المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال



White-dove
07-07-2010, 11:34 PM
لا صلاة لمن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء و المنكر

أرجوكم أريد شرحا جزاكم الله خيرا

متروي
07-08-2010, 01:35 AM
قال الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة معلقا على الحديث بعد أن ذكر كل طرقه
و جملة القول أن الحديث لا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم و إنما صح من قول ابن مسعود و الحسن البصري , و روي عن ابن عباس . و لهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " كتاب الإيمان " ( ص 12 ) إلا موقوفا على ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهما . و قال ابن عروة في " الكواكب " : إنه الأصح . ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال بعد أن ساق الحديث عن عمران بن حصين و ابن عباس و ابن مسعود و الحسن مرفوعا : و الأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود و ابن عباس و الحسن و قتادة و الأعمش و غيرهم . قلت : و سيأتي حديث عمران في المائة العاشرة إن شاء الله تعالى و هو بهذا اللفظ إلا أنه قال : " فلا صلاة له " بدل " لم يزدد عن الله إلا بعدا " و هو منكر أيضا كما سيأتي بيانه هناك بإذن الله تعالى فانظره برقم ( 985 ) . و أما متن الحديث فإنه لا يصح , لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها و أركانها بحيث أن الشرع يحكم عليها بالصحة و إن كان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي , فكيف يكون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا ? ! هذا مما لا يعقل و لا تشهد له الشريعة , و لهذا تأوله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : و قوله " لم يزدد إلا بعدا " إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله , أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل . و هذا بعيد عندي , لأن ترك الواجب الأعظم منها معناه ترك بعض ما لا تصح الصلاة إلا به كالشروط و الأركان , و حينئذ فليس له صلاة شرعا , و لا يبدو أن هذه الصلاة هي المرادة في الحديث المرفوع و الموقوف , بل المراد الصلاة الصحيحة التي لم تثمر ثمرتها التي ذكرها الله تعالى في قوله : *( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر )* ( العنكبوت : 45 ) و أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له : إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق ! فقال : " سينهاه ما تقول أو قال : ستمنعه صلاته " . رواه أحمد و البزار و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 2 / 430 ) و البغوي في حديث علي بن الجعد ( 9 / 97 / 1 ) و أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " ( 31 / 1 / 69 / 1 ) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة . فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل سينتهي عن السرقة بسبب صلاته - إذا كانت على الوجه الأكمل طبعا كالخشوع فيها و التدبر في قراءتها - و لم يقل : إنه " لا يزداد بها إلا بعدا " مع أنه لما ينته عن السرقة . و لذلك قال عبد الحق الإشبيلي في " التهجد " ( ق 24 / 1 ) : يريد عليه السلام أن المصلي على الحقيقة المحافظ على صلاته الملازم لها تنهاه صلاته عن ارتكاب المحارم و الوقوع في المحارم .فثبت بما تقدم ضعف الحديث سندا و متنا والله أعلم . ثم رأيت الشيخ أحمد بن محمد عز الدين بن عبد السلام نقل أثر ابن عباس هذا في كتابه " النصيحة بما أبدته القريحة " ( ق 32 / 1 ) عن تفسير الجاربردي و قال : و مثل هذا ينبغي أن يحمل على التهديد لما تقرر أن ذلك ليس من الأركان و الشرائط ثم استدل على ذلك بالحديث المتقدم : " ستمنعه صلاته " و استصوب الشيخ أحمد كلام الجاربردي هذا و قال : لا يصح حمله على ظاهره , لأن ظاهره معارض بما ثبت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة من أن الصلاة مكفرة للذنوب , فكيف تكون مكفرة و يزداد بها بعدا ? ! هذا مما لا يعقل ! ثم قال : قلت : و حمل الحديث على المبالغة و التهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على ابن عباس أو غيره و أما على اعتباره من كلامه صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عندي والله أعلم .قال : و يشهد لذلك ما ثبت في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى *( إن الحسنات يذهبن السيئات )* . ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض فتاواه : هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر كما ذكر الله في كتابه , و بكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا , بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي و أقرب إلى الله منه و إن كان فاسقا . قلت : فكأنه يشير إلى تضعيف الحديث من حيث معناه أيضا و هو الحق و كلامه المذكور رأيته في مخطوط محفوظ في الظاهرية ( فقه حنبلى 3 / 12 / 1 - 2 ) و قد نقل الذهبي في " الميزان " ( 3 / 293 ) عن ابن الجنيد أنه قال في هذا الحديث : كذب و زور