المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجزء الخامس بحث جيد في الحكم بغير ما أنزل الله



خادم السنة
07-22-2010, 09:54 AM
الجزء الخامس (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=24664)
بحث جيد في الحكم بغير ما أنزل الله على موقع صوت السلف بإشراف فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله بعد مراجعة الشيخ له كما ذكر في نهاية البحث
شبهات حول الحكم بغير ما أنزل الله
والرد عليها
تنبيه
قول أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه
فنحن ومشايخنا ما تكلمنا الا بعد ما هم آثاروا مخالفة الاجماع فى المسالة فى القدر المجمع عليه بين أهل السنة وهى الخمس مسائل التى يكفر فاعلها هم قالوا ليس كفر اكبر فخالفوا الاجماع فليس خلافهم سائغ وحملوا على عاتقهم فى العالم اثارة هذه القضية والكلام على اولياء الامور حتى غلا بعضهم وقال ان الدول التى احتلها الكفار اولياء الامور فيها هم الكفارالامريكان والروس واليهود اولياء الامور
اذا لابد ان تستأذنه فى الجهاد والمقاومة وتتجند فى جيشة ضد المقاومة
هذا شيء لا يوصف ليس له وصف من تلاعب الشيطان بهذه الطائفة وهذا شغلهم الشاغل
ما راينا منهم رد على اهل الكفر والزندقة والبدع والمعاصى باسهم علينا فقط خذلان والله

فالنتامل البحث
ثم لما خالفوا هم الاجماع رموا أهل العلم انهم مبتدعون
رمتنى بدائها وانسلت
فكان احقاق الحق


الشبهة الرابعة :


قولهم : الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا أكبر ، ويشترط الاستحلال للتكفير




فالقائلون بذلك يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله معصية كسائر المعاصي وكبيرة من الكبائر لا يكفر مرتكبها ما لم يستحلها ..
بل إن بعضهم يبالغ ويرمي المخالفين له بأنهم خوارج .


..


ولعل هؤلاء قد غاب عنهم التلازم الشديد بين ربوبية الله سبحانه وبين حقه تعالى في السيادة والتشريع ، بل في حقيقة الأمر هو أحد معاني ربوبيته سبحانه ، كيف لا وقد أنكره المشركون خوفًا من إلزامهم بتوحيد الألوهية ، كما أن التحاكم لشرع الله هو أحد العبادات التي يجب صرفها لله وحده ، وصرفها لغير الله شرك . فلا يثبت توحيد الربوبية إلا بإثبات حق التشريع والسيادة والأمر والنهي ، كما أنه لا يثبت توحيد الألوهية إلا بالتحاكم إلى شرع الله وقبوله والرضا به ظاهرًا وباطنًا .
وقد بين الله سبحانه أن من يتبع غيره في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه ربًا ؛ إذ لا فرق بين شرك الطاعة وشرك الدعاء ، إلا في ذهن من لم يفهم التوحيد حق الفهم .
قال تعالى : ((اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)) (التوبة : 31)
وقال الله تعالى مبينًا أن إفراد الله تعالى بالحكم كإفراده بالدعاء فقال جامعًا بين الاثنين : ((مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ)) (يوسف : 40)
وقال عز وجل ((وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)) (الأنعام : 121)
وهذا في طاعة المشركين في رد أمر واحد من أوامر الله تعالى ، فكيف بمن أطاعهم في استبدال الشرع كله أو معظمه بكلام البشر ؟؟
وكيف يكون الشرك في الدعاء شركًا أكبر مخرجًا من الملة ، ولا يكون الشرك في التشريع كذلك ؟ وهل كان شرك إبليس إلا في رد أمر الله ؟ وهل كان كفر قوم لوط إلا في رد أمر الله وتكذيب رسله ؟ فما من موضع في القرآن ذكر فيه عن إبليس ولا قوم لوط أنهم صرفوا الدعاء لغير الله .
فهذان النوعان من الشرك متآلفان ، متجانسان حكمًا واحدًا في الكتاب والسنة ، فكيف يُفصل بينهما دون أدنى أثارة من علم ؟
ثم ما نحن فيه الآن من هجر لأحكام الإسلام جملة هل ينتظر فيه تصريح بالاستحلال ؟ وهل يقول ذلك مسلم يعيش ذلك الواقع فضلاً عن كونه عالمًا ؟
فمن يفرض القوانين الوضعية الإنجليزية أو الفرنسية أو الأمريكية على الشعوب الإسلامية ، ويحعلها أصل الحكم في القضاء في الأموال والدماء وسائر أحكام البرية ، بل ويعاقب من يطالب بتطبيق الشريعة الربانية ، هل ننتظر منه بعد ذلك أن يعلن بلسانه أنه مستحل ؟ وهل بعد استحلاله هذا استحلال ؟
فإذا كان من الاستحلال اعتقاد حل الحكم بغير ما أنزل الله ، فكيف بمن يوجبه ويلزم به ، بل ويعاقب من تركه ؟؟!! أوليس هذا قد تخطى مرحلة الاستحلال إلى ما هو أشد منه ؟؟




...





قال شيخنا الدكتور ياسر برهامي حفظه الله :
فمن المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله تعالى : ((وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا)) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال ، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال . وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فقط فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال ، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه ، وإن لم يكذب ربه عز وجل ، ولم يسم فعله حلالاً ، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله . فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال .
ولا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال ، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها ، أو يقر بوجود حكم في دين الله ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه ، أو مساوٍ ، أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله ، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال . وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به ، فهذا قد تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله . وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك (تحكيم القوانين) ، وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً ، بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه .
وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله ، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله ، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده . فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ، حيث يقول :
(ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل ، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها ، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية ، وكأوامر المطاعين فيهم ، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة ، وهذا هو الكفر . فكثير من الناس أسلموا ، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون ، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً) (منهاج السنة النبوية : 5/64) . وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً ، فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ، ولذلك يسمى مستحلاً . (بتصرف يسير من فتاوى شيخنا ياسر برهامي حفظه الله على موقع صوت السلف/ فتوى بعنوان : القوانين الوضعية كفر فهل يشترط الاستحلال ؟)



...




وفي بيان اللجنة الدائمة عن كتاب خالد العنبري (الحكم بما أنزل الله) حيث ذكر أنه أهل السنة مجمعون على اشتراط الاستحلال في التكفير في الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ، وأن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ له كلام آخر في ذلك بخلاف كلامه في رسالة تحكيم القوانين ، فكذبت اللجنة ذلك . وإليك نص البيان :









بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




بشأن كتاب بعنوان : (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه خالد على العنبري





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد
فقد اطلعتاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على كتاب بعنوان (الحكم بغير ماأنزل الله وأصول التكفير) لكاتبه خالد على العنبري ، وبعد دراسة الكتاب اتضح أنهيحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة ، وتحريف للأدلة عن دلالتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة . ومن ذلكما يلي :
1- تحريفه لمعاني الأدلة الشرعية ، والتصرف في بعض النصوصالمنقولة عن أهل العلم ، حذفاً أو تغييراً على وجه يُفهم منها غير المراد أصلاً .
2- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
3- الكذبعلى أهل العلم ، وذلك في نسبته للعلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله - ما لميقله .
4- دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله فيالتشريع العام إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر . وهذا محض إفتراء على أهل السنة ، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية .
وبناء على ما تقدم ، فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه، وتُذَكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهمويبينوا له زلاته ،
ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :



الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ .. عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد .. عضو : صالح بن فوزان الفوزان



صورة البيان





ثم إن كثيرًا من أصحاب هذه الشبهة يستندون إلى أثري ابن عباس وأبي مجلز في تأويل آية المائدة




في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أصغر .





ونقول :
إن أصل الحكم في ذلك العصر -عصر بني أمية- هو الحكم بالإسلام مع المخالفة في قضايا بعينها في تحقيق المناط ، فقد خالفوا فيها حكم الله مع اعترافهم أن حكم الله غير ذلك وأنهم آثمون مستحقون للإثم والعقاب . وأما في عصرنا فأصل الحكم عند العلمانيين بالقوانين الطاغوتية وسيادة الدستور وحرية الشعب ، وتكون المخالفة في ظل ذلك .
فكيف يجعل هذا كذلك ؟؟..


وقد أجاب الشيخ محمود شاكر عن تلك الشبهة جوابًا شافيًا كافيًا فقال رحمه الله :
اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة . وبعد ؛ فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا ، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله ، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه ، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام . فلما وقف على هذين الخبرين ، اتخذهما رأيًا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله ، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها ، والعامل عليها .
والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسئول ، فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة ، وكان يحب عليا رضي الله عنه . وكان قوم أبي مجلز - وهم بنو شيبان - من شيعة علي يوم الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين يوم صفين ، واعتزلت الخوارج ، كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه ، طائفة من بني شيبان ، ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ، ناس من بني عمرو بن سدوس ، وهم نفر من الإباضية ، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية ، هم أصحاب عبد الله بن إباض التيمي ، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم ، وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين ، وأن عليًا لم يحكم بما أنزل الله ، في أمر التحكيم . ثم إن عبد الله بن إباض قال : (إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك) ، فخالف أصحابه ، وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم .
ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقًا لا ندري معه - في أمر هذين الخبرين- من أي الفرق كان هؤلاء السائلون ، بيد أن الإباضية كلها تقول : إن دور مخالفيهم دور توحيد ، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم . ثم قالوا أيضًا : إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان ، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة ، لا كفر شرك ، وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها.
ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء ؛ لأنهم في معسكر السلطان ، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه ، ولهذا قال لهم في الخبر الأول : ((فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا)) وقال لهم في الخبر الثاني : ((إنهم يعملون ما يعملون ويعلمون أنه ذنب)) ؛ وإذن فلم يكن سؤالهم عمااحتـج بهمبتـدعة زماننا ، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام ، بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه r ، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم اللهسبحانه وتعالى ، وهذا كفر لا يشك أحد من اهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه .
والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلااستثناء، وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه r ، وتعطيل لكل ما فيشريعة الله ، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة ، وادعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ، ولِعِلَلٍ وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها .
فأين هذا مما بيناه منحديث أبي مجلز ، والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس ؟!!
لو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أنهمأرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة ، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها ، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم فيقضية بعينهابغيرحكم الله فيها ، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل ، فهذا أمره أمر الجاهلبالشريعة ، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولاً حكماً يخالفه به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كلمتأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب ، وسنة رسول الله r . وأما أن يكون في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر ، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة ، أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهلالإسلام ، فذلك لم يكن قط ؛ فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه .
فمن احتج بهذين الأثرينوغيرهما في غير بابهما ، وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله : أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ، ورضي بتبديلالأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهلهذا الدين . اهـ (تفسير الطبريبتحقيق أحمد شاكر : 10/348)



..



وهذه بعض النقول عن أهل العلم في تلك القوانين الوضعية





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إن الحاكم إذاكان ديِّنًا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار ، وإن كان عالمًا لكنه حكم بخلافالحق الذي يعلمه كان من أهل النار ، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون منأهل النار ، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص ، وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين ، فجعل الحق باطلاً والباطل حقًا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا ،ونهى عما أمر الله به ورسولهrوأمر بما نهى الله عنه ورسولهr، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلينمالك يوم الدينالذي ((لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) ، ((هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)) . اهـ (مجموع الفتاوى : 35 / 338)



وقال رحمه الله :
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء . (مجموع الفتاوى : 3 / 267)



قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) :
ينكر تعالى على من خرجعن حكم الله المشتمل على كل خير ،الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعهاالرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهلالجاهلية يحكمون به من الضلالاتوالجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكمبه التتار من السياسات الملكيةالمأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق ،وهو عبارة عن كتابٍ مجموعٍ من أحكام قداقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير منالأحكام أخذها من مجرد نظرهوهواه ، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدّمونه على الحكمبكتاب الله وسنة رسوله r ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله r فلا يُحَكِّم سواه في قليل ولاكثير ، قال تعالى : ((أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون)) أي : يبتغون ويريدون ، وعن حكم الله يعدلون ، ((ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقِنونَ)) أي : ومن أعدل من الله في حكمه ، لِمَن عَقَل عنالله شرعه وآمن به وأيقن ، وعلِم أنّ الله أحكمُ الحاكمين ، وأرحمُ بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء . اهـ (تفسير ابن كثير : 3/131)



وقال رحمه الله في البدايةوالنهاية :
فمن ترك الشرع المحكمالمنزل علىمحمد بن عبد الله خاتم الأنبياء r وتحاكم إلى غيره منالشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكمإلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين . اهـ (البداية والنهاية : 13/119)



قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقًا على كلام ابن كثير في الآية السابقة :
أقول : أَفَيَجُوز -مع هذا- في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عنتشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيّرونهويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه أَوَافق شِرعة الإسلام أم خالفها؟
إن المسلمينلم يُبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلاّ في ذلك العهد عهد التتار ، وكان منأسوأ عهود الظلم والظلام ، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ، بل غلب الإسلام التتار ، ثممزجهم فأدخلهم في شِرعته ، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم ،وبأن الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك ، لم يندمج فيه أحد منأفراد الأمم الإسلامية المحكومة ، ولم يتعلّموه ولم يعلّموه أبناءهم ، فما أسرع مازال أثره .
أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي ، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حالالمسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر الهجري؟ إلاّ في فرق واحد أشرنا إليهآنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمةالإسلامية وزال أثر ما صنعت .
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً ، وأشد ظلماً وظلاماً منهم ؛ لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة ، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجلٌ كافرٌ ظاهرُ الكفر ، هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلّمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباءًوأبناء ، ثم يجعلون مردّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري" ويُحَقِّرون منيخالفهم في ذلك ، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة .
بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم" الجديد بالهوينا واللين تارة ،وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرّحون ولا يستحيونبأنهم يعملون على فصل الدولة من الدين!
أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أنيعتنق هذا الدين الجديد ، أعني التشريع الجديد ؟ أو يجوز لأب ان يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به ، عالمًا كان الأب أو جاهلاً ؟
أَوَيَجوز لرجل مسلم أن يليَ القضاءفي ظل هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويُعرِض عن شريعته البيّنة؟ ما أظنّ أنرجلاً مسلماً يعرف دينه ويُؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله اللهتعالى على رسوله صلي الله عليه وسلم كتاباً مُحكماً لا يأتيه الباطل من بين يديهولا من خلفه ، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلي الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعيةالوجوب في كل حال ، ما أظنه يستطيع إلاّ أن يجزم غير متردد ولا متأول ، بأن ولايةالقضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً ، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة .
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كُفرٌ بواح ، لا خفاء فيه ولا مداورة ، ولا عُذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بها ، أو الخضوع لها أوإقرارها ، فليحذر امرؤٌ لنفسه ، وكل امرئٍ حسيبُ نفسه .
ألا فليصدع العلماء غير هيابين ، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه ، غير موانين ولا مقصرين .
سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه أني جامد وأني راجعي ، وما إلى ذلك من الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤوا ، فما عبأت يومًا بما يقال عني . ولكني قلت ما يجب أن أقول .(عمدة التفسير : 4/173)


قال الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله معلقاً على كلام ابن كثير السابق :
ومثل هذا وشر منه مناتخذ منكلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروجوالأموال ، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله r ، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ، ولاينفعه أي اسمتسمى به،ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها .اهـ(فتح المجيد : هامش ص348)



قال الدكتور عمرسليمان الأشقر حفظه الله :
ولعل مراد أبي عبيد القاسم بن سلام بقوله : (إن الحكمبغير ما أنزل الله ليس كفراً مخرجاً من الملة) هو حكم القاضي أو الحاكمالمسلم في قضيةما بالهوى ، مع حكمه في بقية الأمور بحكم الله ،أما هؤلاء الذينجاؤونابالقوانين الكافرة ، وطبقوها على الشعوب الإسلامية بقوة الحديد والنار ، وحاربوا وعذبوا كل من نادى بتطبيق الإسلام ،فهؤلاء ليسوا من الإسلام فيشيء ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)) (النساء : 65) . اهـ
(العقيدة في اللهص28-29)



قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله :
وهذا الحكم لا خلاف فيه بتاتاً ، أعني كفر من ردّ حكماً من أحكام الله الثابتة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، خاصة إذا كان هذا الرد معللاً بأن هذا التشريع لا يناسب الناس ، أو لا يوافق العصر ، أو أنه وحشية ، أو غير ذلك ؛ لأن حقيقة عيب التشريع هي عيب المشرع ، والذي شرع هذا وحكم به هو الله سبحانه وتعالى .
ولا يشك مسلم في أن عيب الله أو نسبة النقص أو الجهل له كفر به وخروج عن ملّة الإسلام ؛ ولذلك فالأمر الأول الذي ينبغي أن يتعلمه الذين يردّون هذا الحكم أنهم ليسوا من جماعة المسلمين ، ولا ينتمون إلى هذه الأمة أصلاً ، إلاّ أن يعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى . (وجوب تطبيق الحدود الشرعية ص10)



قال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى ((وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِأَحَداً)) (الكهف : 26) :
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .. اهـ (أضواء البيان : 4/82-83)



قال الشيخ محمد بن إبراهيم آلالشيخ رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين :
إنّ من الكفر الأكبر المستبين ،تنزيل القانوناللعين ، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد r ليكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين ، في الحكم به بينالعالمين ،والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين ، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) . وقدنفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لميُحَكِّموا النبي rفيما شجربينهم ، نفيًا مؤكدًابتكرار أداةالنفي وبالقسم ، قال تعالى ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)) اهـ



وقال رحمه الله :
وتأملقوله عز وجل ((وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ)) تعرف منهمعاندةالقانونيين، وإرادتهمخلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد ،فالمرادمنهم شرعًا والذي تعبّدوا به هو الكفربالطاغوت لا تحكيمه ((فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ)) ، ثم تأمل قوله ((وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ)) ، كيف دلَّ على أنّ ذلك ضلالٌ ،وهؤلاءالقانونيون يرونه من الهدى ، كما دلّت الآية على أنّه منإرادةالشيطان ، عكس ما يتصور القانونيونمن بُعدهممن الشيطان ، وأنّ فيه مصلحة الإنسان ، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاحالإنسان ، ومراد الرحمن ومابُعث به سيدُ ولد عدنان معزولاً من هذا الوصف ، ومُنحًّىعن هذا الشأن . وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب من الناس ، ومقرراابتغاءهم أحكامالجاهلية ، وموضحًا أنه لا حُكم أحسن من حُكمه ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) اهـ



وقال رحمه الله في النوع الخامس منأنواع الكفر الأكبر في الحكم بغير ما أنزلالله :
الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندةللشرع ،ومكابرة لأحكامه ، ومشاقّة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ،إعداداًوإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً ، وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً ، وحكماً وإلزاماً ، ومراجعومستنداتٍ ،فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات ، مرجعهاكلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله r ، فلهذه المحاكم مراجع ، هي : القانون المُلفّق من شرائعَ شتى وقوانين كثيرة ، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعةوغيرذلك . فهذه المحاكمفي كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب ، والناس إليهاأسرابٌ إثْر أسراب ، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالفحُكم السُنّة والكتاب ،من أحكام ذلكالقانون ، وتُلزمهم به ، وتُقِرُّهمعليه ، وتُحتِّمُه عليهم ؛ فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر ،وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّمحمدًا رسولُ اللهِ بعد هذهالمناقضة . اهـ



وقال رحمه الله :
‏وأما الذي قيل فيه أنهكفر دونكفر ، إذا تحاكمإلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ وأنَّ حكم الله هو الحق ،فهذاالذي يصدر منه المرة ونحوها‏. وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع ، فهوكُفرٌ وإن قالوا‏ :‏ أخطأنا وحكمُ الشرع أعدل ؛ فهذا كفر ناقل عن الملة . اهـ . (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : 12/280)



قال الشيخ ابن باز رحمه الله في نقد القومية العربية :
الوجه الرابع منالوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال : إن الدعوةإليها ، والتكتل حول رايتها ، يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكمالقرآن ؛ لأن القوميين غيرالمسلمين لن يرضوا بتحكيم القرآن ، فيوجب ذلك لزعماءالقومية أن يتخذوا أحكاما وضعيةتخالف حكم القرآن ، حتى يستوي مجتمع القومية في تلكالأحكام ، وقد صرح الكثير منهمبذلك كما سلف ،وهذا هو الفساد العظيم ،والكفر المستبين والردة السافرة،كما قال تعالى ((فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً)) ، وقال تعالى ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) ، وقال تعالى ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) ، وقال تعالى ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) ، وقال تعالى ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) .
وكل دولة لا تحكمبشرع الله ، ولاتنصاع لحكم الله ، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة ، بنص هذه الآيات المحكمات ،يجب علىأهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتهاوموالاتها حتى تؤمن بالله وحده ، وتحكم شريعته ، وترضى بذلك لها وعليها،كما قالعز وجل ((قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)) . اهـ



وقال رحمه الله:
إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات : التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين التي قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم , قال الله تعالى : ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا)) ، ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا)) ، ((وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) ، وقال عز وجل : ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) ، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) ، ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) . وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى غيرهما , وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية . فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منه , وحكموا شريعته في كل شيء , واحذروا ما خالفها وتواصَوا بذلك فيما بينكم , وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة الله وتنقصها أو استهزأ بها وسهل في التحاكم إلى غيرها , لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله , وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه , الحاكمين بشريعته , الراضين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المعرضين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . (مجموع فتاوى ابن باز : 2/142)



قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله :
إن منكانمنتسباً للإسلام عالماً بأحكامه ،ثم وضعللناس أحكاماً وهيأ لهم نظماً ليعملوابها ويتحاكموا إليها ، وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام ، فهو كافر خارج من ملة الإسلام ،وكذا الحكم فيمن أمربتشكيل لجنة أو لجان لذلك ،ومن أمر الناسبالتحاكم إلي تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهويعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام ،وكذا من يتولى الحكم بهاويطبقها في القضايا ،ومن أطاعهم في التحاكمإليهاباختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام ، فجميع هؤلاء سواء في الإعراض عن حكم الله ،لكن بعضهم بوضع تشريع يضاهى به تشريعالإسلام ويناقضه على علم منه وبينة ، وبعضهمبالأمربتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به أو وَلِيَ الحكمَ به بين الناس أو تنفيذالحكمبمقتضاه ،وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهمبما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطاناً ، فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله ، وصدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان ،ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه من إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه وإتيانهم بتشريع من عند أنفسهم وتطبيقه والتحاكم إليه ، كمالم ينفع إبليس علمه بالحق واعتقاده إياه مع إعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقيادله . اهـ (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى / 265)



قال الشيخ ابنعثيمين رحمه اللهفي جواب عن مسألة الحكم بغير ما أنزلالله :
الحكم بغير ما أنزل اللهينقسم إلىقسمين :
القسم الأول : أن يُبطَل حكمُ الله ليحَل محله حكمٌ آخرُ طاغوتي . بحيث يُلغى الحكم بالشريعة بين الناس ، ويُجعل بدله حكم آخر من وضع البشر،كالذين يُنحونالأحكام الشرعية في المعاملة بينالناس ، ويحلون محلها القوانين الوضعية ، فهذالاشك أنه استبدال بشريعة الله سبحانهوتعالى غيرها ، وهو كفر مخرج من الملة؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيثشرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكمالفاصل بين الخلق ، وقدسمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ)) .
القسم الثاني : أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه وتكون السلطة لها ، ويكون الحكم منوطاً بها، ولكن يأتي حاكم من الحكامفيحكم بغير ما تقتضيه هذهالأحكام،أي يحكم بغير ما أنزل الله : فهذا له ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقداً أنذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله ، أو معتقداً أنه مماثل لحكم الله عز وجل ،أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرض بحكمالله عز وجل ، ولم يجعل الله حكماً بين عباده .
الحال الثانية : أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنحكم اللهتعالى هو الأفضل والأنفع لعباده ، لكنه خرج عنه ،وهو يشعربأنه عاص لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه ، لما بينه وبينه من عداوة ، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهةً لحكم الله ولا استبدالاً به ، ولااعتقادًا بأنه أي الحكم الذي حكمبه أفضل من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به ،لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ، ففي هذه الحال لا نقولإن هذا الحاكم كافر ، بل نقول إنه ظالم معتد جائر .
الحال الثالثة : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنحكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعبادالله ، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل، لكنه حكم لهوى في نفسه ، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل .
وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنـزل قول الله تعالى في ثلاث آيات ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)) ، وهذا يتنـزل على الحالة الأولى . ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) ، يتنـزل على الحالة الثانية . ((وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) ، يتنـزل على الحالة الثالثة . اهـ (فقهالعبادات ص:60،61)



قال الشيخ صالح الفوزان فيكتابالتوحيد تحت عنوان (حكم من حكم بغير ما أنزل الله) :
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏:‏ ‏وأما الذي قيل فيه أنهكفر دونكفر،إذا تحاكمإلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ ، وأنَّ حكم الله هو الحق ،فهذاالذي يصدر منه المرة ونحوها‏، وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع ، فهو كُفرٌ وإن قالوا ‏:‏ أخطأنا وحكمُ الشرع أعدل ؛ فهذا كفر ناقل عن الملة .



ثم عقب على ذلك قائلاً
ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها ، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا ؛ وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلاً منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة ، وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد . اهـ



...




خلاصة ما سبق





1- الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ليس حكمه كحكم المعاصي والكبائر عند أهل السنة ، بل إفراد الله تعالى بالحكم ركن ركين من توحيد الربوبية ، كما أن التحاكم إلى شرع الله ركن ركين من توحيد الألوهية وأحد أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى .



2- من كلام العلماء السابق يتبين لك الفرق بين من يلزم الناس بتشريع عام مخالف لأحكام الله تعالى ، وبين من خالف في قضية معينة -وإن تكررت- لأجل شهوة أو رشوة أو منصب دنيوي ، مع بقاء شريعة الله تعالى عالية في الحكم بين الناس .
فالصورة الأولى كفر أكبر مخرج من الملة ، والصورة الثانية كفر دون كفر ، وعليه يحمل كلام ابن عباس وأبي مجلز في حكام بني أمية إذ كانوا يحكمون بالإسلام أصلاً وخالفوا في قضايا عينية .
وعلى ذلك فليس المقصود بالتشريع العام هو التكرار كما فهمه البعض ، بل هو تعميم الحكم به بدلاً من حكم الله تعالى ، فهذا كفر أكبر ، ولو كان في أمر واحد ، وإن لم ينفذه مرة واحدة . وأما تكرار الحكم في الوقائع العينية -مع الاعتراف باستحقاق الإثم والعقوبة وعدم تبديل حكم الله تعالى كتشريع عام- فهذا كفر دون كفر ، كما سبق بيانه .



3- قولنا في صورة الكفر الأصغر أنها المخالفة في قضية معينة لأجل شهوة ، هذا ليس معناه أنها صارت كفرًا أصغر لأجل الشهوة ، بل لأن غالب حال مرتكب المعصية دون الكفر الشهوة وليس الاستحلال . ولو أن رجلاً ارتكب الكفر الأكبر لأجل شهوة أو منصب فهو كافر بالله قطعًا بلا خلاف نعلمه .
قال تعالى : ((مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)) (النحل : 106-109)
وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا)) .



4- ينبغي أن يُعلم أن كلام العلماء السابق في تكفير من يشرع القوانين الوضعية ويحكم بغير ما أنزل الله إنما هو للنوع لا للعين ، فلا يكفر عينًا حتى تقام عليه الحجة ، إلا إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة . وراجع ذلك في الجواب عن الشبهة الثامنة
..تابعونا


...

السعادة في العبادة
07-23-2010, 04:20 PM
بارك الله فيك