المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التلقي بالقبول.. هل هو قرينة كافية؟



خال مازن
12-27-2010, 02:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدى للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد:
يذهب أغلب علماء أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد لا يفيد العلم.. (أي لا يُقطع في أمر نسبته للرسول (ص) ) ولكنهم جعلوا من تلقي الأمة لكتب الصحاح بالقبول قرينة تدل على القطع. وتنقل خبر الواحد الصحيح من منزلة "الراجح" إلى منزلة اليقين.

وأنا هنا أود أن اتبين من بعض الأمور من من يمتلك الحقيقة حول هذا الموضوع، من خلال الإجابة على عدة أسئلة، تكون هي المنشأ للحوار الهادف، وهي على النحو التالي:
1. الدليل على أن التلقي بالقبول يعتبر دليل اثبات. (على سبيل المثال: النصارى يتلقون الأنجيل بالاثبات.. فكان ماذا؟؟!!.. كذلك الأمة الإسلامية حسب ماهو موجود في الصحاح ستتلقى ربوبية المسيح الدجال بالقبول!!)
2. ماهي العبارة الأدق في الوصف... أنّ الأمة تلقت الكتب الصحاح بالقبول أم علماء الأمة هم من أجمعوا على صحة هذه الكتب؟؟


أسأل الله العلي القدير أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعة ولو كره الكافرون، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا إجتنابه ولو كره المبطلون،.

اخت مسلمة
12-27-2010, 03:20 AM
ألم يَقضي عليكم الشيخ ابو جهاد الأنصاري هنا بالضربــــــــــة القاضية في نفس الطرح_وبألفاظه _ ...؟؟

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=18500

أم أنت ياخال حاطب ليل كما عرفناك ...؟؟

تحياتي للموحدين

خال مازن
12-27-2010, 03:36 AM
انا هو صاحب الموضوع في ذاك المنتدى. فقد أحسست أني صدعت رؤوسكم بكثرة مواضيعي.. فأقلت أوزع همي على أكثر من منتدى. ولكني وجدت اختلافا بينكم وبينهم . فقررت العودة لكم يا إحبائي .. فقد رمى أبو جهاد بأقوال العلماء عرض الحائط .. وهو عضو في هذا المنتدى .. فما أدري هل توافقونه على ما قال ؟؟

"الضربة القاضية":):

هو اضطر ان يخالف ماذهب إليه جل علماء المذهب .. لما حاصرته في الزاوية الحمراء :): (مباراة ملاكمة وليس حوار)


أريد رأيك انت يا أيتها الأخت المحترمة في خبر الواحد هل يشترط فيه التلقي بالقبول ليكون قطعي الثبوت؟؟ ام لا؟؟ (ولا أحتاج أن أذكرك بكلام ابن تيمية في هذه المسألة فهل ستخالفين رأي ابن تيمية المقدس!!)

اخت مسلمة
12-27-2010, 04:23 AM
انا هو صاحب الموضوع في ذاك المنتدى. فقد أحسست أني صدعت رؤوسكم بكثرة مواضيعي.. فأقلت أوزع همي على أكثر من منتدى. ولكني وجدت اختلافا بينكم وبينهم . فقررت العودة لكم يا إحبائي .. فقد رمى أبو جهاد بأقوال العلماء عرض الحائط .. وهو عضو في هذا المنتدى .. فما أدري هل توافقونه على ما قال ؟؟

اممم
ولكن المطلع على الموضوع يراك متهرباً لم تحسن حتى الدفاع عما أوردته من رأي , أو من اخترتهم _ بانتقائية _ من آراء العلماء ..!!
فلم لاتكمل مع الشيخ اذن ان كنت ذو حجة ..؟؟
الشيئ الوحيد الذي أحسنته في الرابط أعلاه هو الفرار ..!!


هو اضطر ان يخالف ماذهب إليه جل علماء المذهب .. لما حاصرته في الزاوية الحمراء (مباراة ملاكمة وليس حوار)

ماشاء الله ...!!
وكأن الناس لا أعين لديهم ..!!
أي زاوية حمراء وأنت لم تتحرك من خط البداية ياهذا ..؟؟


(ولا أحتاج أن أذكرك بكلام ابن تيمية في هذه المسألة فهل ستخالفين رأي ابن تيمية المقدس!!)

أخطأت أيها المخطأ دوماً .. لاقدسية عندنا الا لمصدري التشريع , والعالم رأيه يأخذ القدسية باتباعه أحدهما وليس بشخصه ولابرأيه الخاص مع اجلالنا لشيخنا الكبير رحمه الله وغفر له ,, لله در الرجل بعد كل هذه الحقبة مازال شوكة حلوق المبتدعه منذ زمنه الى زماننا ...فسبحان من أجرى الحق والبيان على لسانه ..!!


أريد رأيك انت يا أيتها الأخت المحترمة في خبر الواحد هل يشترط فيه التلقي بالقبول ليكون قطعي الثبوت؟؟ ام لا؟؟


أعدك باجابــــــة مستفيضة ان شاء الله بعد أن تجيب على هذا السؤال المحور فيما سنتحدث عنه :
ماهو برأيك الأصل الذي اعتمدت عليه الأمة في قبول الأخبار ....؟؟
وماهي معلوماتك عن التواتر والآحاد ...؟؟
هات من جعبتك الخرقاء لنرى ...!!

تحياتي للموحدين

أبو مهند
12-29-2010, 02:12 AM
لك أنت يا أختاه
فقد باهلته من قبل
وليس هناك ثم حوار بينى
إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولا
"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ " سورة إبراهيم 42

فالأمر هنا فيه تلبيس كعادتهم
فلابد من التفريق بين أمرين
1- التواتر "إجمالاً وتفصيلا "
2- الإجماع أو التلقى بالقبول " تلقى علماء الأمة لخبر بالقبول"
وباختصار شديد

تعريف الخبر المتواتر في اللغة : مشتق من التواتر ، بمعنى التتابع ، قال تعالى : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تتْرَى ) المؤمنون / 44

واصطلاحا : ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم ، ومستند خبرهم الحس .

وقد ذكر العلماء أربعة شروط للخبر المتواتر :

1 – أن يرويه عدد كثير .

2 – أن يكون عدد رواته بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .

3 – أن تكون كثرة الرواة في جميع طبقات السند ، فيرويه عدد كثير عن عدد كثير حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

4 – أن يكون مستند خبرهم الحس ، فيقولوا سمعنا أو رأينا ، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل أن يدخل فيه الغلط فلا يكون متواتراً

وأما أقسامه فأربعة :

1 – التواتر اللفظي . وهو ما تواتر لفظه ومعناه .

مثاله : " ‏مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ‏ ‏فَلْيَتَبَوَّأْ ‏ ‏مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ "

رواه البخاري (107) ، ومسلم (3) ، وأبو داود (3651) ، والترمذي (2661) ، وابن ماجه (30 ، 37) ، وأحمد (2/159) .

وهذا الحديث رواه أكثر من اثنين وسبعين صحابيا ، وعنهم جمع غفير لا يمكن حصرهم .

2 – التواتر المعنوي . وهو ما تواتر معناه دون لفظه .

مثاله : أحاديث رفع اليدين عند الدعاء ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو مئة حديث ، كل منها فيه أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ، وقد جمعها السيوطي في جزء سماه : " فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء " .
وأما حكمه : فالخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة ، لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري ؛ وإن لم يدل عليه دليل آخر ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ، وهذا أمر لا يستريب فيه عاقل .

وينقسم إلى نوعان
أ- تواتر عند العامة
ب- تواتر عند الخاصة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية " رغم حقد الحاقدين "
"ولهذا كان التواتر ينقسم إلى : عام ; وخاص فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة كسجود السهو ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزاني المحصن ; وأحاديث الرؤية وعذاب القبر ; والحوض والشفاعة ; وأمثال ذلك .
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه كما يجب ذلك في نظائره ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم ; فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم ; إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول للعالم فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم ." (مجموع الفتاوى)
وقال ابن القيم
"فإن ما تلقاه أهل الحديث بالقبول و التصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين ، و لا عبرة بمن عداهم من المتكلمين و الأصوليين.
فإن الإعتبار في الإجماع على كل أمور الدينية بأهل العلم دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع في الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين و النحاة و الأطباء.
و كذلك لا يعتبر في الإجماع على صحة الحديث و عدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث و طرقه و علله، و هم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله و أفعاله." (مختصر الصواعق)
وهنا بيت القصيد
لتبين لنا أمراً
المتواتر المعنوى عند الخاصة هو الذى يعرف بالإجماع الخبرى أو تلقى الأمة بالقبول أى علماء الأمة فلو كان خبر آحاد وأجمع على صحته أهل الحديث كان تلقى بالقبول لما بين سببه ابن القيم فيما سبق
وبذلك لا يكون التدليس قد انجلى فى خبر الواحد " البخارى ومسلم " وكيف نقول تلقته الأمة بالقبول
أما إجماعهم أنه لا يقيد العلم فهذا كذب له قرنان
ويعجبنى ما أصله الشيخ عبد العزيز الراجحى
اختلف العلماء من الأصوليين وعلماء مصطلح الحديث فيه على ثلاثة أقوال:


1-أن الحديث الصحيح يفيد العلم ولو لم يكن له إلا طريق واحد وهو قول ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقال ابن القيم إنه قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي واختيار أحمد شاكر وهو قول قوي.


2-أنه يفيد الظن مطلقًا، وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين والفقهاء وهو قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم .


3-أنه يفيد الظن، وقد يفيد العلم النظري بالقرائن، وله أنواع ثلاثة:

4-أن يكون مخرَّجًا في الصحيحين لتلقي العلماء لهما بالقبول ويستثنى من ذلك شيئان، أحدهما: ما انتقد عليهما، والثاني: ما كان معارضًا لغيره ولم يتبين وجه الجمع أو الترجيح أو النسخ فإنه يفيد العلم عنده، وممن ذهب إلى أن ما في الصحيحين يفيد العلم شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله، وابن الصلاح ونقله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن جماعة وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة وهو اختيار ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمهما الله.

إذا تعددت طرق الحديث وتباينت مخارجه كالحديث المشهور الذي لم يصل إلى حد التواتر، أن يرويه أربعة من أربعة طرق.

أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة ولا يكون غريبًا بأن لا ينفرد كل واحد بروايته، كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك ولا ينفرد كل واحد.

وإذا اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة فلا يبعد أن يفيد القطع بأن يفيد العلم الضروري كالمتواتر.

والقول الأول هو الصواب وهو أن الحديث الصحيح يفيد العلم مطلقًا، والمراد العلم النظري، وأما القرآن والخبر المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يراجع شرح نخبة الفكر

والخلاصة في إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن إذا صح الحديث ثلاثة أقوال:

1-يفيد الظن مطلقًا.

2-يفيد العلم مطلقًا.

3-يفيد العلم بالقرائن، وأرجحها الثاني.

4-وهذا الخلاف فيما يفيده خبر الآحاد من العلم أو الظن، أما العمل به فإنه واجب باتفاق أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج وغيرهم، الذين يقولون: إن خبر الآحاد ظني الدلالة كما أنه ظني الثبوت، وبهذا القياس الفاسد ردوا نصوص الكتاب والسنة وقالوا: إنها لا تدل على إثبات الصفات؛ لأن دلالتها ظنية، كما أن نصوص السنة ظنية الثبوت، قالوا: والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين هي الأدلة العقلية فيسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية، أما الأدلة اللفظية فإن كان متواترا كالقرآن قالوا إن دلالته ظنية، وإن كان خبر آحاد كالسنة قالوا لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد.

وهذا زيغ وانحراف نعوذ بالله، والصواب: وجوب العمل بخبر الآحاد والاحتجاج به في العقائد والأعمال، وهذا هو الذي عليه أهل السنة قاطبة، وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا في الاحتجاج بخبر الواحد، وساق أدلة كثيرة.

وذهب ابن القيم إلى أن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم وقرر ذلك ونصره في آخر كتابه مختصر الصواعق المرسلة.

وقال: إن ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وقال الإمام أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها، وقال القاضي، وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل، وعن الإمام أحمد رواية أخرى تدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم.

قال ابن القيم وهذه رواية انفرد بها الأثرم وليست في مسألة ولا في كتاب السنة، وإنما حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحديث، والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه، بل لعله بلغه من عند واهم وهم عليه في لفظه، فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك، بل المروي الصحيح عنه أنه جزم على الشهادة للعشرة بالجنة والخبر في ذلك خبر واحد.

وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم نص على ذلك صريحًا في كتاب اختلاف مالك ونصره في الرسالة المصرية، على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر.

قلتُ: مقصوده أن خبر الواحد يفيد العلم النظري أما القرآن والخبر المتواتر فإنه يفيد العلم الضروري.

قال ابن القيم ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البت والقطع لا نمتري فيها ولا نشك على صدقهم ونجزم به جزمًا ضروريًّا لا يمكننا دفعه عن نفوسنا - إلى قوله -: ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضًا فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر - إلى قوله -: ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم - إلى قوله: بل كانوا لا يشكون في خبر أبي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث، ولم يقل له أحدٌ منهم يومًا واحدًا من الدهر: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم .

إلى قوله: وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداه لعباده يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، وضحكه وفرحه، وإمساك سماواته على إصبع من أصابع يده، وإثبات القدم له - إلى قوله: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، و إجماع التابعين و إجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم .

قلتُ: وذهب ابن عبد البر في كتاب التمهيد إلى أن خبر الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، وإليه ذهب النووي .

قال ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث ص29 ثم حكى - أي ابن الصلاح -: أن الأمة تلقت هذين الكتابين الصحيحين بالقبول، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ؛ فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحًا في نفس الأمر، وهذا جيد.

وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك.

قلتُ: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم .

قال الشيخ أحمد محمد شاكر تعليقًا عليه: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين، وممن اهتدى بهداهم على بصيرة من الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على أن معنى ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي إلتزمها كل واحد منهما في كتابه.

وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين، وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها، وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم عن بينة والله الهادي إلى سواء السبيل ص 29.

وقال الشيخ أحمد شاكر في ص 30: والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني، ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك.

وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهرًا لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأن قلبه إليها، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بها معنى آخر غير ما تريد، ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إنكارًا لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين: قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحاد، فقال بعد ذكر التواتر:

وأما القسم الثاني من الأخبار: فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقًا كخبر عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات .

وخبر ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أنس دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وخبر أبو هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .

وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

وقوله: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل .

وقوله في المطلقة ثلاثا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .

وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ .

وقوله: إنما الولاء لمن أعتق .

وقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى .

وأمثال ذلك، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- من الأولين والآخرين.

أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبو بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي اسحاق من الشافعية، وابن خواز منداد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين.

وإنما النزاع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل .

وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن الذي قاله الشيخ أبي عمر وانفرد به عند الجمهور - إلى أن قال -: قال: وجميع أهل الحديث على ما قاله أبو عمرو والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملا، إجماعًا منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة - إلى قوله -: والأمة معصومة من الخطأ في رواياتها ورأيها ورؤياها، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر .

فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها... إلى أن قال: واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي الطاهر السلفي وغيره، فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه فالتصديق والقبول فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا غيره بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم...

إلى قوله: فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة مالا يكون معلومًا لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم.. إلى قوله: وبالجملة فهم جازمون بأكثر الأحاديث الصحيحة قاطعون بصحتها عنه وغيرهم لا علم عنده بذلك، والمقصود أن هذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء... إلى قوله: وأما خبر الواحد الذي أوجب الشريعة تصديق مثله والعمل به، بأن يكون خبر عدل معروف بالصدق والضبط والحفظ، فهذا في إفادته للعلم قولان هما روايتان منصوصتان عن أحمد:

أحدهما: أنه يفيد العلم أيضًا وهو أحد الروايتان عن مالك اختاره جماعة من أصحابه، منهم محمد بن خواز منداد واختاره جماعة من أصحاب أحمد منهم ابن أبي موسى وغيره، و اختاره الحارث المحاسبي وهو قول جمهور أهل الظاهر، وجمهور أهل الحديث، وعلى هذا فيحلف على مضمونه ويشهد به.

الثاني: أنه لا يوجب العلم، وهو قول جمهور أهل الكلام، وأكثر المتأخرين من الفقهاء، وجماعة من أهل الحديث، وعلى هذا فلا يحلف على مضمونه ولا يشهد به .

قال ابن القيم قال ابن حزم وقال بعضهم لما انقطعت به الأسباب: خبر الواحد يوجب علما ظاهرًا، قال: وهذا كلام لا يعقل وما علمنا علمًا ظاهرًا غير باطن، ولا علما باطنًا غير ظاهر، بل كل علم يتيقن فهو ظاهر لمن علمه وباطنه في قلبه، وكل ظن لم يتيقن فليس علمًا أصلا، لا ظاهرًا ولا باطنًا، بل هو ضلال وشك، وظن محرم القول به في دين الله .

ثم استدل ابن القيم على أن خبر الواحد العدل يفيد العلم بإحدى وعشرين دليلا فليراجع من ص 394- إلى ص 406.

أقول الخلاصة في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم والظن؟

الجواب: أن خبر الواحد العدل نوعان:

1- أن تتلقاه الأمة بالقبول: تصديقًا وعملا به وجمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة من الأولين والآخرين، فهذا محصل للعلم مفيد لليقين، أما لسلف فلم يكن بينهم نزاع بل هم متفقون، وأما الخلف فهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة وهذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء.

وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره ونصره ابن القيم والحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي وهو قول ابن حزم واختيار أحمد شاكر وهو الصواب.

وذهب طائفة إلى أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي الجويني والغزالي وابن عقيل وهو قول النووي وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وهو قول أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج .

2- خبر الآحاد التي أوجب الشريعة تصدق مثله والعمل به وهو خبر العدل المعروف بالصدق والضبط والحفظ فهذا في إفادته للعلم قولان: هما رويتان منصوصتان عن أحمد وهما روايتان عن مالك .

أحدهما: أنه يفيد العلم وهو قول جماعة من أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب مالك وهو قول جمهور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث، وهو قول الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وداود ابن علي وأصحابه كابن حزم وأحمد شاكر وهو الصواب.

والثاني: أنه لا يوجب العلم، وإنما يفيد الظن وهو قول جمهور أهل الكلام وأكثر المتأخرين من الفقهاء، وجماعة من أهل الحديث منهم النووي وابن عبد البر وهو قول بعض الأصوليين، وقول بعض أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج .

منقول من موقع الشيخ .






أدعوا الله أن أكون قد بينت

ابن السنة
12-29-2010, 05:35 PM
بارك الله فيكم
هلا اوضحتم ما الفرق الدقيق بين العلم النظرى و العلم الضرورى.
لأننى قرأتُ فى كتب أحد الظاهرية ( كتاب تمكين الباحث و هو كتاب متميز) أن خبر الآحاد يُفيد العلم الظاهر بمعنى انه خبر لا مطعن فيه فكل رواته ثقات اثبات و لا يُوجد فى متنه نكارة. و بالتالى فلا مجال للطعن فى صحته لأن الطعن دون ابداء أى سبب هو اتباع الهوى بعينه.
و مع ذلك فلا يُفيد القطع الى مصدره ( هذه نقطة دقيقة) مثله كمثل النظرية العلمية التى قامت كل الدلائل على صحتها و لم يَقم الدليل على خطأها. لذا فان جاء شخصٌ و قال انا لا اخذ بنتائج النظرية فنتهمه بالحمق.
على عكس العلم الضرورى الذى يتشابه مع الحقيقة العلمية ( ككروية الأرض و غيرها من الأمور)

اخت مسلمة
12-29-2010, 11:48 PM
حياكم الله ..


ما الفرق الدقيق بين العلم النظرى و العلم الضرورى

قال الشيخ العثيمين :ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري :
1- فالضروري : ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريّاً بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال .
2- والنظري : ما يحتاج إلى نظر واستدلال
وبالنسبة لتفصيل ما استشكل عليك فقد تم بسطه على هذا الرابط أخي :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82080

تحياتي للموحدين