المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الختان بين الطب والدين... مجموعة مختصين ومفتين



الفرصة الأخيرة
11-16-2005, 08:49 PM
الختان بين الطب والدين

ما بين الحين والآخر تثار قضية ختان الإناث وكأن هذا الأمر هو سر انتكاسة الأمة وكان آخر هذه الصيحات مؤتمر القاهرة الذي شارك فيه شيخ الأزهر ، وتعجبت لشيخ الأزهر الذي أنكر شرعية الختان وقال إنه لم يرد فيه نص صحيح بل إن ما ورد فيه من أحاديث ذهب إلى القول بأنه لا أصل لها فنرجو أن توضحوا لنا موقف الشرع من هذا الأمر نسأل الله تعالى أن يلهمكم الرشد والصواب..

أجاب عنها أ مجموعة من المفتين

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالراجح أن الختان واجب على الراجح في حق الرجال ، وهو مكرمة للنساء ، فمن أراد الأخذ به أخذ ، ومن أراد تركه ترك، وقد اختلف فيه الفقهاء بين الوجوب والندب ، كما اختلف فيه الأطباء فيما بينهم، غير أنه ليس من الصواب أن يسن قانون بمنعه أو بوجوبه ، فليترك الأمر للاختيار ، على أنه إن تم اختيار فعله ، أن يقوم به الأطباء المتخصصون ،لأن أن يترك لعوام الناس يفعلونه ، لما في ذلك من ضرر، ويحرم على من لا معرفة له به الإقدام عليه ، سواء أكان للرجال والنساء.
وإليك فتاوى الفقهاء في هذا :
يقول فضيلة الدكتور القرضاوي -حفظه الله-:
هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم، وقامت معركة جدلية حوله في مصر منذ سنوات، من الأطباء من يؤيد، ومنهم من يعارض، ومن العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض، ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع، وإلى العدل في هذه الناحية، هو الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث - وإن لم تبلغ درجة الصحة - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة، قال لها: " أشمي ولا تنهكي . فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج " " والإشمام " هو التقليل، ولا تنهكي أي لا تستأصلي، فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجها، وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق .

والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض في هذا الأمر، فمنها من يختن ومنها من لا يختن . وعلى كل حال، من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل، وأنا أؤيد هذا، وخاصة في عصرنا الحاضر، ومن تركه فلا جناح عليه، لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء، كما قال العلماء، وكما جاء في بعض الآثار.
أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام، حتى قرر العلماء أن الإمام لو رأى أهل بلد تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام .انتهى


ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر –رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا- وإليك نص الفتوى:

الخِتان مطلوب في الإسلام، بدليل حديث مسلم " خمسٌ من الفطرة : الختان والاستحْداد وتقليم الأظافر ونتْف الإبِط وقصِّ الشَّارب " والفطرة هي: الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ والاستحْداد هو حلق العانة . ولكن ما هي درجة الطلب، هل هي الوجوب أو الندب؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة :

الأول: أن الختان سنَّة في حق الرجال والنساء وذهب إليه مالك في رواية عنه، وأبو حنيفة، ورُوِيَ عنه قوله: واجب وليس بفرض، كما روى عن مالك أنه فرض، وقال به بعض أصحاب الشافعي .

الثاني: أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعًا، وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء، كما أنه مُقتضى قول سُحْنون من المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد .

الثالث : أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد، وقيل هو بالنسبة للنساء مَكْرُمة كما عبَّر عنه في حديث ضعيف وأدلة كل قول بسطتها في الجزء الرابع عن رعاية الأولاد ضمن موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " مُستقَاة من نيل الأوطار للشوكاني، والمغني لابن قدامة، والزُّرقاني على المواهب اللدنية . وغيرها من المراجع .
وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من النقد على وجوب الختان للنساء .

ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الفتاوى ص304 " :
إن ختان الأنثى لا فائدة فيه من جهة التخلُّص من الإفرازات كالتي عند الرجل، ولكن قال بعض الأطباء إنَّ ترك " البظر " يُشعل عندها الغريزة الجنسية، وقد تندفع به إلى ما لا ينبغي، ورأى بعضهم أن الختان يُضْعفها جنسيًّا فيحتاج الرَّجل إلى الاستعانة بالمواد المحرَّمة ليستكمل متعته مع المرأة . أهـ .
وأرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقرَّه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسبة للمرأة لا بأس به، وكانت هناك وصيَّة بعدم المُبالغة فيه، ونُسبت بطرق ضعيفة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كقوله لخاتنة النساء : " لا تُنهكي فإن ذلك أحْظى للمرأة وأحبُّ للرجل "، وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيًّا، فما زالت الكشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يُغير نظرتنا إلى القديم .

وفي تقرير أعده الأستاذ الدكتور محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية بطب الأزهر، والأستاذ الدكتور صادق محمد صادق مدرس الأمراض الجلدية بطب الأزهر ـ بعد استعراض الأحاديث النبوية ـ قالا :
إذا نظرنا نظرة علمية للحقائق وجدنا أن عملية الجماع بين الرجل والمرأة لابد أن تبدأ بالدافع الجنسي أو الرغبة " وبالأخص في المرأة " وهذه المرحلة مهمة جدًّا في تحضير الحالة النفسية للمرأة، والتي تساعدها على الأداء الإيجابي مع زوجها .

وبالعَرْض التشريحي للمرأة نجد أن " البظر " يقع في أعلى الفرج، وهو يشبه إلى حد ما العضو الذكري، ولكنه في صورة مصغرة أو منقرضة، ويوجد بالبظر نهايات عصبية تسبب انتصابه عند ملامستها . وتبلغ قوة إحساس تلك النهايات العصبية سبعة أضعاف مثيلاتها في العضو الذَّكَري، كما يوجد بالمرسل في ثلاثة أرباعه العلوية مستقبلات عصبية تسمى " لايت تاتش رسيبتورس " وهى مسئولة أيضًا عن الوصول إلى الحسِّ الجنسي الكامل .

وبالنظرة الموضوعية نجد أن الوصول إلى الحس الجنسي الكامل يتم عن طريقين : أحدهما إثارة البظر الممتلئ بالنهايات العصبية، والآخر هو المِهْبَل، حيث يمتلئ جداره بالمستقبلات العصبية أيضًا، ولذا فإن بعض علماء النفس يروْن أن البظر ليس مهمًّا في الوصول إلى الحس الجنسي الكامل، بدليل أنه يَرْتخي ويتراجع قُبيل عملية الأورجاسم. ثانيًا: أن المرأة التي تختتن تصل أثناء الجماع إلى الحس الكامل، ومن المعروف أن الأنثى تختتن في سن التاسعة إلى الثانية أو الثالثة عشرة من عمرها، حيث تكون الأعضاء التناسلية قد اكتمل نموها ومع اكتمال نضج الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه الجنس الآخر، ويبدأ البظر في الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك " نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه " والتي تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها في الذَّكَر، وأيضًا عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة، فيؤدي إلى تحرُّك المشاعر اللاإرادية تجاه نفسها أو أشخاص أو موضوعات غير مقبولة اجتماعيًّا، ودائما تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب .

ورغبة في المحافظة على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها وجب علينا اتباع تعاليم الإسلام، وختان الفتاة بالصورة المرجوَّة وهى الإشمام، أي إزالة جزء بسيط من البظر لكي يحد من حدة الانفعالات . . " نشر بمجلة أكتوبر ـ العدد 938 في 16 / 10 / 1994 م " .

وبعد، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هى المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة .

ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية . أ.هـ

والله أعلم.

المصدر
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1363

الفرصة الأخيرة
11-16-2005, 08:52 PM
فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر سابقًا رحمة الله عليه.



الختان حكمه وكيفيته... الموسوعة الفقهية الكويتية






تفضل في المرفقات........

الفرصة الأخيرة
11-16-2005, 08:59 PM
ختان البنات

قامت صيْحة في هذه الأيام تحرِّم خِتان البنات فهل ما قام به الناس منذ عشرات السنين من ختان بناتهم كان حرامًا ؟

أجاب عليها الشيخ عطية صقر

الختان بوجه عام عادة قديمة، يقول " هيرودوت " المؤرِّخ الإغريقي : إن الذين زاولوا الخِتان منذ أقدم العصور هم المصريون والآشوريون والكوشيديون والأحباش، أما غيرهم من الشُّعوب فقد عَرَفُوه من المصريين " تاريخ الحضارة المصرية ج 1 ص 533 "، وقد اكتشف " لوريه " في مقبرة الأطباء بسقَّارة رسومًا فيها عمليات جراحية يرجَّح أنها للختان كما يتضح من وضع المريضين الشابين " المرجع السابق ص 533 ـ 535 " .
وكانت البنات تُختن في مصر القديمة كما يقول المؤرخ " سترابو " وقد يكون على الطريقة المتَّبعة في النُّوبة وبلاد السودان التي يسمُّونها : الختان الفِرْعَوْني . كما كانت تُختن عند العرب قبل الإسلام . ومن أشهر من كانت تقوم بذلك " أمُّ أنمار " كما جاء في صحيح البخاري في قتْل حمزة " ج 5 ص 28 " .
والخِتان مطلوب في الإسلام، بدليل حديث مسلم " خمسٌ من الفطرة : الختان والاستحْداد وتقليم الأظافر ونتْف الإبِط وقصِّ الشَّارب " والفطرة هي: الحنيفية ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ والاستحْداد هو حلق العانة . ولكن ما هي درجة الطلب، هل هي الوجوب أو الندب؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة :
الأول : أن الختان سنَّة في حق الرجال والنساء . وذهب إليه مالك في رواية عنه، وأبو حنيفة، ورُوِيَ عنه قوله: واجب وليس بفرض، كما روى عن مالك أنه فرض، وقال به بعض أصحاب الشافعي .
الثاني: أنه واجب في حق الرجال والنساء جميعًا، وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء، كما أنه مُقتضى قول سُحْنون من المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد .
الثالث : أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب أحمد، وقيل هو بالنسبة للنساء مَكْرُمة كما عبَّر عنه في حديث ضعيف وأدلة كل قول بسطتها في الجزء الرابع عن رعاية الأولاد ضمن موسوعة " الأسرة تحت رعاية الإسلام " مُستقَاة من نيل الأوطار للشوكاني، والمغني لابن قدامة، والزُّرقاني على المواهب اللدنية . وغيرها من المراجع .
وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبين أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من النقد على وجوب الختان للنساء .
ويقول الشيخ محمود شلتوت في كتابه " الفتاوى ص304 " : إن ختان الأنثى لا فائدة فيه من جهة التخلُّص من الإفرازات كالتي عند الرجل، ولكن قال بعض الأطباء إنَّ ترك " البظر " يُشعل عندها الغريزة الجنسية، وقد تندفع به إلى ما لا ينبغي، ورأى بعضهم أن الختان يُضْعفها جنسيًّا فيحتاج الرَّجل إلى الاستعانة بالمواد المحرَّمة ليستكمل متعته مع المرأة . أهـ .
وأرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقرَّه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسبة للمرأة لا بأس به، وكانت هناك وصيَّة بعدم المُبالغة فيه، ونُسبت بطرق ضعيفة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كقوله لخاتنة النساء : " لا تُنهكي فإن ذلك أحْظى للمرأة وأحبُّ للرجل "، وكلام الأطباء وغيرهم ليس قطعيًّا، فما زالت الكشوف العلمية مفتَّحة الأبواب تتنفس كل يوم عن جديد يُغير نظرتنا إلى القديم .
وفي تقرير أعده الأستاذ الدكتور محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية بطب الأزهر، والأستاذ الدكتور صادق محمد صادق مدرس الأمراض الجلدية بطب الأزهر ـ بعد استعراض الأحاديث النبوية ـ قالا :
إذا نظرنا نظرة علمية للحقائق وجدنا أن عملية الجماع بين الرجل والمرأة لابد أن تبدأ بالدافع الجنسي أو الرغبة " وبالأخص في المرأة " وهذه المرحلة مهمة جدًّا في تحضير الحالة النفسية للمرأة، والتي تساعدها على الأداء الإيجابي مع زوجها .
وبالعَرْض التشريحي للمرأة نجد أن " البظر " يقع في أعلى الفرج، وهو يشبه إلى حد ما العضو الذكري، ولكنه في صورة مصغرة أو منقرضة، ويوجد بالبظر نهايات عصبية تسبب انتصابه عند ملامستها . وتبلغ قوة إحساس تلك النهايات العصبية سبعة أضعاف مثيلاتها في العضو الذَّكَري، كما يوجد بالمرسل في ثلاثة أرباعه العلوية مستقبلات عصبية تسمى " لايت تاتش رسيبتورس " وهى مسئولة أيضًا عن الوصول إلى الحسِّ الجنسي الكامل .
وبالنظرة الموضوعية نجد أن الوصول إلى الحس الجنسي الكامل يتم عن طريقين : أحدهما إثارة البظر الممتلئ بالنهايات العصبية، والآخر هو المِهْبَل، حيث يمتلئ جداره بالمستقبلات العصبية أيضًا، ولذا فإن بعض علماء النفس يروْن أن البظر ليس مهمًّا في الوصول إلى الحس الجنسي الكامل، بدليل أنه يَرْتخي ويتراجع قُبيل عملية الأورجاسم. ثانيًا: أن المرأة التي تختتن تصل أثناء الجماع إلى الحس الكامل، ومن المعروف أن الأنثى تختتن في سن التاسعة إلى الثانية أو الثالثة عشرة من عمرها، حيث تكون الأعضاء التناسلية قد اكتمل نموها ومع اكتمال نضج الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه الجنس الآخر، ويبدأ البظر في الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك " نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب المتركزة فيه " والتي تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها في الذَّكَر، وأيضًا عند الإثارة والتفكير والنظر بشهوة، فيؤدي إلى تحرُّك المشاعر اللاإرادية تجاه نفسها أو أشخاص أو موضوعات غير مقبولة اجتماعيًّا، ودائما تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب .
ورغبة في المحافظة على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها وجب علينا اتباع تعاليم الإسلام، وختان الفتاة بالصورة المرجوَّة وهى الإشمام، أي إزالة جزء بسيط من البظر لكي يحد من حدة الانفعالات . . " نشر بمجلة أكتوبر ـ العدد 938 في 16 / 10 / 1994 م " .
وبعد، فإن الصيحات التي تنادى بحُرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة؛ لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختانهن دائر بين الوجوب والندب، وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحكم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هى المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . ومن الجائز أن يشرِّع تحفُّظاتٍ لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقرَّرات الدينية .

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=11598













................................................

الفرصة الأخيرة
11-16-2005, 09:07 PM
حكم الختان
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

س : ما حكـم الختـان ؟
ج : أما الختان : فهو من سنن الفطرة ، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الفطرة خمس الختان والاستحداد وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان ، وأخبر أنه من سنن الفطرة . والختان الشرعي : هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط ، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر ، أو يسلخ الذكر كله ، كما في بعض البلدان المتوحشة ، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال ، وتعذيب للمختون ، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس . وهو محرم؛ لعدة وجوه منها :
1- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط .
2- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها ، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى ، وهو أشد إثما .
3- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث .
4- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون ، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وقوله سبحان : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك .
أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلام بسترها ونهى عن كشفها .
وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة ، ومخالفة الشرع المطهر .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته ( مجوع فتاوى ومقالات متنوعة ) الجزء الرابع ص 423 ؛ 424.

http://www.ibnbaz.com/last_resault.asp?hID=2548













================================================== ================================================== ==============
د.أحمد بن عبد الكريم نجيب






بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال :
هل يجب ختان الإناث ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
الأصل في الخطاب بالأحكام التكليفية أنَّه يشمل الذكر و الأنثى ، و لا يجوز تخصيصه أو تقييده أو الاستثناء منه إلا بدليل .
و من الأحكام الشرعية التي جاءت مطلقةً غير مقيَّدة مسألة الختان ، و هي مسألة دقيقة ليس في نصوص الشريعة أمرٌ بها بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب ، و لكنَّها مذكورة في خصال الفطرة التي أرشدت الشريعة إلى اعتبارها .
فقد روى مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الفطرة خمسٌ – أو قال : خمسٌ من الفطرة - الختان ، و الاستحداد ، و تقليم الأظفار ، و نتف الإِبِط ، و قصُّ الشارب ) .
و ما جاء من ذكرٍ للختان في خصال الفطرة استدلَّ به العلماء على ما ذهبوا إليه في حكم الختان للذكر و الأنثى ، و لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة ، فيما يلي بيانها :
القول الأوَّل : و هو إيجاب ختان الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ] : ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) .
و قال البهوتي الحنبلي [ في كشاف القناع : 1 / 80 ] : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ) .
و قال الحافظ ابن حجر [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ ) .
القول الثاني : و هو أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .
قال ابن جزي [ في القوانين الفقهية : 1 / 129 ] : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ] بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، و جمهور السلف : ( ... قال مالك و أبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، و حكاه الرافعي وجهاً لنا – أي للشافعية - و حكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل و سنة على المرأة ) .
و قال صاحب الدر المختار [ 6 / 751 ] رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر ، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... و ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال و قيل سنة ) .
و قوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهيؤ له بما يحب ، و من ذلك الخفاض .
و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله [ في حاشيته : 6 / 751 ] : ( و في كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال و النساء ) .
القول الثالث : و هو أنَّ الختان واجب متعيِّنٌ على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله [ في التمهيد : 21 / 60 ] : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .
و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 1 / 63 ] : ( فأما الختان فواجب على الرجال و مكرمة في حق النساء ، و ليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ) .
و تتميماً للفائدة أرى من المناسب – و لو أطلت على الأخ السائل قليلاً – لأهمية هذا الموضوع و تكرار طرقه في هذه الأيام أن أسرد على سبيل الإيجاز أدلة أصحاب كل قول مما تقدم ذكره فأقول مستعيناً بمولاي تعالى :
أدلَّة القائلين بوجوب ختان الجنسين :
أوَّلاً : قوله صلى الله عليه و سلم لرجل أسلم : ( ألق عنك شعر الكفر و اختتن ) ، رواه أبو داود و أحمد و إسناده ضعيف .
ثانياً : روى الحاكم [ في مستدركه : 2 / 266 ] بإسناد قال عنه : على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و أقرَّه الذهبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ و جل : ( وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) [ البقرة : 124 ] ، قال : ( ابتلاه الله بالطهارة ؛ خمسٍ في الرأس ، و خمسٍ في الجَسَد . في الرأس : قص الشارب ، و المضمضة ، و الاستنشاق ، و السواك ، و فرق الرأس . و في الجسد : تقليم الأظافر ، و حلق العانة ، و الختان ، و نتف الإبط ، و غسل مكان الغائط ، و البول بالماء ) .
ثالثاً : حديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة . متفق عليه .
و وجه الدلالة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، و حديث ختان إبراهيم الخليل عليه السلام مترتب على وجوب اتِّباع سنَّة خليل الرحمن ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ) [ النحل : 123 ] ، و لا شك أن هذا الأمر يتعدى النبي صلى الله عليه و سلَّم إلى أمَّته ، إذ لا قرينة على تخصيصه به .
رابعاً : قول النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع – أي أطرافها – و مسَّ الختان الختان فقد وجب الغُسْلُ ) رواه الشيخان و غيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، و روى مالك في الموطأ نحوه بإسنادٍ صحيح عن عائشة رضي الله عنها .
و وجه دلالة هذا الحديث على المراد هو ذكر الختانين ؛ أي ختان الزوج و ختان الزوجة ؛ فدل بذلك على أن المرأة تختن كما يختن الرجل .
قلت : و لا يمنع من الاستدلال بهذا الحديث كون التقاء الختانين ليس شرطاً لتمام الجماع ، بل قد لا يقع أصلاً ، لأن المقصود هو مجاوزة ختان الرجل ختان المرأة أو محاذاته في موضع الحرث – كما هو مبسوط في أبواب الطهارة من كتب الفقه - لأن الاستدلال قائم بمجرد ذكر ختان المرأة في مقابل ختان الرجل فلزم منه أن يكونا في الحكم سواء .
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( قال العلماء : معناه غيبت ذكرك في فرجها ، و ليس المراد حقيقة المس ، و ذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج ، و لا يمسه الذكر في الجماع ، و المراد بالمماسة : المحاذاة ) .
خامساً : تشديد السلف الصالح رضوان الله عليهم في الختان ، و ما كان لهم أن يفتئتوا على الشريعة ، أو يقولوا على الله بغير علم ، فلو لم يكن واجباً لما كان ثمة معنى لما روى الإمام أحمد من تشديد ابن عباس في أمر الختان أنه لا حج لمن لم يختتن و لا صلاة [ انظر : المغني ، لابن قدامة : 1 / 63 ] ، و نحوه ما رواه البيهقي [ في السنن الكبرى : 8 / 325 ] عنه رضي الله عنه ، أنه قال : ( لا تقبل صلاة رجل لم يختتن ) ، قال البيهقي : و هذا يدل على أنه كان يوجبه ، و أن قوله : ( الختان سنة ) أراد به سنة النبي صلى الله عليه و سلم الموجَبَة ) .
و قال الإمام مالك رحمه الله : ( من لم يختتن لم تجز إمامته ، و لم تقبل شهادته ) [ ذكره الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 139 ] .
و قال عطاء [ كما في فتح الباري 10 / 340 عنه ] : ( لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن ) .
قالوا : فلو لم يكن الختان واجباً ، لما كان لهذا التشديد على من تركه وجه ، و إذا ثبت وجوبه فلا بد من دليل لصرف الوجوب إلى الذكر دون الأنثى ، و ليس ثمة دليل على ذلك .
أما من قال بسنِّية الختان في حقِّ الجنسين و لم يوجبه على أحدهما فلم ير في النصوص التي استدل بها موجبوه أمراً صريحاً يوجب الختان على ذكرٍ أو أنثى ، و ردوا على المخالف بمثل قولهم :
أولاً : لا يصح الاستدلال على وجوب الختان بكونه من خصال الفطرة ، لأن في خصالها ما لا يجب على عموم المسلمين ، و فيها ما يفرق فيه بين الذكر و الأنثى كقص الشارب ، و هذا صارف عن القول بوجوب الختان .
ثانياً : لو كان الختان واجباً لما تساهل فيه من تساهل ، و لوجب إلزام حديث العهد بالإسلام به ، من غير تخيير ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف مرسل ، و هذا ما لم يقع ، و لا يستقيم وقوعه .
قال الموفق ابن قدامة [ في المغني : 1 / 63 ] : ( و الحسن يرخص فيه - أي في ترك الختان - يقول : إذا أسلم لا يبالي أن لا يختتن ، و يقول : أسلم الناس الأسودُ و الأبيضُ ؛ لم يُفَتَّش أحدٌ منهم ، و لم يَخْتَتِنوا ) .
و قال ابن المنذر [ كما نقل عنه الشوكاني ، في نيل الأوطار : 1 / 138 ] : ( لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَ لا سَنَدٌ يُتَّبَعُ ) و نقل عنه نحو ذلك الحافظ في الفتح .
فهذا التساهل في أمر الختان لو كان واجباً لما كان متصوراً من أئمة أعلام أن يتساهلوا في أمره على هذا النحو .
قلتُ : و لما كان بعيداً عن ابن المنذر رحمه الله أن تفوته أخبار الختان مع أن منها ما رواه الشيخان و غيرهما ، و اشتهر عند الفقهاء و سائر العلماء ، تعيَّن أن يُحمَل كلامه هذا على أخبار ختان الإناث ، و الله أعلم .
و عليه فإن الأمر لا يعدو أن يكون سنة ، و خصلة من خصال الفطرة يندب المسلم إلى فعلها ذكراً كان أم أنثى ، من غير نكير على من تركه ، إلا أن يكون من باب النهي عن ترك السنن ، أو الاستهانة بها ، أو إنكارها ، أو ردهها ، فالأمر حينئذ أمر بلزوم السنة ، و ليس بالاختتان خاصة .
أما من فرَّق في الحكم بين الذكور و الإناث ، فجعله واجباً على الذكور ، مستحباً للنساء فقد قيَّد كل ما ساقه موجبو الختان على الجنسين بكونه في حق الذكر دون الأنثى ، و استدل على التقييد بأمور منها :
أوَّلاً : أن ختان النساء كان معروفاً قبل الإسلام ، و بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم ، فأقرَّه ، و أرشد الخافضة إلى ما ينبغي أن تراعيه في عمَلها ، و هذا يجعله – على أقل تقدير – من قبيل السنَّة التقريرية ، و كفى به دليلاً على الاستحباب .
روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه بإسناد فيه محمد بن حسان الكوفي ، و هو ضعيف الحديث ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تنهكي ! فإنه أحظى للمرأة ، و أحب إلى البعل ) .
و للحديث طريق أخرى أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة[ 921 ] و حكم عليها بالصحة ثمَّ .
و إذ صح هذا الحديث فإن في إقرار النبي صلى الله عليه و سلم للخافضة على فعلها ، و توجيهها إلى ما يصلح لبنات جنسها من صفة الخفاض يدل على استحبابه .
و قد أبعدَ الشقَّةَ من فرَّق في حكم الختان بين الذكر و الأنثى إذ استدل بحدث : ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) الذي رواه أحمد و الطبراني ، و في ضعفه ما يسقط الاحتجاج به ، و يكفي مؤونة الرد على مورده في معرض الاستدلال .
الترجيح :
بعد النظر في أقوال أهل العلم الثلاثة المتقدمة ، و أدلة كل قول منها ، يظهر – و الله أعلم – أن نصوص الشريعة تحث على الختان باعتبارات منها كونه من سنن النبيين ، و من خصال الفطرة ، غير أن هذا لا يرقى إلى حد الإيجاب ، إذ إن الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، بل الراجح هو الثابت ، و ليس فيما ثبت ما يدل على أكثر من كون الختان سنة ، و هذا ما يترجح لنا ، و الله أعلم .
أما عن التفريق في الحكم بين الذكر و الأنثى فيفتقر إلى دليل ، إذ إنه من قبيل تقييد المطلق ، و هو حق للشارع الحكيم و حسب .
و عليه فلا أرى وجهاً لمن فرَّق في حكم الختام بين الجنسين ، بل يظل الحكم سنة في حقهما ، و الله أعلم .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( و الحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب ، و المتيقن السنّة ، و الواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه ) [ نيل الأوطار للشوكاني : 1 / 139 و ما بعدها ] .
هذا ، و الله أعلم ، و أحكم ، و صلى الله و سلم و بارك على نبيه محمد و آله و صحبه و سلم .

و كتب

د.أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr . AHMED-A-NAJEEB
Tel : ( + 353- 87- 2285354 ) 260 S.C.Rd. Dublin 8 ــ IRELAND
alhaisam@msn.com
www.saaid.net/Doat/Najeeb












.................................

الفرصة الأخيرة
11-16-2005, 09:23 PM
الختان بين الكتاب والسنة

تحدث البعض عن الختان ،وقالوا :إن الختان لا دليل له من الكتاب ،وأن الأحاديث فيه ضعيفة،فمارأيكم في هذا الكلام؟

أجاب عنها أ.د. وهبة الزحيلى

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

فالأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من أدلة التشريع ، ولا يشترط للحكم أن ينص عليه في الكتاب ، فكثير من العلماء يرون أن السنة قد تستقل ببعض الأحكام ،وإن رأى البعض أن أصل هذه الأحكام في القرآن والخلاف بينهما لفظي ،فالسنة أتت بأحكام لم تذكر في القرآن .

والختان من الأمور المشروعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من سنن الفطرة ،وقد يستشهد لها من القرآن بقوله تعالى :"ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا "،ومن المعلوم أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن.

والأحاديث الواردة في الختان فيها ماهو صحيح يحتج به ،وليست كلها ضعيفة.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان للرجال والنساء،فمنهم من جعله في حق الرجال واجبا ،ومنهم من جعله سنة ،وأما في حق النساء ،فهو إما سنة أو مكرمة ،وليس هناك من الشرع ما يحظر على النساء فعله ،شريطة أن يقوم به طبيبة ثقة أو طبيب ثقة ، وذلك في الرجال والنساء ،وإن كان الأمر في النساء آكد.

وعلى كل ،فالختان مشروع ولا يمكن القول بخلاف هذا لا في النساء ولا في الرجال،والمطلوب هو أن يتم في وجود طبيب ثقة ،وإن لم تفعله المرأة فلا حرج عليها في هذا ،لأنه في حقها مكرمة على الراجح وليس بواجب فلا تلزم به .

يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :

أحكام الشرع تؤخذ في أصلها إما من القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولا يوجد آية في القرآن تدل على مشروعية الختان، إلا آية {ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً} [النحل: 16/123]. وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة، كما ثبت في الحديث المتفق عليه عند أحمد والبخاري، وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هن خصال الفطرة ومنهن الختان، وثبت في شرعنا فيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي من حديث عائشة أن الختان من خصال الفطرة العشر. ويؤيد ذلك حديث ((من أسلم فليختتن)) وحديث عُثيم عند أحمد وأبي داود: ((ألق عنك شعر الكفر واختن))، وحديث أم عطية عند الحاكم والطبراني والبيهقي وأبي نعيم، وكانت خافضة (مطهِّرة) بلفظ ((أشمي ولاتنهكي)) أي اقطعي بخفة شيئاً قليلاً ولا تجوري.

لكن الحق أن هذه الأحاديث في مجموعها وإن طعن في بعضها لاتدل على الوجوب، فيكون الختان في حق الرجال والنساء سنة فقط، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء، ومنهم الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى. وقال الشافعي وآخرون: الختان واجب في حق الرجال والنساء. وأوجبه الناصر الإمام يحيى من الزيدية في حق الرجال لا النساء، فهو تكرمة أو سنة لا واجب.

الخلاصة: إن الختان مطلوب شرعاً على أنه سنة في الراجح من الأقوال في حق الرجال، وتكرمة أو سنة في حق النساء، لاسيما بالنسبة للنساء في الأقاليم الحارة، بعكس الباردة. ودليله ثابت في السنة الشريفة الصحيحة، على أنه من خصال الفطرة، وأدلة إيجابه غير متوافرة في الواقع. والطب قديماً وحديثاً يؤيد مشروعية ختان الرجال، على سبيل التنظف ومنع الالتهابات في قُلْفة عضو الرجل بسبب تجمعّ الميكروبات والأوساخ أو الفيروسات في هذا المكان، حتى صار الختان من الشعائر الإسلامية المتميزة عن غيرها، فلايصح لمسلم إنكاره. والسنة إجراؤه في الصغر قبل البلوغ، ولا مانع من إجرائه حال الكبر .

والله أعلم

المصدر :
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=84901










================================================== ================================================== ==============









الختان البنات
ما هو الحكم الشرعي في قضية ختان البنت؟ فقد سمعت كلاماً كثيراً حول هذا الأمر ولم أتوصل إلى الصواب.

أجاب عنها الشيخ د. عبد الحي يوسف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده. أما بعد، فقد كَثُر سؤال الناس في هذه الأيام عن حكم ختان الإناث، وهل صحيحٌ ما يشيع على ألسنة البعض أن حكمه الحرمة بإطلاق؟ فأقول وبالله التوفيق: إن أقوال علماء الإسلام وأئمة الفقه في هذه المسألة دائرة بين القول بالوجوب والقول بالسُّنِّية.. حيث ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى القول بسُنيته؛ قال الدردير رحمه الله في الشرح الصغير: "والخفاض في الأنثى مندوب"، وقال ابن قُدامة رحمه الله في المغني: "فأما الختان فواجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء". وذهب الشافعية إلى القول بالوجوب في حقِّ الرجال والنساء جميعاً؛ قال النووي رحمه الله في المجموع: "الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، قالوا: ويُستحبُّ أن يُقتصَر في المرأة على شيء يسير ولا يُبالَغ في القطع، واستدلوا بحديث أم عطية: ((أشِمّي ولا تَنْهكي))، وتنهكي بفتح التاء والهاء، أي: لا تبالغي في القطع والله أعلم". ومن هنا يعلم المنصف أنه لا أحد من علماء الإسلام المتقدمين يقول بحرمة ختان الأنثى إذا كان يسيراً يحصل به المقصود منه، ولا بدَّ أن يكون ذلك عن طريق الطبيبة الحاذقة التي تتقن هذا النوع من الجراحة دون إحداث مفسدة. أما النوع الآخر وهو الذي يسمى بـ (الفرعوني) فلا شك في حرمته؛ إذ إن ضرره مقطوعٌ به، وقد علمنا من أدلة الشرع أن التحريم يتبع الضرر، فما غلب ضرره على نفعه حكم الشرع بحرمته. والله تعالى أعلم.

المصدر :
http://www.meshkat.net/Fatawa/viewfatwa.php?FatwaID=28













...........................................

حازم
08-16-2007, 11:13 AM
للرفع