المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حدود طاعة الزوج



أمَة الرحمن
05-17-2012, 12:08 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

بقدر ما تسرّني عودتي للمنتدى بعد طول غياب إلا أنني لن أنكر انزعاجي من قلة المواضيع في قسم المرأة المسلمة. لذا أردت أن أطرح هذا الموضوع للنقاش حتى نعيد النشاط لهذا القسم المبارك، و أتمنى من أخواتي الحبيبات التفاعل و أن يشاركنا الإخوة الأفاضل أيضاً بإبداء آراءهم :41:

لا أحد طبعا ينكر أن طاعة الزوج واجبة (ما دامت في غير معصية الله)، لكن هل يعني هذا أن طاعة الزوج مطلقة في بقية الأمور؟

بعض العلماء قرن طاعة الزوج بالمعروف (أي أن لا يأمرها زوجها بما لا تقدر عليه أو بما يسبب لها أذى أو حرجا بالغا). لكن البعض الآخر من العلماء يشدد على قضية الطاعة للزوج لدرجة شبه مطلقة، و من المؤسف أن بعض الجهلة و الحمقى استغل هذا الموقف و اتخذه مطعنا في نظرة الإسلام للمرأة، فيدعي كذبا أنها ذليلة خاضعة لزوجها و أن له حق التحكم في أدق تفاصيل حياتها الشخصية بشكل يلغي شخصيتها المستقلة و ينتقص من إنسانيتها و كرامتها.

فماذا ترون إخوتي و أخواتي؟

أبو عثمان
05-17-2012, 12:20 AM
أهلا بك أخية , ومرحبا برجوعكم
قيدُ الطاعة هو المعصية , وأمر الزوج لها بما لا تستطيع مثلاً هذا جور وظلم فهو داخل في القيد , وتفريقه عنه خطأ
ثم إن مسألة طاعة الزوج مما رغّب به الرسول كثيراً ولا يغيب عنا قوله (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)
وهو كاف في توضيح عظم الأمر
وأما عن نظرة الغرب وو , أنا اعتبرها بسبب إنهزامية المسلمين للأسف , لأنهم بهذا جعلوا الطاعن الأصل الذي يقاس عليه ! وصاحب الحق الذي يحكم ويفصل
ولو أن المسلم اطّلع على حال غير المسلمات لوضع يده على رأسه من هول ما يرى والإحصائيات مثبتة من وزاراتهم الرسمية !
فلا يجعلن المسلم الدائرة عليه ويكون في موقف المدافع !
أسأل الله أن ينصر دينه .
وهذا نقل طيب :
"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى الزوجة أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله والفوز برضوانه أن تطيع زوجها إذا أمرها بما لا إثم فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. رواه أحمد وغيره، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي وحسنه. و قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحسنه الألباني.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني.

وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود والحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد.

وهذه الطاعة عامة في كل ما وافق الشرع والعرف، قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود في شرح هذا الحديث: قوله: بخير ما يكنز المرء أي بأفضل ما يقتنيه ويتخذه لعاقبته المرأة الصالحة أي الجميلة ظاهرا وباطنا... قيل: فيه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف، فإنها خير ما يدخرها الرجل لأن النفع فيها أكثر لأنه إذا نظر أي الرجل إليها سرته أي جعلته مسرورا لجمال صورتها، وحسن سيرتها، وحصول حفظ الدين بها، وإذا أمرها بأمر شرعي أو عرفي أطاعته وخدمته، وإذا غاب عنها حفظته، قال القاضي: لما بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة، ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى وهي المرأة الصالحة الجميلة، فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد ذهابه عنك، وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك، وتقضي عند الحاجة إليها وطرك، وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك، وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك، وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك. انتهى.

كما تشمل الطاعة أن تطيعه في الفراش ولا تخالفه، بل متى دعاها إليه أجابته، ولو كانت في شغل شاغل، ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

وأما طاعته فيما أمرها به مما هو معصية فحرام، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وطاعة الزوج مقدمة على طاعة كل أحد حتى الوالدين، لأن حقه عليها بعد زواجها به أعظم من حق والديها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.

وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:

أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه، ولا خلاف فيه. اهـ

ب- ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة، وهي ثابتة للزوجة على زوجها بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق: 7}. وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم وأبو داود.

فتجب على الزوج نففة زوجته من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن، وغير ذلك، ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، بحسب اليسار والعسر. قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب..

ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.

د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتبارا بمن له أربع زوجات.

هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود. وقال يعني: القلب. " انتهى

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
05-17-2012, 12:25 AM
هذه القضية فيها خلاف أيتها الفاضلة فمن بين موجب لطاعة الزوج ومن بين جعلها من المستحبات التي تؤجر عليها الزوجة فلا يكون ذلك واجباً عليها وأختار فريق من أهل العلم أن ذلك يرجع إلى عرف الناس فما كان عند قوم من قبيل الواجبات فهو كذلك ولا يصح أن تشذ عنه المرأة ، وفي بعض دول الخليج كما هو الحال عندكم اعتاد الناس على وجود الخادمة -لزهادة راتبها الشهري ولنوعية الحياة التي أعتاد عليها الناس هناك- فإن كان العرف عندكم أن البيوت تقوم على خدمة الخادمة وأمكن توفيره فهذا الواجب خاصة وإن حصل مشاكل بسبب هذا ، ولو نظرنا في هذه القضية فلن نجدها بذاك القدر وبتلك الضخامة ، وإنما تسأل الفتاة العزباء عن هذه الأمور لقرب عهدها بها ، ولو اعتادت الفتاة في دار أبيها على وجود الخادمة فلها أن تشرط ذلك إذا خطبها أحدهم ، ونلاحظ أن الكفاءة مطلوبة في غير ذلك ، والأفضل أن تختار مع صاحب الدين من يكفاءها أو يزيد عليها في الناحية المادية حتى لا تحدث المشاكل مستقبلاً ..
والله أعلم

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
05-17-2012, 12:28 AM
بالإضافة إلى ما نقله الأخ الطيب أبو عثمان نقول أن الأحاديث جاءت بمحل المدح للمرأة التي تطيع زوجها مع ما أعد الله لها من الثواب العظيم إن قامت بحقه كما ينبغي .

أمَة الرحمن
05-17-2012, 01:16 AM
بارك الله فيكم على هذة المشاركات الطيبة.

بالتأكيد أنا لا أشكّك أو أهوّن من واجب طاعة الزوج و أهميته في حفظ تماسك الأسرة و دوام سعادتها، فهي من مقتضيات القوامة.

تساؤلي كان فقط في حدود هذه الطاعة. فلنفرض أن الزوج لم يأمر زوجته بمعصية لكنه أمرها بشيء لا تتحمله أو بشيء يؤذي نفسيتها أو يجرح كرامتها فهل يجب عليها تنفيذ أوامر الزوج رغم ذلك؟

أنا لا أرى ذلك، و أرى أنكم تتفقون معي في أن طاعة الزوج لابد أن تكون بالمعروف، أي أن يراعي الزوج قدرات و حاجات زوجته فلا يضيق عليها دون سبب و لا يعاملها كالأمة التي ليس لها إلا الخضوع لأوامر سيدها. لأن الزواج في الإسلام هو شراكة قائمة على التفاهم و الإحترام المتبادل و الرحمة و المودة. فلابد أن تكون الشورى من أساسيات الحياة الزوجية، مع التأكيد بأنه لا يمكن أن تنجح أي مؤسسة (بما في ذلك مؤسسة الزواج) بوجود قائدين، و لهذا كان الرجل بمثابة قائد الأسرة -قيادة تفاهم و تراحم لا قيادة قهر و تسلّط- و المرأة أشبه بالوزيرة أو المستشارة في مملكة البيت.

و ما أجمل قوله تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
05-17-2012, 01:44 AM
أختنا الفاضلة ، خلتك تسألين عن حكم خدمة المرأة لزوجها من حيث الوجوب أو الإستحباب ، وبما أنك تدينين إلى الله بالطاعة الواجبة وهو الراجح إن شاء الله وعليه أكثر الناس ، فمن حقك على زوجك أن يراعي مشاعرك ويتفهم وضعك النفسي خاصة إذا عندكما أولاد صغار ، فالله عز وجل أوجب الصلاة على العباد وخففها عنهم حال المرض وحال السفر بل وأسقطها عن النساء حال العادة ولم يجعلها واجبة فكذلك يكون التفاهم ، فالحكم ليس بإفعل أو لا تفعل أو واجب أم غير واجب بل القضية تكون بالتفاهم فإذا كان سيكلفك بما لا تطيقين فعندها يمكن اللجوء إلى حل التفاهم وعرض القضية وحلها بما يديم الود ويحقق السعادة الدائمة ، أما أن يكون الزوج متسلطاً لا يراعي حال زوجته في المرض والعذر فهذا ليس دأب الصالحين ولا سنة سيد المرسلين ويعارض الحكم الرباني العام في التخفيف على العباد حال المشقة والمرض والعذر ..
والله أعلم

مشرف 10
05-17-2012, 03:29 AM
الزميل فاا الموضوع خاص بالمسلمين ولم يطرح كنقاش عام يتناول آراء المخالفين ..
ولو عدت إلى كلام الأخت لرأيته يخاطب المسلمين والمسلمات ..
متابعة إشرافية

محمد عادل
05-18-2012, 12:19 AM
المرأة لا تطيع زوجها في أمر معين.......
ما دام هذا الأمر هي لا تريده......
و الطاعة يجب أن تكون متبادلة.......
و لكن بالحب.....
لا بالعنف........

Ahmed-DK
05-18-2012, 01:59 PM
المرأة لا تطيع زوجها في أمر معين.......
ما دام هذا الأمر هي لا تريده......
و الطاعة يجب أن تكون متبادلة.......
و لكن بالحب.....
لا بالعنف........

وضح فكرتك

محمد عادل
05-18-2012, 09:05 PM
بلاش سفسطة زيادة !!
متابعة إشرافية

المَاسَّةُ قُرطبة ©™
05-31-2012, 08:24 PM
الحمدلله رب العالمين ومنار الجنة سبيلاً للمؤمنات والمؤمنين:

حقيقة سؤال جميل هل لطاعة الزوج حدود

يعني مما لا شك فيه ان اخر احصائيات في الدول العربية تنم على قنبلة مستعدة للانفجار في اي لحظة في ما يخص الخرس الزوجي والطلاق الروحي!!

وهذا له علاقة بما تسألين لان هذه الاعراض هي سبب عدم تفهم الرجل طبيعة المرأة وعدم تفهم المرأة طبيعة الرجل

وعموم القول في ما رجح العلماء وهي مسألة التكافء في بادء الامر لكي تستطيع المرأة تلبية رغبات زوجها نفسياً وعاطفياً وذهنياً وجسدياً.

واما في ما يتعلق في الشرع فالطاعة مطلقة غير ان لها شرطان:
1- الاستطاعة والقدرة
2- ان لا يكون في معصية.

في ما يخص مسألة كرامة المرأة فالمرأة يجب ان تعرف ان كرامة زوجها هي من كرامتها كما ان رمز عرض الرجل في راية عفافها ونفسها.

فالفصل بين الرجل والمرأة هو الاشكال الحقيقي.

ونعم اوافقك الرأي في كون هذا القسم لابد من ان يكون نشيطاً وحيوياً فهو الباب الاساسي في بناء امتنا.

ريم 1400
06-07-2012, 11:56 AM
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
طاعة الزوج تعتبر في شريعتنا الغراء عبادة
كما أن معاشرة الزوج لزوجته بالمعروف كما أمر الله عبادة
لكن السؤال هل لطاعة الزوج حدود
لو نظرنا للشريعة الاسلامية نجدها كلا لا يتجزء
يقول الرسول صلى الله علية وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ))
ولو جمعنا أحاديث الرسول صلى الله علية وسلم في باب المعاملات بين الناس
لوجدنا الحدود ليس فقط بين الزوجين بل بين البشر كلهم
مثال :-
عندي اخت متزوجة طلب منها زوجها ان تطبخ سمك
رفضت قالت انا لا أستطيع ولا احب طبخ السمك نفسيا لا احب ان المس السمك النيء
هل هي آثمة انها رفضت ان تطبخ له السمك ما رأيك

متروي
06-07-2012, 09:28 PM
المثل العربي يقول : إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع ..
فعندما يكون التعامل بين الزوجين ودي و بأخلاق الإسلام فلن يكون هناك تحسس من الطرفين لترضية بعضهما البعض بل و السعي في بدل المزيد من الطاعة جلبا لمزيد من الرضى...
أما إذا كانت العلاقة آلية و جامدة فستظهر كل الأفعال على أنها محاولة لإستعباد و لإكراه الطرف الآخر ..
فعلاقة الزوجين ببعضهما في الحقيقة هي علاقة عاطفية و ليست علاقة دينية فالذي يسأل أو التي تسأل كيف تعامل زوجها أو كيف يعاملها زوجها فهذا إنما يعبر عن فقدان معنى العلاقة الزوجية بينهما ...
فالمفروض أن كلا الطرفين يسعى لتحقيق المزيد من الطاعة فإن الحبيب لمن يحب مطيع و العجب أن الثقافة الغربية جعلت تضحية الحبيب لمحبوبه من شعارات الحب لكن الغريب أن قومنا ينزلونها فقط على العلاقات المحرمة بينما يأتون إلى العلاقة الزوجية و يحولون الأحاسيس العاطفية إلى أوامر جافة و علاقة عبد بسيد أو عدو بعدو أو متربص بضحيته ..
فخلاصة الأمر إذن أننا لم نصل حتى لمرتبة العلاقات الإنسانية السامية فما بالك بالعلاقة الإنسانية الربانية ..
أما قضية الطبخ فالشرع أصلا لا يفرض على المرأة الطبخ لزوجها فإن هذه من مهام الخادم فإذا لم يوجد الخادم فإن عمل المرأة يعتبر تفضلا منها و لا يعتبر فرضا عليها .

مشرف 10
06-07-2012, 09:56 PM
فالشرع أصلا لا يفرض على المرأة الطبخ لزوجها فإن هذه من مهام الخادم فإذا لم يوجد الخادم فإن عمل المرأة يعتبر تفضلا منها و لا يعتبر فرضا عليها .

هذه اخي الفاضل فيها خلاف بين اهل العلم فلا يصح الجزم باطلاق

أميرة الجلباب
06-07-2012, 10:27 PM
تساؤلي كان فقط في حدود هذه الطاعة. فلنفرض أن الزوج لم يأمر زوجته بمعصية لكنه أمرها بشيء لا تتحمله أو بشيء يؤذي نفسيتها أو يجرح كرامتها فهل يجب عليها تنفيذ أوامر الزوج رغم ذلك؟

سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني يقول جملة جامعة مانعة، قال: إن الطاعة لها شرطان: "المعروف" و"الاستطاعة". اهـ.
وهذان الشرطان لهما أدلتهما من القرآن والسنة..

Ahmed-DK
06-08-2012, 02:12 AM
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=13158
السؤال
هل حق الخدمة من الحقوق الواجبة على الزوجة تجاه زوجها - وأعني بحق الخدمة تجهيز البيت من كنسه ونظافته وإعداد الطعام وغير ذلك - أم أن هذا غير واجب عليها وإذا فعلته كان من باب التطوع أرجو توضيح المسألة مع بيان أراء العلماء فيها؟
جزاكم الله كل الخير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وللإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فصل جميل حول هذا الموضوع ننقله بلفظه من كتابه زاد المعاد قال رحمه الله تعالى:
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله.
وفي الصحيحين: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم فقال: "مكانكما" فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذ أخذتما مضاجعكما: فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم". قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه.
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت.
وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأهل الظاهر قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه.
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) [النساء:34].
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها، فهي القوامة عليه.
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضا: فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته تشكو إليه الخدمة، فلم يشكها، وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

المَاسَّةُ قُرطبة ©™
06-08-2012, 03:16 AM
سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني يقول جملة جامعة مانعة، قال: إن الطاعة لها شرطان: "المعروف" و"الاستطاعة". اهـ.
وهذان الشرطان لهما أدلتهما من القرآن والسنة..
احسن الله اليكِ اميرة اجدتِ وافدتِ

ريم 1400
06-08-2012, 03:40 AM
- محمد صلى الله عليه وسلم كان يعين أهله ويساعدهم في أمورهم ويكون في حاجتهم
عن الأسود قال : سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت : ( كان يكون في مهنة أهله ، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة) رواه مسلم والترمذي.

- محمد صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ، ويخيط ثوبه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم - رواه أحمد.

أمَة الرحمن
02-25-2013, 04:39 PM
للإستزادة...

يقول الشيخ عطية صقر في كتابه (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام):

فإن مدى الطاعة يمكن أن يكون بالصور الآتية:

1) الطاعة في كل ما تؤمر به.. حتى لو كان هذا الشيء لا يقره الدين.

2) الطاعة المحددة بحدين أن يكون المأمور به في حيز الإمكان والقدرة وألا يعارض الدين أو التقليد الكريم، سواء أكان المأمور به يتصل بالحياة الزوجية أو لا يتصل بها.

3) الطاعة في المقدور عليه والذي لا يعارض الدين أو التقليد والذي يتعلق بالحياة الزوجية، كالمتعة وتربية الأولاد وخدمة الزوج وما شاكل ذلك، دون ما يكون له جهة اختصاص أخرى تطلبه كالعبادات الخالصة لوجه الله تعالى، وما يخوله لها حرية التصرف.

4) الطاعة في أمرين اثنين مما تقضيه الحياة الزوجية، أو مما يتصل بها، وهما ما تسقط بالمخالفة فيهما النفقة الواجبة لها على الزوج، وهما: المتعة الخالصة، ولزوم البيت دون غيرهما...

ثم علق على هذه الصور من الطاعة ورجح وجوب الطاعة فيما يتعلق بالحياة الزوجية واستحباب طاعتها له فيما عدا ذلك من الأمور المباحة التي تطيقها..

قال: .. والمعقول الذي لا يجافي الحياة الواقعية ويقارب بينها وبين الزوجة المثالية أن تطيع زوجها حتما فيما هو من أغراض الزوجية، وما فوق ذلك فهو من المستحسن الذي تؤديه بقدر الإمكان..

فطاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بقيود ثلاثة:

الأول: أنها لا تكون في أمر فيه مخالفة للشرع، فعن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه قال: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. متفق عليه، فيحرم على المرأة أن تطيع زوجها في فعل محرم أو ترك واجب.

القيد الثاني: أن تكون في استطاعة الزوجة ولا يلحقها فيها ضرر، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}. وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

والقيد الثالث: أنها لا تكون واجبة إلا في أمور النكاح وما يتعلق به، قال ابن نجيم الحنفي: (لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عليها طَاعَةُ الزَّوْجِ في كل ما يَأْمُرُ بِهِ إنَّمَا ذلك فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ، خُصُوصًا إذَا كان في أَمْرِهِ إضْرَارٌ بها)، لكن يستحب لها طاعته.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين إحسان العشرة، والتغافل عن الهفوات، والحرص على ما يجلب الألفة والمودة.

إلى حب الله
02-26-2013, 08:45 AM
للإستزادة...

يقول الشيخ عطية صقر في كتابه (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام):



جزاك الله خيرا على هذه الإضافة القيمة ..

السعيد شويل
04-20-2013, 04:18 PM
**************************
الأخت أمة الله
الطاعة للزوج طاعة متبادلة بين الزوج وزوجته بها شرعه الله من حقوق وواجبات لكل منهما
فقوامة الزوج تستلزم :
أن يكون حسناً فى معاملته لزوجته . وأن يحسن عشرتها ومعاشرتها فعلاً وقولاً . لا يهضم حقها ولا يؤذها فى نفسها ولا فى مالها .
وأن يحسن صحبتها . رفيقاً بها . طلْقاً بشوشاً لها . يخاطبها باللين والرقة وبالفضل والشفقة لا بالغلظة أوالفظاظة أو بما يجرحها ويحط من قدرها . يقول سبحانه وتعالى :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) رواه مسلم . ( العوان هو الضعف )
.......
يؤدبها إن امتنعت عن أداء الفروض والتكاليف الشرعية ( كما لو تركت الصلاة أو كان لها مال فلم تؤد عنه الزكاة ......إلخ )
يقول عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )
...
لا يمنعها من أن تصل رحمها . فإن منعها لا طاعة له فى ذلك . لأنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق وقد قال جل شأنه :
( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) .
وأولو الأرحام هم : محارم المرأة وهم : الوالدين ( الأب والأم ) . وكل من خرجوا من رحم الأم : إخوة كانوا أو أخوات أو أبناء إخوة أو أبناء أخوات وما نزل منهم أو منهن .
فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من وصْل أبويها أو وصل إخوتها لأن فى ذلك قطيعة لهم وجحود وإساءة وعدم إيمان وقلة وفاء وعدم مروءة .
يقول عليه الصلاة والسلام : ( خيركم خيركم لأهله ) أخرجه الترمذى
...
على الزوجة أن تتحلى بكل ما هو حميد ومحمود من الخِصال وأن تكون صادقة وعفيفة تفرغ زوجها وتعينه على الآخرة .
لا تقبل على الدنيا ومباهجها ولا تغتر برونقها أو تتكالب على مفاخرها فالدنيا دار بوار وليست دار قرار .
عليها أن تقيم بالمنزل المعد لها لا تخرج منه إلا إذا أذِن لها أو كان من شأن خروجها طاعة الله أوطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لا تكون متبرجة فى وجهها أومبتذلة فى لباسها .
وعليها أن لاتساير من مزقن من على وجوههن حجب الرشاد أومن ابتذلن بإسدال شعورهن وتبذلن فى ردائهن ومن تفنن فى إبداء زينتهن وأظهرن مفاتهن وأبدين أجسادهن دون عفة أو عفاف .
...
والزوجة هى موضع الحرث لزوجها يضع فى رحمها نطفته فالزوجة لِباسٌ لزوجها وزوجها لباسٌ لها يستمتع بها وتستمتع به
فعليها أن لا تغلق حجرتها أو مخدعها ولا تمنع زوجها من مباشرتها . والمباشرة هى الوسيلة إلى غض البصر وسكون النفس والعفاف .
وهى : إتيان الزوجة والإتيان هو حالة الجماع يقول سبحانه وتعالى :( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ )
وعلى الزوج قبل إتيان زوجته أن لاينكبّ عليها دون مداعبة أو ملاطفة حتى تنهض شهوتها وتنال من لذتها ما ناله فلا يواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاه . وإذا قضى حاجته منها فلا يعجّل النزع منها حتى تقضى حاجتها .
والمباشرة هى الإتصال المشروع بين الزوج وزوجته والذى يأتى منه نسب الولد بالميثاق الغليظ الذى ربطهما والفراش الصحيح الذى جمعهما .
أما الزنا فهو اتصال غير مشروع بين الرجل والمرأة حتى ولو جاء منه الولد . ( ويسمى الزنا سِفاحاً لأن الزانيان يتسافحان للماء فيسفح كل منهما ماءه لصاحبه . يقول النبى صلى الله عليه وسلم :
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره ) رواه الإمام أحمد والترمذى وأبو داود )
وعلى الزوج أن لايأتى زوجته إلا فى الموضع الذى أباحه الله وهو قُبلها دون دبرها .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من أتى امرأة فى دبرها ) رواه أبو داود وأحمد فى المسند .
وعلى الزوج أن يمتنع من أن يأتى أهله خلال نهار شهر رمضان . ولا فى أيام حيضها أو نفاسها .
*******
نشوز الزوج ونشوز الزوجة :
النشوز هو الصد والإعراض والارتفاع والعلو والتعالى . وقد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج .
نشوز الرجل : هو إعراضه عن زوجته وعن مضاجعتها أومباشرتها أو بغضه لها أو لأى سبب من الأسباب . يقول تبارك وتعالى :
( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً )
قد يكون نتيجة مرض ألمّّ بها فطال أمده أو لطموحه فى الزواج بغيرها أو لسبب حال دون استمتاعه وقضاء شهوته ولذته منها وما إلى ذلك
وعلى الزوجة حينئذ :
أن تقوم بمصالحته ومصارحته وتستميله وتسترضيه طلباً للصلح والبقاء ورغبة فى العشرة والوفاق دون تعالى أو مكابرة .
وعلى الزوج أن لا يستنكف ويبدى رضاً وقبولاً وتسامح .
...
نشوز الزوجة : لو لم تطع ما أمرها به زوجها كما لو لم تمكنه من نفسها أو كانت عاقة له أو تمردت وتعالت عليه .
يقول تبارك وتعالى : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )
ومتى ظهرت أمارات النشوز من المرأة . فلى الزوج وعظها بما يراه ملائما لها فيبرها ويستميل قلبها ويسترضيها
فإن أبت إلا النشوز والعصيان فعلى الزوج : هجرها .
والهجر هو أن يعتزل فراشها وعدم مضاجعتها و مباشرتها .
( الهجر المأمور به لا يكون إلا فى المضجع فقط . فلا يجوز للزوج أن يهجر زوجته فى الحديث أو الكلام أو فى إلقاء أو رد السلام ) .
يقول جل شأنه : (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )
وعلى الزوج أن لايطيل مدة هجره بقصد الإضرار بها . ومتى آبت وعادت وأطاعت لم تصبح عاصية ولا ناشزة .
فإن لم ترتدع بالوعظ . والهجر . وأصرت على ماهى فيه من النشوز والإعراض والعصيان : ضربها .
( والضرب المأمور به إنما هو للتأديب والتهذيب والتعزير . شرعه الله للإصلاح لا للإتلاف .
يقول تبارك وتعالى : ( وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )
ولا يكون معه شتم ولا بذاءة لسان . ولا على الوجه ولا مبرحاً ولا مُهلِكاً يدمى لها جسماً أو يهشم أو يكسرلها عظماً .
فإن طال أمد النشوز والإعراض بعد الوعظ . والهجر . والضرب . وجب اللجوء إلى : حكمين .
****************************
ولكم تحياتى ودعواتى

غصاب الحجايا
11-18-2013, 03:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اختي الكريمة:
ما لا يعرفه الكثير هو ان طاعة المرأه لزوجها الطاعة مطلقة(إلا ما يخالف الشرع والعرف) هو سبب رئيسي وجوهري لحبه لها وثبات هذا الحب وهو اسمى هدف لكل زوجة على ما أعتقد فسبحان من هو اعلم منا بأنفسنا.
وانا شخص متزوج ومجرب..
ولا يعني هذا عدم الاخذ برأيها احياناً او مشورتها احياناً اخرى.
وشكراً لكم