طول عمره ؟ ومن له الحق في إكراه إنسان لا يعلم ما يخفي صدره على اعتناق دين الله ؟ على أي أساس علمي نقبل تطبيق الآية في حالة معينة ونرفض تطبيقها في حالة أخرى ؟
إننا نعلم جميعا كمسلمين أن كل الناس يولدوا مسلمين بفطرتهم فكيف لا نعتبر الكافر منهم مرتدا إلا إذا كان أبواه مسلمين ؟ أليس هذا تمييز غير مبرر ؟ ثم إن المسلم الذي يحسب على المسلمين في انه قد ولد لأبوين مسلمين قد يكون في داخله الكفر حتى من قبل أن يعلنه فكيف نعتبره مرتدا ولم يكن مؤمنا حتى لما كان مدعيا للإسلام من قبل ؟
حرية المعتقد قضية عظيمة ,فالله سبحانه وتعالى هو من منح هذه الحرية لعباده في الدنيا كي يكون حسابهم في الآخرة تباعا لما اختاروه وهم أحرار, فكيف نسلب العباد ما أعطاهم ربهم باسم الدين ؟ وهل نحن من نحاسب الناس ؟
بالطبع هنالك فرق كبير بين أن يبدل المسلم إيمانه ويعتنق دينا آخر لنفسه ويكتفي بذلك وبين أن يعتنق المسلم دينا جديدا ثم يكون لذلك تبعات تتعدى كونه حرية شخصية كأن يصير ذلك المرء بسبب دينه الجديد طرفا " بطريقة أو بأخرى " في حرب وقتال يفرضه قوم كافرون على قوم مؤمنين باسم الدين مثل ما كانت الظروف في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهنا يحل دمه في الإسلام لأنه في حكم المقاتل وربما كان هذا ما يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثة عن قتل المرتد في حال افترضنا انه قد تكلم بهذا الحديث أو بما يشبهه أساسا فعندها كان الرسول ومن معه في حالة حرب مع المشركين الذين أشعلوها باسم الدين ظلما وعدوانا كما في قوله " وهم بدءوكم أول مرة " ويمكننا أن نستدل من السنة والسيرة نفسها " حيث أن التي بين أيدينا اليوم تحتوي الصواب والخطأ " بأن ما يسمى بحد الردة لم يطبق في عهد الرسول ولو مرة واحدة بالرغم من ارتداد الكثيرين وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده , وهذا المفهوم هو ما يعنيه ويؤكده بعض العلماء ولكن هذا أيضا ما لا يعنيه الكثير من الفقهاء والمشايخ الذين جعلوا من أنفسهم " بقصد أو بغير قصد " ورقة رابحة في لعبة سياسية بيد الحكام و من فتاويهم أداة بيد السادة والكبراء وصناع القرار في الدولة سواء في عصر الخلافة من بعد الخلفاء الراشدين أو في العصر الحديث , وبهذا أصبح الفهم الخاطئ للدين وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية و حسم الخلافات المذهبية بالهوى على حساب الدين الحنيف نفسه وعلى حساب الأخلاق الإسلامية المثلى .
لا نريد تلك الصورة الرديئة للإسلام الظالم الضعيف الذي يخشى أصحابه من نقصان عدد أتباعه فيلجئون إلى وصاية بعضهم على بعض ليذبح بعضهم بعضا و ليقتلوا من يتركه منهم وكأن الإسلام سيصيبه الضرر إن تركه سفيه ممن تسموا باسمه _ لا والله ولو ارتد المسلمون جميعا فلن يضروا الله شيئا وهو الغني الحميد كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه في القرآن " وقال موسى إن تكفروا انتم ومن في الأرض جميعا فان الله غني حميد " _ .
والطامة الكبرى في مجتمعاتنا الإسلامية تحدث حين يجتمع الإيمان التقليدي بحد الردة مع حرية التكفير بالهوى وبدون بينة , فتجد كل حزب يكفر الآخر ويستبيح دمه ومن هنا كانت الفتنة ومن هنا كان التشرذم والتمزق والقتل على الهوية وقد قال الله للنبي في حق هؤلاء " لست منهم في شيء " وهذا واقع مرير نشهده ونلمسه كل يوم وقد كان من قبل ويكون الآن .
إن أكثر المسلمين وللأسف يظهرون الإسلام بمظهر مخجل باختراعهم لما سموه " حد الردة " وفي فهمهم له وكأنهم سيقتلون أنفسهم على أن لا يخسروا أحدا أو أن ينقص منهم احد ....يحدون من عدد الكفار في مجتمعاتهم ! ..رائع ..جميل ! عدد الكفار يتناقص وعدد المنافقين يتزايد ؟ ....فهل يعقل أن يستتاب رجل بعد ردته والسيف على رقبته ولا يعلن توبته إلا إذا كان مجنونا ؟ اؤكد أن الغالبية العظمى ممن يتركون الإسلام بقناعة سيعلنون توبتهم إذا لم يجدوا خيارا سوى إعلان التوبة أو " حد الردة " وبكل تأكيد سيخفون ما لا يظهرون وسيزيد حقدهم وبغضهم للإسلام وسيعملون على محاربة الإسلام باسم الإسلام وهذا ما كان يحدث لقرون طويلة في الدول الإسلامية والى الآن ...الله سبحانه وتعالى يريد أن يفضح المنافق الذي يحارب الله ورسوله في الخفاء ونحن نريد أن نستره ...
علمنا أن المعتقد القلبي هو أمر لا نملكه للآخرين وليس بأيدينا تغييره وان الله وحده يحاسب ويعاقب عليه ,إذا نحن لا نملك أن نعاقب رجلا آمن ثم بدل إيمانه في الخفاء ولا نستطيع لأننا لا نعلم بردته , أما إذا لم يتنكر من دينه الجديد وأردنا تطبيق حد الردة بالمفهوم السائد فإننا نريد أن نعاقب ذلك الرجل على انه لم يخفي كفره ونعاقبه حتى لو لم يدعو للكفر " فقط لمجرد عدم إخفائه لكفره ", إذا حد الردة لا يعاقب المرتد على ردته في واقع الأمر إنما يعاقب المرتد على صدقه أما إذا كذب فلا يعاقب ,وكأن أصحاب حد الردة يعاقبون المرتد الصادق بالموت ويكافئون المرتد الكاذب بالترحيب به أخا مسلما ! وفي هذه الحالة كأن الصدق يستوجب العقوبة والكذب يستوجب المكافئة !
لم يعطي الله للبشر الحق في أن يعملوا ما يشاءون في الدنيا دونما أن يعترض عليهم احد او أن يعاقبهم بشر أمثالهم وهذه حقيقة وواقع ومن هنا عرفت المجتمعات ضرورة وجود قانون ينظم حياتها وفي ذلك انزل الله حدوده إنما أعطاهم الحق في اختيار العقيدة التي يشاءون في الدنيا دونما ان يعاقبهم احد من البشر وفي ذلك انزل الله قوله " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " وقوله " من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب " الله يقول "من كان يريد حرث الدنيا " ولم يميز بين المرتد والكافر أصلا " نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب" ونحن نقول يقتل والله يمهلهم ويؤخرهم ونحن نخالف أمر الله فلا نريد أن يمهلهم الله ولا أن يؤخرهم ؟
جميع الجرائم التي يعاقب عليها شرع الله الحقيقي هي أشياء نملك نحن البشر تغييرها وإجبار الناس على تركها بالقانون او بالحدود ولكن الإيمان لا نملك تغييره ولا إجبار الناس عليه فهو متعلق بقلب الإنسان , من المعقول أن نعاقب الإنسان على تبعات كفره من اعمال يعاقب عليها الشرع في الدنيا اما الإيمان بالباطل فلا نملك تغييره الا بالدعوة إلى الله بصدق وإخلاص وعدل ورحمة وحكمة وصبر ....
يقول تعالى لرسوله الكريم :
" فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا "
" فلا تذهب نفسك عليهم حسرات "
ويقول تعالى :
" من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "

متروي
06-29-2010, 08:18 PM
من هنا اسأل من أين جاءت تلك الانتقائية في تفسير قوله " لا إكراه في الدين " بأن الكافر الأصلي الذي يظهر منه الكفر في قوله وفعله لا يكره على اعتناق الإسلام دينا أما المسلم الذي ظاهر كلامه وفعله الإسلام يكره على أن يبقى معتنقا لدين الإسلام ظاهريا طول عمره ؟ ومن له الحق في إكراه إنسان لا يعلم ما يخفي صدره على اعتناق دين الله ؟ على أي أساس علمي نقبل تطبيق الآية في حالة معينة ونرفض تطبيقها في حالة أخرى ؟

مقالك كله لا معنى له لأنك تعرف اننا نختلف معك في الأصل فكيف تتعامى و تسأل مثل هذا السؤال ؟؟؟ فالتفريق بين الكافر الاصلي و الكافر المرتد مستندنا فيه هو السنة النبوية و هي كما تعرف أنها عندنا وحي مثلها مثل القرآن فكيف تريدنا ان نتناقش معك حول فرع تنكر اصله ؟؟؟؟

يـزيـد
06-30-2010, 09:23 PM
المرتد هو الراجع عن دين الإسلام قال تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وقال النبي (ص) ( من بدل دينه فاقتلوه) وأجمع أهل العلم وجوب قتل المرتدين وروى ذلك عن أبو بكر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك ، فكان إجماعا . (المغني لابن قدامة)

والردة تحصل بجحد الشهادتين أو أحداهما ، أوسب الله عز وجل أو سب رسوله ،أوكتاب الله عز وجل أو نبي من أنبيائه أو كتاب من كتبه أو فريظة مجمع عليها ، كالعبادات الخمس ، أو استحل محرم مشهور دلت عليه الكتاب والسنة والإجماع كشرب الخمر والخنزير والميتة. ولاتصح الردة إلا من عاقل ، فأما من لا عقل ،كالطفل اللذي لا عقل له ، والمجنون ومن زال عقله بإغماء ، أو نوم ، مرض فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف. (الكافي لابن قدامة)


قال الإمام الشافعي : ومن انتقل من الشرك الى الإيمان ثم انتقل من الإيمان الى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب قتل.( الأم للشافعي)
وقال أيضا : أخبرنا الثقة من أصحابنا ، عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ،أو قتل نفس بغير نفس ) (الأم للشافعي)
وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام الى اليمن قال له (أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد ولا اضرب عنقه ، وأيما إمرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن أجابت وإلافاضرب عنقها ) قال ابن حجر حديث حسن الإسناد. فتح الباري
وفي تفسير قوله ( ومن يرتدد منكم عن دينه ) الآيه قال القرطبي (واختلف العلماء في المرتد هل يستتاب أم لا ؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة أم لا , إلا على الموافاة على الكفر ؟ وهل يورث أم لا ؟ قالت طائفة : يستتاب , فإن تاب وإلا قتل , وقال بعضهم : ساعة واحدة . وقال آخرون : يستتاب شهرا . وقال آخرون : يستتاب ثلاثا , على ما روي عن عمر وعثمان , وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم . وقال الحسن : يستتاب مائة مرة , وقد روي عنه أنه يقتل دون استتابة , وبه قال الشافعي في أحد قوليه , وهو أحد قولي طاوس وعبيد بن عمير . وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول : يقتل المرتد ولا يستتاب , واحتج بحديث معاذ وأبي موسى , وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال : انزل , وألقى إليه وسادة , وإذا رجل عنده موثق قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود . قال : لا أجلس حتى يقتل , قضاء الله ورسوله , فقال : اجلس . قال : نعم لا أجلس حتى يقتل , قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقتل , خرجه مسلم وغيره . وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه , إلا أن يطلب أن يؤجل , فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام , والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب . والزنديق عندهم والمرتد سواء . وقال مالك : وتقتل الزنادقة ولا يستتابون . وقد مضى هذا أول " البقرة " . واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر , فقال مالك وجمهور الفقهاء : لا يتعرض له ; لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه . وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل , لقوله عليه السلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يخص مسلما من كافر . وقال مالك : معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر , وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث , وهو قول جماعة من الفقهاء

قال العلامة ابن باز : قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه:( فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ، فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (ص) أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))[2]، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: (لا أنزل –يعني من دابته– حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله)[3]، والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور.

فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي. والله ولي التوفيق.

الوعد الصادق
07-01-2010, 03:12 PM
اتم تقرون بأن لفظ الحديث ليس وحيا وليس من عند الله
اما القرآن الكريم فلفظه وحي منزل من عند الله وهو بذلك شامل لكل اصول الدين ومن هذه الأصول اتباع النبي والتزام طاعته والقرآن يقين للمسلم لا ريب فيه
وما روي عن النبي وما كتب عنه قد طاله التحريف والتشويه فهو في مقام الظن
لذلك يعرض الحديث على القرآن ...

يقول تعالى " فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "
لا يصح الاستدلال بالآية على قتل المرتد, لأن الآية تقول ان الكفار يخلى سبيلهم ان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقول لا يخلى سبيلهم الا ان تابوا, فتوبتهم هنا حالة من الحالات التي ترفع السيف عنهم وليست الحالة الوحيدة, لأن الله يقول في آيات اخرى " فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا " ويقول " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين " ويقول " وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحبّ المعتدين " ...

دليل آخر على ترك المرتد ان لم يحارب المسلمين : يقول تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " وهنا تخيرهن الآيات بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين الحياة الدنيا وزينتها وهو تخيير بين الكفر والايمان ولم يأت الذكر على اقامة الحد المزعوم بل يقول الرسول " فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا " لأن الله يقول "وويل للكافرين من عذاب شديد , الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ...", والكلام هنا موجه لمن يؤمن بتطبيق حد الردة على النساء ...

الوعد الصادق
07-01-2010, 03:30 PM
( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم , ذلك بأنّهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنّ الله لا يهدي القوم الكافرين )

( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب )

اخت مسلمة
07-02-2010, 12:16 AM
الوعد الصادق ماهذا الذي كتبت ..؟؟؟

أشار القرآن الكريم إلى ذلك، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأجمع عليه أهل العلم قاطبة:
1- القرآن:
الأول: قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم).
سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز في "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة":
(سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم، أو حديث شريف، أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام، أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟
فأجاب: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم" فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.

وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، وفي "الصحيحين" عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: "لا أنزل يعني من دابته حتى يقتل. قضاء الله ورسوله".
والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور، فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي، والله ولي التوفيق) أ.هـ
الثاني: قال الله تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير).
وإليك بعض التفاسير التي فسرت معنى العذاب الأليم في الدنيا:
1- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ولكونهم أظهروا الكفر والردة، لهذا دعاهم إلى التوبة فقال : "فإن يك خيرًا لهم وإن يتولوا" عن التوبة "يعذبهم عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة" وهذا لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة).
2- وقال ابن الجوزي في "تفسيره": (قوله تعالى: "وإن يتولوا" أي يعرضوا عن الإيمان "يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا" بالقتل وفي الآخرة بالنار).
3- وقال الشوكاني في "فتح القدير": ("وإن يتولوا" أي: يعرضوا عن التوبة والإيمان "يعذبهم الله عذابا أليماً في الدنيا" بالقتل والأسر، ونهب الأموال "و" في "الآخرة" بعذاب النار: "وما لهم في الأرض من ولي" يواليهم "ولا نصير" ينصرهم).
2- أدلة السنة: عندنا من السنة عدة أحاديث نشير إلى ما نستحضره منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.
والثاني: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
وقد جاء معنى هذا الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
وقد جاء في بعض الطرق موقوفاً على عثمان.
قال الشيخ الألباني في "الإرواء": (قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين ولا يضره وقف من أوقفه لاسيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتي).
والثالث: عن عبد الله بن مسعود أيضاً رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل رجلان وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله: (أتشهدان أني رسول الله ؟) فقالا له: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ فقال: (آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وافدا لقتلتكما) رواه أحمد والحاكم، وصححه شيخنا رحمه الله في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".
و قد جاء معنى هذا الحديث عن نعيم بن مسعود الأشجعي: (أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما).
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه ابن الملقن في "البدر المنير".
والرابع: حديث ابن عباس: (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول (سيف قصير) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر).
رواه أبو داود والنسائي.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: (وإسناده صحيح على شرط مسلم).
والخامس: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وقد كان مسلما ثم ارتد مشركا. "رواه ابن أبي شيبة".
3- آثار الصحابة:
وثبت قتل المرتد من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وإليك بعضها:
1- فعل أبي بكر رضي الله عنه عندما قاتل المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
2- ومن ذلك أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم بالنار كما جاء في "الصحيح"، وإنما أنكر عليه ابن عباس تحريقهم ولم ينكر عليه قتلهم.
3- ولما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا ؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل" رواه الشيخان.
4- الإجماع:
والحكم بقتل المرتد محل إجماع من المسلمين، فلم يقع في أصله خلاف، وإن حصل اختلاف في فروعه كالاستتابة ومدتها وأشياء أخرى.
قال ابن عبد البر في "التمهيد": (وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك).
وقال ابن المنذر: (وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستتيب، فلم يتب: قتل. ولا أحفظ فيه خلافا).
وقال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين).
ويكفينا ذكر إجماع الصحابة على قتال المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف أن أحداً خالفهم...

أدلة أخرى على قتل المرتد:

هناك أدلة أخرى تدل على قتل المرتد منها:
1- أنه عاد إلى الأصل وهو الكفر فيباح دمه لأنه حرم بعصمة الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) رواه الشيخان، وذلك يدعم القول بإقامة الحد عليه فإنه كافر مباح الدم إلا لمانع عارض من ذمة أو أمان أو نحوهما أو إذا أسلم، والمرتد خلع ثوب الإسلام الذي لبسه ليعود إلى أصل الإباحة فهو مطالب بالعودة إلى الإسلام أو القتل.
2- وأيضاً فإن ترك إقامة الحد على المرتد معناه إقرار المرتد على جميع عقوده وفسوخه من الزواج والطلاق والبيع والشراء والتبرع والهبة والإرث والتوريث وغير ذلك.

وهاهي الشبه كلها بمجموعها على هذا الحد الذي يجاهد الكثيرون لالغائه وترك الدين مباح كباب لابواب له وكأمر ليس هو الدنيا والآجرة والجنة والنار :
الشبهة الأولى: الاحتجاج بأن حد الردة لم يذكر في القرآن:
والجواب من أوجه:
الأول: أن عدم ذكره في القرآن ليس بقادح ولا يسقط العمل به لأن معظم الشريعة قامت على السنة، وقد أوضح العلماء هذا بما لا مزيد عليه، ولكاتب هذه المقال رسالة بعنوان: "مكانة السنة في الشريعة الإسلامية" نشرت في "شبكة سحاب".
وهذا الوجه وحده كاف في نقض هذه الشبهة التافهة، ومما يدل على بطلان هذه الشبهة أن هذا لم يورده أحد من أهل العلم سوى بعض المتأخرين ممن فسدت عقولهم وأفكارهم وهم ليسوا من أهل العلم لا من قريب ولا من بعيد.
والله تعالى لم يذكر في كتابه الكريم حد شرب الخمر وأنه يعاقب عليه وإنما ذكر تحريمه، ولم يذكر أن عقوبته أربعون جلدة أو ثمانون جلدة، لكن هذا لم يكن مانعاً من ذكر العلماء لحد الخمر في كتب الحدود لأن السنة وردت به والسنة حجة كالقرآن عند أهل العلم بل عند المسلمين كلهم.
وكذلك ليس هناك دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، وإن كان القرآن قد دل على وجوب الإيمان بالقدر كما في قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وقوله تعالى: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وأمثالها من الآيات، لكن لم تذكر الآية أنه من أركان الإيمان، وإنما أشارت الآية إلى غيره من الأركان كقوله تعالى: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً) فهل يؤمن هؤلاء الصحفيون بأركان الإيمان الستة أو أن أمزجتهم لا تقبل هذا ؟
الثاني: أن القرآن يشير من إلى حد المرتد فلا يحتج أحد بعدم وروده في القرآن، وقد تقدم الكلام على ذلك.
الثالث: أن ذكر القرآن الكريم لحد القتل قصاصاً يدل بالأولوية على حد الردة، لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفوس.
الشبهة الثانية: إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أي دين يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين):
أما الآية وهي قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، فهي في الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام أصلاً، وقد جاء في تفسير هذه الآية قولان للمفسرين:
أحدهما: أنها منسوخة بآيات القتال، فلا تكون معارضة للحديث، وعلى القول بنسخها فإنه يكره جميع الكفار على الإسلام.
والقول الثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأنها نزلت في اليهود والنصارى والمجوس، وهم من تؤخذ منهم الجزية، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية، وأما المشركون والكفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو يقاتلون، لأنهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين)، وهذا قول أكثر المفسرين، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآخرين منهم: سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وقتادة والحسن والضحاك.
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه الآية نزلت فيمن دخل اليهودية من أبناء الأنصار أنهم لا يكرهون على الإسلام. رواه أبو داود في "سننه".
وهذا القول رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وعلى القول بأن الآية على عمومها فالمرتد مخصوص من الآية.
وسئل الشيخ الفوزان في "المنتقى": (ما مدى صحة الحديث القائل: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين) وبين قوله تعالى: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" وبين الحديث القائل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه ؟
فأجاب بقوله:
أولا: الحديث "من بدل دينه فاقتلوه" حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ: "من بدل دينه فاقتلوه".
وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء سبحانه.
أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.
على أن الآية قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول: إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة.
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح). أ.هـ مختصراً.
الشبهة الثالثة: أن المرتد يقتل إذا كان معتدياً محارباً، وهذه هي الردة المغلظة لا الردة المجردة:
والجواب من أوجه:
الأول: أن هذا القيد لم ينزل الله به من سلطان، ولا دليل عليه من الكتاب أو السنة مع القائل، وعمومات النصوص تدل على خلاف هذا.
الثاني: أن هناك من قتل بحد الردة لأنه كفر كما فعل علي وغيره، وكما فعل الرجل الأعمى.
الثالث: أن حد الردة واجب للردة نفسها لا لشيء آخر غيرها، سواء كان مستقلاً أو يكون قرينها في التسبب بالقتل، ولذلك علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بمجرد التبديل فقال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الصارم المسلول":
(الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول - أي : الردة المجردة -، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني - أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين).
ومن هنا يتبين أن تقسيم الردة إلى قسمين: ردة مجردة وردة مغلظة تقسيم صحيح باعتبار أن الردة المغلظة لا يعفى عن صاحبها كما يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس المراد من هذا التقسيم حصر إقامة الحد بصاحب الردة المغلظة فقط.
الشبهة الرابعة: أن حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) ليس نصا في ردة المسلم, وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه، كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية، بل من يشمل من خرج من الكفر إلى الإسلام.
والجواب من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يتناول إلا المسلم الذي خرج من دينه ودخل في الكفر، لأن دينه الإسلام هو الدين الحق وغير دين الإسلام باطل، فإن الله يقول: (ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب) ويقول: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) ويقول: (إن الدين عند الله الإسلام) وقال الله: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم) فسمى الله ما هم عليه أهواء وليست ديناً فلم يقل: (ولئن اتبعت دينهم) لأن دينهم باطل، وإن أطلق على عقائدهم في بعض المواضع أنه دين باعتبار ما يظنونه.
وعليه فالحديث مقتصر على من خرج من الإسلام، ولا يشمل من خرج من دين مبدل إلى آخر، وفهم سلفنا الصالح لهذا الحديث وغيره يدل على ذلك.
قال الحافظ في "فتح الباري": (فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وما عداه فهو بزعم المدعي) أ.هـ
وقد جاءت رواية قد أخرجها الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس مرفوعا: (من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه).
فصرح بدين الإسلام، لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": (رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف).
الثاني: حتى لو قلنا بالعموم فإن القول بالعموم لا يسقط الحد، فإنه لم يعتبر أحد أن عموم الحديث سبب لترك العمل به، وقد ذهب بعضهم إلى تعميم الحديث وأوجب من خرج من أي دين إلى أي دين وهذا هو قول لمالك، وإن لم يكن هو الصواب.
قال ابن عبد البر في "التمهيد": (وأما من خرج من اليهودية أو النصرانية أو من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء...وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين كان للإمام قتله بظاهر الحديث والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزني والربيع وغيرهما عنه).
فذهب بعضهم إلى تعميم الحديث ولم يقل أحدهم إن تعميم الحديث مانع من القول به....!!
اقرأ بتمعن..

tarek1
07-03-2010, 10:15 AM
ممنوع طرح أكثر من شبهة في موضوع واحد سيما إن كانت من مشارب مختلفة.
مشرف 4

الوعد الصادق
07-04-2010, 03:48 PM
اخت مسلمة هداك الله وعافاك




اقرأ بتمعن..

قرأت ...



وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء سبحانه.


وكذلك الخروج من الاسلام شيء في القلب, ولا يمكن ان نتصرف في القلوب وان نثبتها على الايمان, وهذا بيد الله, فكما قلت ان الله يهدي من يشاء ولا دخل لنا في ذلك كذلك يضل الله من يشاء ولا دخل لنا في هذه ايضا, الم تسمعي استنكار القرآن للذين يريدون ان يهدوا من اضل الله ؟ ومن يضلله الله ويزغ قلبه بعد الاسلام فلن نملك له الهدى فكيف يستتاب والسيف على رقبته ؟ والنتيجة معروفة وهو تحوله من مرتد كافر الى مرتد منافق !



أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته،

ومن قال ان كل الكفار لم يعرفوا الحق ولم يتيقنوا منه الا المرتد منهم ؟ بل ان الذين حقت عليهم اللعنة والعذاب فقد عرفوا الحق واستيقنته انفسهم ولكنهم للحق كارهون سواء كانوا مرتدين ام كفارا من قبل وهم من لا تطبقون عليهم حد الردة, ومن قال ان كل من اعلن اسلامه قد عرف الحق ؟ فمن الناس من دخل الاسلام لغاية في نفسه ولغرض دنيوي حتى من قبل ان يسمع كلام الله ومن قبل ان يتبين من صدق آيات الاسلام ...




فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.

ان كان المراد بأنه عضو فاسد من المسلمين فهذا لا يصح لأنه لم يعد منهم وقد اعلن تركه للاسلام اما ان لم يعلن ردته فهو محسوب على المجتمع الاسلامي كعضو منهم, فهو في هذه الحالة له ما للمسلمين وعليه ما عليهم يتزوج منهم ويدخل في عهود موالاتهم وقد تؤخذ بشهادته وقد يروى عنه ويدفن في مقابر المسلمين اما ان اعلن كفره فليس له شيء من ذلك فايهما اصلح للمجتمع المسلم هداكم الله ؟


دائما ما يستشهد اهل الغلو بآيات القتال لاعطاء الشرعية على ما يقومون به من جرائم ضد الدين والانسانية وكذلك يعتمد عليها المستشرقون واللادينيون والملاحدة والنصارى وغيرهم لمهاجمة الاسلام وادانته, ولكن كما قال الله عن القرآن "وما يزيد الظالمين الا خسارا", آيات القتال جاءت في ظروف خاصة جدا وهي ظروف الحرب ومع ذلك لم يباح دم انسان كافر كان ام منافق مرتد الا ان كان مساهما في قتال المسلمين .
يستشهد بقوله "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير"
قال الله يعذبهم ولم يقل تعذبونهم ثم ان في قوله " وما نقموا " دلالة قطعية على ان لكفرهم تبعات في تعاملهم مع المسلمين ثم قوله " وان يتولوا " كذلك, فلم يأمر الله بقتالهم عبثا بدون سبب بل كان ذلك في ظروف الحرب التي ظهرت خيانتهم فيها .
لنتأمل قوله تعالى :
" ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا . إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا . "
نعلم جميعا بأن المنافق في حكم المرتد لأنه اعلن اسلامه ثم كفر, وهنا نجد ان الله امر بقتالهم واستثنى طائفتين "بدلالة وجود (او) التي تثبت حالتين اثنين " اولاهما هم "الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق", فان كان حد الردة واجب على الرسول و المؤمنين ان يقيموه لمجرد الكفر لما اعطى الرسول لقوم ميثاقا على ان لا يقيم ذلك الحد وان يتركهم والرسول لا يفاوض على حدود الله فقد عاهد الرسول قوما ان لا يقاتلهم سواء الكافر منهم ام المنافق ام المرتد, هذه واحدة, والطائفة الأخرى هم من " جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم " وهؤلاء الذين اعلنوا عدم رغبتهم بقتال المؤمنين بالرغم من وجودهم في موقف يتطلب منهم الوقوف في احد الصفين مع المؤمنين ام المشركين في ظروف الحرب تلك, ومع ذلك فقد قال الله " فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ", ولو كان حد الردة قد فرضه الله لمجرد تبديل ظاهر العقيدة لأمر الله النبي بقتل هؤلاء جميعا لأنهم اعلنوا اسلامهم ثم ثبت كفرهم .

والله لم يأت الاسلام للتشجيع على سفك الدماء والاقتتال بل ان المؤمنين قد فرض اعدائهم عليهم القتال ولو لم يقاتلوا لأزهقت انفس اكثر ولهدمت صوامع وبيع يذكر فيها اسم الله ولفسدت الأرض .
ومن غير المقبول شرعا وعقلا ان يأمر الله العباد بمعاقبة عباد امثالهم الا اذا كان الجرم امرا له تأثيره على المؤمنين وعلى المجتمع وكل هذه الأمور يستطيع الناس تغييرها, اما ما عدا ذلك فالله وحده له الحق في معاقبة المسيء فلا يحاسب الناس الا خالقهم .
والله لو فتحنا هذا الباب "الذي يساهم في اغلاقه علماء اجلاء ممن شملهم القول بأنهم "سوى بعض المتأخرين ممن فسدت عقولهم وأفكارهم وهم ليسوا من أهل العلم لا من قريب ولا من بعيد" " لو فتحنا هذا الباب لأستباح المسلمون دماء الناس جميعا بما فيهم انفسهم خصوصا وان البعض يستهويه التكفير بجميع اشكاله, فالحكومات كلها كافرة ومن ثم من يعمل بها كافر ومن ثم من له صلة بها كافر ومن ثم حد الردة فدمائهم مباحة فيجب قتل المجتمع كله, ناهيك عن الطوائف والخلافات المذهبية والفكرية, فهنالك الشيعة والسنة والاباضية والسلفية والصوفية وهنالك الدروز والقاديانيين والعلمانيين والقرآنيين ...الخ, وما نراه في العراق وافغانستان وباكستان والجزائر والصومال وفي العالم كله من احوال المسلمين الا نتيجة طبيعية لتراكم هذه الأفكار المغلوطة في عقلية المسلمين, فلندع الخلق للخالق ولنمتثل لقوله ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) .

هدانا الله واياكم ...

ناصر التوحيد
07-04-2010, 06:24 PM
افهم احكام وشروط الردة واحكام وشروط القتال في الاسلام قبل ان تكتب هذا الموضوع المهزوز المضطرب والمحشو بالكلام الجزافي والاتهامي الباطل

اخت مسلمة
07-05-2010, 07:06 AM
اخت مسلمة هداك الله وعافاك


آمين واياكم وسائر أمة التوحيد

و
كذلك الخروج من الاسلام شيء في القلب, ولا يمكن ان نتصرف في القلوب وان نثبتها على الايمان, وهذا بيد الله, فكما قلت ان الله يهدي من يشاء ولا دخل لنا في ذلك كذلك يضل الله من يشاء ولا دخل لنا في هذه ايضا, الم تسمعي استنكار القرآن للذين يريدون ان يهدوا من اضل الله ؟ ومن يضلله الله ويزغ قلبه بعد الاسلام فلن نملك له الهدى فكيف يستتاب والسيف على رقبته ؟ والنتيجة معروفة وهو تحوله من مرتد كافر الى مرتد منافق !

نعم صحيح ... نحن نتعامل بأحكام الدنيا في المسألة وما أمرنا بالشق عن قلوب الخلق , فتجري الأحكام فيها على الظاهر فلا يحكم بالردة إلا بقول مكفِّر أو فعل مكفِّر، فالقول والفعل هما مايظهر من الإنسان، أما الاعتقاد والشك ومحلهما القلب فلا مؤاخذة بهما في الدنيا مالم يظهرا في قول أو فعل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ في الحديث الصحيح ــ (إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس) الحديث، وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسامة (أفلا شققت عن قلبه) ,,, فمن كفر بقلبه (باعتقاد أو شك) ولم يظهره في قول أو فعل هو مسلم في حكم الدنيا ولكنه كافر على الحقيقة عند الله وهو المنافق النفاق الأكبر المستسر بكفره، قال ابن القيم (بولم يرت تلك الأحكام على مجرد مافي النفوس من غير دلالة فعل أو قول) (اعلام الموقعين) ,, وهذا لاخلاف فيه في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر وفي هذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في اعتقاده ــ في أهل القبلة ــ (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى) قال الشارح (لأنا قد أُمِرنا بالحكم بالظاهر، ونُهينا عن الظن وإتباع ما ليس لنا به علم) (شرح العقيدة الطحاوية)..


ومن قال ان كل الكفار لم يعرفوا الحق ولم يتيقنوا منه الا المرتد منهم ؟ بل ان الذين حقت عليهم اللعنة والعذاب فقد عرفوا الحق واستيقنته انفسهم ولكنهم للحق كارهون سواء كانوا مرتدين ام كفارا من قبل وهم من لا تطبقون عليهم حد الردة, ومن قال ان كل من اعلن اسلامه قد عرف الحق ؟ فمن الناس من دخل الاسلام لغاية في نفسه ولغرض دنيوي حتى من قبل ان يسمع كلام الله ومن قبل ان يتبين من صدق آيات الاسلام ...

قلنا أن الحكم لايكون الا على من جاهر وليس على من سواه , وان كانت له نوايا أو كما تقول فأمره لله ,,, ولسنا نكشف عن النوايا والقلوب ولا الحساب الا بظاهر الأمر والمجاهرة فيه فيه مجتمع مسلم ويطبق أحكام الشريعه ...


ان كان المراد بأنه عضو فاسد من المسلمين فهذا لا يصح لأنه لم يعد منهم وقد اعلن تركه للاسلام اما ان لم يعلن ردته فهو محسوب على المجتمع الاسلامي كعضو منهم, فهو في هذه الحالة له ما للمسلمين وعليه ما عليهم يتزوج منهم ويدخل في عهود موالاتهم وقد تؤخذ بشهادته وقد يروى عنه ويدفن في مقابر المسلمين اما ان اعلن كفره فليس له شيء من ذلك فايهما اصلح للمجتمع المسلم هداكم الله ؟


لسنا نحن من نقول في تشريع الأصلح والأسوأ ,, بل هو حكم الله تعالى ولايعلم الخيرية والحق سواه عز وجل وكانت كل الحدود تناسب تحقيق هذه الخيرية التي تراها غير صالحه , طالما لم يعلن ويظهر ويجاهر بكفره ويعلنه صريحا بقول او عمل بين يؤيده علماء الأمة أو قضاتها فيبقى محسوبا على الاسلام والمسلمين له مالهم وعليه ماعليهم , والمنافقين كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يبطنون الكفر ويظهرون الايمان وكانوا يعاملون معاملة الميلمين ويبقى أمر نياتهم وقلوبهم الى الله عز وجل , والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم ويوحى له من الله تعالى ,,, فكيف توازن الآن بين الأمرين في الأصلح والأسوأ ...؟؟


ومن غير المقبول شرعا وعقلا ان يأمر الله العباد بمعاقبة عباد امثالهم الا اذا كان الجرم امرا له تأثيره على المؤمنين وعلى المجتمع وكل هذه الأمور يستطيع الناس تغييرها, اما ما عدا ذلك فالله وحده له الحق في معاقبة المسيء فلا يحاسب الناس الا خالقهم .

عدت لتوزيع الأمر كما تراه أنت ..؟
مقبول ومرفوض وأسوأ وأصلح ..؟؟
يا أخي هذا شرع الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام فهل سنعدل على ربنا وما أوحي به لنبيه عليه الصلاة والسلام ...؟
هذا كلام لايصح من مسلم أصلا فلاتعد هدانا الله واياك
ثم ألا ترى أن ارتداد المسلمين عن الدين في بلاد الاسلام ومجاهرتهم بردتهم وتبجحهم بكفرهم بين جموع المسلمين بأسا ولا تأثيرا ..؟؟
وماذا عن فتنة غيره..؟؟
وماذا عن شق عصا الطاعه للامام والجماعه ..؟
وماذا عن الافساد والاستهانة بأمر هو كل مافي الدنيا ألا وهو الدين ..؟؟؟
مالكم كيف تحكمون ..؟؟؟



والله لو فتحنا هذا الباب "الذي يساهم في اغلاقه علماء اجلاء ممن شملهم القول بأنهم "سوى بعض المتأخرين ممن فسدت عقولهم وأفكارهم وهم ليسوا من أهل العلم لا من قريب ولا من بعيد" " لو فتحنا هذا الباب لأستباح المسلمون دماء الناس جميعا بما فيهم انفسهم خصوصا وان البعض يستهويه التكفير بجميع اشكاله, فالحكومات كلها كافرة ومن ثم من يعمل بها كافر ومن ثم من له صلة بها كافر ومن ثم حد الردة فدمائهم مباحة فيجب قتل المجتمع كله, ناهيك عن الطوائف والخلافات المذهبية والفكرية, فهنالك الشيعة والسنة والاباضية والسلفية والصوفية وهنالك الدروز والقاديانيين والعلمانيين والقرآنيين ...الخ, وما نراه في العراق وافغانستان وباكستان والجزائر والصومال وفي العالم كله من احوال المسلمين الا نتيجة طبيعية لتراكم هذه الأفكار المغلوطة في عقلية المسلمين, فلندع الخلق للخالق ولنمتثل لقوله ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) .



لا أبــــــدا الأمر ليس مفتوحا كما تظن , ولايصح التكفير الا بشروط وضوابط وأسباب وانتفاء موانع و لايكون إلا للعلماء الراسخين القادرين على استنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة من النصوص ، وكيفية تنزيله على المعينين ، وكذلك المعرفة بأصول أهل السنة في مسألة التكفير ، والإلمام بمواقف الأئمة من المخالفين مع الاحتياط من تكفير من لم يتيقن كفره ، ولم يعلم أنه قد قامت عليه الحجة ...
أما مسألة أن ندع الخلق للخالق ويكون الدين ملهاة يعبث فيها كل عابث فهذا والله مالم ينزل الله به من سلطان ,, فمابال الصديق حكم بالردة على مانعي الزكاة وقاتلهم ونكل بهم ...؟؟؟
لم لم يقل له الصحابة وقتها دع الخلق للخالق ,, أم هل كان الصديق بمحاربته لهم وقتها من المعتدين ..؟؟



هدانا الله واياكم ...

اللهم آمين