المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال:-



ريم 1400
07-20-2011, 03:37 AM
مامعنى تغريب عام وهل يقوم مقامه السجن
مثال:- حد الزنى الجلد وتغريب عام

الإسلام دين الحق
07-20-2011, 03:49 PM
تغريب من الغربة اي يغرب عن مدينته التي هو فيها او قريته لمدة سنة ويقوم مقامه السجن

نور الدين الدمشقي
07-20-2011, 04:57 PM
بمعنى النفي. يعني ينفى من المكان الذي هو فيه مدة سنة...يعاقب بمفارقة وطنه سنة.
والله اعلم

$&@$$@@
07-20-2011, 05:03 PM
عند الحنفية نعم السجن يقوم مقام التغريب , لكن عند جمهور العلماء السجن لا يقوم مقام التغريب , فالتغريب هو أن يخرج الشخص من بلده ليتغير عليه الحال , فيتغير حاله , و كذلك يمكن أن تكون البيئة التي يعيش فيها فاسدة فإذا ابتعد صلح حاله , و يمكن أن يعيّر في بلده بينما في بلد آخر لا أحد يعرفه ...
من فتاوى شيخنا الفوزان حفظه الله ...

Maro
07-20-2011, 06:12 PM
أنا أميل أكثر لعدم إحلال السجن محل النفى... ولا أعرف رأى جمهور السلف بخصوص هذه المسألة
أرجو أن يفيدنا شيوخنا الفاضل، جزاهم الله خيراً

$&@$$@@
07-20-2011, 07:21 PM
محمد مختار الشنقيطيأجمع العلماء رحمهم الله على أن البكر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة؛ ولكن اختلفوا؛ هل يجب تغريبه أو لا يجب تغريبه، وذلك على ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله: - فمذهب الإمام أحمد و الشافعي و داوُد الظاهري أنه إذا زنى الرجل البكر بالمرأة البكر فإنه يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم يغرب سنة كاملة عن أهله، واحتج أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب؛ جلد مائة والرجم)، وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب جلد كل بكر مائة جلدة، وأوجب تغريبَه أيضاً، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. - أما القول الثاني في المسألة: فقالوا: لا يجب التغريب أصلاً، لا على الرجل ولا على المرأة، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقال الإمام: إن الله عز وجل ذكر الجلد في القرآن ولم يزد على ذلك، فنحن نقتصر على ما ورد به النص في الكتاب، وأما حديث السنة فهو زيادةُ آحادٍ فلا يُعْمَل بها لئلا يكون ذلك من باب نسخ القطعي بالظني، وذلك لا يجوز. - القول الثالث في المسألة: أنه يجب تغريب الذكر ولا يجب تغريب الأنثى، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله قال: إذا زنى الرجل أقمتُ عليه الحد مائة جلدة، وأغربه عاماً كاملاً عن أهله، وأما المرأة فإنه يجب جلدها مائة جلدة ولا تغرَّب، قال: أما الرجل فاحتج بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله: (البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عام) أما الأنثى فإني أسقط عنها التغريب؛ لأنني إذا غرَّبتها فإنه لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن أغرِّبها بدون محرم، فأخالف النص الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم، في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة)، وإن غرَّبتها مع محرمها؛ فإنني أعاقب بريئاً لا ذنب له -وهو محرمها الذي سيغرَّب معها- فعلى كلا الوجهين يقول بعدم التغريب لهذا. وأصح الأقوال -والعلم عند الله- وجوب تغريب الرجل والمرأة، وذلك لصريح حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم الذي تقدمت الإشارة إليه. وبناءً عليه: فإن البكر إذا زنى وجب أن يقام عليه الحد مائة جلدة، ويغرَّب عاماً كاملاً. والسؤال: ما هو التغريب؟ التغريب: مأخوذ من الغربة، وأصله سفر الإنسان، وتغريب الزاني بمعنى أن يُبعد عن المكان الذي زنى فيه سنة كاملة، وهذا علاج حكيم أراد به الشرع قطع دابر الفساد، وتهيئة البيئة الصالحة للشاب أو الشابة الذي بلي بالزنا حتى يكون أدعى لتوبته، فإذا غُرِّب عاماً كاملاً قطع عن الفساد الذي عهده، وابتعد عن المكان الذي يحركه للفتنة.

ريم 1400
07-21-2011, 04:01 AM
جزاكم الله خيرا 000 وجزاك الله خيرا يا ام عبدالملك السلفية
اذا التغريب هوالأخراج من المدينة التي يعيش فيها وبذلك يكون حر يرى السماء والشمس
فكيف يجعلون السجن يقوم مقامه رغم فرق الحال في السجن حبيس لا يرى سما ولا شمس
هل يعتبر هذا عدل

ريم 1400
07-29-2011, 05:49 AM
اتمنى اجابة على السؤال هل من العدل ان يجعل المنفى مثل السجن رغم اختلاف الحال

ابن السنة
07-29-2011, 06:04 AM
أعتقد أن الأمر اجتهادى
فالخلاف فى وجوب التغريب من عدمه قائم فمن قال به معه دليل و من قال بعدم وجوبه قال بأن هذا نسخ الزيادة و نسخ الزيادة لا يفيد الوجوب ( أرجو مراجعة بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد فى هذه النقطة).
ثم الاجتهاد فى اعتبار السجن كالتغريب فمن قال بأن هذا غير ذاك ربما رأى ان الحبس و تقييد الحرية غير النفى. و من رأى أن السجن كالتغريب رأى انهما مشتركان فى الغربة و الوحشة.