المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو الرد علي إبراهيم عيسي



أحمد يعقوب
07-07-2011, 04:56 PM
السلام عليكم الأخوة الكرام .سعدت كثيراً بتسجيلي في منتداكم الفاضل الذي أتصفحه من سنين وتعلمت منه الكثير.
أرجو الرد علي هذا الخنزير المسمي إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي يسخر من الشريعة الإسلامية ويدعي أنها تعذر سارق المال العام حتي لو سرق 2 مليار
http://www.youtube.com/watch?v=R5tx0KfnzD0&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=R5tx0KfnzD0&feature=player_embedded

أنا علي حد علمي أن حكم السرقة من المال العام تقديري , وحيث أن البعض رأي أنه لم يأتي به تشريع فيطلق عليه ( التعزير ), وفي رأي بعض الفقهاء أن التعزير يصل للقتل حسب مضاره وقد يصل حسب مضاره أيضاً إلي حد الإفساد في الأرض .

أرجو الإفادة أفادكم الله .

أحمد يعقوب
07-08-2011, 09:18 AM
إبراهيم عيسي يسخر من الشريعة الإسلامية ويدعي أنها تعذر سارق المال العام حتي لو سرق 2 مليار
تصحيح: لم يقل أن الشريعة تعزر سارق المال العام , بل سكت وقال بخبث أنها لا تحكم بقطع يده , موحياً للمستمع أنها تتركه . ولم يكمل حكم الشريعة في هذه الحالة , وأنا أشهدكم هل سخريته الواضحة من الشريعة الإسلامية لا تستوجب تكفيره .

حسن المرسى
07-08-2011, 07:15 PM
قد كان الرد عليه فى قسم الحوار الخاص مع الأخ متروى ...
ولعله ينقله هنا ...
وللعلم .. أبو خليل هذا .. جهول مجهال خنفشارى ..
ولعله لم يبلغكم قوله أن السلفيين يحرمون الفرشاة والمعجون .. وأنهم يقولون عنه بدعة ..
الرجل .. حاقد بشدة ... ويقول لماذا تستخدمون الإنترنت .. أليس بدعة ..؟

متروي
07-08-2011, 07:50 PM
هذا نص كلامي السابق
كلام سخيف جدا يدل على جهل كبير بالشرع فالمال العام أشد من المال الخاص و كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحصي ثروة عماله و من شك فيه أن ثروته زادت بسبب منصبه و ليس بسبب السرقة أخذ منه نصف ماله فعل هذا مع تقاة كبار منهم أبو هريرة رضي الله عنه :
أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف ، فقال له عمر : استأثرت بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه ؟ فقال أبو هريرة : لست بعدو الله ولا عدو كتابه ، ولكن عدو من عاداهما . فقال فمن أين هي لك ؟ قال : خيل نتجت وغلة رقيقة وأعطية تتابعت علي فنظروا ، فوجدوه كما قال . فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن يعمل له ، فقال له : تكره العمل وقد طلبه من كان خيرا منك ، طلبه يوسف عليه السلام . فقال ، إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة ، وأخشى ثلاثا واثنتين . فقال عمر : فهلا قلت خمسة ؟ قال أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم ، أو يضرب ظهري وينتزع مالي ويشتم عرضي .
الراوي: محمد بن سيرين المحدث: المعلمي - المصدر: الأنوار الكاشفة - الصفحة أو الرقم: 215
خلاصة حكم المحدث: إسناده في غاية الصحة

فكيف لو وجده قد سرق و نهب ؟؟؟؟
و رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الهدايا التي تأتي للولاة كما في حديث ابن اللتبية
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد ، يقال له ابن اللتبية ، على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي . قال : ( فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ، فينظر يهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده ، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاه يتعر ) . ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه : ( اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ) . ثلاثا .
الراوي: أبو حميد الساعدي المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2597
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
و ما يطبق على حكام الأقاليم يطبق على الحاكم العام من طرف أهل العقد و الحل .
و الحاكم السارق فاسق و الفاسق يعزل و يحاسب و تؤخذ منه حقوق الناس .

و من الفقهاء من صنف الناهب للمال العام في صنف الحرابة و هذا صحيح تماما في إعتقادي فالحاكم الذي ينهب المال العام لا ينهب خفية خاصة على القريبين من دوائر الحكم بل ينهب بقوة السلاح و النفوذ و السلطان و من اعترض عليه قتله أو سجنه .

أحمد يعقوب
07-09-2011, 08:00 AM
هذا الرد من صفحة : أقوال في الميزان (بتصرف بسيط جداً)
http://www.facebook.com/felmezan

إبراهيم عيسى فى ساقية الصاوى || الديموقراطية تأتى بحاكم لا يسرق و لو سرق تتقطع إيده ... و ليس معنى ذلك طبعا تطبيق الحد الشرعى لأن طبقا للشريعة الحاكم لو سرق لن تقطع يده لأنه مال عام ..تقطع ايده فى المال الخاص فقط .. يعنى لو سرق البوك (المحفظة يعنى ) من شنطة سيدة تقطع يده و لو سرق 2 مليار من البنك ما نقطعش ايده
__________________________________________________ _____________

التحليل و الرد || إبراهيم عيسى كالعادة تفوح من كلامه رائحة السخرية اللاذعة و اللمز الحاد لكن هذه المرة ليس برئيس أو مسئول و لقد ضجت القاعة بالتصفيق بعد أن قال هذه الفرية و لا أدرى لماذا فرح الجالسون بهذا الادعاء لهذه الدرجة و كأنما وجدوا بغيتهم و سيستأصلون شأفة الاسلام بهذه الشبهة
و بعيدا عن سذاجة المعنى الذى لا يقبله عقل و لا منطق ناهيك عن شريعة غراء و كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه فإن ما قيل يدل على نفور شديد من تطبيق الشريعة لدى المتكلم و كثير من السامعين يظهر ذلك جليا فى كلمة طبعا التى أعقبت قوله " و ليس معنى هذا تطبيق الحد الشرعى ) و كأن القول بتطبيق حد الله تهمة لابد أن ينفيها بسرعة الصحفى اللامع عن نفسه و العقوبة الفرنسية لهذه الجريمة هى الأفضل و الأحسن " و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"
أما عن الشبهة التى ساقها فنرد عليها من باب الميزان القسط الذى اشترطناه على أنفسنا و إلا فكما قلت هى شبهة واهية لا تحتاج لكثير أخذ و رد
فالآية واضحة فى كتاب الله لم تفرق بين أنواع السرقة لمال خاص أو مال عام " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة 39)
و هذا الرأى الذى ذكره عيسى ساخرا متشفيا بنصر مزعوم موجود فعلا فى بعض المذاهب و قال به بعض الأحناف و الحنابلة
لكن واضح أن عيسى لم يفهم ((( مناط هذا الرأى ))) الذى قال به العلماء عند عدم توفر شروط اقامة الحد على السارق ::
و اهم هذه الشروط أن يكون قد سرق حرزا " أى مالا مؤمنا " و ألا تكون هناك شبهة دفعته ليستحل هذا الأخذ من المال العام
و المال العام منه ماهو محرز فى خزائن أو بنوك و منه ما هو مشاع مثل المرافق العامة و الأخيرة هى المقصودة بأنها مال غير محرز
أما الشبهة فتأتى للبعض بالتعدى على هذه المرافق بسبب أنها ملكا عاما لهم فيه نصيب فيأخذونه ظنا منهم أو ادعاءا انه حق لهم و بهذا لا يقام عليهم الحد
و من الواضح تماما أن هذا النوع من المال العام ليس ما قصده ابراهيم عيسى بقوله " يسرق 2 مليار من بنك " لأنه لا يتصور و لا يصدق أبدا ان يدعى المسئول او الحاكم ان هذا حقه فى مال الامة العام
و لا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتْلفَ شيئًا من أموال بيت المال بغير حقٍّ، كان ضامِنًا لِمَا أتْلَفَه، وأنَّ مَن أخَذَ منه شيئًا بغير حقٍّ لَزِمَه ردُّه، أو ردُّ مِثْله إنْ كان مثليًّا، وقِيمته إنْ كان قِيميًّا، وإنما الخلاف بينهم في قَطْع يدِ السارق من بيت المال، ولهم في ذلك اتِّجاهان:
أحدهما وإليه ذَهَب الحنفيَّة
و الآخر للمالكية و هو الراجح قال مالك: يُقطع وهو قول حَمَّاد وابنِ الْمُنذر لظاهرِ الكتاب؛ ولأنه مال مُحرزٌ، ولا حقَّ له فيه قبل الحاجة، (ولنا أنَّه مالُ العامَّة وهو منهم)، وعن عمر وعَلِيٍّ مثله، وعن ابنِ مسعود فيمَن سَرَق من بيت المالِ، قال: أرْسِلْهُ؛ فما مِن أحدٍ إلاَّ وله في هذا المالِ حقٌّ".
و فرق الشافعية فقال الْمَحَلِّي في شرْح المنهاج: "ومَن سَرَق مالَ بيت المال إنْ فُرِز - بالفاء والزاي آخره - لطائفة ليس هو منهم قُطِع؛ إذْ لا شُبهة له في ذلك، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم يُفْرَز لطائفة - فالأصحُّ أنَّه إنْ كان له حقٌّ في المسروق كمالِ مصالِح أو كصَدَقةٍ وهو فقيرٌ، فلا يُقْطَع للشُّبهة، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم يكنْ له فيه حقٌّ - قُطِعَ؛ لانتفاء الشُّبهة
و بنحو ما قاله الشافعية من تفريق قال الحنابلة رحمهم الله
إذا فمن الواضح أن المسألة خلافية و حتى هذا الخلاف فى وجود الشبهة و المال الغير محرز و هذا ما لم يقله إبراهيم عيسى و نسبه زورا للشريعة على أنه هو القول الفصل و بهذا الجزم العجيب فى لفظه " طبقا للشريعة الحاكم لو سرق لن تقطع يده لأنه مال عام"

فيوحى كلامه ان الشريع عياذاً بالله قاصرة ساذجة تظلم السارق الفقير الذى يسرق شيئا تافها و تترك الكبار الذين يسرقون المليارات فى حين تتواتر الآيات و الأحاديث بضد ذلك منها::


﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 161].
و قول النبى عن الرجل من المسلمين الذى قتل فى احدى الغزوات فزكوه بالجنة ((كلاَّ والذي نفسي بيده، إنَّ الشَّمْلَة التي أخَذَها يومَ "خَيْبَر" من المغانم لَم تُصِبْها المقاسِمُ، لتَشْتَعِلُ عليه نارًا))،

وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيمَن استغلَّ وظيفتَه ليكْسِبَ بها لنفسه، حينما جاء بما جَمَعه من الصَّدقات المفروضة، واحتجزَ لنفسه الهدايا
( لاحظ الهدايا وليست أموال الصدقات ) التي قُدِّمَتْ إليه، قال: ((هلاَّ جَلَس في بيت أبيه وأُمِّه؛ حتى ينظرَ أيُهْدَى إليه أم لا))
و غير ذلك من الأدلة مما هو معلوم و يطول ذكره من الآيات و الأحاديث ورَحِم الله الخليفة عمر بن عبدالعزيز سليل الأماجِد الطاهرين، الذي كان ينظرُ في أمور الرعيَّة على ضوء مصباح في بيته، فلمَّا انتهى وبدأ النظرَ في أموره الخاصَّة، أطْفَأَ المصباح؛ حتى لا يستعمل مالَ المسلمين في غير ما هو لعامَّة المسلمين. و كان إذا مر بمخازن عطور بيت المال كتم أنفه ألا ينتفع بشىء من مال المسلمين
فهدى الله عيسى و بصرنا و إياه بنور الشريعة الغراء

في أثر لا أعرف صحة نسبه ل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه عين والياً، وأراد أن يمتحنه، فقال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ فقال: أقطع يده، قال: إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك

أحمد يعقوب
07-09-2011, 09:20 AM
بعض الأسئلة من فضلكم حتي يتكامل الرد وتتماسك أركانه :

1)
و اهم هذه الشروط أن يكون قد سرق حرزا " أى مالا مؤمنا " و ألا تكون هناك شبهة دفعته ليستحل هذا الأخذ من المال العام

بما أن الشبهة المذكورة هي الواردة في حديث رسول الله (ص) (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة)

و روي عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل سرق مغفرا من الخمس فلم ير عليه قطعا . وقال : له فيها نصيب , ولا أعرف صحة الرواية .

فهل كان إخلاء السبيل ودرء الحدود بالشبهات من باب الرحمة بالضعفاء , وبذلك لا ينطبق هذا علي من سرق من المال العام ومن كان صاحب سلطة يستولي بها علي المال العام ؟؟

2) بما أن الفقه في اللّغة : العلم بالشّيء والفهم له . ‏ وفي الاصطلاح هو : العلم بالأحكام الشّرعيّة

فهل يتغير الفقه بتغير ظروف الزمان والمكان , وبالتالي لنا أن نأخذ بالأصلح للأمة في ظروفها الحالية ؟

3) السؤال الذي تتفضلون مشكورين بالإجابة عليه سأقوم بوضع إجابتكم عليه أمام العلمانيين وواضعي الشبهات في المنتيات العفنة .خاصة أن الشبهة تلقي ولا يشغل بها العلماء بالهم بينما تبول ليلاً نهاراً في عقول الشباب وكما رأيتم وسمعتم السعادة الغامرة من الشباب العالماني بالطعن في دينهم لأنهم سعدوا بوجود شبهة ظناً منهم أنها ستفحمنا وتخرسنا .فأءسف للإطالة .
وسؤالي :
هل إجماع سلف الأمة علي قضية مثل هذه حجة علينا , أم لنا أن نأخذ بما يراه علماؤنا المعاصرون المشهود لهم بالعلم والصلاح وفقاً للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية ؟

4) قرأت عن التعزير أنه
هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
والتعزير حق لولى الأمر أو نائبه.
المعاصى ثلاثة أنواع:
أ ) نوع فيه حد ولا كفارة: وهى الحدود كالسرقة والشرب والزنا وغير ذلك.
ب) نوع فيه كفارة ولا حد فيه: كالجماع في نهار رمضان.
جـ) نوع لا كفارة فيه ولا حد: وهى المعاصى التي توجب التعزير كالجناية التي لا قصاص فيها، أو وطء الزوجة في الدبر، أو الجماع أثناء الحيض، أو النهب أو الاختلاس.
طرق التعزير:
وللتعزير طرق كثيرة، منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب والتوبيخ، واختلف في بعض الطرق

فهل لو أعتبر أن سرقة المال العام فيه تعزير وليس حكم , أيجوز في هذه الحالة أن تتعدي عقوبة التعزير عقوبة الحد . من خلال ما أوردته يجوز , وبعض الآراء لا يجوز ؟

ناصر التوحيد
07-10-2011, 01:33 AM
سبحان الله العظيم
هذه هي سياسة الفساق والفاسدين المفسدين والخائنين , فلا يبحثون الا في المرجوحات او الشبهات او الاقوال الضعيفة والشاذة نظرا لغرضهم الخبيث لانعدام الاخلاص عندهم وكونهم اعداء لله تعالى ولدين الله القيم ولأمة الاسلام واذنابا للغرب الاستعماري وخدمة لاهداف الغرب وطابورا خامسا للاعداء ضد كل ما هو حق وصواب وضد حقيقة مصلحة الدولة والامة

ناصر التوحيد
07-10-2011, 01:59 AM
فهل لو أعتبر أن سرقة المال العام فيه تعزير وليس حكم , أيجوز في هذه الحالة أن تتعدي عقوبة التعزير عقوبة الحد . من خلال ما أوردته يجوز , وبعض الآراء لا يجوز ؟
التعزير مشروع لكل ما لم يعين الشارع له عقوبة مقدرة , وهو ليس مقيدا بما لا يزيد عن الحد ..
وتقدر عقوبة التعزير على قدر الجريمة، حتى يتحقق معنى العقوبة وهو الزجر
والرأي الأصح هو انه يجوز أن تتعدي عقوبة التعزير عقوبة الحد , فيجوز أن يزاد التعزير على الحد .
فالشرع جعل تقدير عقوبة التعزير للخليفة، أو الامير أو القاضي مطلقاً، يرجع فيه إلى اجتهاده فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص وما يستوجبه واقع الجريمة، وواقع وضعها في البلد. فهو متروك للاجتهاد فتقييد الاجتهاد بحد أعلى أو بحد أدنى هو تحديد، فيجعله حداً وهو ينافي كونه تعزيراً، وينافي تركه لاجتهاده، وأيضاً فإن بعض الجرائم غير الحدود قد تكون أفظع من الحد، فمثلاً إن سرقة مبالغ ضخمة من بيت المال أفظع من سرقة متاع ثمنه ربع دينار من رجل من النّاس وهكذا، ثمّ إن هناك جرائم يمكن أن تؤدي إلى تمزيق وحدة الأمّة، كالدعوة إلى القومية، أو إلى الاقليمية أو ما شاكل ذلك. لهذا فإن القول الحق أن لا يقدر التعزير بحد أعلى ولا بحد أدنى، بل يترك لاجتهاد الخليفة، أو الامير ثمّ لاجتهاد القاضي.
وأما حديث “ ومن بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين “ فإنّه يحمل على نوع العقوبة التي عاقب بها لا يصح أن تزيد عما قدره الشرع من العقوبة بها، أما أن يزيد بعقوبة من غيرها فلا يمنع ذلك الحديث، إن الحديث ينهى عن بلوغ الحد، في غير الحد، والحد عقوبة معينة في جريمة معينة، فهذه العقوبة المعينة لا يتجاوزها، ولكن أن يوقع غيرها فإنّه غير داخل في النهي فيبقى لاجتهاد القاضي.
هذا ما يفهم من الحديث بأنه ينهى عن تجاوز العقوبة المعينة، ولا يشمل نهيه عدم إيقاع غيرها من العقوبات.

ناصر التوحيد
07-10-2011, 02:03 AM
يقول أ/ سلطان عبده محمد سيف النبهاني في رسالة جامعية مقدمة الى الجامعة اليمنية بعنوان
" جريمة سرقة المال العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون " :
1 - دعت الشريعة الإسلامية إلى احترام المال العام، وحمايته، وحرمت الاعتداء عليه بجميع أشكال وصور الاعتداء، وجريمة السرقة من المال العام هي الجريمة الأكثر أهمية من بين الجرائم الواقعة على الأموال ، وتنقسم
إلى قسمين:- القسم الأول: السرقة الحدية وهي:- السرقة المعاقب عليها حداً، وهي نوعان:- النوع الأول:- سرقة صغرى، والنوع الثاني:- سرقة كبرى وتسمى " الحرابة"، وضابط التفرقة بينهما أن السرقة الصغرى يؤخذ فيها المال العام خفية؛أي بدون علم الدولة وبدون رضاها ،بينما في السرقة الكبرى "الحرابة " يؤخذ المال العام مغالبة؛ أي بعلم الدولة ، لكن بدون رضاها.

القسم الثاني: السرقة التعزيرية وهي:- السرقة المعاقب عليها تعزيراً ، وهي نوعان:-

النوع الأول:-هي كل سرقة للمال العام ذات حد لم تتوافر فيها شروط الحد ، أو درئ فيها الحد للشبهة، ويستوي أن تكون سرقة صغرى أو سرقة كبرى.

النوع الثاني:-هي كل سرقة يؤخذ فيها المال العام دون استخفاء؛ أي بعلم المجني عليها الدولة،ودون رضاها، وبغير مغالبة ،ويدخل تحت هذا النوع الاختلاس والغصب والنهب.

2- لوصف جريمة السرقة من المال العام بأنها سرقة حدية سواءً كانت سرقة صغرى أم سرقة كبرى، فلا بد من توافر شروط في "المال العام" محل الجريمة ،حيث يشترط في المال المأخوذ خفية ما يشترط في المال المأخوذ حرابة، فيجب أن يكون المسروق مالاً منقولاً ،ومحرزاً، وأن يكون متقوماً ، وأن يبلغ نصاباً، وأن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك ، ويسقط حد السرقة الصغرى بما يسقط به حد السرقة الكبرى.

3- يتفق الفقهان الشرعي والقانوني على أن جريمة السرقة من المال العام من السرقات التي يعاقب عليها تعزيراً، وليس حداً لتوافر سبب مسقط لحد السرقة، وهو سبب متعلق بالمسروق منه، كون السارق له شبهة ملك في المال العام باعتباره من العامة، والمال العام ملك لجميع المسلمين، وله أيضا شبهة في الحرز، وذلك يرفع عنه حد السرقة، ويعاقب تعزيراً.

4- أسبقية الشريعة الإسلامية في تجريم السرقة من المال العام، وتقريرها عقوبة حدِّ السرقة كعقوبة أصلية عند توافر جميع شروط الحد ّبالمساواة بين الخواصّ والعوام، والشريف والوضيع، فالجميع سواسية أمام أحكامها ولا مجال لمحاباة شخص على حساب شخص آخر، كما للشريعة الإسلامية السبق في تقرير سقوط حد السرقة على السارق من المال العام لشبهة الملك التي تدرأ عنه الحد، ولها السبق أيضاً في قبول توبة السارق إذا أعاد المال المسروق قبل انكشاف أمره، وأعلن توبته،

كما أن للسارق في الشريعة الإسلامية الحق أن يكون عضواً فاعلاً وصالحاً، ويتمتَّع بكامل حقوقه بعد أن ينال العقوبة المترتِّبة على سرقته، وبعد أن يعلن توبته.

ناصر التوحيد
07-10-2011, 07:06 AM
يقول الدكتور محمد عباس :

إبراهيم عيسى القديم كان بالغ السوء، كان ملوثا بدنس اليسار، وكانت كل أفكاره مشوهة ومقلوبة وكاذبة ومكذوبة، ثم بدأ يبتعد عن اليسار شيئا فشيئا، وفيما أظن أن هذا الابتعاد تم لأسباب داخلية، بمعني أنه كان صادقا في إعجابه باليسار، كما أنه كان يستمتع بذلك، لكنه راح يكتشف حجم أكاذيب اليسار وخسته بل وعمالته وخيانته، وراح إبراهيم الحديث يبتعد، لكنه احتفظ داخله، ربما دون أن يدرى بجرثومة السطحية في تناول أمور الدين، وهي سطحية لا تبحث عن التأصيل العلمي من ناحية، ومن الناحية الأخرى تقع في أخطاء تاريخية فادحة لا يقع فيها تلميذ، لكن هذا أيضا منهج سافل من مناهج اليسار، ولا ننسى خطأ المرتد الكافر – بحكم محكمة النقض وليس بفتوى الأزهر- نصر حامد أبو زيد عندما اتهم الإمام الشافعي بالانحياز للدولة الأموية لأنها استعملته، وقد جهل الكافر المرتد- بحكم النقض- أن الإمام الشافعي ولد بعد 18 عاما من نهاية الدولة الأموية!!.

نفس الخطأ وقع فيه إبراهيم عيسى في مقال له في صحيفة"صوت الأمة" حيث أخطأ فتصور أن سيدنا أبي هريرة قد انتقل إلى رحمة الله بعد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، بينما مات الأول قبل الثاني بأربعة أعوام كاملة. عليهما رحمة الله ورضوانه.


وعلى ذلك قس كل وباقي مقالاته واحاديثه

فعلى كل واحد أن يتق الله جل وعلا ولا يلقي القول على عواهنه بغير علم ولا هدى

عَرَبِيّة
07-10-2011, 09:26 AM
بارك الله في أستاذنا ناصر التوحيد وَ جزاه الله عنّا كل خير وأجزل له العطاء ,
أبهجتنا بعودتك أخي الفاضل أبهجك الله وأدخل السرور على قلبك كما أدخلته على قلوبنا .

ناصر التوحيد
07-12-2011, 07:32 AM
الأخت الفاضلة الكريمة
بارك الله فيك وجزاك خيراً ونفع بك وأدخل السرور على قلبك وأجزل لك المثوبة وبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
وأسأل الله أن يثيبك بكل حروف مما تكتبيه وعلى عطائك المتميز أضعافاً مضاعفة من الحسنات

مجرّد إنسان
07-12-2011, 06:31 PM
حمدا لله على سلامتك اخي الحبيب

أحمد يعقوب
07-17-2011, 05:51 AM
شكراً جزيلاً أستاذ متروي وأستاذ ناصر التوحيد
بارك الله فيكم.

ابن السنة
07-18-2011, 04:44 AM
السلام عليكم و رحمة الله
كنت قد اثرت هذا الموضوع مع الاخوة من قبل فى القسم الخاص و قد اجاد اخونا متروى كما ترى

اولا احب ان احيي استاذنا الفاضل ناصر التوحيد فقد افتقدناه فعلا هنا

احب ان اضيف نقطة ربما تكون مفيدة

فلا بد من توافر شروط في "المال العام" محل الجريمة ،حيث يشترط في المال المأخوذ خفية ما يشترط في المال المأخوذ حرابة، فيجب أن يكون المسروق مالاً منقولاً ،ومحرزاً، وأن يكون متقوماً ، وأن يبلغ نصاباً، وأن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك
اعتقد ان شبهة ملكه لجزء من المال العام هى فى الامور البسيطة : كسرقة بلاط ارضية او ادوات عامة او ما شابه و لكن سرقة ملايين و مليارات قطع الشبهة لأنه لا يعقل ان يسرق أحدهم 2 بليون من الجنيهات و يقول ظننت ان نصيبى فى المال العام يساوي هذا
لهذا فقد ذكر اخونا:

أما الشبهة فتأتى للبعض بالتعدى على هذه المرافق بسبب أنها ملكا عاما لهم فيه نصيب فيأخذونه ظنا منهم أو ادعاءا انه حق لهم و بهذا لا يقام عليهم الحد
و من الواضح تماما أن هذا النوع من المال العام ليس ما قصده ابراهيم عيسى بقوله " يسرق 2 مليار من بنك " لأنه لا يتصور و لا يصدق أبدا ان يدعى المسئول او الحاكم ان هذا حقه فى مال الامة العام
بمعنى ان الشبهة انتفت و بالتالى فيطبق عليه الحد كما افهم و ربما لو ارهب الناس و روعهم لأخذ هذا المال و هو الغالب فيندرج الأمر تحت الحرابة كما ذكر اخى متروى
يعنى ليس قطع يد انما يد و رجل :):
و الله اعلم

د. هشام عزمي
07-18-2011, 05:56 AM
كتب الأخ متعلم:
اعترض المتهوك على من يقطع في الخاص دون العام، وفخر بمن لا يقطع في خاص ولا عام !

يُقال لهذا المأفون القائل كلمة الكفر في هذا الموطن وغيره :
اعترضت على شرع الله لأنه - حسب قولك - يقطع اليد في المال الخاص دون العام .. فكان الأولى أن تعيب على شريعتك الوضعية - التي أنت بها فرح فخور - لأنها لا تقطع اليد - ولا الأصبع - لا في خاص ولا عام !

ويتصل بهذه المسألة صورة أخرى .. تفقد فيها السرقة أحد شروطها ، وبالتالي لا تعد "سرقة" أصلاً ، وعليه فلا قطع فيها .. وإن كان هناك التعزير طبعًا ..

والصورة : أن "رئيس خزانة" مثلاً لإحدى الجهات أو الجمعيات ، أخذ من المال الذي تحت يده بغير حق ..

فأهل العلم قالوا : إن هذا ليس "سرقة" .. وبالتالي لا يقام عليه حد السرقة ولا تقطع يده .. قالوا: وإنما هو ارتكب جريمة تستحق التعزير والتنكيل ..
قالوا : لأن من شروط السرقة - التي يقام فيها حد السرقة - أن يكون المال المسروق في "حرز" .. وهذا المال الذي تحت يد "المختلس" استأمنه الناس عليه وأعطوه حق التصرف فيه بشكل ما (بحقه طبعًا) ..

وهذه الصورة لا يختص بها المال العام الذي للمسلمين جميعـًا .. أعني مال الدولة أو بيت المال .. بل هذه الصورة تشمل أيضـًا أي قائم على أي مال خاص وهو موكل بالتصرف فيه ، ولو كانت الجهة جمعية خيرية خاصة مثلاً .. وهذا رابط فيه مثال جيد على مسألتنا :
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20091008/Con20091008308380.htm
"عقوبة الاختلاس لا تصل إلى حد السرقة"

والمقصود أنه لتطبيق حد السرقة شروط منها : (( أن يكون المال مأخوذًا من حرز )) .. فيخرج بهذا الشرط صور : الاختلاس ، والاغتصاب ، والاختطاف ، والانتهاب ... إلخ.

بالطبع هذه جرائم ، وتستحق التعزير .. لكن الشارع لا يخصص لها حد السرقة فلا قطع فيها ..

فما الحكمة من قطع الشارع ليد السارق وعدم قطعه ليد الناهب والغاصب والمختطف ؟!

قال ابن القيم رحمه الله في (أعلام الموقعين) :
(( وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ؛ فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرَّاق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلةٍ من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريطٍ يمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن أشبه .

وأيضاً : فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخلِّيك عنه وغفلتك عن حفظه ، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب ؛ وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال )).

ابن السنة
07-18-2011, 07:17 AM
بارك فيك أخى هشام
نعم كنتُ افكر فى نفس الكلام
السارق المستحق لأن يُطبق عليه الحد هو من قام بالجريمة الكاملة. سرق من حرز و فوق النصاب و دون ادنى شبهة حاجة او عوز و بالتالى فهو لم يسرق فقط انما انتهك حرمة غيره . فبدلاً من أن يأمن الانسان على ماله سواء كان فى جيبه او فى منزله سوف يشعر بالقلق دائماً و عدم الامان و هذا لا ينفى الجريمة عن من سرق لكن دون استيفاء شروط الحد و بالتالى فسرقته أخف من ناحية و ان كان المال اكثر. فالعبرة ليست بالكم بقدر ما هى بالتعدى على خصوصية الاخرين. و منها ما قد يؤدى الى شجار و قتل او اغتصاب للنساء او الاطلاع على عورات الناس ....الخ

كما هو الحال فى القتل : فالقتل العمد و ان كان متعدياً فهو ليس كالحرابة و بالتالى اختلفت العقوبة. و هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل و ساحاول ان افصله ان شاء الله خاصةً بعد ما شُنع قريباً على الشريعة و انها تحض على بيع دم الشهداء و مع الاسف تبرأ من جواز قبول الدية بعض عامة المسلمين

ابن السنة
07-18-2011, 07:44 AM
المستفز اكثر هؤلاء المصفقون !!!