المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أنوار من تفسير كتاب الله ..



السعيد شويل
10-13-2010, 04:17 PM
أنوار من تفسيركتاب الله المبين


************************************************** **********************
معنى : البحيرة . السائبة . الوصيلة . الحام


فى الجاهلية وقبل البعثة النبوية كان الكفار والمشركين يعتقدون بأوهامٍ وخرافاتٍ ماشرعها الله ولا

أحلَّها .. فجاء الإسلام ونهى عنها .. مثل :

( البَحِيرَة . والسائبة . والوصيلة . والحام . ) .. يقول الله تبارك وتعالى

ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﭼ(1)


يقول الإمام الشافعى فى الأم :


( كانوا يُبْحِرون البَحِيرة ويسَّيبون السائبة ويُوصِلون الوَصِيلة ويَحْمون الحامْ على غير معانٍ سُمِعت


كثيراً من طوائف العرب فى الجاهلية )



فنهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإفتراء والكذب الذى كان الكفار يؤمنون به ويدَّعونه .



والبحيرة : هى أنَّهم كانوا إذا أنتجت البَهِيمةُ خمسةَ أبْطُن نظروا إلى البطن الخامس منها فإن



كان ذكراً ذبحوه وأكله الرجال دون النساء وإن كان أنثى شقوا وجَدَعوا أذنيْها وحرَّموا على



النساء الإنتفاع بصوفها وأوبارها وأشعارها وألبانها .



والسائبة : كانوا إذا ولدت البهيمة سبْعةَ أبطُن من الإناث ليس بينهن ذكراً سِيبَتْ فلا تُرْكب



ولا يُحْمَل عليها شىء ولا يُجَزُّ وَبَرها ولا يُحْلب لبنها .



والوصيلة: إذا ولدت البهيمة وابْتَكَرَت بأنثى(2) ثم ثَنَتْ بأنثى أخرى (3) ليس بينهما ذكراً قالوا عن



الأنثى الثانية :وَصَلَتْ أختها وسمُّوها الوَصِيلة .. فيجْدَعون أذُنَيْها ويجعلونها متروكة لطواغيتهم فلا



يركبونها ولا يحملون عليها شىء ولا يجزون وبرها ولا يحلبون لبنها .



والحام : الحام هو الفحْل من الإبل الذى يَضْرِبُ الضِرَاب المعدود (4) فإذا صار ضِرَابُه عَشْرَةِ أبطُنٍ من



صُلبه قالوا : حَمِىَ ظهره .. وحينئذٍ يُترك ولا يُحمل عليه شىء ولا يُركب ولا يُمنع من ماءٍ ولا مرْعى



حتى ولو لم يكن الماء أو المرعى لصاحبه .


**********

(1) سورة المائدة : الآية رقم 34
( 2) ابتكرت بأنثى : أى كان أول ولادتها أنثى
(3) ثم ثنت بأخرى : أى كانت الولادة الثانية أنثى أيضا
(4) يضرب الضراب : وهو معاشرة الفحل للأنثى


من المحرمات التى حرمها الله


يقول الله تبارك وتعالى


ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (1)



نهى الله سبحانه وتعالى عن محرمات من الأطعمة هى :


( أكل الميتة . والدم . ولحم الخنزير . وما أهُل لغيرالله . والمنخنقة . والموْقوذة . والمُترَدّيَة . والنَطِيحة . وما أكل السّبع . وما


ذُبح على النصُب )


فهذه الأطعمة وكل ماكان من قبيلِها أوماثَلَها فى عِلَّةِ تحريمِها فالسبيل سبيلها والحكم حكمها .


**********
( الميتة )


حرّم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة التى ماتت دون صيد أو ذكاة شرعية .. إلا ما استثناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه


وسلم حين سئل عن ماء البحر فقال :


(هوالطهور ماؤه الحل ميتته) (2)



فكل ما يسكن جوف الماء فى بحرٍ أو نهرٍ وخلافه ولا يعيش إلا فيه : فهو حلال كيفما وُجد


سواء أخذ حياً ثم مات أو مات فى الماء وسواء طفا أو لم يَطف وسواء قتله حيوان بحرى أوبرى


وسواء صاده أو قتله مسلماً أو كتابياً أو وثنياً أو لم يقتله أحد لقول الله تبارك وتعالى


ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ(3)



فلقد عَمَّ الله فى الآية هنا كل الصيد ولم يخص شيئا من شىء


إلا أن أصحاب أبى حنيفة ذهبوا إلى :


عدمِ حِلْ ما طفا على الماء . وعدمِ جوازِ أكل خنزير الماء .


فقال ابن حزم تعليقا على ذلك :


هذا التحريم الذى ذهب إليه أصحاب أبى حنيفة : تكليفٌ لما لايطاق ومما لا سبيل إلى علمه لأنه لايعلم هل مات


وهو طافياً أو مات قبل أن يطفو .. وأن القول بذلك فيه مخالفة للقرآن وللسنة ولأقوال العلماء وللقياس والمعقول .


**********
( الدم)


حرّم الله الدم .. والدّمُ قد يكون دماً مسفوحاً أو غير مسفوح .


والدم المسفوح : هوالدمُ الذى يسيل ويجرى ويتقاطر من مَحِلِّه ومكانه أى يخرج من الذبيحة


حال تذكيتها وذبْحها .


والدم غير المسفوح : مثل دم الجروح ودم الحيض والنفاس وما سواهم .


جمهورالفقه الإسلامى ذهب إلى :


أن الدَّمُ المحرَّم هو الدم المسفوح وحده استنادا إلى قوله تعالى


ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﭼ (4)


حيث يُحْمَل المطلق على المقيَّد (5) بمعنى أن الآية الواردة فى سورة المائدة قد ذكرت لفظ : الدم : مطلقا دون تقييد ..


وفى سورة الأنعام ذكرت الدم مقيَّدا بأنه : دمامسفوحا : ونظرا لاتحاد السببوالحكم بين الآيتين فإن اللفظ المطلق وهو :


الدم يحمل على المقيد وهو : الدم


المسفوح .. فيؤخذ فى التحريم بالدم المسفوح فقط وليس كل الدم .


إلا أن بعض الفقه الإسلامى ذهب إلى :


أن الدم كله محرماً مسفوحاً كان أو غير مسفوح .


فقال ابن حزم فى المحلى :


( الإستدلال بالدم المسفوح وحده استدلالا فى غير موضعه لأن الآية الواردة فى سورة الأنعام مكية ..


أما آية المائدة فهى مدنية وهى من آخر ما أنزل فحرم الله فى أول الإسلام بمكة المكرمة الدم المسفوح ثم حرم بالمدينة المنورة


الدم كله جملة واحدة فمن لم يُحرِّم إلا المسفوح وحده فقد أحلَّ ما حرم الله تعالى فى الآية الأخرى ومن حرَّم الدم جملة فقد أخذ


بالآيتين )


**********
( لحم الخنزير )
نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل لحم الخنزير لحمه وشحمه وعظمه وأى جزء من أجزائه ذكراً كانَ أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً ..

فالكل سواء إلا ما أخرجه النص من الجلد إذا دبغ حيث يحل استعماله .. لقوله صلى الله عليه وسلم :

( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (6)


**********

( ما أهل لغير الله به)



وهو كل ما ذُبح وذُكِر إسمٌ غيراسْمُ اللهِ عليه .. لأن الله سبحانه وتعالى أوْجَبْ أن يكون الذبح
على إسمه العظيم .. فإن عدل عن ذلك وذُبِحت الذبيحة على إسمٌ غير اسم الله فهى محرمة
إجماعاً .

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقه الإسلامى وقال به ابن عمر وعامر الشعبى ومحمد بن سيرين




ورواية للإمام مالك ورواية للإمام أحمد رضى الله عنهم وذهبوا إلى أنه لاتحل الذبيحة التى لم يُذكر

اسم الله عليها حتى ولو كان الذابح مسلماً لقول الله تبارك وتعالى

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ (7)


وهناك قول آخر : قال به ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصرى والإمام أبو
حنيفة وأصحابه .. وهو أنه : إذا تركت التسمية سهوا ونسيانا فهى مباحة .. أما إن تركت
عمدا فلا يحل الأكل منها .

**********

( المنخنقة )


المنخنقة هى التى تموت بالخنق مباشرة أو تتكبل فى وَثَاقِها فتموت وكذلك التى تموت بأى


وسيلة أخرى مؤدية إلى خنقها فهذه قد حرم الله سبحانه وتعالى أكلها .



**********

( الموقوذة )



الموقوذة وهى التى تُضرب بحجر أو بخشبة أوبعصا أو بأى شىء من هذا القبيل مما هوغيرمحدد


فتموت دون جرح فيها .. فهذه محرمة لأن كل ميت لم يُنهَر دمه فمات بغير جرح فهو وَقِيذ


لا يحل الأكل منه .

*********

( المتردية )

المتردية هى التى تقع من شاهق أو من موضع عال فتتردى منه ويؤدى هذا التردى إلى موتها ..
فهذه قد حرم الله سبحانه وتعالى أكلها .


**********

( النطيحة )


والنطيحة هى : التى ماتت بسبب نطح غيرها لها حتى وإن جرحت وخرج منها دم فهى أيضا

محرمة .

**********

والموقوذة أو المتردية أو النطيحة .. يجوز تذكيتها وذبحها طالما كانت الروح تنبض فيها ولم تمت

لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه )(8)

فالموقوذة أو المتردية أو النطيحة إنْ حرَّكت ذنبها أو ركضت برجلها أو طَرُفَت بعينها فهنا يجوز

تذكيتها .. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

يقول ابن تيمية فى الفتاوى:

أنه إذا كان حيًا فذكى حلّ أكله ولا اعتبار للحركة لأن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها ما

يطول زمانه وتعظم حركته والحديث دال على أنه متى جرى الدم الذى يجرى من المذبوح الذى

ذبح وهو حى حل أكله‏ .

إلا أن الإمام مالك ذهب فى أحد الأقوال :

أنه إذا بلغ بالحيوان مَبْلغاً يُوقِن منه المرء أنه يموت .. فإنه لا يحل أكله حتى وإن ذُكِّىَ .

ويقول المزنى :

إذا عُرف أنه يموت مما أصابه قبل موته من الذكاة حُرِّم أكله .. وإن عرف أنه يموت من الذكاة

قبل موته مما أصابه حلَّ أكله .

**********

( ما أكل السبع )

حرّم الله سبحانه وتعالى ما أكلَ السبع أى كل ما عَدَا عليه أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو ضبع

أو كلب وما إلى ذلك فنهش منه شيئا حتى ولو كان جزءاً يسيراً .. فقد حرم الله الأكل منه .

ولتدرك هنا :

أنه يُحَرّم أكل كل ذى نابٍ من السباع كالأسد والنمر والفهد والكلب والذئب ...... إلخ


ويُحرَّم أيضا أكل كل ذى مِخْلَبٍ من الطير كالحِدأة والغراب وما شابههم وماثلهم لحديث سيدنا


رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما


(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من


الطير )(9)
كما يُحرم أيضا أكل الحمر الأهلية أو الحمرالإنسية سواءكان الحمار حماراً أهلياً أو حماراً



متوحشاً .. وكذلك كل ما شابههم وناظرهم .


كما يُحرم أيضا أكل الحشرات والعقارب والحيات وكل ما هو خبيث غير طيب .


فإذا ما كان هناك حالة اضطرار :


فقد أباح الله سبحانه وتعالى للمرء فعل ما هو محرما عليه إذا ما ألْجَأَته الضرورة إلى ذلك .


يقول سبحانه وتعالى


ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ(10)


بمعنى أنه إذا أشرَفَ المرء على الهلاك من شدة الجوع وقد قام بالبحث والسعى فى الأرض


يبحث فى حُشَاشِها ويفتِّش عن بَقلِها ليُخْرِج منها ما يقتاته لحفظ بدنه فلم يجد ما يَسُدُّ رَمَقُه فقد


جاز له أن يأكل أى شىء مما ذكر فيه التحريم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم ) (11)


إلا أن هذه الإباحة ليست مطلقة ولكنها مقيَّدة بأن لايكون باغياً فيما يقتات مما حُرِّم عليه


فيأكل منه بالقدر الذى يخرجه من حالة الإضطرار التى هو فيها وبما يحفظ بدنه لقوله تعالى


ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(12)


يقول إمام الحرمين أبو المعالى الجوينى :


( لاتحل الميتة إلا لمضطر يخاف على مُهْجَتِه وحُشَاشتِه لو لم يسد جُوعَتِه والمضطر هنا

يقتصر على سد رمقه ولا يتعداه ) .

**********

( ما ذبح على النصب )

النُصُب حجارة كان المشركون يعظمونَها وينصبونَها لذبائحهم .. فحرم الله سبحانه وتعالى أكل
كل ما يذبح على هذه الحجارة التى تنصب لعبادة غيرالله .. ويحرم أيضا كل مافى معنى ذلك
طالما كان فيه شرك بالله جل علاه .
*****************************************

([1]) سورة المائدة : الآية رقم 3
([2]) رواه الإمام البخارى فى صحيحه
([3]) سورة المائدة : الآية رقم 96
([4]) سورة الأنعام : الآية رقم 48


([5]) اللفظ الخاص فى الكتاب أو السنة .. قد يرد مطلقا دون قيد فيسمى مطلقا .. ومقيدا بقيد فى نص آخر فيسمى مقيدا .. فلفظ ( رقبة ) مثلا فى قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) ورد مقيدا بقيد الإيمان فى كفارة القتل الخطأ .. أى أن الرقبة التى يتم تحريرها فى هذه الكفارة لابد أن تكون مؤمنة .. وورد اللفظ ذاته ( الرقبة ) مطلقا فى قوله تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) بشأن كفارة الظهار فلم يتم الإشتراط فيها بأن تكون الرقبة مؤمنة .. فجاز أن تكون مؤمنة وجاز أن تكون كافرة .. فهنا هل يتم هنا الأخذ بلفظ الرقبة مطلقا .. أم لا .. بمعنى هل يتم حمل اللفظ المطلق على اللفظ المقيد .. أو يبقى كل منهما على حاله من الإطلاق والتقييد : اختلف الفقه الإسلامى فى شأن ذلك وفرقوا بين أربعة أمور : إما أن يتحد السبب والحكم بين النصين .. وإما أن يتحد السبب ويختلف الحكم .. وإما أن يختلف السبب ويتحد الحكم .. وإما أن يختلف السبب ويختلف الحكم .. فجعلوا لكل حالة حكم خاص بها .. فقالوا أنه فى الحالة الأولى : يحمل المطلق على المقيد .. وهو مثال لما نحن بصدده .. وفى الحالة الثانية : لايحمل المطلق على المقيد .. إلا أنهم اختلفوا فى الحالة الثالثة .. فالشافعية ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيد . والحنفية ذهبوا إلى أن عدم الحمل .. وفى الحالة الرابعة : أجمعوا على عدم حمل المطلق على المقيد .


([6]) رواه الإمام أحمد فى مسنده
([7]) سورة الأنعام : الآية رقم 121
([8]) رواه الإمام البخارى فى صحيحه
([9]) رواه الإمام مسلم فى صحيحه
([10]) سورة الأنعام : الآية رقم 119
([11])رواه الإمام أحمد فى مسنده .. ومعنى تصطبحوا : أى بحثتم فى الأرض فى صباحكم . تغتبقوا : أى بحثتم فى فى مسائكم . تحتفئوا بقلا : أى قمتم بالتفتيش والتنقيب فى حُشَاش الأرض .
([12]) سورة البقرة الآية رقم 173

السعيد شويل
10-13-2010, 04:48 PM
رجاء من السيد المشرف

أرجو إعادة الآيات القرآنية .. أو إضافة نوع الخط المكتوب به الآيات ( فى مصحف المدينة )

ولكم جزيل شكرى وتقديرى