المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الأطفال



*محب الاسلام*
03-29-2012, 08:43 PM
فتاوى الأطفال


حكم ألعاب الأطفال


سئل الإمام ابن باز / فتاوى نور على الدرب / شريط: (394)

السائل: هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي على شكل حيوان أو إنسان؟

فأجاب: ترك ذلك أحوط لعموم الأحاديث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عظَّم شأن التصوير وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: {أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون} رواه البخاري.

وقال: {إن أصحاب هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم} رواه البخاري.

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور.

وقال لعلي رضي الله عنه: {لا تدع صورة ألا طمستَها} رواه مسلم.

ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في بطانها من الصور...

فالأحوط للمؤمن أن لا يتخذ للصبية الصغار شيئاً من الصور.
ولكن يأتي بلعب غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن.



سئل الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور / شريط: (402)

السائل: اللعب المصنوعة الآن هل تدخل في حديث عائشة؟

فأجاب: أبـداً، لأن هذه محرمة، مجسمة، من صنع الكفار، تحمل في طواياها أخلاقهم، مجونهم، تبرجهم، فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا، وهذا لا يجوز طبعاً، هذا أولاً.

ثم اللعب التي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صنع محـلي بيتي.

ــــــــــــــــــ


قال الإمام العثيمين/ مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة:

أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس، ولكن لم تتبين فيه الخلقة، فهذا لا شك في جوازه، وأنه من جنس البنات (الألعاب) اللاتي كانت عائشة تلعب بهن.

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً، ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذا شيئاً؛ لأنه يضاهي خلق الله تماماً.

والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذاالوصف، فاجتنـابها أولى...

وإذا أراد الإنسان الاحتياط فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه.




قال العلامة العباد/ شرح سنن ابن ماجه/ شريط رقم: (217)

هذه الدمى التي هي على شكل الأطفال! هذه ليس للإنسان أن يستعملها، والذي حصل لعائشة والذي جاء أن عائشة فعلته إنما هو على غير هذه الطريقة التي هي على شكل إنسان، وإنما هي تُعرض وتُلف بخرق، فلا تكون من جنس هذه التي على هيئة الإنسان وعلى هيئة الحيوان تماماً.
هذه من الصور التي على الإنسان أن يبتعد عنها.

.....يتبع

*محب الاسلام*
03-29-2012, 08:45 PM
سئل الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط رقم: (115)


السائل: ما الحكم الشرعي في إقتناء لعب الأطفال المجسمة -من ذوات الأرواح- وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها؟ وما الحكم في تعليقها في المنزل للزينة؟

الجواب: هذه ثلاث مسائل -في الحقيقة- في هذا السؤال.

السؤال الأول: ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة.
فهذه محل نظر، فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار، كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صغيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها، قال إن أخذنا بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع!

ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب الموجودة الآن في دقة صنعتها قال إن هذا ممنوع.

ولا شك أن الأحوط أن الإنسان يتجنب ما فيه شبهة.

وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان، ولكن يلينها بالنار ثم يغمس وجوهها حتى تتغير خلقتها، ولا يبقى لها صورة وجه كامل، وحينئذ يلعب بها الصبيان.

على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخر، كالسيارات والطيارات، والحمالات، وما أشبهها، مما يلعبون به، بدون أي شبهة.

أما المسألة الثانية: فهي وضع هذه الصور المجسمة في الآماكن للزينة أو الإحتفاظ بها فهذا محـرم ولا يجوز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:{إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة}.
فعلى المرء أن يتقي ربـه.
وأن يبعد عن هذه السفاسف.

ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلى حضيض الصبيان، حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود، أو ما أشبه ذلك، موضوعة على الطربيزات للتجمل والزينة!! وهذا حـرام عليهم ولا يحـل لهم، والواجب عليهم إتلاف هذه الصور، وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة رؤوسها، فإذا أزالوا الرأس فإنه يحل إبقائها.


أما المسألة الثالثة: فهي بيع هذه الصور المجسمة، وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز، وشرائها حـرام، وثمنها محـرم؛ لأنها تفضي إلى محـرم، وما كان مفضي إلى محرم فإنه محرم.

كما أن وجودها في المكان، ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلى هذا المكان، وكل مكان لا تدخله الملائكة فإنه يُنـزع منه الخير والبركة.


السائل: هل يدخل تحت هذا الحكم بيع لعب الأطفال، المسمى بالعرائس مثلاً؟

الجواب: نعم، يدخل في ذلك.
لأنه كما ذكرتُ لك أن العلماء اختلفوا في جوازها، نظراً لدقة صنعها وإحكامها وإتقانها، فقالوا: إن هذه الدقة المتناهية التي تجعلها كأنها صورة حقيقية يمنع من إلحاقها بالبنات التي تلعب بها عائشة.
وما دامت المسألة بهذه الحال فإنا نرى أنه لا يجـوز له أن يشتريها أو يعرضها للبيع.