المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل المرتد لا يُقتل ....؟



التواضع سيصون العالم
11-05-2011, 02:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد
أريد ان أطرح في هذا الموضوع أدلة وحوادث من الكتاب ومن صحيح السنة النبوية لأثبت أن المرتد الذي يترك دين الإسلام لا يقتل (حتى و إن جاهر بردته,إلا في حالة واحدة وهي أن يعادي دولة الإسلام)...وأضع لكم حوادث من التاريخ الإسلامي في التوظيف السيء لحد الردة التي راح ضحيتها علماء وأبرياء...
ولكن أريد وعدا من الإدارة الكريمة ألا تحذف الموضوع لأني والله تعبت فيه من البحث والكتابة رغم ضيق وقتي وانشغالي بالدراسة...ويمكن للمحاورين ان يردوا علي ويصححوا لي إن كنت على خطأ وسأتراجع عن كلامي عندما يتبين لي خطأه...
سيكون الموضوع على 3 دفعات..والمشاركة الأولى إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة...

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
11-05-2011, 02:12 AM
يا أخي صدقني أنا لا أتأمل في الموضوع خيراً لا من قريب ولا من بعيد فاستغفر الله وكن على الجادة وإياك والخروج عن سبيل المؤمنين

واسطة العقد
11-05-2011, 02:50 AM
أرى ان يقول الاخ رأيه ثم يحاوره من محاوري المنتدى من له باع بالفقه, و حبذا لو كان النقاش بالقسم المخفي على الأقل لحين انتهاء النقاش او هنا ان شاء صاحبه.

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
11-05-2011, 02:56 AM
وهذا نسوقه هنا للفائدة لوجود الخلاف فيه :
وأما من ثبت له الإسلام لكونه مولودا من أب مسلم فقد اختلف فيما إذا كان يقتل إذا بلغ ولم يرض بالإسلام أم لا، فعند الأحناف والشافعية لا يقتل، قال الكرابيسي في الفروق وهو حنفي: من ثبت له حكم الإسلام بالدار أو بأحد أبويه ثم ارتد لم يقتل وحبس حتى يعود إلى الإسلام، ومن كان بالغا فأسلم بنفسه ثم ارتد قتل.
وقال الشافعي في الأم: فمن أقر بالإيمان قبل البلوغ وإن كان عاقلا ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده ثم لم يتب بعد البلوغ فلا يقتل، لأن إيمانه لم يكن وهو بالغ، ويؤمر بالإيمان ويجهد عليه بلا قتل.
وأما المالكية فيفرقون بين الصغير والمجنون حين إسلام أبيه وبين المراهق، فيحكمون بإسلام الأولين، وبالتالي بقتلهما إذا أبيا الإسلام بعد البلوغ والإفاقة.
قال خليل: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز. قال الدردير: فيحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه.. وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من الإسلام جبر عليه بالقتل كالمرتد بعد البلوغ، وهذا بخلاف الذي هو في سن المراهق حين إسلام أبيه. قال خليل:إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع.
وللحنابلة قولان في المسألة، قال في المغني: وجملته أن الصبي إذا أسلم وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بعقله بأدلته فرجع وقال: لم أدر ما قلت لم يقبل قوله، ولم يبطل إسلامه الأول، وروي عن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام.
والأصوب عندنا في المسألة أن الذي يحكم بإسلامه هو من نطق بالشهادة وأظهر الإسلام بعد بلوغه سن الخطاب لأنه قبل ذلك لم يكن ملزما بما يصدر عنه، وما استصوبنا رجحانه في المسألة ليس بعيدا مما نسبته لمن ذكر في السؤال.

د. هشام عزمي
11-05-2011, 03:09 AM
لا أرى أن بحث هذا الموضوع له أي ثمرة سواء على المستوى النظري أو التطبيقي ..
نظريًا ، لأن الملحد أو النصراني سيقول لك إنك تدرك قبح حد الردة ، فتحاول تجميل دينك بمثل هذه السبل ..
فتكون النتيجة أنك ستظهر أمام غير المسلم بمظهر من يخجل من دينه ويسعى لتزيينه بالباطل ..
فلن تكسب احترامه بهذه الطريقة ..
وتطبيقيًا ، لا فائدة لأن الحد غير مطبق في بلادنا ..

لكني رغم هذا لا أمنع الأخ من نشر ما يراه ..

عَرَبِيّة
11-05-2011, 03:20 AM
بارك الله فيكَ أخي التواضع سيصون العالم , نعرفك أخي من مشاركاتك ولكَ في المنتدى مدّةً كنت مرابطاً فيه , نحسبك والله حسيبك ممن يؤخذ الحق ويضرب بالباطل عرض الحائط ,
أتمنى من الإدارة أن تسمح بأن يسير الموضوع بمشاركة الإخوة المسلمين فقط حتى لا يُقال عنا ماليس فينا من أقاويل التكتيم والتعتيم والتكميم ( وكأننا قناة العربية ! ),
وأناشد الإخوة المتأثرين بنظريات التطور والشبهات ( ولا أريد أن أسمّي ) أن يبتعدوا تماماً عن وضع أي مشاركة في الموضوع ويدعوا النقاش لغيرهم هم أدرى منهم بأمور دينهم .

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
11-05-2011, 03:22 AM
نظريًا ، لأن الملحد أو النصراني سيقول لك إنك تدرك قبح حد الردة ، فتحاول تجميل دينك بمثل هذه السبل ..
الظاهر أن الأخ مقتنع بأدلته مستعد لمخالفة الإجماع ، والملحد لو قال له ما ذكرته أعلاه لقال أنا لا أجاملك ولا أداريك بل هذه حقائق وأدلة أخالف بها غيري مع إجماع من قبلي !!
ثم صدق من قال قوم يجمعون غرائب العلم!!

التواضع سيصون العالم
11-05-2011, 05:17 AM
أرى ان يقول الاخ رأيه ثم يحاوره من محاوري المنتدى من له باع بالفقه, و حبذا لو كان النقاش بالقسم المخفي على الأقل لحين انتهاء النقاش او هنا ان شاء صاحبه
شكرا لك على الإنصاف أختي....لا بأس أنا أريده على العام..

بارك الله فيكَ أخي التواضع سيصون العالم , نعرفك أخي من مشاركاتك ولكَ في المنتدى مدّةً كنت مرابطاً فيه , نحسبك والله حسيبك ممن يؤخذ الحق ويضرب بالباطل عرض الحائط ,
بارك الله فيك اختي..والله أفرحتني هذه المشاركة...وان شاء الله ترين ما يسرك في هذا الموضوع من رضوخ للحق ولو كان مع غيري...
أما اخوتي الكرام الذين يعترضون...أنا لن أدخل في نقاشات جانبية حتى لا يغلق الموضوع..فأرجو عدم الخروج عن نقطة البحث...وهي الأدلة من القرآن والسنة الصحيحة فقط لا غير, كما أرجو من الجميع أن يصبر حتى أضع أول مشاركة في اليومين القادمين , وثم نتناقش ان شاء الله.
وشكرا للإدارة على تغيير اسم الموضوع الى الأفضل و على سماحها باستمرار الموضوع.
واعتذر للأخطاء المطبعية لاني لا أملك لوحة عربية..

ابن عبد البر الصغير
11-05-2011, 05:51 AM
سيجيبك شيخنا الأنصاري رحمه الله في حواره العلمي مع شيخنا الريسوني حفظه الله :

حاول الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني أن يؤول مفهوم الردة إلى ما هو أبعد من مجرد الكفر ,أي : أنه بمعنى الخيانة , ولذلك لم يقل بعقوبة المرتد إلا في هذه الحالة .

قلتُ : وهذا أمر خالف فيه الأستاذ الإجماع , وتلك قضية أخرى .

فأولا : العلماء كانوا على وعي تام بالفرق بين الردة والخيانة, وهذه إنما تسمى في الحدود بالحرابة ولها حكمها المعروف بنص القرآن , وهو قوله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " المائدة :33 . وأما الردة التي هي : مجرد الخروج من عن ربقة الإسلام أو إعلان الكفر بعد الإيمان دون حرابة أو خيانة – على حد تعبير الأستاذ – فإنما أخذ حكمها- الذي هو القتل حدا – من السنة ومن إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين ثم فقهاء الأمصار .

ثانيا : حد الردة حكم شرعي مجمع عليه , ومتواتر عن النبي . وذلك في أحاديث بلغت – في نظري – حد التواتر المعنوي على الأقل , بل قاربت التواتر اللفظي , إن لم تكن قد بلغته , وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, عن عدد من الصحابة ليس بالهين .قال ابن عبد البر رحمه الله , : " روى عثمان بن عفان, وسهل بن حنيف وعبد الله ابن مسعود , وطلحة بن عبيد الله , وعائشة , وجماعة من الصحابة , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان , أو زنى بعد إحصان , أو قتل نفس من غير نفس " , فالقتل بالردة – على ما ذكرنا – لا خلاف بين المسلمين فيه , ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه , وإنما وقع الاختلاف في الاستتابة , ( التمهيد :318/5 ) . وأحاديث الردة مخرجة في الصحيحين , وفي كل كتب السنن , والمسانيد , وغيرها .

وحديث العلماء عن الردة إنما هو بمعنى : إعلان المسلم الكفر والخروج عن وصف الإسلام , بقول أو بفعل , أو بأي شيء يقتضي الكفر بعد الإيمان، وقد فصلوا في ذلك تفصيلا لا يدع مجالا للخلط بينها وبين غيرها من الحدود والتعازير. (مدونة الفقه الفقه المالكي للصادق الغرياني : 598/4-607) .

ولم يشترط أحد في ذلك أن يتواطأ المرتد ضد المسلمين أو يوالي العدو , أو يخون , الوطن , فهذا إنما هو محارب عينه، أو هو نوع من أنواعه . ولذلك فإن ابن رشد الحفيد قد لخص هذا التمييز بدقة وبوضوح تامين, وتحدث عن حكم الحرابة بمعزل عن حكم الردة, تحدث عن الردة, وقد يجمع المرء بينهما كما سيأتي بيانه . قال : " والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب , فاتفقوا على انه سيقتل الرجل , لقوله عليه الصلاة والسلام : " من بدل دينه فاقتلوه "(بداية المجتهد : 344/ 2).
وهذا حكم المرتد غير المحارب . وأما المرتد المحارب فقال فيه : "إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه , فإنه يقتل بالحرابة , ولا يستتاب، كانت حرابته بدار الإسلام , وبعد أن لحق بدار الحرب" [/ 344/2.

وقال الإمام النووي في : وجوب قتل المرتد : قد اجمعوا على قتله، لكن اختلفوا في استتابه, هل هي واجبة, أو مستحبة ؟ ( شرح النووي على مسلم ,208/12 ) .

وقال القرطبي في سياق حديثه عن حكم الإيمان بالقرآن الكريم :لو أنكر بعضه منكر كان كافرا ، حكمه حكم المرتد يستتاب, فإن تاب , وإلا ضربت عنقه (الجامع لأحكام القرآن :1/480).

وقال الإمام الكاساني الحنفي : *في بيان حكم الردة , أما ركنها وهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة : عبارة الرجوع عن الإيمان. فالرجوع عن الإيمان يسمى " الردة " في عرف الشرع * ( بدائع الصانع : 6/117) .



وقال ابن قدامة الحنبلي : " المرتد : هو الراجع عن دين الإسلام عن الكفر . [ثم قال :] وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد روي ذلك عن أبي بكر , وعمر وعثمان , وعلي ومعاد وأبي موسى , وابن عباس وخالد , وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعا ( المغني :9/16).

وقال ابن رجب الحنبلي: "وأما التارك لدينه المفارق للجماعة , فالمراد به : من ترك الإسلام , ارتد عنه! فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين, ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيء من أركان الإسلام, أو سب الله ورسوله, أو كفر ببعض الملائكة, أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن, مع العلم بذلك" .(جامع العلوم والحكم : 127/128) .

وقال الصنعاني : "يجب قتل المرتد وهو إجماع , وإنما وقع الخلاف: هل تجب استتابته قبل قتله أو لا ." ( سبل السلام : 3/264).

وقال الشوكاني : "الردة من وجبات قتل المرتد , بأي نوع من أنواع الكفر كانت! والمراد " بمفارقة الجماعة " : مفارقة جماع الإسلام, ولا يكون ذلك إلا بالكفر, لا بالبغي الابتداع نحوهما ( نيل الأوطار :1، 147 ).

والدكتور الريسوني استند إلى عموم قوله تعالى : {لا إكراه في الدين}, كما أنها قد تكون صيغ بعد الأحاديث الواردة فيمن جمع بين الردة والحرابة هي التي جوزت له – ولغيره ممن قال بذلك, كالدكتور حسن الترابي – نقض هذا الحكم, كحديث عائشة رضي الله عنها, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم , ورجل قتل متعمدا, فيقتل , ورجل خرج من الإسلام, فحارب الله ورسوله , فيقتل, أو يصلب, أو ينفى من الأرض!) رواه النسائي. وهذا خاص بمن جمع بين الصفحتين . وقد فصل ابن رجب بذلك تفصيلا: . (جامع العلوم والحكم :127/128).

وورود الأحاديث في حد الردة دون الحرابة هو من الوفرة، بحيث يصعب جدا تأويلها إلى معنى الخيانة أو الحرابة. ولولا خروج ذلك عن غرض هذا التقديم لفصلت أكثر. ولنا في غير هذا الموطن دراسة مختصرة.

وفي النهاية فإنه يمكن تصور ثلاث أحوال المرتد: فرب شخص يكون فعلا قد جمع بين الردة والحرابة، رب آخر حارب دون ردة، ثم آخر ارتد دون حرابة.

فكل ذلك متصور، ولكل حكمه الخاص. وإنما الشاهد عندنا أن المرتد بلا حرابة قد أجمعت الأمة على قتله حدا لا تعزيرا. وتواترت السنة بحكمه هذا، ولم يقل أحد بغير ذلك، إلا في هذا العصر –أحسب- تحت وطأة الضغط الثقافي المتعلق بثقافة حقوق الإنسان من المنظور الغربي طبعا.

وأحسب أن العلة في حد الردة –على ما بينا- إنما هي: إعلان الكفر بعد الإيمان وإشهاره، لا نفس الكفر، وإن كان منهم من قال: : "بل هي نفس الكفر، وبهذا قتلوا حتى من علم –بضم العين- أن يسر الكفر كالزنديق – ".(مدونة الفقه المالكي للصادق الغرياني:4/614)

وأما الحكمة منه فهي قطع دابر الفتنة والبلبلة في المجتمع المسلم وعدم الاستقرار العقدي. قال تعالى: " وقالت طائفة من أهل الكتاب ءامنوا بالذي أنزل على ءامنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون" -آل عمران72-.

ولا خلاف في أن تنفيذ مثل هذه الأحكام إنما هو موكول إلى الإمام والحاكم لا إلى غيره. والله تعالى أعلم.

مقتطف من تقديم كتاب الحركة الإسلامية.

إلى حب الله
11-05-2011, 12:32 PM
بارك الله في شيخنا ابن عبد البر ...

مراقب 4
11-05-2011, 02:54 PM
المشاركة الحوارية هنا مقتصرة على طلبة العلم والمحاورين
منعا لإطالة الموضوع من غير داع

التواضع سيصون العالم
11-06-2011, 12:32 AM
شكرا للمراقب 4
قد اتأخر في تنزيل الموضوع لأنها فترة امتحانات هنا في كندا لمدة اسبوعين..
وأكون شاكرا للأخ المراقب إن عين شخصا واحد فقط للحوار...وأتمنى أن يكون المحاور أبو حب الله لا لشيء سوى أنني أرى فيه حب اتباع الحق...والخيار لك أخي المراقب.

التواضع سيصون العالم
11-26-2011, 07:54 PM
أنا جاهز للحوار لكن لا أعرف من سيحاورني بعد
أريد ان ان يكون الحوار ثنائي لكي لا تتشتت الأفكار بكثرة الردود
شكرا