المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاغتصاب



Darwin
09-09-2005, 04:24 PM
لا يختلف اثنان على أن جريمة الاغتصاب قبيحة وشنيعة وتفوق الزنى الذي يتم عن تراض الطرفين،

فالاغتصاب ينتج عنه من مآسي نفسية ومادية على المجني عليها، تتدرج من أذى موضعي لمكان الاغتصاب، إلى اضطرابات نفسية وأمراض جنسية تلازم المغتصبَة (بفتح الباء) طوال حياتها.

والاغتصاب لا يعني فقط التهديد تحت السلاح، بل يمكن أن يكون تهديدًا معنويًا كاستغلال لفقر أو حاجة ضرورية أو أي غرض مشابه.

تتدرج العقوبات الوضعية على جريمة الاغتصاب في معظم القوانين من الحبس إلى الإعدام، حيث يؤخذ في الحسبان عمر المجني عليها ومدى الضرر وكيفية الاغتصاب وتفاصيلها،

إلا أنني لاحظت أمرًا عجيبًا في التشريع الإسلامي، وهو أنه لا معيار عنده في تحديد العقوبة إلا في شيئين:

1) التهديد بالسلاح
2) الحالة الاجتماعية للجاني!!

ففي حال ثبت أن الجاني نفذ الاغتصاب تحت تهديد السلاح بشكل قد يعرض المجني عليها للموت، فإنه يدخل تحت حد الحرابة الذي يعطى الحاكم فيها الخيار في اختيار العقوبة: القتل أو الصلب أو تقطيع الأطراف أو النفي من الأرض (كالحبس)، وهذه مما يتفق معها العقل والمنطق في مقارنة العقوبة بالجريمة.

إلا أنه إن لم يكن الاغتصاب تحت تهديد السلاح، فإننا ننظر إلى حالته الاجتماعية!!! إن كان متزوجًا: يرجم، وإن لم يكن محصنًا: يجلد ويغرب سنة!!!

وزادت المالكية على أنه يدفع لها صداقًا .

بمعنى آخر، الإسلام لا ينظر إلى من ناحية واحدة فقط، وهي وجود شبهة دفعت الجاني إلى فعلته (كونه متزوج) ولم تنظر إلى الفعلة بعينها وما تنتجه من أذى للمغتصبَة.

وبالتالي، فإن الزنى الذي يأتي عن رضى تام من الطرفين، وعن موافقة واستبعاد للأذى الذي تحدثنا عنه، هو أعظم من الاغتصاب إن كان متزوجًا !!! وليس على المغتصِب إلا أن يأخذ المائة جلدة ويتغرب سنة عن بلده حتى يعود إلى أنظار الضحية يصول ويجول!!

الأمر الثاني العجيب، هو تحديد تعريف الاغتصاب بالصراخ والصياح فقط!!!! يقول ابن عبد البر:

(( وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ))

وهذا أيضًا غير منطقي فالاغتصاب قد يشمل الاغتصاب المعنوي كالتهديد بكشف سر أو استغلال لأموال أو وظيفة أو أي أمر مشابه.


فأين هذا من العدل والمنطق؟؟

أبو مريم
09-09-2005, 07:00 PM
عليك من حيث المبدأ أن تراعى العدل والوقوف عند الحق والمنطق الذى تدعى أننا نخالفه فليس مثلا من العدل أن نقتل شابا غير متزوج بدعوى بغى أنه اغتصبها ولا أن نعتبر التهديد بالحرمان من وظيفة أو علاوة شهرية إكراها كافيا تزول معه الإرادة بحيث يصبح الطرف الآخر مجنيا عليه وليس شريكا كاملا فى الجرية أو حتى ربما مغريا بالوقوع فيها أو المكره بكسر الراء ، إلا إذا كنت ضعيف الصلة جدا بالواقع و بالقانون والشريعة وأظنك لم تشاهد محكمة فى حياتك فضلا عن مرافعة قانونية .



(( وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ))


عليك أن تصحح النقول وتذكر المصدر والصفحة طالما أنك مدع وطاعن ثم نبدأ فى الحوار وتوضح وجه اعتراضك فلا أدرى مثلا ما المشكلة فى اعتبار صراخ المرأة واستغاثتها دليلا على كونها مكرهة حتى تضع تحته خطا ؟!!
حقيقة أسلوبك غير منظم وغير منطقى ويبدو أنك تريد أن تطعن فقط يعنى تأتى بأى حديث أو نص فقهى وتعلق عليه بأى عبارة ثم تقول هل هذا يتفق مع العقل هل هذا يتفق مع العلم هل هذا يتفق مع الأحياء وتضع علامة (؟!)؟!

ســــاهر
09-09-2005, 07:02 PM
(( وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ))

وهذا أيضًا غير منطقي فالاغتصاب قد يشمل الاغتصاب المعنوي كالتهديد بكشف سر أو استغلال لأموال أو وظيفة أو أي أمر مشابه.


فأين هذا من العدل والمنطق؟؟

الزميل داروين
أعتقد أن في عبارة " غلبها على نفسها" معنى و شرح عميق،،، يندرج تحته مثلا إغتصاب المرأة بعد إنامتها بحبوب منوم ،،، أو إغتصاب المريضة و هي في حالة إغماء،،، فهنا لا صراخ للمرأة و لا مقاومة لها و ذلك لأن الذي إغتصبها غلبهاعلى أمرها.
أما أمثلتك التي طرحتها تحت مسمى الإغتصاب المعنوي ،،، فإن الحرة تجوع و لا تأكل بثدييها.
إحترامي

Darwin
09-09-2005, 08:00 PM
عليك من حيث المبدأ أن تراعى العدل والوقوف عند الحق والمنطق الذى تدعى أننا نخالفه فليس مثلا من العدل أن نقتل شابا غير متزوج بدعوى بغى أنه اغتصبها ولا أن نعتبر التهديد بالحرمان من وظيفة أو علاوة شهرية إكراها كافيا تزول معه الإرادة بحيث يصبح الطرف الآخر مجنيا عليه وليس شريكا كاملا فى الجرية أو حتى ربما مغريا بالوقوع فيها أو المكره بكسر الراء ، إلا إذا كنت ضعيف الصلة جدا بالواقع و بالقانون والشريعة وأظنك لم تشاهد محكمة فى حياتك فضلا عن مرافعة قانونية
أنا لم أفرض بتاتًا أن البغي ادعت على العفيف هكذا بكل سذاجة..
اعتراضي على العقوبة نفسها وعلى عدم عدالة الحكم مقارنة بالزنى.
فالمغتصب الذي يؤذي إنسانة بريئة ويفض بكارتها "ربما كانت أغلى ما تملكه" يعامل معاملة الزاني برضى الطرفين، فأي عدل هذا؟؟؟
أما ما عنيته بالإجبار المعنوي فهو ليس بالسذاجة التي تهيئها في كلامك، فلنفرض فقيرة تعيش مع يتاماها في بيت للأجار وهددها صاحب البيت بالطرد ... إلخ،


عليك أن تصحح النقول وتذكر المصدر والصفحة طالما أنك مدع وطاعن ثم نبدأ فى الحوار وتوضح وجه اعتراضك فلا أدرى مثلا ما المشكلة فى اعتبار صراخ المرأة واستغاثتها دليلا على كونها مكرهة حتى تضع تحته خطا ؟!!
حقيقة أسلوبك غير منظم وغير منطقى ويبدو أنك تريد أن تطعن فقط يعنى تأتى بأى حديث أو نص فقهى وتعلق عليه بأى عبارة ثم تقول هل هذا يتفق مع العقل هل هذا يتفق مع العلم هل هذا يتفق مع الأحياء وتضع علامة (؟!)
مصدري من النت وليس من الكتب الورقية لأعطيك الصفحة.
من : الإسلام سؤال وجواب.

حازم
09-09-2005, 08:24 PM
مصدري من النت وليس من الكتب الورقية لأعطيك الصفحة.
من : الإسلام سؤال وجواب.

ولماذا لم تضع رابط الفتوى من البداية وتسال .. بدلا من اقتباس ما تريد من الفتوى وترك ما لا تريد فالفتوى واضحة لمن يملك من الادراك والانصاف الشىء النذير.. ام انك لا تريد ان يعرف القراء انك قمت باعادة تشكيل الفتوى كما تريد لتصبح مقال لك وتدعى انك بحثت ونقبت ...هل يعلم القراء لماذا فعل داروين هذا لكى يقول ابن عبد البر قال والمالكية قالوا ويبين للكل انه يطلع ويقرا فى مصادر المسلمين ..وعجبى!
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=72338&dgn=4

السؤال:


ما حكم جريمة الاغتصاب شرعاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .

وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .

وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .

وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء .

وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في التحضُّر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟!

ثانياً :

وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .

ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .

قال الإمام مالك رحمه الله :

" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .

" الموطأ " ( 2 / 734 ) .

قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :

" المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .

والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .

" المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى .

" الاستذكار " ( 7 / 146 )

ثالثاً :

وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .

وانظر السؤال رقم (41682) .

والله أعلم .

فالفتوى واضحة جدا ولا اشكال فيها .. والمصيبة انك لم تكتفى بل الناظر الى الموضوع يجد انك لم تكتب فيه حرف من عندك بل هو عبارة عن اعادة تشكيل للفتوى ولا ادرى هل العجز لديك شديد لدرجة انك لا تستطيع كتابة موضوع واحد من عندك . وهذا الموقف دليل كاف على مدى انصافك وجديتك فى الحوار معنا
وطالما انت تعترض على حكم الاسلام فى المغتصب مع ان المسالة واضحة ولا ظلم فيها فلماذا لا تضع رؤيتك العادلة للامر؟

أبو مريم
09-09-2005, 08:42 PM
يا جماعة خفوا على دارون ليس معنى كونه مدلسا ومزورا أن تحد له السكاكين ويصلب وتقطع يده ورجله أو يكون غرضا للحراب ..

كل ما فى الموضوع أن دارون يظن أن حد الحرابة لا يطبق إلا على من استخدم (الحربة ) كما كان يظن قبل ذلك أن مؤخرة الرحل يعنى قفا البعير!!
ونحن نصحح له فالحرابة لا يشترط فيها أن يستعمل نوع معين من السلاح بل أى وسيلة للإكراه الجسدى بغرض اغتصاب أموال الناس أو أعراضهم أو حرياتهم ولم يقل أحد إن اغتصاب أعراض الناس أقل ضررا من اغتصاب أموالهم أو أن الشرع يبيح للشاب أن يغتصب من يشاء من الفتيات طالما أنه لم يستعمل سلاحا أو (حربة) ؟!
يعنى رجل مثل تايسون فى مجده لو اغتصب فتاة ضعيفة ليس فى حاجة مثلا إلى استعمال حربة ولو احترف هذا الفعل فلا يمكن أن يطبق عليه حد الزنا فقط بل يجب أن يطبق حد الحرابة ولو لم يستعمل (حربة ) كما يظن دارون ولا زال ذلك مرعيا فى الدول التى تطبق الحدود حتى الآن حتى إن المرتكب لتلك الفعله ليقتل المجنى عليها حتى لا تشى به لأنه يعلم أن عقوبته هى الإعدام على كل حال .
وقد كان ذلك الشرع مطبقا فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه على كل حال فهل يرى دارون أن الاغتصاب كان منتشرا فى عهد عمر وقد خفت حدته الآن فى أمريكا ؟!
اطمئن يا دارون فلست بأحرص منا على الأعراض ونصيحتى لك لا تدلس كثيرا فتفضح كثيرا وعليك بالكتب (الورقية ) والتى جعلتها أيها المدلس على وزن المناديل الورقية لتقلل من شأنها وتبرر جهلك وتقصيرك وإلا فإن الكتب فى أصلها ورقية ودعك من عمك جوجل فلن ينفعك معنا ولن نقبل منك غير الكتب الورقية طالما جئت طاعنا متحديا وإلا فإن ما تلقى به هنا سيعامل كما تعامل المناديل الورقية .

مالك مناع
09-09-2005, 10:22 PM
يقول القاضي ابن العربي – رحمه الله- في أحكام القرآن (2/95) ما نصه: (ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معها فيها، فاحتملوها، ثم جدَّ فيهم الطلب، فأُخذوا، وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين؟ فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج، فقلت لهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج...) ا.هـ.

ويمكننا تلخيص الحكم الشرعي في ثلاث حالات:

الأولى: أن يقع الاغتصاب على جهة المغالبة بالفساد (سواء بالسلاح أو بغيره، لا كما قال الملحد الظاهري!)، فيجب على الفاعل حينئذ حد الحرابة، فإن المحاربة تتم بإزهاق الأنفس والأموال والأعراض من باب أولى.

الثانية: أن يقع الاغتصاب على وجه الخديعة ثم يقع القتل فيجب به حد الغيلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (28/316).

الثالثة: أن يق الاغتصاب على وجه الخفية فإنه مع وجوب حد الزنا أو القصاص، يجوز أن يعزره الإمام بما يصل إلى حد القتل على الأصح من قولي أهل العلم.


لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تبني كل قناعاتك عن الاسلام بنفس الطريقة؟؟!!

جوجل ....... الاغتصاب ....... بحث ........ فتوى أو مقال .......بتر وتحريف .........منتدى التوحيد ..... موضوع جديد ...... اعتمد الموضوع الجديد ....

النتيجة: الاسلام دين ظلم وعنصرية ولا وجود للخالق!


:39:

عبد الواحد
09-09-2005, 10:41 PM
فالمغتصب الذي يؤذي إنسانة بريئة ويفض بكارتها "ربما كانت أغلى ما تملكه" يعامل معاملة الزاني برضى الطرفين، فأي عدل هذا؟؟؟

هذا كذب يا دارون. اذا اغتصبها لا يعامل معاملة الزاني برضى الطرفين.
ضع مرة اخرى الاقتباس الذي يقول ذلك

******************************************
(( وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله)
ولا عقوبة عليهـــــــــــــا إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها ))
*************************************
اين؟ الاقتباس الذي يقول انه اذا اغتصبها وثبت ذلك عليه فلا يعاقب!!!

ما هذا الكذب يا دارون؟

اذا سمع الناس صراخ الفتاة فلا عقوبة عليها حتى وان ثبت الزنى -بالشهود او بالاعتراف.
اما المغتصب يقام عليه الحد اذا تبث الزنى وإذا لم يثبت يعزره الحاكم حسب جريمته.

هل صعب على الملحد استيعاب ما ينقل؟

Darwin
09-09-2005, 11:59 PM
ما شاء الله تبارك الله!!

لو نقلت الموضوع كما هو، لقالوا: يقص ويلصق!!

ولو نقلت الفكرة مع تعليقي، لقالوا: لا يعرف أن يصيغ وعليه أن ينسخ!!

احترت معكم :confused:

كما أن البعض ركز على أن الإسلام يحارب جريمة الاغتصاب !! وكأن هذا هو موضوعنا !!

ما أريد نقاشه هو هذا وبكل اختصار:

وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .

فلماذا اللف والدوران؟؟

كلامي واضح، لماذا وحد الشرع عقوبة المغتصِب مع الزاني؟؟

______________________________
جيروساليم: كيف حالك؟؟ أتمنى أن تكون بخير.
هل تفهم كلامي يا رجل؟؟؟

أبو مريم
09-10-2005, 12:40 AM
ما شاء الله تبارك الله!!
فكرتنى بالعضو واحد الذى كان يقول عن نفسه إنه مسلم ثقافى .


لو نقلت الموضوع كما هو، لقالوا: يقص ويلصق!!

ولو نقلت الفكرة مع تعليقي، لقالوا: لا يعرف أن يصيغ وعليه أن ينسخ!!

احترت معكم :confused:


لا هذا ولا ذاك كل المطلوب - كما تعلم جيدا- أن تذهب لما تسمية كتبا ورقية وتستشهد منها على ما تريد وتستعمل عقلك ولا تنطلق من مجرد الأحقاد .



ما أريد نقاشه هو هذا وبكل اختصار:وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .
بل قل بكل تدليس وتراجع ..
لا طبعا هذا الكلام بهذا الإطلاق غير صحيح وقد بينا لك ذلك فإن عقوبة الاغتصاب أو الإجبار على الزنا تعدو مجرد حد الزنا وحتى لو لم يثبت الزنا بدليل فمن حق ولى الأمر أن يعزر مرتكب تلك الفعلة الشنيعة وهى هتك العرض بالقوة تعزيرا يليق به وقد يصل للقتل .

كلامي واضح، لماذا وحد الشرع عقوبة المغتصِب مع الزاني؟؟
بل كذبك واضح وتدليسك فاضح وكل إناء بما فيه ناضح ولو أتيت بكذبك على صورة سؤال الشرع لم يوحد أيها الكاذب المدلس .

خ.ذ.Darwin ف.
فلماذا اللف والدوران وعنز ولو طار؟؟
لمن يتابع ويتعجب ولا يستطيع أن يجد تفسيرا لقد ذكر دارون من قبل أنه لا يستحى!!

عبد الواحد
09-10-2005, 12:41 AM
يا عزيزي افهم كلامك لذلك بينت لك الكذبة التي جئت بها.

والآن تقول :(كلامي واضح، لماذا وحد الشرع عقوبة المغتصِب مع الزاني؟؟)

لا لم يوحد العقوبة لان تعزير غير المحصن يمكن ان يكون اقوى من حد الجلد.
(يجوز أن يعزره الإمام بما يصل إلى حد القتل)

فاين مساواة الزاني بالمغتصب؟

ثم قل لي ما عقوبة المغتصب عندك في المجتمع الدارويني؟

Darwin
09-10-2005, 01:01 AM
يا عزيزي افهم كلامك لذلك بينت لك الكذبة التي جئت بها.
والآن تقول :(كلامي واضح، لماذا وحد الشرع عقوبة المغتصِب مع الزاني؟؟)
لا لم يوحد العقوبة لان تعزير غير المحصن يمكن ان يكون اقوى من حد الجلد.
(يجوز أن يعزره الإمام بما يصل إلى حد القتل)
فاين مساواة الزاني بالمغتصب؟
ثم قل لي ما عقوبة المغتصب عندك في المجتمع الدارويني؟
إذن نحن أمام انتقائية للفتاوى وأمام شرائع وليس شريعة إسلامية واحدة،
فالأول يُدخل التعزير إن لم يعترف المغتصب بفعلته،
والثاني يجيز تدخل التعزير ابتداءًا بلا مقدمات،
وبالتالي، فإنه يجوز أيضًا ألا يتدخل ويتركه على عقوبة الحد فقط ونعود إلى مشكلتنا مرة أخرى!
ثم إن تدخل التعزير هذا غير واضح، كيف سيقام حد التغريب مع تعزيره بالقتل؟

بهذا الشكل، فإن المسألة اختلفت وتعقدت أكثر!

لاحظ أننا لم نناقش المقارنة مع رجم المحصن الزاني بعد.

-------------------------------------

أبو مريم اخفض أرنبة أنفك فإنك ستقع إلى الخلف بعد قليل من شدة الغرور.

أبو مريم
09-10-2005, 01:20 AM
دارون اخفض صيوان أذنك قليلا فقد أوشكت أن تقول كما قال أخوك اللادينى وليد .

إذن نحن أمام انتقائية للفتاوى وأمام شرائع وليس شريعة إسلامية واحدة،
فالأول يُدخل التعزير إن لم يعترف المغتصب بفعلته،
والثاني يجيز تدخل التعزير ابتداءًا بلا مقدمات،
وبالتالي، فإنه يجوز أيضًا ألا يتدخل ويتركه على عقوبة الحد فقط ونعود إلى مشكلتنا مرة أخرى!
ثم إن تدخل التعزير هذا غير واضح، كيف سيقام حد التغريب مع تعزيره بالقتل؟

بهذا الشكل، فإن المسألة اختلفت وتعقدت أكثر!

لاحظ أننا لم نناقش المقارنة مع رجم المحصن الزاني بعد.
كل ما يفهم من كلامك أنك تريد أن تحفظ ماء وجهك .
وعلى العموم أنت لا تعرف ما المقصود بالتعزير أصلا ولا تعرف أن الشرع قد ترك لولى الأمر تحديد بعض العقوبات كما فى حد الحرابة وتجادل من أجل الجدال والظهور بمظهر المناظر والمحاور .
وطبيعى جدا من رجل لم يقرأ كتابا واحدا عن الإسلام ويحاول أن ينقضه أن تصدر عنه تلك العبارات الجوفاء التافهة وإن جاءت على صورة أسئلة لإخفاء الجهل .

مالك مناع
09-10-2005, 01:48 AM
داروين .. ما هي مشكلتك بالتحديد؟!!

أرجو من الإخوة وضع روابط لمنتديات أطفال حيث يستطيع داروين هناك أن يلهو ويمرح فلم نأت هنا لمحاورة الصبيان ..



إذن نحن أمام انتقائية للفتاوى وأمام شرائع وليس شريعة إسلامية واحدة،

لا يوجد عاقل يقرأ الرابط من بدايته ويتوصل إلى هذه النتيجة التي لا توجد إلا في مخيلتك ..


فالأول يُدخل التعزير إن لم يعترف المغتصب بفعلته،

من قال هذا؟!!!

لعلك تقصد كلام الأخ أبو مريم حين قال:

وحتى لو لم يثبت الزنا بدليل فمن حق ولى الأمر أن يعزر مرتكب تلك الفعلة الشنيعة وهى هتك العرض بالقوة تعزيرا يليق به وقد يصل للقتل .

أو كلام الأخ jerusalem2004 حين قال:

اما المغتصب يقام عليه الحد اذا تبث الزنى وإذا لم يثبت يعزره الحاكم حسب جريمته.

وتبقى المشكلة في فهمك للمصطلحات ودلالاتها .. فهل تفرق بين الزنا وبين الاغتصاب وبين هتك العرض، فلكل منها يا عزيزي معاني مختلفة إذا اجتمعت، فإذا استطعت أن تفرق بينها ستفهم كلام الإخوة


وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً ...... وآفته من الفهم السقيم


والثاني يجيز تدخل التعزير ابتداءًا بلا مقدمات،

بلا مقدمات ولا مقبلات .... شكله الموضوع بقى عندك سلطة .. :wallbash:


وبالتالي، فإنه يجوز أيضًا ألا يتدخل ويتركه على عقوبة الحد فقط ونعود إلى مشكلتنا مرة أخرى!

وبالتالي!!!!

أين المقدمات التي بنيت عليها هذا التالي

انتبهوا أيها الإخوة بالله عليكم:


فالأول يُدخل التعزير إن لم يعترف المغتصب بفعلته،
والثاني يجيز تدخل التعزير ابتداءًا بلا مقدمات،
وبالتالي، فإنه يجوز أيضًا ألا يتدخل ويتركه على عقوبة الحد فقط ونعود إلى مشكلتنا مرة أخرى!


بالله عليكم ما دخل الأول والثاني ليقوداه إلى التالي!!!!


ثم إن تدخل التعزير هذا غير واضح، كيف سيقام حد التغريب مع تعزيره بالقتل؟

:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:

أرجوكم يا أخوة .. أرجوكم تسامحوه ولا تردوا على هذه النقطة بالذات ... سامحوه عشاني المرة ده !!!



خلاصة الموضوع كما سبق وقلنا:


ويمكننا تلخيص الحكم الشرعي في ثلاث حالات:

الأولى: أن يقع الاغتصاب على جهة المغالبة بالفساد (سواء بالسلاح أو بغيره، لا كما قال الملحد الظاهري!)، فيجب على الفاعل حينئذ حد الحرابة، فإن المحاربة تتم بإزهاق الأنفس والأموال والأعراض من باب أولى.

الثانية: أن يقع الاغتصاب على وجه الخديعة ثم يقع القتل فيجب به حد الغيلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (28/316).

الثالثة: أن يق الاغتصاب على وجه الخفية فإنه مع وجوب حد الزنا أو القصاص، يجوز أن يعزره الإمام بما يصل إلى حد القتل على الأصح من قولي أهل العلم.

وصدق الشاعر حيث قال:


وإن عناء أن تفهم جاهلاً ...... فيحسب –جهلاً- أنه منك أفهم

Darwin
09-10-2005, 09:22 AM
بل الجاهل يا مالك هو من يتجاهل كلام غيره تحت ذريعة عدم الفهم أو تسفيه كلامه في كل وقت...

مالك مناع
09-10-2005, 12:29 PM
الحقيقة يا داروين أنني لا أحب اللجوء إلى هذا الأسلوب إلا إذا اضطررت إليه .. نعم قد يكون في كلامي بعض القسوة لكن صدقني يا عزيزي من الصعب أن تحاور إنساناً فقد جديته في الحوار وهذا ما اعترفت به أنت في موضوع الأزهار النباتية فالملاحظ لمداخلاتك الأخيرة لا يلمس منك أي رغبة جادة في الحوار أو موضوعية في الطرح أما الإنصاف والوقوف عند الحق فهما في واد وأنت في واد ..

على كل حال .. مرحباً بك محاوراً جاداً منصفاً موضوعياً وقافاً عند الحق ومع أهله ..

:emrose: