المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال الرجاء افادتي وجزاكم الله خيرا



فارسة الاسلام
02-10-2011, 11:05 AM
وصلني من احد الاخوه هذا السؤال وحبيت ان ادعم جوابي بالادله والاسئله كالآتي :
1- أثناء الصلاة وخلال النزول للسجود هل يجوز الصلاة على النبي (عليه الصلاة والسلام أو الإستغفار أو ما نحو ذلك وذلك بنية الحفاظ على الخشوع في الصلاة . ؟؟

سؤال آخر
وهل يجوز بعد الإنتهاء من الركعه الثانيه وبعد التشهد وخلال القيام لأداء الركعه الثالثه
هل يجوز أيضاً الإستغفار أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أيضاً بنية الحفاظ على الخشوع في الصلاة؟؟؟



الرجاء افادتي وجزاكم الله خيرا

أبو القـاسم
02-10-2011, 11:13 AM
أختي الفاضلة..المنتديات ليست في الأصل مكاناً للاستفتاء..لأنك قد تتلقين فيها الجواب ونقيضه,ولغير ذلك من الأسباب
وعلى كل..فما سألت عنه لايجوز..لأن الصلاة مثلها مثل أي عبادة على التوقيف..واختراع شيء من هذا القبيل بدعة ظاهرة
والنية الحسنة لا تسوّغ مخالفة الشرع, فحافظي على الخشوع بمجاهدة النفس ,ثم هذه الفواصل يسيرة جداً لايظهر فيها أصلاً معنى الحاجة المذكورة..فو قد شاء الله لشرع ما قلتِ لتحقيق هذا الخشوع!..ولا يتصور أن تكون اقتراحاتنا فيها شيء من الكمال فات الشارع الحكيم..والله الهادي

د. هشام عزمي
02-10-2011, 03:57 PM
طبعًا لست أهلاً للفتوى لكن كنصيحة عملية يمكن المحافظة على الخشوع بإطالة التكبيرة أثناء القيام بعد التشهد أو النزول من القيام للسجود ، فبدلاً من أن تكون التكبيرة قصيرة سريعة يمكن جعلها طويلة بمد اللام في لفظة الجلالة مثلاً ، وهذا الاستغراق في حروف اللفظة قد يكون أدعى للخشوع إن شاء الله تعالى ، والله أعلم .

فارسة الاسلام
02-10-2011, 07:48 PM
جزاكم الله كل الخير على توضيح
وبارك الله بجهودكم

فارسة الاسلام
03-05-2011, 03:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قمت بطرح السؤال على الشبكة الاسلاميه للحصول على فتوى بخصوص هالامر ، واسمحو لي انسخها لكم حتى تعم الفائدة للجميع

الجواب :







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذكر المشروع في أثناء الهوي إلى السجود أو القيام للركعة الثالثة هو التكبير، وقد ذكر الفقهاء أن المستحب أن يكون التكبير بين ابتدائه في الانتقال وانتهائه منه، فلو فعل المصلي هذا لم يبق ثم مجال للإتيان بذكر خلاف التكبير، قال في كشاف القناع: ومحل تكبير الانتقال والتسميع. وكذا التحميد لمأموم (بين ابتداء انتقال وانتهائه) لأنه مشروع له فاختص به. (فلو) كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج عن محله. انتهى.

وفي الإنصاف: فائدة قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع. انتهى.

وقال الحافظ في الفتح: قوله (ثم يكبر حين يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل إلى حد الراكع. انتهى.

وبما مر تعلم أنه لا مجال للإتيان بذكر آخر خلاف التكبير في أثناء الانتقال إلى الحركة، فلو ترك المصلي التكبير وأتى بدلاً منه بالاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عامداً فصلاته باطلة عند من أوجب تكبيرات الانتقال، وهو مذهب الحنابلة، ولو أتى بالتكبير في جزء من الانتقال أجزأه ذلك وفاتته السنة التي نبه عليها الفقهاء من استحباب ابتداء التكبير مع ابتداء الحركة وانتهائه مع انتهائها.

فإن أضاف ذكراً أخر للتكبير كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغفار كان آتيا بذكر مشروع في غير موضعه، ولا تبطل به صلاته ولكن تركه أولى، واعلم أن أكمل الهيئات وأفضل الحالات في الصلاة وأقربها للخشوع، وأعون شيء على تحصيل الخشوع في الصلاة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأقوال والأفعال، فهو صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. ولا تكون الفضيلة في خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا... {الحج:54}، وقال تعالى: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.. {الأعراف:158}، وقال تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {آل عمران:31}.

والله أعلم.



رابط الفتوى :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=2294522&Option=QuestionId

د. هشام عزمي
03-05-2011, 04:09 PM
بارك الله فيكم ، استفدت من الفتوى كثيرًا .