المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هناك مالاأفهمه حول الكلب



سعيد أخو مبارك
08-16-2010, 07:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد
حقيقة ان هناك أمرا حول الكلاب لا أفهمه أبداً واتمنى ان اجد بعد التوضيحات هنا
موضوع الكلب من حيث طهارته وجواز مصاحبته في الاسلام امرٌ غامض بالنسبة لي .
واجد هناك تضاربا بين نصوص القران والسنة حوله
ففي القران يجوز اكل صيده وتجوز مصاحبته كحال اصحاب الكهف وفي السنة هو نجس ولا تجوز مصاحبته وهو طارد للملائكة ..
فهل اجد توضيحاً من لدنكم حول هذه المسألة
ودمتم في حفظ الله ورعايته .

متروي
08-16-2010, 08:36 PM
تحريم اقتناء الكلاب إلا ما استثناه الشرع
ما حكم تربية الكلاب في البيوت ؟.


الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع .

روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .

وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .

وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) .

قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .

وروى ابن ماجه (3640) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .

فهذه الأحاديث تدل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم .

واختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .

فقيل : ينقص من أجره قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .

وقيل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .

والقيراط هو مقدار معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من أجر عمله .

انظر : "شرح مسلم للنووي" (10/342) ، "فتح الباري" (5/9) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (4/241) :

" وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام , بل هو من كبائر الذنوب , لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان . . .

ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات يقال : إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه , وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى ! مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر ! لأن نجاسته عينية , والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية .

لكن هذه من حكمة الله , حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبثاً ، كما أنهم أيضاً يألفون وحي الشيطان ؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ، ومن أمر الشيطان ، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر , ويأمر بالكفر والضلال , فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء , وهم أيضاً خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية " انتهى .

ثانياً :

هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟

الجواب :

لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا ثلاثة فقط ، وهي : كلب الصيد ، وحراسة الماشية ، وحراسة الزرع .

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى ، كحراسة البيوت ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى .

قال النووي في "شرح مسلم" (10/340) :

" هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة , وَأَصَحّهمَا : يَجُوز ، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث وَهِيَ الْحَاجَة " انتهى .

وهذا الذي صححه النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" ، قال :

" والصحيح أنه يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه لدفع مضرة وحفظ النفس من باب أولى " انتهى بمعناه .

http://www.islam-qa.com/ar/ref/69777


و هذه فتوى للشيخ الفوزان حول صيد الكلب

السؤال :

أسأل عن قتل الصيد مثل الطيور والأرانب ونحوها بالسلاح أو بكلاب الصيد ورميها في السيارة وهي لم تمت بعد، وبعد ذلك تموت، فهل يحل أكلها بهذه الطريقة أم لا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏؟‏

الجواب :

ما رميته بالبندق من الصيد طيورًا كان أو غير طيور أو أرسلت عليه الكلب المعلم فصاده فإن مات على إثر صيد الجارحة له أو إصابة رصاص البندق له، فإنه يحل بشرط أن تكن ذكرت اسم الله تعالى عند إرسال الكلب أو إطلاق النار من البندق، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 4‏‏‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏6/220‏)‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه‏‏‏]‏، فما أدركته ميتًا من إثر إصابة الرصاص أو الجارحة له، وقد ذكرت اسم الله عند إرسالها فإنه يحل، وهذه هي ذكاته الشرعية، وأما ما أدركته وفيه حياة مستقرة فهذا لابد أن تذكيه فلا يحل إلا إذا ذكيته، وإن أدركته وفيه حياة غير مستقرة، بل حياة على سبيل الزوال أو حركات الموت، ولم يتسع الوقت لتذكيته، ثم مات فهذا أيضًا حلال، لأنه في حكم ما مات بالإصابة، فالحالات ثلاث‏:‏

الأولى‏:‏ ما أدركته ميتًا بالاصطياد فهو حلال بشرط ذكر اسم الله عند الإرسال‏.‏

والثانية‏:‏ ما أدركته حيًّا حياة غير مستقرة، ثم مات في الحال فهو حلال بشرط ذكر اسم الله عند الإرسال‏.‏

والثالثة‏:‏ ما أدركته حيًّا حياة مستقرة فلا يحل إلا بتذكيته مع ذكر اسم الله عليه عند الذكاة‏.‏

السؤال :

ما الحكم في مكان العضة الذي يمسكه كلب الصيد بفمه من الذي يصيده هل يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب أم لا ينطبق هذا الحكم إلا على الآنية التي يأكل ويشرب فيها الكلب فقط‏؟‏

الجواب :

كلب الصيد يعفى عن أثر عضته في الصيد، لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 4‏‏‏]‏، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏6/220‏)‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه‏‏‏]‏، ولم يأمر بالغسل، إنما الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب يختص بالإناء إذا أكل منه سواء كان كلب صيد أو غيره‏.

انتهى .



إذن السنة ليس لها موقف واحد من الكلب بل فيها تفصيل كما رأيت .

mupmdown
08-16-2010, 09:02 PM
ففي القران يجوز اكل صيده وتجوز مصاحبته كحال اصحاب الكهف

ما علاقة أصحاب الكهف بالحلال و الحرام ؟ التشريع لا يأخذ من القصص القرآنية، و إلا كان العمل حراما يوم السبت.

أبو مهند
08-17-2010, 04:42 AM
الأخ متروى
بارك الله فيك
أشهد الله أنى أحبك فى الله

متروي
08-17-2010, 04:50 AM
الأخ متروى
بارك الله فيك
أشهد الله أنى أحبك فى الله

أحبك الله الذي احببتني فيه .