المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفـرق بين الجـلباب والخمـار والـدرع



محمد الجد
11-23-2010, 09:27 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد ..
هذا موضوع أنقله لكن أخياتي من كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ العلامـة: محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- بيّن خلاله الفرق بين الجلباب والخمار والدرع
أسـأل الله أن ينفعني وإياكن بـهذا النقل

الجلباب
الجلباب : هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ) ( صحيح )

صفحة رقم -83-


الخمار غطاء الرأس

( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فإنه يفهم منه أن القرطة قد يعفيهن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر . . . .

فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على الخمار
( إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة )


وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت . ( انظر ص 84 - 85 ) .
الدرع:

الدرع هو ما يلبس تحت الجلباب

محمد الجد
11-23-2010, 09:36 AM
" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة "

إذا أراد أحدكم أن يسأل فليتفضل؟ رحمني الله وإياكم

محمد الجد
11-23-2010, 09:38 AM
" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة "

إذا أراد أحدكم أن يسأل فليتفضل؟ رحمني الله وإياكم

سليلة الغرباء
11-23-2010, 10:15 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا وبارك فيك

سبق لي أن قرأت هذا الكتاب من قبل منذ سنوات خلت للشيخ ناصر الدين الاباني رحمه الله

ما استنتجته من إعادتي لقراءة ما كتبت باختصار أن الحجاب الشرعي كا وضحه الشيخ يتكون من ثلاث قطع

الدرع

والخمار

والجلباب

تحضرني هنا فكرة طيبة تعود بي لما كنا نراه من أمهاتنا من ألبسة تقليدية وقبلهن جداتنا وبدأت العصرنة تدخل عليها حتى توارت واختفت وصار من يرى امراة متلحفة بما يسمى عندنا في الجزائر بالحايك والعجار (( السفساري والنقابية )) والملاءة (( الملاية))

الحايك او السفساريهو قطعة كبيرة من القماش الابيض يلف جميع جسم المرأة من رأسها لقدميها والعجار هو النقاب ويكون أبيض مثل الحايك أو السفساري شكل غريب كأنها مراة خارجة من متحف


والملاية بلهجتنا تعني الملاءة : وهي أيضا لباس أسود يستوعب جميع بدن المرأة من رأسها لقدميها يشبه كثيرا جلباب اليوم وينتشر أكثر في قسنطينة
ليتنا احتفظنا على تلك العادات وتلك الحشمة

كن نراهن (( بالملحفة)) وهي لباس فضفاض واسع تلبسه المرأة الريفية خصوصا بطريقة يعرفونها وخاصة ومذهلة وعلى راسها لفائف تغطي كامل شعرها ورقبتها وفوق الملحفة ما يسمى بالجلالة وهي من قماش صوفي شتاءا ولين ورقيق صيفا توضع على الرأس أو الأكتاف لتنسدل خلف ظهرها (( هكذا رأيت جدتي تلبسهم )) وعند الخروج للمدينة وأثناء تنقلهم في الشوارع كان التنقل بحشمة كبيرة وواسعة يحسبها ناس اليوم تخلف والله المستعان وتزيد فوق لباسها ذاك الذي ذكرته ما يسمى بالحايك أو السفساري وهذا منتشر في منطقة الشرق الجزائري بصورة كبيرة وكثيرة زيادة على غطاء الوجه فهي لا تتكشف ابدا ولا تخرج عارية الوجه ..... وإن مرت برجال أدارت وجهها وإن كان مغطى وهذا يعبر عن مدى الحشمة والوقار وقت ذاك ...لا أستطيع أن اعطي الوصف حقه لأنه حقيقة رغم أميتهم إلا أن تقاليدهم مستمدة من شرعنا في اكثرها

وأصبح كل ذلك اليوم صور في متحف وتماثيل للذكرى

لكن الامة بخير فهناك من يحافظن على جلابيبهم وحجابهن ولباسهن الشرعي ولو كان لا يشبه اللباس التقليدي الذي ذكرت بالكامنل لكن على الأقل لباس يوحد أمة الاسلام وبشروطه الشرعية

ولا نتحدث أبدا عن اكثرهن ممن يتبرجن بحجاب متبرج لا هو بحجاب ولا هو بلباس العاريات ولا ولا نفهم عليهن أي تطور أو تخلف أو نفاق أو زندقة ووو والله المستعان

أريد أن أسأل لأتذكر ما قرأته في هذا الكتاب

على ما أعلم أني قرأت أنه تحدث عن النقاب وتغطية الوجه أيضا

فانقل لنا بارك الله فيك ماقاله

محمد الجد
11-23-2010, 11:21 AM
هنالك موضوع نقلته من قبل

واسمه الحجاب الشرعي وحجاب النفاق
وذكر فيه ما يفيدوكم إن شاء الله

mupmdown
11-23-2010, 12:44 PM
تستدل بقول العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، و في موضوع أخر تقول أن الوجه فتنة ؟ غفر الله لنا و لك.

حسن المرسى
11-23-2010, 02:05 PM
في موضوع أخر تقول أن الوجه فتنة ؟
لا ادرى إن كان هذا السؤال إستنكارى أم إستفسارى
لكن اود الإجابة عليه كسؤال إستفسارى ردا ليس له علاقة بالفقه ولا الشرع ولا الدين ..
نعم يا اخى الكريم .... الوجه فتن وليس فتنة واحدة ..
والله المستعان

mupmdown
11-23-2010, 03:19 PM
لا ادرى إن كان هذا السؤال إستنكارى أم إستفسارى
لكن اود الإجابة عليه كسؤال إستفسارى ردا ليس له علاقة بالفقه ولا الشرع ولا الدين ..
نعم يا اخى الكريم .... الوجه فتن وليس فتنة واحدة ..
والله المستعان

بل إستنكاري، فالعلامة ناصر الدين الألباني وصف بالتعصب و التشدد من أوجب على المرأة النقاب، فلا يصح أن تستدل بكلامه في موضوع الحجاب ثم تقول أن النقاب واجب.
أما بالنسبة للوجه، فلا أدري إن إفتتنت به ماذا تفعل إن رأيت ما يوجد في الشوارع من عري، و إن كان فتنة فالله أمر بغض البصر، فهل تفتن إن غضضت بصرك ؟ أم أنك تريد أن تعصى الله و تطلق بصرك و على النساء تحمل خطئك و تغطية وجوههن؟
كما قلت من قبل، المنزل الفاخر، و السيارة، و العمل المريح و... كلها فتنة للفقير قد تدفعه للسرقة، فهل يعني هذا أنها حرام ؟

حسن المرسى
11-23-2010, 04:41 PM
حنانيك اخى الكريم mupmdown
غفر الله لى ولك .......
أنت قلت للاخ صاحب الموضوع

تستدل بقول العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، و في موضوع أخر تقول أن الوجه فتنة ؟ غفر الله لنا و لك.
فلا أدرى ما علاقة هذا بهذا ...
الأخ صاحب الموضوع ينقل شرح الشيخ وبيانه لصفة الخمار والجلباب والدرع ...
ولم يتطرق لموضوع هل الوجه فتنة أم لا .
فجئت أنت بهذا الكلام الذى لا محل له من الموضوع ... وكتبته هنا...

وهل تقول سيادتك أن الوجه ليس بفتنة.....؟؟
وهل يقول الشيخ الألبانى بذلك...؟؟
يعنى يفهم من كلامك أن الشيخ الألبانى يقول الوجه ليس بفتنة ....
ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن شيخ فاضل ... فحنانيك ايها الكريم .. لا يدفعنك الغضب لأن تقول مالا يقال ..

فالعلامة ناصر الدين الألباني وصف بالتعصب و التشدد من أوجب على المرأة النقاب،
وقولك هذا ايضا ينطوى على سوء فهم كبير للشيخ وإتهام عريض له...
فالموجبون للنقاب هم أكثر علماء الأمة
وهو قول إبن مسعود وتابعه عليه جمع غفير من التابعين
ولا يصح وصف الشيخ بالتعصب فى مسألة عرف أنها خلافية إن لم يكن الراجح فيها خلاف ماذهب إليه الشيخ

فلا يصح أن تستدل بكلامه في موضوع الحجاب ثم تقول أن النقاب واجب.

ولا يصح انت أن تقعد وتؤصل بناء على فهم خاطئ
فالاخ نقل كلاما علميا وصفيا لصفة الخمار والجلباب والدرع ... ولم يستنتج منه شئ ..
وأن كان هناك خلاف فى وصف الجلباب
لكن ما الذى يمنع نقل كلام الشيخ

أما بالنسبة للوجه، فلا أدري إن إفتتنت به ماذا تفعل إن رأيت ما يوجد في الشوارع من عري، و إن كان فتنة فالله أمر بغض البصر، فهل تفتن إن غضضت بصرك ؟ أم أنك تريد أن تعصى الله و تطلق بصرك و على النساء تحمل خطئك و تغطية وجوههن؟

نعم يا أخى نسال الله العافية ونعوذ به من الفتن
لكن منطق الإستدلال هذا اعوج ...
ويشبه قول سعاد صالح وهى تستدل على حرمة النقاب
بان الله قال ... قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم... فلا بد أن يكون هناك ما يظهر حتى يكون هناك غض للبصر

وهل الأمر بغض البصر يتنافى مع الأمر بالنقاب
وكون الوجه فتنة لا يمارى فيه عاقل ..
مثال : لو انك رأيت إمرأة هيفاء غيداء ولكن وجهها قبيح هل ستقول عنها جميلة وهل يتصور منها الفتنة
ولو رايت إمرأة محجبة يبدوا وجهها فقط لكنها حسنة القد جميلة الوجه .... الخ الخ
فأيهما أكثر فتنة ....

كما قلت من قبل، المنزل الفاخر، و السيارة، و العمل المريح و... كلها فتنة للفقير قد تدفعه للسرقة، فهل يعني هذا أنها حرام ؟
أما هذا فهو قياس فاسد ... لا يستوى هذا بهذا طبعا فالنظر للمرأة فى ذاته فتنة ومعصية .. وورد فيها النص .. ونهى عن إبداء المفاتن ..
أما السيارة والمنزل و...... فهى من المباحات التى يستحب إظهارها حتى ترى نعمة الله على العبد
ويصح ان تعطى الفقير من مالك
ولا يصح ان تعطى المفتون من عرضك
ولو كان القياس صحيحا .... لكان إبداء ماهو فوق الوجه مباح على نفس القاعدة

وجزاك الله خيراً أيها الأخ الكريم

mupmdown
11-23-2010, 06:06 PM
حنانيك اخى الكريم mupmdown
غفر الله لى ولك .......
أنت قلت للاخ صاحب الموضوع

فلا أدرى ما علاقة هذا بهذا ...
الأخ صاحب الموضوع ينقل شرح الشيخ وبيانه لصفة الخمار والجلباب والدرع ...
ولم يتطرق لموضوع هل الوجه فتنة أم لا .
فجئت أنت بهذا الكلام الذى لا محل له من الموضوع ... وكتبته هنا...


بل له علاقة بالموضوع أيها الأخ الكريم، فإن إستدللت بقول الألباني في الحجاب فعليك أخد قوله في أن النقاب ليس بفريضة، أما أن تختار من أقواله ما يوافق هواك فلا، إلا إن كنت بلغت مرتبة الإجتهاد و كانت لديك أدواته.



وهل تقول سيادتك أن الوجه ليس بفتنة.....؟؟
وهل يقول الشيخ الألبانى بذلك...؟؟
يعنى يفهم من كلامك أن الشيخ الألبانى يقول الوجه ليس بفتنة ....
ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن شيخ فاضل ... فحنانيك ايها الكريم .. لا يدفعنك الغضب لأن تقول مالا يقال ..


إشرح لي ما تعني بقولك فتنة يا أخ و سأخبرك إن كان الوجه فتنة.
إن كان أحدهم سيفتن فقط من الوجه، فكيف سيكون حاله عندما يرى أشباه العراة في الشارع ؟



وقولك هذا ايضا ينطوى على سوء فهم كبير للشيخ وإتهام عريض له...
فالموجبون للنقاب هم أكثر علماء الأمة
وهو قول إبن مسعود وتابعه عليه جمع غفير من التابعين
ولا يصح وصف الشيخ بالتعصب فى مسألة عرف أنها خلافية إن لم يكن الراجح فيها خلاف ماذهب إليه الشيخ


القرضاوي يقول أن جمهور الفقهاء على القول بجواز النقاب و ليس فرضيته، و أنت تقول هم أكثر علماء الأمة.
أذكرك بما قلت : لا يدفعنك الغضب لأن تقول مالا يقال.



ولا يصح انت أن تقعد وتؤصل بناء على فهم خاطئ
فالاخ نقل كلاما علميا وصفيا لصفة الخمار والجلباب والدرع ... ولم يستنتج منه شئ ..
وأن كان هناك خلاف فى وصف الجلباب
لكن ما الذى يمنع نقل كلام الشيخ


الذي يمنع أن تنتقي من أقواله ما يوافق هواك.



نعم يا أخى نسال الله العافية ونعوذ به من الفتن
لكن منطق الإستدلال هذا اعوج ...
ويشبه قول سعاد صالح وهى تستدل على حرمة النقاب
بان الله قال ... قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم... فلا بد أن يكون هناك ما يظهر حتى يكون هناك غض للبصر


الله أمرك بغض البصر، إن أطعت الله فلن تفتن، و إن عصيته ستفتن، الأمر بهده البساطة، أما أن تطلب من المرأة تغطية وجهها لأنك لا تريد غض البصر أو تجده صعبا فهدا تعد و ظلم.




أما هذا فهو قياس فاسد ... لا يستوى هذا بهذا طبعا فالنظر للمرأة فى ذاته فتنة ومعصية .. وورد فيها النص .. ونهى عن إبداء المفاتن ..
أما السيارة والمنزل و...... فهى من المباحات التى يستحب إظهارها حتى ترى نعمة الله على العبد
ويصح ان تعطى الفقير من مالك
ولا يصح ان تعطى المفتون من عرضك
ولو كان القياس صحيحا .... لكان إبداء ماهو فوق الوجه مباح على نفس القاعدة

وجزاك الله خيراً أيها الأخ الكريم

القياس لا يحل ما حرم بنص صحيح صريح، فلا وجه لإعتراضك، و أنت لم تجب : ألا تفتن مظاهر الثراء الفقراء؟
و كما يصح أن تعطي الفقير من مالك، كذلك يصح أن تتزوج المفتون، فما هو إعتراضك ؟ و كما السيارة والمنزل و... مباحة، فكذلك كشف الوجه مباح.

وجزاك الله خيراً أيها الأخ الكريم

حسن المرسى
11-23-2010, 06:50 PM
القرضاوي يقول أن جمهور الفقهاء على القول بجواز النقاب و ليس فرضيته، و أنت تقول هم أكثر علماء الأمة.
أذكرك بما قلت : لا يدفعنك الغضب لأن تقول مالا يقال.
الله أمرك بغض البصر، إن أطعت الله فلن تفتن، و إن عصيته ستفتن، الأمر بهده البساطة، أما أن تطلب من المرأة تغطية وجهها لأنك لا تريد غض البصر أو تجده صعبا فهدا تعد و ظلم.





يا اخى الكريم ما نقله الشيخ القرضاوى عفا الله عنه إن ثبت فلا ادرى ما وجهه
كلمة جواز هذه تعنى انه مباح
يعنى ليس فضيلة ولا خلافة حتى ... وهذا الكلام فيه نظر .. بل هو مردود على صاحبه ايا كان ..
وأما قولك ان اغض بصرى .. فجزاك الله خيراً سأحاول والله المستعان
لكن هل يعنى هذا أن خروج النساء سافرات هو الأصل ؟؟
وأن ذلك مباح ..
وهل يعنى الأمر بغض البصر أن من خرجت ترتدى هذه الملابس الداعرة لا شئ عليها
وإنما انا الملوم لأنى لم اغض بصرى
كلامك هذا يلزم منه أنه لا بأس بأن تخرج النساء متبرجات وليس عليهن من شئ
وإنما الخطأ منى أنا البصباص الذى لا يغض بصره عن هذه المفاتن المعروضة فى كل مكان
تجرد يا أخى للحق ... وسيستبين لك
الأمر بالنقاب هو أمر شرعى له أدلته .. ولا علاقة له بغض البصر من حيث كونه أمر شرعى أخر يتعامل مع معطى اخر

أما راى الفقهاء فى النقاب ....... فهذا إليك عينة من اقوالهم


اجماع الائمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه :-
أولا :- قول أئمتنا من الحنفيه رحمهم الله :-
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن

وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).
ثانيا أقوال أئمتنا من المالكية رحمهم الله :-
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

ثالثا أقوال أئمتنا من الشافعية :-
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).


رابعا أقوال ائمتنا من الحنابلة رحمهم الله :-
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
خامسا أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهبا معينا :-
قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار).....

نقلا من كتاب صرخة فى مطعم الجامعة للعريفى
...... ومعذرة لا احب أن أطيل النقاش فى هذا الموضوع فهو واضح ولا يحتاج للكثير من المناقشة ...

حسام الدين حامد
11-23-2010, 07:13 PM
النقاب قضية خلافية قديمًا وحديثًا، ومن تجشّم نفي الخلاف فيه تجشّم محالًا، والجمهور على استحبابه لا جوازه وحسب، وبقية العلماء على الوجوب.. والنقاش في القضية فقهيًّا يختلف عن النقاش بين العلماء والعلمانيين فلا يشتبه هذا بهذا، لا يشتبه من يدور الأمر عنده بين الوجوب والاستحباب ومن يدور الأمر عنده بين الرجعية والحداثة.


" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة "

إذا أراد أحدكم أن يسأل فليتفضل؟ رحمني الله وإياكم

زيادة "ومغفرته" لا تثبت في إلقاء السلام، وإنّما ذكرها الألباني رحمه الله في رد التحية لترد بأحسن من "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، فزيادة المغفرة في الإلقاء بدعة، ورحم الله من عرف حدّه فوقف عنده!

mupmdown
11-23-2010, 07:54 PM
يا اخى الكريم ما نقله الشيخ القرضاوى عفا الله عنه إن ثبت فلا ادرى ما وجهه
كلمة جواز هذه تعنى انه مباح
يعنى ليس فضيلة ولا خلافة حتى ... وهذا الكلام فيه نظر .. بل هو مردود على صاحبه ايا كان ..


مردود على صاحبه أي كان لماذا؟ لأنه رأيك الدي إرتضيته؟
رحم الله من عرف قدر نفسه.



وأما قولك ان اغض بصرى .. فجزاك الله خيراً سأحاول والله المستعان
لكن هل يعنى هذا أن خروج النساء سافرات هو الأصل ؟؟
وأن ذلك مباح ..
وهل يعنى الأمر بغض البصر أن من خرجت ترتدى هذه الملابس الداعرة لا شئ عليها
وإنما انا الملوم لأنى لم اغض بصرى
كلامك هذا يلزم منه أنه لا بأس بأن تخرج النساء متبرجات وليس عليهن من شئ
وإنما الخطأ منى أنا البصباص الذى لا يغض بصره عن هذه المفاتن المعروضة فى كل مكان
تجرد يا أخى للحق ... وسيستبين لك
الأمر بالنقاب هو أمر شرعى له أدلته .. ولا علاقة له بغض البصر من حيث كونه أمر شرعى أخر يتعامل مع معطى اخر


أنت الملوم إن فتنت أيها الأخ الكريم، أم أنك ستفرض على اليهود و النصارى و المجوس و... الحجاب ؟ الأصل أن تحتجب المرأة إلا كفيها و وجهها، و على المسلم غض البصر، أما أن تفرض على المرأة تغطية وجهها لكي لا يفتتن بها من يعصى الله و لا يغض بصره عن محارمه فهذا ظلم كبير.






اجماع الائمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه :-
أولا :- قول أئمتنا من الحنفيه رحمهم الله :-
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب ، لأنَّ الكشف مظنة الفتنة ، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك :
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن

وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ : وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء ، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب ، ويُستثنى منه العجائز ؛ لقوله تعالى :" وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ " (المرأة المسلمة ص 202).
ثانيا أقوال أئمتنا من المالكية رحمهم الله :-
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، لذلك فإنَّ النِّساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر:
المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).

ثالثا أقوال أئمتنا من الشافعية :-
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، سواء خُشيت الفتنة أم لا ؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة .
قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة (روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
وقال ابن رسلان الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ : لم يزل عمل النَّاس على هذا ، قديماً وحديثاً ، في جميع الأمصار والأقطار ، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ، ولا يتسامحون للشابَّة ، ويرونه منكراً وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة ، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).


رابعا أقوال ائمتنا من الحنابلة رحمهم الله :-
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
خامسا أقوال أئمتنا من المحققين ممن لا يتبعون مذهبا معينا :-
قال الإمام الشوكاني :"وأما تغطية وجه المرأة كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه (السيل الجرار).....

نقلا من كتاب صرخة فى مطعم الجامعة للعريفى
...... ومعذرة لا احب أن أطيل النقاش فى هذا الموضوع فهو واضح ولا يحتاج للكثير من المناقشة ...


أيها الأخ الكريم، يقول الإمام مالك بعدم وجوب تغطية الوجه و أنت تقول "أجمع الأمة الأربعة" ؟ ألا تعده منهم ؟ ثم في نقلك هذا لم أجد كلمة لأحد الأئمة، بل عن بعض فقهاء المذهب.

محمد الجد
11-24-2010, 09:06 PM
السلام عليكم
mupmdown

يا أخي أنا استدليت بقول الشيخ الألباني لتوضيح الفرق بين الخمار والجلباب كما أود توضيح إختلاف العلماء في هذه المسألة فقط والقول الراجح لأهل العلم بلبس الجلباب.

إلى حسين المرسى
(........)

وهنا في هذا القسم لايسمح بمشاركة المخالفين إذا لم تقرأ شروط التسجيل

mupmdown إلى
الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:

1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحي من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.

4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).

الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ

وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).

وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).

mupmdown
11-24-2010, 11:25 PM
السلام عليكم
mupmdown

يا أخي أنا استدليت بقول الشيخ الألباني لتوضيح الفرق بين الخمار والجلباب كما أود توضيح إختلاف العلماء في هذه المسألة فقط والقول الراجح لأهل العلم بلبس الجلباب.


يا أخ، الحجاب الشرعي لا يصف و لا يشف، معروفة شروطه، إن تحققت في لباس ما فهو حجاب شرعي و إلا فلا، كان جلبابا أو غيره.

(.......)



وهنا في هذا القسم لايسمح بمشاركة المخالفين إذا لم تقرأ شروط التسجيل


من تقصد ؟ القسم مفتوح لأهل السنة و الجماعة، و المقصود بالمخالفين منكري السنة، الملحدين و غيرهم.



mupmdown إلى
الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:

1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحي من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.

4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).

الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ

وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).

وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).

لو كان لديك دليل لكفاك واحد، و المسألة خلافيه و سبق لي الرد على هذه الأدلة، و كثرة القص و اللصق لن تقويها و لو أهدتها ألف مرة، هدانا و هداك الله.

حسن المرسى
11-25-2010, 12:12 AM
السلام عليكم إخوانى الكرام ...
الأخ الكريم مبم دون
لعلمك حينما قلت أن الكلام بجواز النقاب مردود على صاحبه ايا كان ..
فهذا واضح أن النقاب فى اقل أحواله مستحب .. ومن يقول أنه جائز فهذا كلام غير دقيق فقهياً..
الدكتور حسام الدين حامد ... كلامك صحيح هو مسالة خلافية .. ولا نسعى لحسمها على أى حال
لكن النقاش .... هو هل وجه المرأة فتنة أم ليس بفتنة ... وهل يجب تغطيته إذا لم تؤتمن الفتنة ...؟
العزيز الكريم ممبب دون أنت قلت

أيها الأخ الكريم، يقول الإمام مالك بعدم وجوب تغطية الوجه و أنت تقول "أجمع الأمة الأربعة" ؟ ألا تعده منهم ؟ ثم في نقلك هذا لم أجد كلمة لأحد الأئمة، بل عن بعض فقهاء المذهب.

لو راجعت الكلام الذى قال فيه مالك هذا ... فهو يتحدث عن الصلاة ... أى لا يجب أن يغطى فى الصلاة ..
وما ثبت عنه والله أعلم أنه يوجب تغطية الوجه

قال الإمام مالك رحمه الله :
( إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها )
الموطأ(ص224) رواية يحيى الليثي،
دار النفائس..


قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - :
( وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك )
( مجموع الفتاوى - 22 / 110 )

طبعا نحن لسنا فى صدد حسم الخلاف ..
لكن وجه المرأة فتنة بلا شك ... وتغطية وجهها عند من يقول بجواز الكشف .... وليس بجواز الإنتقاب
بل هو مستحب عند من يقول بجواز كشف الوجه..
وهو واجب إذا لم تؤمن الفتنة ..
ومن ضرورات الشريعة حفظ العرض ....
و من واجب الأخت المسلمة أن تحفظ وجهها وجمالها وعرضها عن الذئاب المسعورة التى تفتك نظراتها فى وجهها
وهذا يلاحظه كل من نزل الشارع..
لى صديق يقول لى أنا لا افتن من المتبرجات ولكن وجه إمرأة محجبة جميلة اشد فتكا من وجه الف متبرجة جميلة
والله المستعان

سليلة الغرباء
11-25-2010, 08:52 AM
يا إخواني من المفروض أن يعطى كل حق حقه ولا نخوض كثيرا في مسائل خلافية

أنا لما سألت عن ما قاله الشيخ الألباني في كتاب الحجاب للمرأة المسلمة هذا لأني قرأته من قبل ولأتذكر معلومة أني قرأت ما قاله الشيخ عن النقاب

فهو والله أعلم (( وليصحح لي الأخ صاحب الموضوع بما أن بين يديه الكتاب )) قال أن النقاب ليس بواجب ولا فرض ولكنه مستحب وهو من لباس امهات المؤمنين ...واستدل بأقوال وروايات كثيرة في هذا الكتاب من زمن سلفنا الصالح وما كانوا عليه

بعد أن قال في كتاب سابق أنه واجب فعاد وصحح بهذا الكتاب
وإن عدت شخصيا لهذا الحديث :
هذا الحديث رواه الإمام أحمد (17545)
عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ) .

فسأستفتي قلبي وأقول بأننا في أحوج ما نكون للنقاب اليوم أكثر منه في زمن أمهات المؤمنين

لكثرة الفتن ، وسوء الأخلاق والاعراض عن آية غض البصر من طرف الرجال خصوصا ......

فلو كنا جميعنا نأتي بما أتى به القرآن من غض للبصر لما احتاجت المرأة أن تغطي وجهها ولله العلم

إلى حب الله
11-25-2010, 10:00 AM
بارك الله فيك أختي الكريمة ..
لقد جمعتي الأمر (وأنت تدرين أو لا تدرين) : في كلمات بسيطة موجزة وصحيحة بإذن الله :
تغني عن الخلاف والشطط وطول الجدل الذي يوقع بين المسلمين ..
فإن كل علماء المسلمين (الحقيقيين) : لم يُنكر فيهم أحد فرضية ستر الوجه على أمهات المؤمنين زوجات النبي ..
وكلهم أيضا ًمتفقون على وجوبه (وفرق بين الوحوب والفرض) : على النساء وقت الفتن وانتشار الفجار ..
والخلاف المستحدث هو فيما دون ذلك من الأوقات لنساء المسلمين .. هل هو واجب أو مستحب ..
فأرجو أن يُرجع في مطالعة كل ذلك في مظانه لمَن أراد سعة الاطلاع ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

سليلة الغرباء
11-25-2010, 10:06 AM
بارك الله فيك أختي الكريمة ..
لقد جمعتي الأمر (وأنت تدرين أو لا تدرين) : في كلمات بسيطة موجزة وصحيحة بإذن الله :
تغني عن الخلاف والشطط وطول الجدل الذي يوقع بين المسلمين ..




وفيك بارك الله أخي الفاضل

لكن لماذا تلك الجملة التي جاءت بين قوسين

أنا أدري ما أقول لكني أحب التأكد مما قلت عن ما قاله الشيخ بالتوثيق والحجة التي طلبتها من الاخ صاحب الموضوع

لهذا آسف لعدم فهمي لقصدك فلو تكرمتَ ووضحتَ ما قصدتَ!!!!

إلى حب الله
11-25-2010, 04:53 PM
أختي الكريمة .. أرجو ألا تسيئي الظن بي ..
وأنما قصدت بجملتي : أن أربطها بقولك :

" فسأستفتي قلبي وأقول بأننا في أحوج ما نكون للنقاب اليوم أكثر منه في زمن أمهات المؤمنين
لكثرة الفتن ، وسوء الأخلاق والاعراض عن آية غض البصر من طرف الرجال خصوصا ......
فلو كنا جميعنا نأتي بما أتى به القرآن من غض للبصر لما احتاجت المرأة أن تغطي وجهها ولله العلم "

أقول :
فهذا الكلام منك : هو صوت المرأة الحيية وفطرتها !.. علمه مَن علمه : وجهله من جهله ..
ولهذا :
فلم أكن متاكدا ًمن الخلاصة التي خرجت أنتِ بها :
هل هي عن علم (أي قراءة آراء العلماء والفقهاء الكثيرة في المسألة) : ثم قمتي بالترجيح ..
أم هي بسبب هذه الفطرة الحيية السليمة بداخلك ؟!!...
فهذا ما قصدته بقولي (وأنت تدرين أو لا تدرين) ...

مع ملحوظة وجب التنبيه إليها في قولك :
" فلو كنا جميعنا نأتي بما أتى به القرآن من غض للبصر لما احتاجت المرأة أن تغطي وجهها ولله العلم "
أنه حتى غض البصر أ ُخيتي : لا يُعفي النساء من التحجب (سواء في الجسد أو الوجه) ..
لأنه من المستحيل ألا ينظر رجل إلى وجه امرأة : تتعامل معه في بيع أو شراء .. أو أو أو أو .....
وكلنا يعرف أن النظرة (حتى ولو كانت واحدة) : إذا صاحبها شهوة : فقد تفعل بصاحبها الأفاعيل !..
ولو صح قولك ..
لكان لنا أن نقول قياسا ً: أننا لو كنا نغض البصر حقا ً: ما كان للنساء أن يتحشمن في لباسهن !..

والله تعالى أعلى وأعلم ...

سليلة الغرباء
11-26-2010, 09:23 AM
أختي الكريمة .. أرجو ألا تسيئي الظن بي ..
وأنما قصدت بجملتي : أن أربطها بقولك :

" فسأستفتي قلبي وأقول بأننا في أحوج ما نكون للنقاب اليوم أكثر منه في زمن أمهات المؤمنين
لكثرة الفتن ، وسوء الأخلاق والاعراض عن آية غض البصر من طرف الرجال خصوصا ......
فلو كنا جميعنا نأتي بما أتى به القرآن من غض للبصر لما احتاجت المرأة أن تغطي وجهها ولله العلم "

أقول :
فهذا الكلام منك : هو صوت المرأة الحيية وفطرتها !.. علمه مَن علمه : وجهله من جهله ..
ولهذا :
فلم أكن متاكدا ًمن الخلاصة التي خرجت أنتِ بها :
هل هي عن علم (أي قراءة آراء العلماء والفقهاء الكثيرة في المسألة) : ثم قمتي بالترجيح ..
أم هي بسبب هذه الفطرة الحيية السليمة بداخلك ؟!!...
فهذا ما قصدته بقولي (وأنت تدرين أو لا تدرين) ...

مع ملحوظة وجب التنبيه إليها في قولك :
" فلو كنا جميعنا نأتي بما أتى به القرآن من غض للبصر لما احتاجت المرأة أن تغطي وجهها ولله العلم "
أنه حتى غض البصر أ ُخيتي : لا يُعفي النساء من التحجب (سواء في الجسد أو الوجه) ..
لأنه من المستحيل ألا ينظر رجل إلى وجه امرأة : تتعامل معه في بيع أو شراء .. أو أو أو أو .....
وكلنا يعرف أن النظرة (حتى ولو كانت واحدة) : إذا صاحبها شهوة : فقد تفعل بصاحبها الأفاعيل !..
ولو صح قولك ..
لكان لنا أن نقول قياسا ً: أننا لو كنا نغض البصر حقا ً: ما كان للنساء أن يتحشمن في لباسهن !..

والله تعالى أعلى وأعلم ...





أصبت أخي بارك الله فيك

لكني أردت الاستفهام حتى يفهم الجميع معنى إشارتك وأأكد لك أني فهمت معناها تماما بعد حين لا يمكنني تعديل المشاركة لاختفاء أيقونة التعديل بعد ساعة

وردك جاء نافعا بإذن الله وماجاء في تساؤلك هل هي من علم بقراءة أ وبفطرة

أقول لك هي بالثنتين وقد يكمل هذا ذاك

فطرتي ولله الحمد سليمة ولا أزكي نفسي على الله والله أسأله المغفرة وقراءتي زادتني وعي بما نراه ونحلله في مجتمعاتنا

زيادة على ذلك أشكرك لتوضيحك بالملحوظة ، فأنا كما قلت لك المسألة خلافية يعني فيها من يقول بالوجوب خصوصا في زمننا والأسباب كثيرة وفيه من يقول بالاستحباب ويورد في ذلك نصوص عن سلفنا الصالح

لكن نرى بالمقابل زمنهم وزمننا ودرجة إيمانهم ودرجة إيماننا عموما وعملهم وعملنا فنحن لا نأتي بقدر أنملة ووزنها مقابل أعمالهموعلمهم وصدقهم ونياتهم ، لذا أصبح علينا أن نصدق مع أنفسنا وعلى من يريد النجاة أن يأخذ بما يعلي درجته ويبعد عنه الشبهة ويحصنه ، وضرورة النقاب اليوم أكثر منها ضرورة في زمن أمهات المؤمنين والله أعلم

وما قصدته بتطبيق آية غض البصر ....نتيجة لما نعيشه من قلة حياء في مجتمعنا

لا تستغربوا إن قلنا حتى المنقبة لم تسلم من المعاكسات

ولا تستغربوا إن قلنا أن الشياب أحوج من الشباب لمعالجة ما في أنفسهم من شذوذ وانحراف عن العقيدة وسوء أخلاق

ولله العلم وحده