المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في بيان وقت السحور وحده



ماكـولا
08-14-2010, 02:49 PM
عن أبي عطية قال قلت لعائشة : فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أحدُهما يعجِّل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجِّل السحور قالت : أيُّهما الذي يعجل الإفطار ، ويؤخر السحور ؟ قلت : عبد الله بن مسعود ، قالت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع " رواه النَّسائي ( 2158 ) وأحمد .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّا معشرَ الأنبياء أُمرنا أن نُعجِّل إِفطارَنا ، ونؤخِّر سحورنا ، ونضع أَيماننا على شمائلنا في الصلاة } رواه أبو داود الطيالسي ( 2654 )


ولكن ما حد السحور وآخر وقته ؟

يقول الله " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " 187 البقرة

روى ابن ماجه في سننه ..عن عاصم عن زر عن حذيفة : - قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم . هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " وصححه الالباني

عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدَّثه أنهم تسحَّروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة ، قلت : كم بينهما ؟ قال : قدر خمسين أو ستين ، يعني آية رواه البخاري ( 575 ) ومسلم والنَّسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي


ونقل الطبري في تفسيره 3-524" وعلة من قال هذا القول: أنَّ القول إنما هو النهارُ دون الليل. قالوا: وأول النهار طلوعُ الشمس، كما أنّ آخرَه غروبُها. قالوا: ولو كان أوله طلوعُ الفجر، لوَجب أن يكون آخرَه غروبُ الشفق. قالوا: وفي إجماع الحجة على أنَّ آخر النهار غروب الشمس، دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها. قالوا: وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر بعد طُلوع الفجر، أوضحُ الدليل على صحة قولنا"

وساق الاخبار التي رويت بهذا الصدد منها " 3013- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زر، عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحَّر وأنا أرى مواقعَ النَّبل. قال: قلت أبعدَ الصبح؟ قال: هو الصبح، إلا أنه لم تطلع الشمس ...


3014- حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس وخلاد الصفار، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: أصبحت ذات يوم فغدوتُ إلى المسجد، فقلت: لو مررت على باب حذيفة! ففتح لي فدخلتُ، فإذا هو يسخّن له طعامٌ، فقال: اجلس حتى تطعَم. فقلت: إنّي أريد الصوم. فقرّب طعامه فأكل وأكلت معه، ثم قام إلى لِقْحة في الدار، فأخذ يحلُب من جانب وأحلُب أنا من جانب، فناولني، فقلت: ألا ترى الصبح؟ فقال: اشرب! فشربتُ، ثم جئتُ إلى باب المسجد فأقيمت الصلاة، فقلت له: أخبرني بآخر سَحور تسحَّرته مع رَسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمسُ .


3015- حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال، حدثنا روح بن عبادة قال، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا سمع أحدكم النداءَ والإناءُ على يده، فلا يضعه حتى يقضيَ حاجته منه" .


3016- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا روح بن عبادة قال، حدثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله- وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بَزَغ الفجر .

قال احمد شاكر رحمه الله " وذكره ابن حزم في المحلى 6 : 232 ، من رواية حماد بن سلمة ، به ، وساق لفظه كاملا . وزاد في آخره : وقال حماد ، عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا" .

3017- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا الحسين وحدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال، سمعت أبي قال، أخبرنا الحسين بن واقد قالا جميعا، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناءُ في يد عمر، قال: أشرَبُها يا رسول الله؟ قال: نعم فشربها . ( صححه احمد شاكر رحمه الله , وحسنه الالباني )

قال الالباني في السلسلة الصحيحة 1394" وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع النداء ؟ قال جابر : كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليشرب . ( واسناده لا بأس به في الشواهد ) .

وعن بلال قال : اتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه لصلاة الفجر وهو يريد الصيام فدعا بإناء فشرب ثم ناولني فشربت ثم خرجنا إلى الصلاة . ( اسناده صحيح يتقوى برواية جعفر )

وعن ابن عمر قال : كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رويدا يا بلال ! يتسحر علقمة وهو يتسحر برأس . ( حسن ) .

وعن حبان بن الحارث قال : تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغنا من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة . ( رجاله ثقات غير ابن حبان أورده ابن أبي حاتم بهذه الرواية ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ) . والخلاصة : الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة ..."

قصده رحمه الله أذان الصبح الاول الذي ينعت بكتابتهم الامساك الساعة كذا !


عن عطاء قال : قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه { أحلَّ الله لك الشراب ما شككتَ حتى لا تشكَّ } رواه عبد الرزاق ( 7367 ) والبيهقي بسند صحيح

عن سالم بن عبيد الله قال { كنت في حِجر أبي بكرٍ الصِّديق ، فصلى ذات ليلة ما شاء الله ثم قال : اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ قال : فخرجت ثم رجعت فقلت : قد ارتفع في السماء أبيضُ ، فصلى ما شاء الله ثم قال : اخرج فانظر هل طلع الفجر ؟ فخرجت ثم رجعت فقلت : لقد اعترض في السماء أحمرُ ، فقال : هَيْتَ الآن ، فأَبْلِغْني سَحوري }

رواه الدارَقُطني ( 2/166 ) وقال [ وهذا إسناد صحيح ] كما روى الدارَقُطني من طريقه ( 2/166 ) بلفظ { ... فقلت : قد اعترض في السماء واحمرَّ ، فقال : ائتِ الآن بشرابي } .


عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدَّثه أنهم تسحَّروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة ، قلت : كم بينهما ؟ قال : قدر خمسين أو ستين ، يعني آية رواه البخاري ( 575 ) ومسلم والنَّسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي


في عمدة القاري 10-297 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال:.

ومما يستفاد من هذا الباب أن الصائم له أن يأكل ويشرب إل طلوع الفجر الصادق فإذا طلع الفجر الصادق كف وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وذهب معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس واحتجوا في ذلك بحديث حذيفة رواه الطحاوي من رواية زر بن حبيش قال تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم قال فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو صنعت مع رسول الله قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع وأخرجه النسائي وأحمد في ( مسنده )

وقال ابن حزم عن الحسن كل ما امتريت وعن ابن جريج قلت لعطاء أيكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي أصبحت قال لا بأس بذلك هو شك

وقال ابن شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق

وعن معمر أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل لا صوم له

وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود

وقال ابن المنذر ذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض من الطرق والسكك والبيوت

وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر رضي الله عنه قال له أخرج فانظر هل طلع الفجر قال فنظرت ثم أتيته فقلت قد ابيض وسطع ثم قال أخرج فانظر هل طلع فنظرت فقلت قد اعترض فقال الآن أبلغني شرابي

وروى من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت

وروى الترمذي وقال حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمر وحدثني عبيد الله بن النعمان عن قيس بن طلق بن علي حدثني أبي طلق بن علي أن رسول الله قال وكلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر قوله لا يهيدنكم أي يمنعنكم الأكل من هاد يهيد وأصل الهيد الزجر

قوله الساطع المصعد قال الخطابي سطوعه ارتفاعه مصعدا قبل أن يعترض قال ومعنى الأحمر ههنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة والله أعلم بالصواب"

ماكـولا
08-14-2010, 02:54 PM
1820حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" بخاري كتاب الصيام باب تأخير السحور


قال الحافظ في الفتح" .... قال عياض مراد سهل بن سعد أن غاية اسراعه أن سحوره لقربه من طلوع الفجر كان بحيث لا يكاد أن يدرك صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشدة تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبح وقال بن المنيّر في الحاشية المراد إنهم كانوا يزاحمون بالسحور الفجر فيختصرون فيه ويستعجلون خوف الفوات"

وفي الفتح أيضا المجلد الرابع من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم وما بعده

يقول الحافظ" وفي حديث سمرة عند مسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني معترضا وفي رواية ولا هذا البياض حتى يستطير وقد تقدم لفظ رواية الترمذي وله من حديث طلق بن على كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر

وقوله يهيدنكم بكسر الهاء أي يزعجنكم فتمتنعوا به عن السحور فإنه الفجر الكاذب يقال هدته اهيده إذا ازعجته واصل الهيد بالكسر الحركة

ولابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن المستطير أي هو الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة وهذا موافق للاية الماضية في الباب قبله

وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه وروى بن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة

وروى سعيد بن منصور وبن أبي شيبة وبن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر وروى بن المنذر بإسناد صحيح عن على أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود

قال بن المنذر وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له أخرج فأنظر هل طلع الفجر قال فنظرت ثم أتيته فقلت قد أبيض وسطع ثم قال أخرج فأنظر هل طلع فنظرت فقلت قد اعترض فقال الآن ابلغنى شرابى

وروى من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت قال إسحاق هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل قال إسحاق وبالقول الأول أقول لكن لا اطعن على من تاول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة
قلت وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش والله أعلم"


وقال ابو محمد في إحكام الأحكام" عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان و السحور ؟ قال : قدر خمسين آية

فيه دليل على استحباب تأخير السحور و تقريبه من الفجر و الظاهر أن المراد بالأذان ههنا الأذان الثاني و إنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى..."9-10

ووافق المباركفوري في تحفته الحافظ ابن حجر انه ليس هنالك شيء يشعر بالمواظبة على تاخير السحور كحديث حذيفة رضي الله عنه " قلت : أراد العيني بقوله " بعضهم " الحافظ ابن حجر ولم ينقل جوابه بتمامه ، بل ترك الجملة الأخيرة من جوابه وهي : فتكون قصة حذيفة سابقة ، فجواب الحافظ شاف للعليل ومرو للغليل ، واعتراض العيني مما لا يلتفت إليه ." التحفة باب ما جاء في تأخير السحور حديث 703


وفي فتح الباري للحافظ ابن رجب رحمه المجلد الرابع الله في باب وقت الفجر وقد تكلم على حديث انس ننقل شيئا مما قال" - حدثنا الحسن بن الصباح: سمع روح بن عبادة: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فصليا.

قلت لأنس: كم بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.... " وتكلم على الاسناد الى قال "

ورواه معمر، عن قتادة كما رواه سعيد، جعله من مسند أنس.
خرجه النسائي من طريقه.

ولفظ حديثه: عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك عند السحر -: (يا أنس، إني أريد الصيام، أطعمني شيئاً)، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال. قال: (يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي)، فدعوت زيد بن ثابت، فجاءه، فقال: (إني شربت شربة من سويق، وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وأنا أريد الصيام)، فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: الاستدلال به على تغليس النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الفجر؛ فإنه تسحر ثم قام إلى الصلاة، ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية.

وأكثر الروايات تدل على أن ذلك قدر ما بين السحور والصلاة.
وفي رواية البخاري المخرجة في (الصيام): أن ذلك قدر ما بين الأذان و السحور.
وهذه صريحة بأن السحور كان بعد أذان بلال بمدة قراءة خمسية آية.

وفي رواية معمر: أنه لم يكن بين سحوره وصلاة الفجر سوى ركعتي الفجر، والخروج إلى المسجد.

وهذا مما يستدل به على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يومئذ الصبح حين بزغ الفجر.

وقد روى حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث زيد، لكنه استدل به على تأخير السحور، وأنه كان بعد الفجر.

فروى عاصم، عن زر بن حبيش، قال: تسحرت، ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان، فدخلت عليه، فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال: ادن فكل. فقلت: إني أريد الصوم. فقال: وأنا أريد الصوم، فأكلنا وشربنا، وأتينا المسجد، فأقيمت الصلاة، فقال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس.

خرجه الإمام أحمد. وخرج منه النسائي وابن ماجه: أن حذيفة قال: تسحرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.

وقد روي من غير وجه، عن حذيفة.

قال الجوزجاني: هو حديث أعيا أهل العلم معرفته.

وقد حمل طائفة من الكوفيين، منهم: النخعي وغيره هذا الحديث على جواز السحور بعد طلوع الفجر في السماء، حتى ينتشر الضوء على وجه الأرض.

وروي عن ابن عباس وغيره: حتى ينتشر الضوء على رؤوس الجبال.

ومن حكى عنهم، أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد أخطأ.

وأدعى طائفة: أن حديث حذيفة كان في أول الإسلام ونسخ.

ومن المتأخرين من حمل حديث حذيفة على أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه.

وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر، وقد قال علي بعد صلاته للفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

وأنه يجوز الدخول في صلاة الفجر بغلبة ظن طلوع الفجر كما هو قول أكثر العلماء على ما سبق ذكره.
وعلى هذا، فيجوز السحور في وقت تجوز فيه صلاة الفجر، إذا غلب على الظن طلوع الفجر، ولم يتيقن ذلك.
وإذا حملنا حديث حذيفة على هذا، وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر، فيكون دخولهم في الصلاة عند تيقن طلوعه والله أعلم.


ونقل حنبل عن أحمد، قال: إذا نور الفجر وتبين طلوعه حلت الصلاة، وحرم الطعام والشراب على الصائم.
وهذا يدل على تلازمهما، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت.
وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف تلازم وقت صلاة الفجر وتحريم الطعام على الصائم..."

ويقول ايضا" المسألة الأولى:

في وقت الفجر:

أما أول وقتها: فطلوع الفجر الثاني، هذا مما لا اختلاف فيه.

وقد اعاد أبو موسى وابن عمر صلاة الفجر لما تبين لهما أنهما صليا قبل طلوع الفجر.

وروى ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: الفجر فجران: فجر يطلع بليل، يحل فيه الطعام والشراب ولا يحل فيه الصلاة. وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب، وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال.
ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، فرفعه.
خرجه من طريقه ابن خزيمة وغيره.
والموقوف أصح -: قاله البيهقي وغيره.

وروى ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (الفجر فجران، فإن الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام).
وروي عن ابن أبي ذئب - بهذا الإسناد- مرسلاً من غير ذكر: جابر.

قال البيهقي: هو أصح.

وأما آخر وقت الفجر: فطلوع الشمس، هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ولا يعرف فيه خلاف، إلا عن الاصطخري من الشافعية، فإنه قال: إذا أسفر الوقت جداً خرج وقتها وصارت قضاء.

ويرد قوله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها).
وفي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس).

وفي رواية له - أيضا-: (وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول)."

وفي العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري المجلد الثاني حديث 703"
يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار .

قوله : ( خمسين آية ) لقد تحير الحافظ في هذا الحديث فإن قدر خمسين آية يمكن في أقل من أربع دقائق ، ثم قال : إن هذا التبين إنما هو من شأن النبوة لا يمكن لغيره وهو حقيقة الأمر ، ودل الحديث على تغليسه عليه الصلاة والسلام في رمضان وهو عمل قطان ويوبند .
الحديث رقم: 705

في فتاوى قاضي خان رواية أن الصائم يجوز له أن يأكل إلى انتشار الصبح الصادق ، وروي عن
ج2ص153

أبي بكر الصديق أنه أكل حين طلع الفجر ، وقال : أغلقوا الباب ، وثبت عنه بسند صحيح ، وقال الطحاوي : إنه كان ثم نسخ ، وكذلك قال الداودي المالكي شارح البخاري ، ومن حذيفة أثر أيضاً مثل أثر أبي بكر الصديق رواهما في التفسير المظهري تحت آية : { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ } [ البقرة : 187 ] أقول : لو ناب على أحد ما في قاضي خان فلا كفارة عليه ، نعم يقضي الصوم .

وليعلم أن في بيان الفجر ثلاثة أقوال ، القول المهجور : جواز الأكل إلى الصبح الأحمر ، وتمسك هذا القائل بحديث الباب ، والجمهور أن الامتناع من الصبح الصادق الأبيض ، ثم قيل : إن التبين المذكور في الآية أي تبين الصبح الأبيض التبين في نفسه وقيل التبين للصائم المكلف ، والقولان في البداية لابن رشد مذكوران.."


الخلاصة ان هذه الاحاديث والاثار ثابتة عن الصحابة وعن التابعين وكلام شيخ الاسلام ان ليس لحذيفة متابع لهذا العمل ليس بصحيح , وان هذا القول حتى وان سموه مهجوراً فهو باق موجود والاثار والاحاديث دالة عليه .
وليس في هذه الاحاديث والاثار دليل على اخذ هذا الفعل ديدناً للعبد فالاولى الاستعداد لذلك حتى لا يقع في المحظور والله اعلم