المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في مسألة النقاب أو الخمار * أفيدوني جزاكم الله خيرا *



bin_3allal
08-05-2010, 04:35 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
إخواني الأفاضل السلام عليكم
لقد اختلط عليّ الأمر في مسألة النقاب هل هو فرض أم تطوّع محمود
فمثلا أنا من شمال المغرب معظم نسائنا تظهر وجوههن وأيديهن أثناء خروجهن
فهل يعتبرن آثمات ؟
هل صحيح إختلف العلماء في مسألة وجوب الخمار ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا

عمر الأنصاري
08-05-2010, 04:57 PM
توجه أخي الفاضل لملتقى أهل الحديث أو مُنتديات الألوكة

نور الدين الدمشقي
08-05-2010, 05:08 PM
http://www.mashahd.net/view_video.php?viewkey=54be9f0db1c338e80197

mupmdown
08-06-2010, 01:54 AM
أفتى الشيخ العلامة الألباني و غيره من العلماء الأجلاء بأن النقاب مستحب و ليس فرضا، و عليه لا تأثم من كشفت وجهها بإذن الله، و للمزيد من المعلومات كتاب الشيخ الألباني "الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب" : http://www.4shared.com/document/0ZvNIgOM/______________________________.htm

نور الدين الدمشقي
08-06-2010, 02:10 AM
اخي الموضوع فيه خلاف سائغ بين العلماء الا ان الارجح على حسب كثير منهم هو التغطية. ولكن اليك هذه الفتوى المفيدة ان شاء الله من موقع الاسلام سؤال وجواب:

موقفنا من اختلاف الأئمة في مسألة تغطية الوجه
بصراحة قضية مهمة تؤرقني ، وهي ما معنى اختلاف الأئمة في قضية معينة ؟ فإذا قلت لشخص ما إن الشيخ فلان قال إن ذلك الشيء حرام ، قال لي : إن هذا في مذهبه هو ، أو مذهب بلاده ، ونحن نتبع مذهبا آخر يقول إنه حلال ، وهذا التفكير أوصلني إليه قضية الحجاب معي ، فمثلا البلد الذي أنتمي إليه مذهبه المالكية الذي يقول أئمته إن ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) هو الوجه والكفان ، أضف إلى ذلك أن الخمار شبه محرم في بلدي ، يعني لا يمكن أبدا أن تمارس به حياتك اليومية ، كالذهاب به إلى العمل أو المدرسة ، وهناك قرارات تمنعه هو والقفازات ، رغم أني شخصيا مقتنعة تمام الاقتناع بالخمار ، ولكني لا أستطيع أبدا ارتداءه ، فما حكمك في ذلك ؟ لأني كلما سمعت أشرطة الحجاب للمشايخ الذين من مذهب آخر ، أحس أن حجابي ليس شرعيّاً ، وأفهم من كلامهم أني الآن سافرة ومتبرجة ومسببة للفتنة في هذه الأمة ، فماذا نفعل ونحن حيارى بين هذا وهذا ؟.


الحمد لله

أولاً :

كان المسلمون في زمن الوحي يتلقون أحكام الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديثه النبويَّة الشريفة ، ولذلك لم يقع الخلاف بينهم إلا في أشياء يسيرة ، وإن وقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم وجه الصواب .

ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الصحابة في الآفاق يعلِّمون الناس الدِّين ظهر الخلاف في بعض مسائل الفقه التي احتاج الناس إليها على اختلاف مكانهم وزمانهم ، وكان لهذا الخلاف مجموعة من الأسباب ، نلخصها هنا من كلام أهل العلم :

1. أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه .

2. أن يكون الحديث قد بلغ العالِم ، ولكنه لم يثق بناقله ، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه ، فأخذ بما يراه أقوى منه .

3. أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه .

4. أن يكون بَلَغَهُ وفهم منه خلاف المراد .

5. أن يكون قد بلغه الحديث ، لكنه منسوخ ، ولم يعلم بالناسخ .

6. أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع .

7. أن يأخذ العالِم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالاً ضعيفاً .

وينظر في تفصيل هذه الأسباب ، وذِكر غيرها : " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية " و " الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه " للشيخ العثيمين .

ونظن بهذا الذي سقناه من أسباب الخلاف بين العلماء أن معنى اختلاف الأئمة في مسائل الفقه أصبح ظاهراً عندكِ إن شاء الله .

ثانياً :

ما هو موقف المسلم تجاه الخلاف الذي يكون بين العلماء ؟ وبعبارة أخرى : بأي قول يأخذ المسلم من أقوال أهل العلم التي اختلفوا إليها ؟ الجواب فيه تفصيل :

1. إذا كان المسلم ممن درس العلم الشرعي وتعلم أصوله وقواعده ، ويستطيع أن يميز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم : فإن الواجب عليه أن يتبع ما يراه صوابا ، ويترك ما يراه خطأ .

2. أما إذا كان من العامة ، أو ممن لم يدرسوا العلم الشرعي ، وعليه : فهو لا يفرِّق بين صواب الأقوال وخطئها : فهذا الواجب في حقه أن يأخذ بفتوى من يثق بعلمه وأمانته ودينه من أهل العلم ، سواء كانوا من أهل بلده أو من غيره ، ولا يضره اختلاف العلماء بعد ذلك ، فلا يجب عليه أن يغير ما يعمل به لأنه سمع عالما آخر يفتي بخلاف من أفتاه سابقا ، إلا أن يكون ما علِمه بعد ذلك هو الحق بناءً على ثقته بالمفتي الآخر بدينه وعلمه .

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

" الواجب على مَن علِم بالدليل أن يتبع الدليل ، ولو خالف مَن خالف من الأئمة ، إذا لم يخالف إجماع الأمة .

ومَن ليس عنده علم : فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ ) يسأل مَن يراه أفضل في دينه وعلمه ، لا على سبيل الوجوب ؛ لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة ، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب ، فهو على سبيل الأولوية ، والأرجح : أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه " .

انتهى باختصار من كتابه " الخلاف بين العلماء " ( ص 15 – 17 ) .

وانظري جواب السؤال رقم ( 8294 ) و ( 10645 ) .

ثالثا :

فإن سألت عن قولنا في مسألة غطاء الوجه : فالراجح من أقوال أهل العلم عندنا هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب ، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة وأقوال جماهير أهل العلم ، ومنهم المالكية ، فقد قال كثير منهم إنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، لا لكونه عورة ، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، وبعضهم يراه عورة مطلقاً ، لذلك فإنَّ النِّساء - في مذهبهم - ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب .

قال الله عز وجل : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) الأحزاب/18 .

قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ المالكي – رحمه الله - :

" المرأة كلُّها عورة ، بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها " انتهى .

" أحكام القرآن " لابن العربي ( 3 / 1578 ، 1579 ) .

وقال القرطبي – رحمه الله – وهو مالكي أيضاً :

" في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة : بدنها وصوتها - كما تقدم - فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعرض وتعيَّن عندها " انتهى .

في " الجامع لأحكام القرآن " ( 14 / 227 ) .

ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر : " المعيار المعرب " للونشريسي ( 10 / 165 و 11 / 226 و 229 ) و " مواهب الجليل " للحطّاب ( 3 / 141 ) و " الذّخيرة " للقرافي ( 3 / 307 ) و " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " ( 2 / 55 ) .

وقد سبق في موقعنا ذكر المسألة بأدلتها في أكثر من إجابة ، فانظر أجوبة الأسئلة : (11774) ، ( 12525 ) ، ( 13998 ) ، ( 21134 ) ، ( 21536 ) .

رابعاً :

أما ما ذكرتِ من منع القوانين عندكم من تغطية المرأة وجهها : فذلك مما يدمَى له القلب ، وتأسف له النفس ، أن يحارب الستر والعفاف ، ويشجع التبرج والسفور في كل مكان ، وخاصة إذا كان ذلك في بلاد تنتسب للإسلام .

فإذا كانت القوانين تمنع من ستر المرأة ، وخشيتم من الأذى بسبب لبس غطاء الوجه : فلا حرج عليكم حينئذ من تركه ، على أن يكون ذلك بقدر الضرورة ، فلا تخرج المرأة من بيتها كاشفة وجهها إلا لحاجة ، وإن استطاعت أن تخالف القوانين وتحتمل الأذى اليسير فلتفعل ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وانظري جواب السؤال رقم (2198) و (45672) .

والله أعلم

mupmdown
08-06-2010, 02:35 AM
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،

الخلاف كما قلت يا أخي سائغ، ربما كثير يقولون بوجوبه، لكن جمهور فقهاء الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم يقولون بعدم وجوب النقاب وبجواز كشف الوجه والكفين.

ابن السنة
08-06-2010, 04:38 AM
أنا مع الأخ أبو عمر. فالموضوع فقهى و يُستحسن أن يُطرح الموضوع فى الملتقيات التى تتناول الأمور الفقهيه. بل الموضوع من المواضيع المتكررة جداً على تلك الملتقيات و ستجد ان شاء الله ما تبغى.