المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن تدفع الجزية ولماذا !!!!!!!



عيون السود@
06-26-2012, 09:39 PM
السلام عليكم

بارك الله تعالى في الاخوة وأرجوا منكم أيضاح لي معنى الجزية في ديننا ولماذا فرضت الجزية ولمن تدفع الجزية ومن عليه أن يدفع هذه الجزية :39:

يعني كل مايخص هذه الجزية ياأخوة :confused:

وبارك الله تعالى فيكم وفي جهودكم ياأخوة وأنتظر الجواب ....

عيون السود@
06-26-2012, 10:23 PM
:28:

موحد***
06-27-2012, 12:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين,
هذه مقتطفات مختصرة من كتاب احكام الذميين والمستامنين في دار الاسلام للدكتور عبد الكريم زيدان , بتصرف "
بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا الى الناس كافة, قال تعالى(وما ارسالناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا)سبا/28, فمن استجاب لدعوة الاسلام وامن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم, ومن لم يستجب لدعوة الاسلام وكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر , وهكذا ينقسم البشر في نظرة الشريعة الاسلامية على اساس العقيدة من خلال قبولهم او رفضهم الاسلام الى مسلم والى كافر غير مسلم , وعلى اساس هذا التقسيم يتحدد مركز الفرد في الدولة الاسلامية ومركزه في الاخرة وما يترتب عليه من جزاء

اصناف غير المسلمين:
1. اهل الكتاب
2. الصابئة
3. المجوس
4. الدهرية
5. المشركون
6. منكروا بعثة الرسل
7. المرتدون

المجتمع الاسلامي لا يخلوا من غير المسلمين فهناك النصارى واليهود وغيرهم من الاصناف المذكورة , والشارع الحكيم لم يغفل عن تنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في دار الاسلام , ولذلك كان غير المسلمين محط نظر الشارع عند تشريع الاحكام , واحكام اهل الذمة تناوها الفقهاء في ابواب الفقه المختلفة.

الذميون
الذمة لغة تعني الامان والعهد , والذمي هو من له عهد وامان .واهل الذمة هم المعاهدون من غير المسلمين .
اما عقد الذمة اصطلاحا , فهو عقد بين السلطة الاسلامية وغير المسلمين يصير به غير المسلم في ذمة المسلمين أي عهدهم على وجه التابيد ويكتسب بموجبه حق الاقامة الدائمة في دار الاسلام بشرط بذل الجزية مقابل حماية المسلمين .

متى شرع عقد الذمة وحكمة مشروعيته؟

شرع عقد الذمة بعد فتح مكة , اما ما كان قبل ذلك فعهود الى مدد لا انهم داخلون في ذمة الاسلام وحكمه , ويؤيد ذلك قوله تعالى (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ)التوبة /29
وهذه الاية نزلت بعد فتح مكة .

اما الحكمة من مشروعية عقد الذمة فهي ان يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في الاسلام عن طريق مخالطته للمسلمين واطلاعه على شرائع الاسلام , وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال .

من يتولى ابرام عقد الذمة مع غير المسلم؟

يتولى الامام او نائبه ابرام هذا العقد مع غير المسلم .



من الذي تعقد له الذمة ؟

اولا: اهل الكتاب من اليهود والنصارى, بدلالة اية الجزية
ثانيا:المجوس , بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ((سنوا بهم سنة اهل الكتاب))
ثالثا: المرتدون , وهؤلاء لا يجوز عقد الذمة لهم اجماعا .
رابعا: غير اهل الكتاب والمجوس والمرتدين , فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة لهم على عدة اقوال كما ياتي:-
القول الاول :انه لا يجوز عقد الذمة واخذ الجزية من غير اهل الكتاب والمجوس.
القول الثاني:يجوز عقد الذمة لجميع اصناف غير المسلمين الا عبدة الاوثان من العرب .
القول الثالث:جواز عقد الذمة لجميع اصناف غير المسلمين لا فرق بين عربي وغيره وهذا هو القول الراجح.



احكام الذميين في علاقتهم مع الدولة الاسلام

اولا : القاعدة العامة في حقوقهم وواجباتهم

شاع بين الفقهاء القول المشهور عن الذميين (( لهم ما لنا وعليهم ما علينا )) ويعلل بعض الفقهاء مساواة الذمي للمسلم في بعض التكاليف المالية بان الذمي صار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين, ومن هذا يتضح ان الذميين كقاعدة عامة كالمسلمين في الحقوق والواجبات الا ان هذه القاعدة يرد عليها استثناء وهو ان الدولة الاسلامية تشترط للتمتع ببعض الحقوق توافر العقيدة الاسلامية في الشخص ولا تكتفي بتبعيته , والواقع ان لا غرابة في هذا الاستثناء لان الدول حرة في تنظيم تمتع المواطنين بالحياة القانونية الداخلية , فقد تساوي بينهم وقد تفرق , ولا شك ان الدولة عندما تفرق بين المواطنين في الحقوق انما تقيم هذه التفرقة على اساس اختلافهم في بعض الاوصاف التي تراها كافية لتبرير هذه التفرقة , والدولة الاسلامية تعتبر الوصف الديني هو الاساس المقبول للتمييز بين المواطنين في بعض الحقوق , لانها محكومة بالاسلام ولا تملك الخروج عن احكامه , والاسلام يشترط للتمتع بهذه الحقوق المعينة توافر العقيدة الاسلامية في الشخص .
والدولة الاسلامية كما تعتبر الوصف الديني مناط التمييز بين المواطنين في بعض الحقوق تعتبر ايضا هذا الوصف اساس للتفرقة بين المواطنين في بعض الواجبات كما يامر الاسلام , فالزكاة مثلا يلتزم بها المسلم دون الذمي , والجزية يلتزم بها الذمي دون المسلم , والجهاد بما فيه الدفاع عن دار الاسلام يجب على المسلم دون غيره وان كان للذمي ان يساهم في هذا الواجب ويلتزم به .


ثانيا : حقوق الذميين

1.حقوق سياسية:

أ.حق تولي الوظائف العامة
ب.حق الانتخاب وحق الترشيح

2.حقوق عامة:

أ.الحرية الشخصية
ب.حرمة المسكن
ج.حرية العقيدة
د.حرية الراي والاجتماع والتعليم
ه.حق التمتع بمرافق الدولة وكفالة بيت المال
و.حرية العمل

4.حقوق خاصة:

أ.حقوق عائلية
ب.حقوق مالية


ثالثا: واجبات الذميين نحو الدولة

1.الجزية
2.الخراج
3. العشور
4.حقوق اخرى , الامتناع عما فيه غضاضة على المسلمين وانتقاص لدينهم
والامتناع عن اظهار بيع الخمور والخنازير في امصار المسلمين




الجزية


جاء في القاموس المحيط : الجزية خراج الارض , وما ياخذ من الذمي ,والجمع جزى و جزي وجزاء.
وقال ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث والاثر : الجزية هي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة .
ويخلص لنا من هذه التعاريف ان الجزية هو المال المقدر الماخوذ من الذمي , فهي ضريبة على الرؤوس يلتزم الذمي بادائها الى الدولة الاسلامية في ميعادها المعين متى توافرت شروط وجوبها ولم يوجد ما يسقطها

الادلة على شرعية الجزية وسبب وجوبها:

ثبتت الجزية بالكتاب والسنة والاجماع , اما الكتاب فقوله تعالى )قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) التوبة /29 .
اما السنة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين , كما اخذها عمر بن الخطاب من مجوس سواد العراق بلا انكار من احد , واخذها عمرو بن العاص من اقباط مصر من كل حالم دينارين وكتب بذلك الى عمر بن الخطاب فاجازه.
فاخذ الجزية ثابت بالشرع وعليه انعقد الاجماع .

اما سبب وجوب الجزية فهو عقد الذمة .


شروط وجوب الجزية


اولا: العقل والبلوغ والذكورة , فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين .

ثانيا: السلامة من الزمانة والعمى والكبر , في ظاهر الرواية عند الحنفية , وهذا ايضا مذهب
الحنابلة والمالكية والزيدية , وقال الشافعية انها تجب على هؤلاء لان الجزية عندهم كاجرة الدار
فيستوي فيها ارباب الاعذار وغيرهم , والراجح عدم وجوبها على هؤلاء , وعلى هذا كان العمل زمن الصحابة , يدل عليه ما جاء في صلح خالد بن الوليد مع اهل الحيرة ((واني انتهيت الى الحيرة فخرج الى اياس بن قبيسة في اناس من اهل الحيرة من رؤسائهم , واني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم سبعة الاف , فاخرجتهم من العدة فصار من وقعت عليه الجزية ستة الاف , فصالحوني على ستين الف, وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل , وطرحت جزيته)) , ثم ان اية الجزية تقتضي ان الجزية تجب على من يقاتل .

ثالثا: الحرية , فلا تجب على العبد لانه ليس من اهل ملك المال , ولان الله تعالى قال:(حتى يعطوا الجزية) ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي .

رابعا: ان لا يكون الذمي فقيرا غير معتمل , وهو الذي لا قدرة له على الكسب والعمل .

خامسا: الا يكون راهبا , وهذا مذهب المالكية والحنابلة , ويعلل الحنابلة ذلك بان الراهب اذا اسر لم يقتل فاذا دخل في الذمة لم تجب عليه الجزية , اما عند الحنفية فقد جاء في الهداية ان الجزية لا توضع على الرهبان الذي لا يخالطون الناس , فان خالطوهم وضعت عليهم الجزية كما ذكر ذلك الامام القدوري, وذكر الامام محمد عن ابي حنيفة انها توضع عليهم اذا كانوا يقدرون على العمل , ووجه وضع الجزية عليهم هو كونهم من اهل القتال , وعدم عملهم مع المقدرة عليه لا يمنع الوجوب, ويرى الشافعية وجوب الجزية على الراهب لانها عندهم كاجرة الدار , وهناك قول في مذهبهم بعدم وجوبها.

وقت وجوب الجزية

تجب الجزية في ابتداء السنة , عند الحنفية , الا ان اخذها يكون في اخر السنة كما وهو الاصح كما قال صاحب المبسوط , وعند الشافعية والحنابلة تجب في اخر السنة وتاخذ مرة واحدة .

عن أي شيئ وجبت الجزية ؟

عند الحنفية , وجبت الجزية على الذميين بدلا عن نصرتهم لدار الاسلام , وعند المالكية والزيدية وجبت الجزية بدلا عن قتلهم , وعند الشافعية والحنابلة والشيعة الامامية , وجبت الجزية بدلا عن قتلهم واقامتهم في دار الاسلام .
اما القول الراجح , والذي دل عليه عمل الصحابة في وضعهم الجزية على الذميين , وعقود الذمة التي ابرمها قادة الجيوش الاسلامية في زمن الصحابة , ان الجزية وضعت على الذميين بدلا عن حمايتهم من قبل الدولة الاسلامية , لان الاسلام لم يلزمهم على الدفاع عن دار الاسلام كما الزم المسلمين, وان كان لهم ان يساهموا في هذا الواجب أي الدفاع عن دار الاسلام باختيارهم فتسقط عنهم الجزية .
وفيما يلي سوابق تاريخية وقعت زمن الصحابة دالة على ان الجزية وضعت على الذميين بدلا عن حمايتهم :
1. كتاب خالد لاهل الحيرة , وقد جاء فيه (( وان هم حفظوا ذلك ورعوه وادوه الى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم )).
2. وفي تاريخ الطبري: (( ولما صالح اهل الحيرة خالد بن الوليد , خرج صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف فصالحه على بانقيا وبسما , وكتب لهم كتاب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه 0000000ورضيت ورضي قومك فلك الذمة والمنعة فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا حتى نمنعكم )).
3. كتاب سويد بن مقرن قائد جيش المسلمين في بلاد فارس , في زمن عمر بن الخطاب , الى ملك جرجان , فقد جاء فيه : (( بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان واهل دهستان وسائر اهل جرجان ان لكم الذمة وعلينا المنعة )) .


الجزية ليست عقوبة

وقول بعض الفقهاء , بل اكثرهم , ومن الحنفية , ان الجزية فرضت عقوبة في حق الذمي لبقائه على الكفر , لا يتفق وما استخلصناه من عمل الصحابة وعهودهم وما تدل عليه اقوال بعض الفقهاء من ان الجزية بدل عن الحماية , كما ان اعتبارها عقوبة لا يتفق والمبدا الاسلامي ((لا اكراه في الدين)), فحرية العقيدة مضمونة لهم , وهم يؤاخذون على اعتقاداتهم في الاخرة لا في الدنيا , ولو كانت الجزية عقوبة لوجبت على جميع اهل الذمة ولما نجا منها شيخ كبير ولا زمن ولا امراة .

مقدار الجزية

اختلف الفقهاء في مقدار ما يفرض من الجزية على من تجب عليه اختلافا مبسوطا في كتب الفقه ,
والراجح في هذا الاختلاف انها مفوضة الى راي الامام .

ما يسقط الجزية بعد وجوبها

اولا: الاسلام او الموت
ثانيا: مضي المدة ويراد به مضي سنة او اكثر على وجوب الجزية دون ان تستوفي من الذمي , فهل يجب على الذمي اداء جزية ما مضى ام لا ؟
واختلف الفقهاء في ذلك والراجح عدم سقوط الجزية بعد مضي المدة
ثالثا: حصول بعض الاعذار , كما لو صار الذمي فقيرا او صار مقعدا او شيخا كبيرا او عند العجز عن ادائها.
رابعا: عند عجز الدولة الاسلامية عن حماية الذميين .
خامسا: عند اشتراك الذميين في الدفاع عن دار الاسلام .


الجزية في الوقت الحاضر

في البلاد الاسلامية , في الوقت الحاضر ذميون وهؤلاء لا تاخذ منهم الجزية في معظم الدول الاسلامية , ويمكن توجيه عدم ادائهم الجزية توجيها شرعيا بان يقال ان الذميين في هذه الدول يشتركون مع المسلمين في واجب الدفاع عن دار الاسلام .
ومن هذا كله يتجلى لنا ان اعفاء الذميين من اداء الجزية لا يعد مخالفة للشرع الاسلامي باعتبار ان هؤلاء يساهمون , برضاهم في الدفاع عن الوطن ..والله اعلم .

موحد***
06-27-2012, 01:46 PM
للمزيد من الفائدة ان شاء الله , حمل الكتاب كاملا
من هنا

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=6167

عيون السود@
06-27-2012, 01:55 PM
متابع ياأخي :118:

جزاك الله خيرا ياأخي الموحد وبارك الله تعالى فيك وشكرا لك وننتظر كل جديد .....