المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال استفسار عن اضحية العيد جزاكم الله خيرا



Light
11-17-2010, 04:21 PM
السلام عليكم

اخواني الموحدين من اهل السنة و الجماعة , هل اضحية العيد فرض ام لا ؟
و هل بيع اثاث المنزل او المقتنيات او الاقتراض لشراء الاضحية حلال ام حرام ؟

و اريد كذلك حول من تكلم من دون علم و ادعى امتلاكه

اريد من فضلكم كل المصادر حول هذه الاشياء و ان كانت طويلة ان كان في الاستطاعة

و شكرا

تحياتي

في سبيل الله
11-17-2010, 04:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , اخي الكريم احضرت لك بعض الفتاوى حول الاضحية :

رقـم الفتوى : 6216
عنوان الفتوى : مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية
تاريخ الفتوى : الأربعاء 17 ذو الحجة 1424 / 9-2-2004


س: ما حكم من لديه سعة من المال ولم يضح ؟

ج : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور.
الثاني: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم.
وقوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: "يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة".
قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. وقال الحافظ: ( ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العيترة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية) اهـ.
والعتيرة هي الشاة تذبح عن أهل البيت في رجب، وقد جاء في الصحيحين: " لا فرع ولا عتيرة" وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان…..) الحديث. قال الحافظ في الفتح ( ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب.) انتهى.
واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" رواه مسلم.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله " ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" أخرجه الحاكم .
واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة.
وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر.
ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير .

والله أعلم.


اما عن الاقتراض فنقلت لك هذه الفتوى

رقـم الفتوى : 7198
عنوان الفتوى : هل يجوز الاقتراض للأضحية
تاريخ الفتوى : الأربعاء 5 ذو الحجة 1421 / 1-3-2001
السؤال

س: ماحكم شراء الأضحية بالتقسيط علماً أنه يعلم أن ذبحها للمقتدر ولكنه يرغب بتطبيق السنة
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، ‏أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه ، بل إن من أهل العلم ‏من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء.‏
وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية ‏لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى ‏يضحي.‏ والله تعالى أعلم.‏

المصدر : اسلام ويب
------

وننتظر الاخوة من اهل العلم وطلبة العلم في المنتدى لافادتك.

Light
11-17-2010, 08:17 PM
شكرا على اجابتك اخي الكريم

بالنسبة للاضحية , اريد قول الجمهور , اما بالنسبة للسلف , فما حكم من تسلف مع تسديد الدين بالفائدة و ما حكم من باع شيئا من اثاث المنزل او مقتنيات مهمة و من كان في ضائقة مالية لكنه خسر ماله من اجل الاضحية علما ان خسارة هذه الاموال تؤثر في احوال اسرته المادية

تحياتي

في سبيل الله
11-17-2010, 08:27 PM
بالنسبة للاضحية , اريد قول الجمهور ,

قول الجمهور بأنها سنة مؤكدة :


واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" رواه مسلم.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله " ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" أخرجه الحاكم .
واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة.




فما حكم من تسلف مع تسديد الدين بالفائدة

قال العلماء بجواز استلاف مبلغ من المال للاضحية , لا اعلم ما تقصد بالفائدة ؟؟ الربا؟؟؟


ما حكم من باع شيئا من اثاث المنزل او مقتنيات مهمة و من كان في ضائقة مالية لكنه خسر ماله من اجل الاضحية علما ان خسارة هذه الاموال تؤثر في احوال اسرته المادية


اخي الحبيب ننتظر اهل العلم في المنتدى للجواب , انا لا افتي فقط نقلت الفتوى وليس لدي من العلم ما يسمح لي بذلك.

متروي
11-17-2010, 08:34 PM
اما بالنسبة للسلف , فما حكم من تسلف مع تسديد الدين بالفائدة

حكم هذا الامر يا أخي واضح لا يسأل عنه فالله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعاصي أو الكبائر .


و ما حكم من باع شيئا من اثاث المنزل او مقتنيات مهمة و من كان في ضائقة مالية لكنه خسر ماله من اجل الاضحية علما ان خسارة هذه الاموال تؤثر في احوال اسرته المادية

الدين يسر وليس عسر و من لم يكن له مال لا زكاة عليه ولا حج و هذا الذي يفعل ما تقول قد كلف نفسه بما لم يكلفه الله به
عسى الله أن يأجره و يخلف عليه.


هل يضحي أم يسد ما عليه من الدين ؟
هل للمديون أن يضحي في العيد ، أم الأفضل أن يسدد دينه ؟


الحمد لله
أداء الدَّيْن أولى وأوجب من التضحية في أيام العيد ، لعدة أسباب :
1- أداء الدَّيْن واجب ، والأضحية سنة مؤكدة ، فلا تقدم السنة على الواجب ، وحتى على قول من رأى أن الأضحية واجبة ، من أهل العلم ، فإن سداد الدين مقدم عليها ؛ لأن الأضحية إنما تجب – عند من يقول بالوجوب – على القادر ، والمدين غير قادر .
2- في سداد الدَّيْن إبراء للذمة ، وفي تعيين الأضحية شغل لها ، ولا شك أن إبراء الذمة أولى وأوجب من شغلها .
3- الدَّيْن حق للعباد ، والأضحية حق موسع مندوب لله تعالى ، فيقدم حق العباد في هذه الحالة .
4- ثم إن في بقاء الدَّيْن مخاطرة عظيمة ، إذ يخشى على المَدِين أن يؤدِّيَ دينَه يوم القيامة من حسناته إذا لم يؤد الله عنه ، وفي ذلك خطر عظيم ؛ لأن المسلم أحوج ما يكون يومئذ إلى حسنة واحدة .
فيتبين بذلك أن أداء الدَّيْن أوجب من ذبح الأضحية ، ولا يستثنى منه إلا إذا كان الدَّيْنَ مؤجَّلا بعيدَ الأمد ، بحيث يغلب على ظن المَدين أنه سيتمكن من سداد الدَّيْن في وقته إذا ذبح أضحيته الآن ، أو كان قد رهن في دَينِه ما يتمكن به من السداد إن عجز في حينه ، فلا حرج عليه حينئذ من ذبح الأضحية بما ييسر الله له ، ويكون له الأجر والثواب عند الله تعالى.
جاء في "اللقاء الشهري" (رقم/53، سؤال رقم 24) :
" السؤال : ما حكم الأضحية إذا كانت بدين مؤجل ؛ هل تجزئ أو لا بد من الاستئذان من صاحب الدين ؟
الجواب :
لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلاً ، وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدَّيْن تمكن من وفائه ، فلا بأس أن يضحي ، وإلا فليدخر الدراهم التي عنده للدَّيْن، الدَّيْن مهم - يا إخواننا - ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه رجل يصلي عليه ترك الصلاة عليه ، حتى إنه في يوم من الأيام قُدِّم إليه رجل من الأنصار فخطا خطوات ثم قال :
( هل عليه دَين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم ، ولم يصل عليه ، حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال : الديناران عليَّ . فقال : حق الغريم وبرئ منه الميت . قال : نعم يا رسول الله ! فتقدم وصلى ) ، ولما سئل عن الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء قال:
( إلا الدَّيْن ) الشهادة لا تكفر الدَّيْن ، فالدَّيْن ليس بالأمر الهين - يا إخواننا - أنقذوا أنفسكم ، لا تصاب البلاد بمصيبة اقتصادية في المستقبل ؛ لأن هؤلاء الذين يستدينون ويستهينون بالدَّيْن سيفلسون فيما بعد ، ثم يفلس مَن وراؤهم الذين ديَّنوهم ، فالمسألة خطيرة للغاية ، وما دام الله عز وجل يسر للعباد العبادات المالية ألا يقوم بها الإنسان إلا إذا كان عن سعة فليحمد الله وليشكر " انتهى.
ويقول في "الشرح الممتع" (8/455) :
" إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم : (41696)
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب



هل يستدين لشراء الأضحية؟
هل يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ؟.


الحمد لله
سبق في جواب السؤال (36432) ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية ، وهل هي واجبة أم مستحبة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها ، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (18/36) .
ثم الذين قالوا بوجوبها اشترطوا لوجوبها الغنى .
انظر حاشية ابن عابدين (9/452) .
فعلى القولين جميعاً – القول بالوجوب والقول بالاستحباب – لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية ، لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء .
ثم بقي السؤال : هل يستحب أن يقترض أم لا ؟
والجواب : أنه يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاء ، كما لو كان موظفاً واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر ، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض ، لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن لا يقدر على الأضحية ، هل يستدين ؟
فأجاب :
" إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (26/305) .
هذا ، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بوجوبها .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل تجب الأضحية على غير القادر ؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْناً على الراتب ؟
فأجاب :
" الأضحية سنة وليست واجبة . . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (1/37) .

الإسلام سؤال وجواب

Light
11-17-2010, 08:47 PM
حكم هذا الامر يا أخي واضح لا يسأل عنه فالله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعاصي أو الكبائر .

نعم يا اخي اعلم هذا , لكن اريد حكم من يفعل هذا بالرغم من ان النصيحة قد قدمت له و اعلمه احد ان هذا حرام لكنه يدعي العلم و يتكبر -كما اريد ايضا حكم من يتكلم من دون علم من فضلك-

و سؤال اخر , ان نصح شخص من يتسلف و هو غير قادر اصلا بل يزيد من ديونه فقط لكن هذا الشخص يتجاهل ؟

بارك الله فيكم

تحياتي

ماكـولا
11-17-2010, 09:32 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وكل عام والاخوة الافاضل بخير وعافية

ايها الحبيب , سبق كلام الافاضل في بيان حكم الاضحية وان كان الذي يترجح كونها " سنة مؤكدة "
وقد بوب البخاري في صحيحه ( كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية )
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 16-3 " وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها ، قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين ، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية ، وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية ، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر ، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم ، ونقل عن الأوزاعي والليث مثله ، وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا الجمهور ، وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة ، وعنه واجبة ، وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها ، قال الطحاوي وبه نأخذ ، وليس في الآثار ما يدل على وجوبها ا ه . وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه " من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره ، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب ..."

وقال الحافظ ابو عمر في التمهيد 23-191 عندما تعرض لحديث "فلا يقرن مصلانا ""
الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة والله أعلم
وقال مالك على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم ومن تركها من غير عذر فبئسما صنع
وقال الثوري والشافعي ليست بواجبة وقال الثوري لا بأس بتركها وقال الشافعي هي سنة وتطوع ولا يجب لأحد قدر عليها تركها وتحصيل مذهب مالك أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها وهي على كل مقيم ومسافر إلا الحاج بمنى ويضحى عنده عن اليتيم والمولود وعن كل حر واجد وقال الشافعي هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى أيضا وليست بواجبة

وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي وكان ربيعة والليث يقولان لا نرى أن يترك المسلم الموسر المالك لأمره الضحية

وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود أنهم كانوا لا يوجبونها وهو قول أحمد بن حنبل وروي عن الشعبي أن الصدقة أفضل من الأضحية وقد روي عن مالك مثله وروى عنه أيضا أن الضحية أفضل والصحيح عنه وعن أصحابه في مذهبه أن الضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى فإن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل لأنه ليس بموضع أضحية وقد روي عنه أن الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل

وقال ربيعة وأبو الزناد وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل الضحية أفضل من الصدقة وقال أبو ثور الصدقة أفضل من الأضحية
قال أبو عمر الضحية عندنا أفضل من الصدقة لأن الضحية سنة وكيدة كصلاة العيد ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله ..."

ونقل من الادلة على عدم وجوبها " احتج الشافعي في سقوط وجوب الضحية بحديث أم سلمة عن النبي أنه قال إذا دخل العشر عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره "قال في قوله فأراد أن يضحي دليل على أنها غير واجبة"

ونقل أيضا " وروى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان
وقال ابن عمر في الضحية ليست بحتم ولكنها سنة ومعروف
وقال أبو مسعود الأنصاري إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي
وقال عكرمة كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة لأن رسول الله فعلها وواظب عليها أو ندب أمته إليها وحسبك أن من فقهاء المسلمين من يراها فرضا لأمر رسول الله المضحي قبل وقتها بإعادتها وقد بينا ما في ذلك والحمد لله "


وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر}
والاية ليست صريحة في الوجوب ولكنها سيقت مساق بيان الوحدانية لله مع افراد العبادة له سبحانه في اجل العبادات التي هي الصلاة واهراق الدماء

واستدلوا بحديث " على كل أهل بيت في كل عام أضحية"
قال الحافظ " ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق ، وقد ذكر معها العتيرة ، وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية"

وعلى كل الاحوال ..

و هل بيع اثاث المنزل او المقتنيات او الاقتراض لشراء الاضحية حلال ام حرام ؟

اذا كان هذا الاثاث يعد من أساسيات الحياة بحيث يصيّره محتاجاً ويوقعه في مغبات الاقتراض والهموم والنكد ويضيّق على نفسه وعلى من يعول , فيخشى عليه الاثم , وهو بمثابة من اجتهد في قيام الليل فاذا دخل وقت الفجر نام ولم يصلي او اداها على غير الوجه المطلوب والله المستعان

اما اذا لم يكن هذا الاثاث من جملة ما ذكر وكان في سعة فلا بأس والله اعلم


و اريد كذلك حول من تكلم من دون علم و ادعى امتلاكه

قال ابن القيم في اعلام الموقعين 38 " وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه

وقال تعالى {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام ولما لم يحله: هذا حلال وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه.

قال بعض السلف: "ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل".


وقال المدارج " فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله , فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما وهو أصل الشرك والكفر ووعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الآية "

وقال " وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقر به إلى الله ويشفع له عنده ويقضى حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والإبتداع في دين الله فهو أعم من الشرك والشرك فرد من أفراده , ولهذا كان الكذب على رسول الله موجبا لدخول النار واتخاذ منزلة منها مبوءا وهو المنزل اللازم لا يفارقه صاحبه لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع
وأتى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا .." الخ


وقال تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" الاسراء 36


وقال صلى الله عليه وسلم " إن الله يبغض كلَّ جَعْظَريٍّ جوَّاظ -أي: مختال متعاظم- سَخَّابٍ بالأسواق، جِيفة بالليل حِمَار بالنهار، عالمٍ بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة " رواه ابن حبان في صحيحه.
قال الشيخ العلامة المحدث أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح ابن حبان [1/230] " وهذا الوصف النبوي الرائع، الذي سما بتصويره إلى القمة في البلاغة والإبداع، لهؤلاء الفئام من الناس -أستغفر الله، بل من الحيوان- تجده كل يوم في كثير ممن ترى حولك، ممن ينتسبون إلى الإسلام، بل تراه في كثير من عظماء الأمم الإسلامية، عظمة الدنيا لا الدين، بل لقد تجده فيمن يلقبون منهم أنفسهم بأنهم علماء، ينقلون اسم العلم عن معناه الإسلامي الحقيقي، المعروف في الكتاب والسنة، إلى علوم من علوم الدنيا والصناعات والأموال، ثم يملؤهم الغرور، فيريدون أن يحكموا على الدين بعلمهم الذي هو الجهل الكامل، ويزعمون أنهم أعرفبالإسلام من أهله، وينكرون المعروف منه، ويعرفون المنكر، ويردون من يرشدهم أو يرشد الأمة إلى معرفة دينها ردّاً عنيفاً، يناسب كل جعظري جواظ منهم، فتأمل هذا الحديث واعقله، ترهم أمامك في كل مكان"
بواسطة بكر ابو زيد -حراسة الفضيلة


وروى ابو داود في سننه عن جابر قال خرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لى رخصة فى التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبى -صلى الله عليه وسلم- أخبر بذلك فقال « قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ». أو « يعصب ». شك موسى « على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ».

قال ابو سليمان الخطابي " قال الإمام الخطابي في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له "




http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=20378وانظر

والله الهادي

ماكـولا
11-17-2010, 09:44 PM
نصح شخص من يتسلف و هو غير قادر اصلا بل يزيد من ديونه فقط لكن هذا الشخص يتجاهل ؟

حماك الله يا اخي , الدين دائر بين الحُرمة والكراهة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ) بخاري ومسلم

ونقل ابن بطال في شرحه6-520 " قال المهلب : فيه وجوب قطع الذارئع ؛ لأنه عليه السلام إنما استعاذ من الدين ؛ لأنه ذريعة إلى الكذب ، والخلف فى الوعد مع ما يقع المديان تحته من الذلة ، وما لصاحب الدين عليه من المقال - والله أعلم -

فإن قيل : فقد عارض هذا الحديث ما رواه جعفر ابن محمد عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن النبى - عليه السلام - أنه قال : ( إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيما يكره الله تعالى )

وكان عبد الله بن جعفر يقوله لحارثة : اذهب فخذ لى بدين ، فإنى أكره أن أبيت الليلة إلا والله معى . قال الطبرى : كلا الخبرين صحيح ، وليس فى أحدهما دفع معنى الآخر ، فأما قوله عليه السلام : ( إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيما يكره الله ) ، فهو المستدين فيما لا يكرهه الله ، وهو يريد قضاءه ، وعنده فى الأغلب ما يؤديه منه فالله - تعالى - فى عونه على قضائه .

وأما المغرم الذى استعاذ منه عليه السلام فإنه الدين الذى استدين على أوجه ثلاثة : إما فيما يكرهه الله ثم لا يجد سبيلا إلى قضائه ، أو مستدين فيما لا يكرهه الله ولكن لا وجه لقضائه عنده ، فهو متعرض لهلاك مال أخيه ومتلف له ، أو مستدين له إلى القضاء سبيل غير أنه نوى ترك القضاء وعزم على جحده ، فهو عاص لربه ظالم لنفسه ، فكل هؤلاء لوعدهم إن وعدوا من استدانوا منه القضاء يخلفون ، وفى حديثهم كاذبون لوعدهم ..."

وذكر ابن عبد البر في الاستذكار 7-220 " حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان رجلا مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه و سلم حتى قال ابو اليسر هو علي فصلى عليه النبي عليه السلام فجاءه من الغد يتقاضاه فقال انما كان ذلك امس ثم اتاه من بعد الغد فاعطاه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( الان بردت عليه جلدته ) "

وهذا امر خطير

وقد ثبت عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قام فيهم فذكر لهم « أن الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ». فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياى فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ». ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « كيف قلت ». قال أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى خطاياى فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لى ذلك ». مسلم


وقال صلى الله عليه وسلم "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله" بخاري

فليحذر المسلم من هذا الباب فلا يأخذ الا حاجته وكفايته فان زاد فهو بخير النظرين , ونسأل الله العافية

Light
11-18-2010, 10:45 PM
بارك الله فيكم اخواني : متروي , اسلامي و ماكولا

بقي شيئ واحد فقط , ما حكم من ادعى العلم و تعالم في الدين و ادعى معرفة الاحكام من دون الاخذ بالمرجعية ؟

تحياتي

ماكـولا
11-20-2010, 03:00 PM
بارك الله فيك اخي الكريم , سبق ذكر طرفٍ من ذلك .
ونضيف قول النبي صلى الله عليه وسلم " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور"

ويخشى ان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كالكذب على الله , والله المستعان

اما ما ذكرته من عدم الرجوع الى المرجعية , فان كان المقصود بالمرجعية هم ارباب المذاهب , فلا ينبغي التزام مذهب من المذاهب الا بالدليل !

وان المقصود بالمرجعية الكتاب والسنة بفهم سلف الامة , فهذا المقصود .

Light
11-20-2010, 06:24 PM
وان المقصود بالمرجعية الكتاب والسنة بفهم سلف الامة , فهذا المقصود .

نعم هذا ما اقصده , جزاكم الله خيرا