المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لدي اشكال في فهم بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -



عادل محمد
11-17-2005, 06:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي في الله لدي اشكال في فهم بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -
قال رحمه الله تعالى :(والإنسان متى حلل الحرام – المجمع عليه – أو حرم الحلال – المجمع عليه – أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)مجموع الفتاوى 3/267 في كلام شيخ الإسلام هذا فهمة أن من بدل الشرع أرتد عن الاسلام (عفانا الله من ذلك و نسأله تعالى حسن الخاتمة)
سواء نسب ذلك الى الشرع أو لم ينسبه(وذلك بمجرد التبديل) وبعد ما قرأت الصفحة التي تلت هذه حصل لي الاشكال حيث قال شيخ الإسلام :(ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان:
الشرع المنزل :وهو ما جاء به الرسول ،وهذا يجب اتباعه،ومن خالفه وجبت عقوبته.
والثاني:الشرع المؤول:وهو أراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه.فهذا يسوغ اتباعه،و لايجب،ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ،و لا يمنع عموم الناس منه.
والثالث:الشرع المبدل:وهو الكذب على الله ورسوله،أو على الناس بشهادات الزور،ونحوها،والظلم البين،فمن قال:ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.كمن قال:ان الدم ،والميتة حلال -ولو قال:هذا مذهبي و نحو ذلك........الخ) فهل النوع الثالث من عرف الناس للشرع هو المقصود من قوله رحمه الله تعالى (أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)و بارك الله فيكم

د. هشام عزمي
11-17-2005, 06:43 PM
لم أفهم الاشكال تمامًا يا أخي .. ليتك توضح قليلاً .

عقبة
11-17-2005, 11:15 PM
الاخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي هلا بينت ما هو مبهم
فالقسم الثالث فيما يخص الكذب المتعمد على النبي او على الله تعالى بحيث ان تقول هذا ما قاله محمد عليه الصلاة والسلام او هكذا قال الله لنبيه

فهل هناك شيء مبهم فيه؟

عادل محمد
11-18-2005, 03:22 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بارك الله فيكما و اعذروني على عدم بيان كافي على ما أشكل علي،فأقول وبالله التوفيق الاشكال الذي لدي حول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -أنه لما قال (أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)حينما قرأت ذلك فهمة بأن التبديل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -هوما يقع في ازماننا المعاصرة في الحدود الشرعية كتبديل قطع يد السارق بالسجن....الخ ولما قرأت ما قاله بعد ذلك (والثالث:الشرع المبدل:وهو الكذب على الله ورسوله،أو على الناس بشهادات الزور،ونحوها،والظلم البين،فمن قال:ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.كمن قال:ان الدم ،والميتة حلال -ولو قال:هذا مذهبي و نحو ذلك........الخ)
فهمة بأن المقصود التبديل عند شيخ الإسلام ابن تيمية هو الكذب على الله و رسوله وأنه ليس مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله(أو بدل الشرع) ما فهمته أنا في الأول والله أعلم
فهل فهمي صحيح بارك الله فيكم ؟؟؟

مجدي
11-19-2005, 11:05 AM
أخي الحبيب انما يقصد شيخ الاسلام تبديل شرع الله عز وجل بغيره او جزء من شرع الله بغيره بحيث يقول ان هذا يصلح لذاك ولا يصلح لهذا دون ليل شرعي وانما باتباع الهوى .
بالطبع ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن امر معروف لا يقصد من بدله تشهيا وانما من استحل الحرام او حرم الحلال .
لان العبد قد يعصي الله عز وجل فيسرق ويزني ولا يكر . ولكنه لو استحل السرقة او الزنا فانه يكفر وان لم يزني او يسرق .
وفي الباب من تحاكم الى غير حكم الله وقال انه اصلح او احسن
ومن حكم بغير ما انزل الله بين الناس معتبرا ذلك خيرا من حكم الله .
من استحل ما حرم الله او حرم ما أحل الله ولو لم يفعل العمل عمليا .

عادل محمد
11-19-2005, 06:09 PM
بارك الله فيك أخي الله أسأل أن يجعلك من أهل الجنة
قلت بارك الله فيك (وفي الباب من تحاكم الى غير حكم الله وقال انه اصلح او احسن
ومن حكم بغير ما انزل الله بين الناس معتبرا ذلك خيرا من حكم الله .
من استحل ما حرم الله او حرم ما أحل الله ولو لم يفعل العمل عمليا )واذا تحاكم الى غير حكم الله ولم يقل انه اصلح او احسن هل ينطبق عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -أنه لما قال (أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)؟؟؟

موحده
11-20-2005, 02:30 AM
فهل النوع الثالث من عرف الناس للشرع هو المقصود من قوله رحمه الله تعالى (أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)و بارك الله فيكم

لا ليس هو المقصود وما فهمته انت الأول هو الصحيح المقصود هذا


أنه لما قال (أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)حينما قرأت ذلك فهمة بأن التبديل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -هوما يقع في ازماننا المعاصرة في الحدود الشرعية كتبديل قطع يد السارق بالسجن....الخ

فمبدل الشريعة كافر لأن التشريع من اخص خصائص الالوهية ومبدلها يجعل من نفسه ربا أي ندا لله عز وجل

يقول الله عز وجل( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله)

فعبر بفلظ ( رب)

وصح ان عدي بن حاتم :radia: قبل ان يسلم عندما سمع رسول الله يقرأها قال يارسول الله انا ما عبدناهم؟( أي الاحبار والرهبان)
فقال النبي :salla1: بلي ام يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال بغير ما انزل الله فأطعتموهم؟
قال بلى

قال فتلك العباده

فكان تبديلهم للشريعة وتحليلهم للحرام وتحريم الحلال كفرا وجعلوا بذلك انفسهم ندا لله عز وجل
ومن اطاعهم فقد اتخذهم الهة من دون الله

عادل محمد
11-21-2005, 04:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأسأله سبحانه وتعالى ان يحشرك مع النبين والصدقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
عفوا أختي أنا أتكلم خصوصا عن كلام ابن تيمية المذكور في الموضوع . اذ أنه صعب عليا الاستدلال بالاجماع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -خاصة وأن الكلام الذي ذكره بالنسبة لعرف الناس للفظ الشرع .ألا يعتبر ذلك مفسرا للاجماع الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -؟؟؟
وخاصة ازدادت شكا في الاحتجاج بهذا لما قرأت رسالة لأحد كتبها قال فيها(وهذه الرسالة يريد مؤلفها أن يبين فيها أن تحكيم القوانين الوضعية ليست بكفر الا بعد اللاستحلال ،قال عادل محمد:أغوذ بالله من الضلال)قال المؤلف هدانا الله واياه:(انتبه يا عبدالله هناك شبهة منتشرة عند الشباب،في مسألة التبديل .فمنهم استدل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية :أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء.فقالوا بكافر من لم يستحل القوانين الوضعية ،لأنهم بدلوا الشرع المجمع عليه،وهذا خطأ فاحش ،لأن الحكام بالقوانين الوضعية لم يبدلو الشرع المجمع عليه، لأن معنى التبديل عند الفقهاء هو :الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله.وهؤلاء الحكام لم ينسبوا هذه القوانين الوضعية الى الاسلام.
وتعريف التبديل عند أهلالغلو غير صحيح.فالتبديل عنده :مجرد الحكم بالقوانين الوعية وترك الحكم بالشريعة .
و التبديل عند الفقهاء هو ما ذكرنا:الحكم بغير ما أنزل الله ثم افتراء الكذب أن هذه الأحكام هي أحكام الله. وهذا ماقاله ابن تيمية،عندما بين المقصود من قوله(أو بدل الشرع – المجمع عليه –) فقال – رحمه الله تعالى-(.....أي المستحل للحكم بغر ماأنزل الله .ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان:
الشرع المنزل :وهو ما جاء به الرسول ،وهذا يجب اتباعه،ومن خالفه وجبت عقوبته.
والثاني:الشرع المؤول:وهو أراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه.فهذا يسوغ اتباعه،و لايجب،ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ،و لا يمنع عموم الناس منه.
والثالث:الشرع المبدل:وهو الكذب على الله ورسوله،أو على الناس بشهادات الزور،ونحوها،والظلم البين،فمن قال:ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.كمن قال:ان الدم ،والميتة حلال -)3/268-267
قلت :لاشك أن هناك أشياء تستنكر حول ما قاله المؤلف حول التبديل!!!!
اجماع شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -كثيرا ما يستدل به المشايخ . ولما قرأت أول مرة الكلام حول عرف الناس للفظ الشرع بدأ الاشكال وقلت لنفسي في الحال لعل لم أفهم (لعل ذلك بسبب قصور علمي وعظيم جهلي والله المستعان)ولما رأيت بعض المرجئة وممن يزعم أنه حامل لواء السلفية يحتجون على من استدل بهذا الاجماع بمثل ما احتج مؤلف الرسالة،بينما بحث على أحد ربما ردا على مثل هذا الكلام فلم أجد والله المستعان.والأن صعب عليا أن أستدل بهذا الاجماع .وخاصة أني رأيت أنه من الأمانة أن نذكر رأي امام كما هو لا نزيد ولا ننقص .ولاشك أن هناك مواضع كثيرة من كلام هذا الامام تتكلم عن هذه المسألة .
هذا وقد قال عبدالرحمن المهدي– رحمه الله -وغيره:أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم،وأهل الأهواء لايكتبو الا ما لهم،ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -في كتابه اقضاء صراط المستقيم.
هذا أتمنى بأن أكون أخطأت في فهم الاجماع المنقول ،واتمنى بأن تبينوا لي وجه الصواب في هذا الاجماع ،ولكم مني خالص الدعاء

موحده
11-21-2005, 10:30 AM
ما ذكره صاحبك من شرط الاستحلال من تلبيسات المرجئة

اما قول ابن تيمية رحمه الله

(والإنسان متى حلل الحرام – المجمع عليه – أو حرم الحلال – المجمع عليه – أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)

فتبديل الشرع المقصود به هذا



الشرع المنزل :وهو ما جاء به الرسول ،وهذا يجب اتباعه،ومن خالفه وجبت عقوبته.

فمن بدل هذا الشرع المنزل الذي جاء به الرسول فحرم حلاله وحلل حرامه فهو كافر باجماع الفقهاء كما كفر الاحبار والرهبان
.ومن خالفه وجبت عقوبته

أما هذا النوع من الشرع المبدل

والثالث:الشرع المبدل:وهو الكذب على الله ورسوله،أو على الناس بشهادات الزور،ونحوها،والظلم البين،فمن قال:ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.كمن قال:ان الدم ،والميتة حلال -ولو قال:هذا مذهبي و نحو ذلك........الخ)


فمن جاء على شرع مبدل( سواء كان التبديل باستحلال ماهو دون الكفر أو بما هو كفر في أصله ) وقال ان هذا شرع الله فهو كافر بالاجماع

مجدي
11-21-2005, 11:37 AM
ما ذكره صاحبك من شرط الاستحلال من تلبيسات المرجئة

اما قول ابن تيمية رحمه الله

(والإنسان متى حلل الحرام – المجمع عليه – أو حرم الحلال – المجمع عليه – أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)

فتبديل الشرع المقصود به هذا



فمن بدل هذا الشرع المنزل الذي جاء به الرسول فحرم حلاله وحلل حرامه فهو كافر باجماع الفقهاء كما كفر الاحبار والرهبان
.ومن خالفه وجبت عقوبته

أما هذا النوع من الشرع المبدل



فمن جاء على شرع مبدل( سواء كان التبديل باستحلال ماهو دون الكفر أو بما هو كفر في أصله ) وقال ان هذا شرع الله فهو كافر بالاجماع
لماذا يا اختي تزعمين الارجاء على من قال بشرط الاستحلال. الاستحلال هو الذي عليه الاجماع . اما تبديل الحكم تشهيا فليس كذلك فهو عاص لله عز وجل .
الامر ليس فقط في موضوع الحكم كما يظن البعض بل انه في كل شيء في الحياة ويستوي فيه الحاكم والمحكوم .
فاتباع اي انسان لشرع غير شرع الاسلام هو كاتباع دولة لهذا .
لا تفرقة بين فعل حاكم او فعل محكوم , وهذه اكبر اشكالية يقع فيها الكثير من الدعاة , فتحكم شخص لغير حكم الله بزعم ان تلك الشريعة افضل من حكم الله هو بالنسبة له كفر . ولكن تحاكمه لها تشهيا ليس كفرا وانما فسقا .
الا ترين ان كل عاص لله انما يفعل المعصية مخالفة لشرع الله ؟
الا ترين السارق يخالف شرع الله ويعمل بعمله تشهيا .

اما كلام ابن تيمية فانه ذكر الاجماع والاجماع لم ينعقد الا على من أخبرت عنهم .لا يختلف فيه بين من وضع القانون بدل الشرع ومن تحاكم اليه .

موحده
11-28-2005, 11:39 PM
الأخ الكريم مجدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قولك أن الاستحلال هو ما عليه الاجماع قول يحتاج الى دليل!
شرط الاستحلال في التكفير عندما يكون الفعل بذاته ليس كفرا
اما ان كان الفعل في نفسه كفرا فلا حاجة لشرط الاستحلال فيه
مثلا
السرقة والربا هي كبائر وهي بذاتها دون الكفر فلا يكفر بها الا من استحلها

اما ساب الله ورسول مثلا يكفر بذلك سواء استحل او لم يستحل
من القي المصحف وطرحه ارضا وهو يعلم انه القران كلام الله يكفر بذلك وان لم يستحل
وان ادعى انه يصوم ويصلي وانه كان غاضب مثلا فهذا الفعل بذاته كفرا لا يحتاج الى استحلال
وكذا من قتل نبيا فهو كافر استحل ام لم يستحل وان قال انه حرام!
وكذا من سجد لصنم فهو كافر وان زعم انه لا يعبد الا االله
وهكذا هناك افعال واقوال هي كفر بذاتها ولا حاجة فيها لشرط الاستحلال
وهناك ما هو دون الكفر ولا يكفر صاحبه الا بالاستحلال
مرجئة اليوم جعلوا كل شئ يحتاج الى استحلال!!
بالنسبة لحكم بغير ما أنزل الله ففيه تفصيل
ان كان الحاكم ينحي شرع لله عز وجل ويستبدله بقوانين وضعية كما كان يفعل جنكيزخان عندما وضع الياسق
فهذا قد جعل نفسه ندا له ولاحظ كيف سمى لله عز وجل الاحبار والرهبان ( اربابا )
وعندما عارض عدي ابن حاتم رضي الله عنه بأنهم لم يكونوا يعبدوهم ( اي لا يصلون لهم ولا يصومون لهم الخ مظاهر العبادة المعروفة) اخبره النبي ان عبادتهم كانت من جهة طاعتهم في التشريع
في تحليلهم وتحريمهم بغير ما أنزل الله

اما ان كان الأصل عند الحاكم هو الحكم بشرع الله ولا يحكم بغيره ولا يضع قوانين مضاهية لشرعه ثم هو زل في حكم واتبع فيه هواه او تشه لقرابة او غيرها فلم يحكم في واقعة معينة بحكم الله لهوى او شهوة فهذا لا يكفر حتى يستحل
اظنني وضحت الصورة لمزيد من التوضيح راجع رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله متوفرة على الرابط التالي

http://www.tawhed.ws/r?i=602
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عادل محمد
11-29-2005, 06:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختى الموحدة ويرفع للفائدة

عادل محمد
01-18-2006, 02:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من الممكن أن نقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - لما قال(أو بدل الشرع – المجمع عليه – كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء)قصد التبديل بجميع أشكاله سواء أضافه المبدل الى شرع الله أو لم يضيفه الى الشارع،ويقال عن كلام شيخ الإسلام عن الشرع المبدل في عرف الناس قصد – رحمه الله - صورة من صور التبديل؟؟؟؟
هل من مفيد بارك الله فيكم

عادل محمد
02-09-2006, 02:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله

ابو مارية القرشي
02-09-2006, 03:50 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد كنت قد اطلعت على ما ذكرتم من إشكال قبل أن أغادر المنتدى اليوم ثم انقدح في ذهني جواب عليه فأشفقت أن أنام قبل أن أذكره لكم أخي العزيز.

تعم أخي الكريم إنّ ما ذكره شيخ الإسلام هو صورة من صور التبديل وتدخل فيه الصورة الأخرى التي وقع فيها التتار وكفار العصر في الشرق والغرب من باب أولى، وبيان ذلك أنّ من نسب من بدل شريعة الله ثم نسبها اليه عزّ وجلّ فإنه ما زال يقرُّ ظاهراً بالوهيته وربوبيته عزّ وجل ّ (ولاينفعه ذلك فهو كافر بفعله )وما تجرأ على أن يقول للناس أنه ربهم المشرع لهم ، أمّأ هؤلاء فقد جعلوا من أنفسهم آلهةً جهاراً نهاراً ، فشرعوا بآسمهم أو بآسم شعوبهم !! فهذه الصورة تدخل من باب أولى في كلام شيخ الإسلام.
ثمّ إن كلامه في التتارية واضح و بينٌ ولله الحمد.
والله أعلم.

عادل محمد
02-09-2006, 09:53 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأسأله سبحانه وتعالى ان يحشرك مع النبين والصدقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

ابو مارية القرشي
02-11-2006, 02:34 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين آمين أخي الكريم
وفيكم بارك الله وأسأله سبحانه وتعالى ان يحشرني و يحشرك مع النبين والصدقين و الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
آمين