المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجزء الثانى من............................................



خادم السنة
07-13-2010, 08:56 AM
الجزء الثانى من
بحث جيد في الحكم بغير ما أنزل الله على موقع صوت السلف بإشراف فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله بعد مراجعة الشيخ له كما ذكر في نهاية البحث
شبهات حول الحكم بغير ما أنزل الله
والرد عليها

اولا: تنبيه
قول أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه
فنحن ومشايخنا ما تكلمنا الا بعد ما هم آثاروا مخالفة الاجماع فى المسالة فى القدر المجمع عليه بين أهل السنة وهى الخمس مسائل التى يكفر فاعلها هم قالوا ليس كفر اكبر فخالفوا الاجماع فليس خلافهم سائغ وحملوا على عاتقهم فى العالم اثارة هذه القضية والكلام على اولياء الامور حتى غلا بعضهم وقال ان الدول التى احتلها الكفار اولياء الامور فيها هم الكفارالامريكان والروس واليهود اولياء الامور
اذا لابد ان تستأذنه فى الجهاد والمقاومة وتتجند فى جيشة ضد المقاومة
هذا شيء لا يوصف ليس له وصف من تلاعب الشيطان بهذه الطائفة وهذا شغلهم الشاغل
ما راينا منهم رد على اهل الكفر والزندقة والبدع والمعاصى باسهم علينا فقط خذلان والله

فالنتامل البحث
ثم لما خالفوا هم الاجماع رموا أهل العلم انهم مبتدعون
رمتنى بدائها وانسلت
فكان احقاق الحق
الشبهة الأولى :
قولهم : الكلام في الحاكمية بدعة ، وأول من تكلم فيها هم الخوارج ، ومن المعاصرين سيد قطب .
وقد رُمي بذلك كثير من مشايخنا وعلمائنا ممن اشتهر عنهم الكلام في ذلك ؛ كالشيخ العلامة عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ العلامة محمد عبد المقصود وشيخنا العلامة ياسر برهامي حفظهم الله جميعًا ..
فالجواب عن ذلك : أن التقسيم إما أن يكون شرعيًا ، وإما أن يكون اصطلاحيًا .
فالتقسيم الشرعي هو ما نص عليه الكتاب أو السنة . مثل : تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر ، وتقسيم المعاصى إلى كبائر وصغائر ، وتقسيم الناس إلى مؤمن وكافر ، وتقسيم أركان الإسلام إلى خمسة وأركان الإيمان إلى ستة .
فكل ذلك لا يتجاوز به إلى غيره ما دام قد ثبت فيه الدليل . والزيادة عليه من الابتداع في دين الله عز وجل .
ومن أمثلة ذلك : ما ابتدعه المعتزلة بالحكم على مرتكبي الكبائر بالمنزلة بين المنزلتين ، وما ابتدعه بعض المعاصرين بالحكم على مستور الحال بجهالة الحكم فلا يحكم له بإسلام ولا كفر .

أما النوع الآخر من التقسيم وهو التقسيم الاصطلاحي ؛ وهو ما اصطلح عليه أهل كل فن للضبط أو للتيسير أو لجمع المسائل ، وذلك من خلال استقراء النصوص وسبر الأدلة .
ومن ذلك : تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات ، وتقسيم أحكام الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات وسنن ، وتقسيم العلوم إلى عقائد وفقه وأصول ومصطلح وغيرها .
ولا حرج من هذا النوع من التقسيم ما لم يُبْنَ عليه حكم شرعي ؛ كتقسيم الدين إلى أصول وفروع وأن الخلاف في الأصول غير سائغ والخلاف في الفروع سائغ ، أو أنه يعذر بالجهل في الفروع دون الأصول ، أو مثل ما يفعله بعض طلبة العلم من الاهتمام بعلم الحديث وترك الحد الأدني لالتزامه بالدين من العلوم الأخرى .
فهذا هو البدعة ؛ لأن أصل التقسيم ليس عليه دليل فكيف يجعل هو دليلاً على غيره ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها . فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وجماهير أئمة الإسلام ، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها . فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع ؛ فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم ، وهو تفريق متناقض . (مجموع الفتاوى : 23/346)

وعند تأمل هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد إنكاره لهذا التقسيم إنما هو إنكار لما بُني على ذلك من أحكام في التكفير والتبديع والتفسيق ، وليس إنكارًا للتسمية ؛ فإن شيخ الإسلام رحمه الله قد نقل عنه إقراره له في مواضع أخر ، بل له رسالة سماها (معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول) ، ولكنه لما رأى أن البعض قد بنى الأحكام على أساس هذا التقسيم بين لهم أنه تقسيم حادث ليس عليه دليل فكيف يصلح أن يكون هو دليلاً ؟؟



..
وما نحن بصدده من تقسيم التوحيد يدخل بلا شك في النوع الثاني ؛ وهو التقسيم الاصطلاحي .
فبعض العلماء يقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات . وبعضهم يقسمه إلى نوعين فقط : توحيد المعرفة والإثبات ، وتوحيد القصد والطلب . وأشهر من عرف عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فهما أول من أشاع تقسيم التوحيد إلى ذلك . فلا يجوز أن يُجعل ذلك هو الأصل وما سواه باطل ؛ إذ إن كلامهما ليس بوحي ولا نص ؛ فما جاز لهما جاز لغيرهما ، وما لم يجز لغيرهما لم يجز لهما .
فمن قسم التوحيد إلى نوعين فلا حرج عليه ، ومن قسمه إلى ثلاثة أيضًا لا حرج ، ومن قسمه إلى أربعة أيضًا لا حرج ، وكل ذلك مشروط بعدم بناء الأحكام الشرعية عليه .

فإفراد الله تعالى بالحكم من حقوق الله عز وجل بلا شك عند من شم أدنى رائحة من علم نبوي . فمن أدخله ضمن أنواع التوحيد الثلاثة المشهورة لا حرج عليه ، ومن جعله نوعًا مفردًا لا حرج عليه كذلك . وسواء سميناه توحيد الحاكمية أو توحيد الطاعة أو توحيد الأمر ، فكلها أسماء لمسمى واحد وهو إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع . وكل ذلك ما لم يُبن على التقسيم حكم شرعي ؛ كأن يقال أن شرك الحاكمية لا يعذر فيه بموانع التكفير ويعذر في شرك القبور ، أو العكس .. فهذا هو البدعة الضلالة .
وأما جعل مجرد التقسيم بدعة ؛ فيلزم منه تبديع تقسيم التوحيد أصلاً ، بل يلزم منه تبديع كل تقسيم اصطلاحي ليس عليه دليل .
فهل يلتزم أصحاب هذا القول ذلك ؟

وإن كنا مع ما سبق نختار الإبقاء على ما اشتهر بين العلماء من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فقط ، وهي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ، مع بيان أن الحكم بما أنزل الله تابع للأنواع الثلاثة ولا يختص بأحدها ، كما سبق الكلام عليه مفصلاً في المقدمة . فقد قلنا في المقدمة :
فهو يتبع توحيد الأسماء والصفات إذ قد قال الله تعالى : ((إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)) (يوسف : 40) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الله هو الحكم)) (رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1845) . فالحكم صفة ثابتة لله تعالى لا ينازعه فيها مخلوق ، وحكمه تعالى إما أن يكون كونيًا أو شرعيًا أو جزائيًا . فالحكم الكوني مثل قوله تعالى : ((أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ)) (الرعد : 41) ، وقوله تعالى : ((وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ)) (يونس : 109) ، والحكم الشرعي مثل قوله تعالى : ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) (الشورى : 10) ، وقوله تعالى : ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) (المائدة : 50) ، والحكم الجزائي الذي يكون يوم القيامة مثل قوله تعالى : ((اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)) (الحج : 69) ، وقوله تعالى : ((ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ)) (الأنعام : 62)
وهو يتبع توحيد الربوبية ، فهو حق خالص لله تعالى ، فمن ادعى هذا الحق لأحد من دون الله فقد اتخذه ربًا ، قال تعالى : ((اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)) (التوبة : 31) ، وعن عدي بن حاتم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية ، فقال : ((أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه)) (رواه الترمذي وصححه الألباني)
وهو يتبع توحيد الألوهية من جهة أن التحاكم يجب أن يكون مرده لله ورسوله ، فمن أعرض عن حكم الله متبعًا شرائع الشياطين وأهواء البشر فقد أشرك في العبادة ، كما قال تعالى : ((وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)) (الأنعام : 121)
فما محل تلك الآيات إذن عند من يدع الكلام في الحكم ، وكيف يفسرونها ؟؟ ...



..
أما كون الخوارج هم أول من دعا إليها ومن المعاصرين سيد قطب فنقول :
1- نقول -مع تنزيهنا لسيد رحمه الله أن يكون من الخوارج كما يتهمه غلاة التصنيف- فقد سبق الخوارج قديمًا وسيد قطب حديثًا في الكلام عن ذلك من هو خير منهم ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فعن شريح بن هانئ عن أبيه ، أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ((إن الله هو الحكم ؛ فلم تكنى أبا الحكم ؟)). قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما أحسن هذا . فما لك من الولد ؟)) قال : لي شريح ومسلم وعبد الله . قال : ((فمن أكبرهم ؟)) قال : قلت شريح . قال : ((فأنت أبو شريح)) رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1845) . فإذا كان هذا في مجرد المشابهة في الاسم فقط ؟ فكيف بمن يدعي هذ الحق لنفسه ؟ وكيف يقال أن هذا الكلام حادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
2- أيضًا قد سبق سيد قطب كثير من العلماء الذين فصلوا تلك المسألة تفصيلاً دقيقًا وبينوها أتم بيان ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهم . وكلامهم معروف في ذلك ، ثم تتابع العلماء المعاصرون على تأصيل ذلك وتوضيحه مؤيدًا بالأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية ، فلم يكن سيد قطب سابقًا لأحد في كلامه ذلك ، بل ما هو إلا رجل دعته غيرته إلى إنكار منكر عم البلاء به ، وتتابع الناس للوقوع فيه ، ولم يكن كلامه بذاك التأصيل العلمي الموجود في كتب أهل العلم حتى يقال أن هؤلاء تبع له في ذلك ، بل كان كلامه إنكارًا عامًا على واقع الناس دون تفصيل في قضية الحكم متى يكون الخلاف فيها مخرجًا من الملة ومتى لا يكون كذلك ، مما تجده مبثوثًا في تصانيف العلماء كالشيخ العلامة أحمد شاكر وأخيه محمود شاكر ، والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
3- عندما رفع الخوارج شعار (إن الحكم إلا لله) هل من أحد من أهل العلم على مختلف الأعصار أنكر هذه الكلمة ؟؟ وكيف ينكرها وهي آية من كتاب الله تعالى ، لها معنى ومضمون ولوازم ، وينبغي تدبرها والعمل بها ككل آيات القرآن ؟؟ بل إن الذين أنكروا على الخوارج هذه الكلمة ، أنكروا عليهم سوء فهمهم لها وتطبيقهم لمضمونها ، وليس على مجرد رفعهم لها ، فإن عليًا رضي الله عنه لما أنكر عليهم قال : كلمة حق أريد بها باطل . فهو قد أنكر إرادتهم ونيتهم دون أحقية تلك الكلمة وفهمها على وجهها .
4- ثم ؛ مَن مِن المفسرين نبه على عدم الدعوة لإفراد الله بالحكم لئلا يُظن أنه من الخوارج ؟



..
كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الحاكمية
قال رحمه الله :
وختاما أيها الإخوة ؛ لست أريد من كلمتي هذه أن أحملكم على أن تكونوا جميعا أئمة مجتهدين وفقهاء محققين - وإن كان ذلك يسرني كما يسركم - إذ إن ذلك غير ممكن عادة لضرورة اختلاف الاختصاصات وتعاون المتخصصين بعضهم مع بعض ، وإنما أردت منها أمرين اثنين ؛ الأول : أن تنتبهوا لأمر خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضلا عن غيرهم ، وهو أنهم في الوقت الذي علموا فيه - بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين مثل السيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة المودودي حفظه الله وغيرهما ، أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الهيئات وهو ما عبروا عنه بـ (الحاكمية لله تعالى) ، وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسنة . أقول : في الوقت هذا نفسه فإن كثيرًا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المشرع من دون الله مسلماً أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافرًا نصب نفسه مشرعًا مع الله وبين كونه عالماً أو جاهلًا كل ذلك ينافي المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى . فهذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له وأذكركم به . فإن الذكرى تنفع المؤمنين . (الحديث حجة بنفسه ص96)
قلت : ومقصود الشيخ الألباني رحمه الله أن تحليل الحرام وتحريم الحلال ينافي كون الحاكمية لله تعالى بغض النظر عن حال قائله

السعادة في العبادة
07-14-2010, 10:25 AM
جزاك الله خيرا هاااااااااااااااااااام جدااااا ااا
اين بقية الاجزاء العشر

خادم السنة
07-16-2010, 07:14 AM
جزاك الله خيرا هاااااااااااااااااااام جدااااا ااا
اين بقية الاجزاء العشر



جزاك الله خيرا لهذا الاهتمام

سيتم عرض بقية الاجزاء فى الايام القادمة ان شاء الله

لا تنسونا من صالح دعائكم

السعادة في العبادة
07-23-2010, 04:25 PM
بارك الله فيك