المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟



حازم
02-21-2006, 09:18 AM
بقلم : علاء الدين عبد الرزاق جنكو

سؤال خارج الدرس:

"عندي سؤال خارج الدرس يا أستاذ" قالها طالب يشع من عينيه بريق الذكاء والشقاء، وفي تلك اللحظة عادت بي الأيام إلى الوراء، عندما كنا نختبر الأستاذ حين دخوله علينا في بداية مشواره، بطرح سؤال - في ظننا - أنه يعجز عن الإجابة عنه لنكشف مستواه العلمي - طبعاً - والشخصي، ابتسمت له مجيباً: ولكننا لم نبدأ بالدراسة أصلاً، تلك العبارات الأولى في أول حوار لي مع الطلاب؛ بعد أن اخترت لنفسي مهمة التدريس الشاقة مشقة صعود جبال همالايا!!

أجبت الطالب بما كنت أعلمه؛ بعد أن قارنت له ولزملائه - مستخدماً السبورة - بين متطلبات الرجل والمرأة، حينها توقف الجميع ينتظرون مني أن أتكلم؛ كما أني لاحظت أن المسلمين قد تأثروا بالشبهة التي أثارها المستشرقون ومن سار على دربهم من أبناء المسلمين، ودأبوا على ترديدها وعدُّوها من المثالب والطعون التي يرمونه بها؛ وهي قضية ميراث المرأة، فالرأي الشائع بين أولئك الطاعنين بالإسلام: أن الإسلام ظلم المرأة واستهان بها حين جعل ميراثها نصف ميراث الرجل، فرأيت لزاماً عليَّ أن أوضح - حسب قدرتي - بعض الجوانب المهمة في نظام الميراث في الإسلامي؛ لإزالة اللبس عن عقول شبابنا المنخدع بما يسمعه من الآخرين، وبيان الكنز الذي بين أيديهم؛ ليملؤوا منها عقولهم وأفكارهم.

فلسفة الميراث في الإسلام:

عند الحديث عن فلسفة الميراث في الإسلام لا بد ولو بإشارة بسيطة للتنويه إلى حال المرأة قبل الإسلام بل وبعده، فعرب الجاهلية قبل الإسلام وضعوا المرأة في أخس وأحقر مكانة في المجتمع، فما أن يسمع أحدهم بأنه رزق بطفلة حتى يتوارى من القوم بسبب ما بشر به، يقول الله - تعالى-: (( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ ))(النحل:58) كما كانوا يدفنون الطفلة وهي حية يقول تعالى: (( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ))(التكوير: 8- 9).

وكانت المرأة تورَث كما يورَث المتاع، وكانوا لا يرثون النساء والأطفال؛ لأن أساس التوريث عندهم كان الرجولة والفحولة والقوة، فورَّثوا الأقوى والأقدر من الرجال على الدفاع عن الديار؛ لأنهم كانوا يميلون إلى الحرب والنهب، وكانوا أهل فرٍّ وكرٍّ وغارات من أجل الغنائم.

أما بعد الإسلام: فالمرأة قديماً كانت تباع وتشترى، فلا إرث لها ولا ملك، وإن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور، وكانت الزوجة في انجلترا تُبَاع حتى القرن الحادي عشر، وفي سنة 1567م صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على أي شيء من الأشياء، أما الإسلام فقد عامل المرأة معاملة كريمة وسامية، وأنصفها إنصافاً لا تجد له مثيلاً في العالم القديم والحديث وخاصة في نظام الإرث، حيث حدد الشرع لها نصيباً في الميراث سواءٌ قلَّ الميراث أو كثُرَ، حسب درجة قرابتها من الميت، فالمرأة إما أن تكون أماً أو زوجةً أو ابنةً أو أختاً شقيقة أو لأبٍ أو بنت ابنٍ أو جدةً وفي كل هذه الحالات حدد الإسلام لهن نصيباً مفروضاً من التركة، قال الله - سبحانه وتعالى -: ((لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ))(النساء: 7)، وبهذا المبدأ أعطى الإسلام الحنيف منذ أكثر من أربعة عشر قرناً حق النساء في الإرث مثل الرجال، ويكفي المرأة المسلمة فخراً أن الإسلام قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق بينها وبين الرجل، بل وساوى بينهما في الحكم التكليفي أيضاً.

إذاً فلماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟

إذا كان الإسلام سوَّى بين الرجل والمرأة في الاستحقاق فلماذا فرق في قَدْر الميراث؟ ولماذا تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل؟

إن أعداء الإسلام الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام، ويدَّعون أن المرأة مظلومة؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يستندون على أساسٍ من منطلق أو تفكير، فهو إدعاء باطل المقصود منه التهجم على الإسلام، وهؤلاء هم أجهل الناس بتوزيع الحقوق، وإلا فأنا أتحداهم أن يكونوا على قدْر - ولو بسيط - من معرفةٍ بالنظام الميراثي الإسلامي المثالي الذي يقرر أن للمرأة نصف ما للرجل، إن الناظر في حكمة هذا التفريق بين نصيب الرجل والمرأة سيعلم أن الإسلام بذلك قد حقق العدالة الاجتماعية في عالمٍ كل من فيه ينادي بها، ثم إن الإسلام لم يجعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل كقاعدة عامة في الميراث؛ حيث يتساوى نصيبهما في بعض الحالات، بل يزيد نصيبها عن نصيب الذكر أحياناً إلى ثلاثة أضعاف، وأحياناً أخرى ترث المرأة والرجل لا يرث!! فأين جهَّال الشريعة من عظمة الشريعة؟

الحكمة من إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل:

مما سبق يتبين أن سبب نقص ميراث المرأة في بعض الحالات عن الرجل لا يعود لكونها امرأة، وإلا كيف يفسِّرُ أعداء الإسلام تساوي المرأة مع الرجل في بعض الحالات، وزيادتها في حالات أخرى؛ بل هذا النقص يعود لاعتبارات أخرى تخص الميراث والتوزيع، والعدالة الاجتماعية ودرجة القربى، وعدد الورثة... إلخ، ويمكن وضع الأسباب والاعتبارات التي جعلت نصيب المرأة نصف نصيب الرجل بما يلي:

1- الرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقاً، فالرجل يدفع المهر قال - تعالى-: ((وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ))(النساء:4)، ومعنى كلمة نحلة: أي فريضة مسماة يمنحها الرجلُ المرأةَ بطيب نفسٍ، والمهر حقٌ خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد، فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما شاءت متى كانت بالغة عاقلة راشدة، فالمرأة مكفولة، والرجل مسؤول عن نفسه ومن يعول.

2- الرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده: لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية، إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس قال تعالى: ((لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ))(الطلاق:7)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع كما ورد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(رواه مسلم برقم 1218)، فمال الرجل مستهلك، ومال المرأة موفور.

3- كما أن الرجل مكلف أيضاً بجانبٍ من النفقة على الأهل والأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته، حيث يقوم بالأعباء العائلية، والالتزامات الاجتماعية التي كان يقوم بها المورِّث بعد موته، باعتباره جزءاً منه، وامتداداً له، أو عاصباً من عصبته.

هذه هي أهم الاعتبارات التي من أجلها جعل الشرع نصيب المرأة نصف نصيب الرجل، وعند فقدان هذه العبارات والأسباب نجد أن نصيبها يختلف بحسب وجودها وفقدانها.

تتساوى مع الرجل:

كما أسلفنا أن هناك حالات تأخذ فيها المرأة من الميراث بقْدرٍ مساوٍ لما يأخذه الرجل، وهذه الحالات هي:

- في ميراث الأب والأم، فلكل واحد منها السدس، إن كان للميت فرع وارث مذكر وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل، كما في قوله تعالى: ((وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ))(النساء:11).

- ويكون ميراث الأخوة لأم؛ ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث كما قال - سبحانه وتعالى -: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ))(النساء:12).

وهنا تتفوق على الرجل في الميراث:

وهناك صور في الميراث تأخذ المرأة أضعاف ما يأخذه الرجل وهي:

- كما في قوله تعالى: ((فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ))(النساء:11)، فالأب يأخذ السدس وهو أقل بكثير مما تأخذه البنت أو البنات، ومع ذلك لم يقل أحد أن كرامة الأب منقوصة بهذا الإرث.

- وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة مثل: البنت مع الأخوة الأشقاء، أو البنت مع الأعمام، وهنا ترث المرأة والرجل لا يرث!! وذلك في حال موت الرجل عن ابن وابنة، وأخوين شقيقين: فالابن والابنة لهما كل التركة، والأخوة الأشقاء ليس لهم شيء منها، فالأنثى ترث وهي: البنت، والذكر لا يرث وهو: الأخ الشقيق.

عدل وانصاف:

مما سبق نستنتج أن المرأة غُمِرَت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور، وحفظ حقها على أساسٍ من العدل والإنصاف والموازنة، وعلى الرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجال؛ لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل أية تبعات، فهي تأخذ ولا تعطي، وتغنم ولا تغرم، وتدخر المال دون أن تدفع شيئاً من النفقات، أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاء بالالتزامات الشرعية والاجتماعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.

فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات، وهو القائل جل شأنه: ((أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ))(الملك:14)، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل على المرأة، أو المرأة على الرجل يقول الله - تعالى-: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ))(فاطر:15).

البليغ
02-26-2006, 12:45 AM
- الرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقاً، فالرجل يدفع المهر قال - تعالى-: ((وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ))(النساء:4)، ومعنى كلمة نحلة: أي فريضة مسماة يمنحها الرجلُ المرأةَ بطيب نفسٍ، والمهر حقٌ خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد، فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما شاءت متى كانت بالغة عاقلة راشدة، فالمرأة مكفولة، والرجل مسؤول عن نفسه ومن يعول.

2- الرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده: لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية، إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس قال تعالى: ((لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ))(الطلاق:7)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع كما ورد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(رواه مسلم برقم 1218)، فمال الرجل مستهلك، ومال المرأة موفور.

3- كما أن الرجل مكلف أيضاً بجانبٍ من النفقة على الأهل والأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته، حيث يقوم بالأعباء العائلية، والالتزامات الاجتماعية التي كان يقوم بها المورِّث بعد موته، باعتباره جزءاً منه، وامتداداً له، أو عاصباً من عصبته.
هذا ما ذكر لتبرير ان للذكر مثل حظ الانثيين

ولكن هذه النقاط يا عزيزى ليست اليوم كالامس فاليوم يتشارك الزوجان فى النفقة
اما المهر فهو شئ تقليدى فى بعض المجتمعات ولا يوجد فى المجتمعات الاخرى ....هو ظاهرة ترتبط بالمجتمعات المتخلفة فقط ( اعذر لى الوصف فلم اجد بديل له)

النقاط التى ذكرتها هى نتاج لتهميش المراة وليست مبررا له

فالمجتمع الصحيح تتساوى فيه المراة فى تلك الاعباء المالية والمعيشية كالرجل تماما

أبو مريم
02-26-2006, 01:03 AM
هذا ما ذكر لتبرير ان للذكر مثل حظ الانثيين

ولكن هذه النقاط يا عزيزى ليست اليوم كالامس فاليوم يتشارك الزوجان فى النفقة
اما المهر فهو شئ تقليدى فى بعض المجتمعات ولا يوجد فى المجتمعات الاخرى ....هو ظاهرة ترتبط بالمجتمعات المتخلفة فقط ( اعذر لى الوصف فلم اجد بديل له)



عزيزى البليغ انتبه لكلامك وكن موضوعيا فالتشريع الإسلامى متناسق يعنى يفرض على الرجل المهر والنفقة ويجعل له ضعف حظ المرأة من الميراث .التشريع الإسلامى للمجتمع الإسلامى وليس للمجتمعات غير المسلمة وهو يتناسب مع المجتمع الإسلامى وحده والمجتمع الإسلامى هو الذى يلتزم بتعاليم الإسلام فيلتزم الرجل بالإنفاق على المرأة ولا يكلفها ما لا تطيق ولا يضع أطفاله فى الملاجئ الصباحية المسماه برياض الأطفال .


النقاط التى ذكرتها هى نتاج لتهميش المراة وليست مبررا له

فالمجتمع الصحيح تتساوى فيه المراة فى تلك الاعباء المالية والمعيشية كالرجل تماما
يعنى تقصد أن على الرجل أن يحمل مثل المرأة ويرضع الأطفال هذا لازم قولك يا عزيزى .
على فكرة فى المجتمعات ( المتقدمة ) التى تسبح بحمدها تروج فكرة أن يزرع الأجنة فى بطون الرجال تطبيقا لمبدا المساواة وحتى لا تظلم المرأة فهل تقبل أن تكون أحد المتطوعين ؟
سلم لى على المساواة ومجتمعاتك المتقدمة .

ISLAMIC SERVICE
02-27-2006, 01:32 AM
بارك الله فيكم

البليغ
02-27-2006, 11:22 PM
عزيزى البليغ انتبه لكلامك وكن موضوعيا فالتشريع الإسلامى متناسق يعنى يفرض على الرجل المهر والنفقة ويجعل له ضعف حظ المرأة من الميراث
اذن انت تقول بان الدين الاسلامى فرض ان الرجل ينفق ثم برر ان له حظ الانثيين لانه ينفق
اذن الدين الاسلامى فرض شيئا ثم اشتخدمه لتبرير شئ اخر
هل هذا منطق ؟

اذن يا اخلى اقول لك ان نلغى كلا الشيئين ونرتاح
لان هذا ظلم للمرأة




يعنى تقصد أن على الرجل أن يحمل مثل المرأة ويرضع الأطفال هذا لازم قولك يا عزيزى .
على فكرة فى المجتمعات ( المتقدمة ) التى تسبح بحمدها تروج فكرة أن يزرع الأجنة فى بطون الرجال تطبيقا لمبدا المساواة وحتى لا تظلم المرأة فهل تقبل أن تكون أحد المتطوعين ؟
سلم لى على المساواة ومجتمعاتك المتقدمة .

من قال هذا ؟
ما علاقة ان هناك فروق عضوية
بالمساواة فى الاراده والحقوق الانسانية

ان هذه كانت حجة الرجعيين دائما لتبرير ظلم المراة واستعبادها

أبو مريم
03-01-2006, 12:59 AM
اذن انت تقول بان الدين الاسلامى فرض ان الرجل ينفق ثم برر ان له حظ الانثيين لانه ينفق
اذن الدين الاسلامى فرض شيئا ثم اشتخدمه لتبرير شئ اخر
هل هذا منطق ؟
مش فاهم إيه وجهة نظر سيادتك الاستنكارية فى الموضوع هل تريد مثلا أن يفرض الإسلام على الرجل النفقه ولا يعينه عليها أم تريد أن يعطيه ضعف حظ المرأة دون واجبات إنفاق زائدة ؟!


اذن يا اخلى اقول لك ان نلغى كلا الشيئين ونرتاح
لان هذا ظلم للمرأة

إذن أنت تقول إن على المراة أن تكلف مثل ما يكلف به الرجل تماما وفى نفس الوقت تكلف بأعباء الحمل والولادة ورعاية الأطفال أهذا منطق ؟!
يا لك من متمنطق !!





من قال هذا ؟
ما علاقة ان هناك فروق عضوية
بالمساواة فى الاراده والحقوق الانسانية

ان هذه كانت حجة الرجعيين دائما لتبرير ظلم المراة واستعبادها

يا سلام !!!
أنا أتحدث عن قيامك وأمثالك بالتطوع للتخفيف من بعض الأعباء عن المراة وتحمل بعض المسئولية عنها فأى ظلم للمرأة فى ذلك ؟!
لاحظ أن عليك حتى تكون منطقيا ومتقدما أن تكون ردودك موافقة لما تقتبسه من كلام محاورك .
تحياتى إليك أييها الرفيق التقدمى المتمنطق .

قرآن الفجر
03-01-2006, 03:17 AM
نظام المواريث في الإسلام نظام غني جداً وعادل فقد وضعه خالق هذا الكون الذي لا يمكن ان يظلم .. فقد منح الإسلام الرجل مثل حظ الأنثيين في أربع حالات فقط يكون فيها هو المنفق على المرأة .. ومنح المرأة عشر حالات ترث فيها مثل الرجل أو اكثر منه أوحتى حالات ترث هي فيها ولا يرث الرجل ..


ولكن هذه النقاط يا عزيزى ليست اليوم كالامس فاليوم يتشارك الزوجان فى النفقة
اما المهر فهو شئ تقليدى فى بعض المجتمعات ولا يوجد فى المجتمعات الاخرى ....هو ظاهرة ترتبط بالمجتمعات المتخلفة فقط ( اعذر لى الوصف فلم اجد بديل له)
النقاط التى ذكرتها هى نتاج لتهميش المراة وليست مبررا له
فالمجتمع الصحيح تتساوى فيه المراة فى تلك الاعباء المالية والمعيشية كالرجل تماما
أوجب الشرع الإسلامي على الرجل أن يبذل الصداق للمرأة إذا أراد أن يتزوجها ، وذلك في قوله تعالى : (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ..)) النساء ( 4) ، وفي قوله تعالى : (( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف .. )) النساء (24)
وعن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تزوجت امرأة )) فقال : (( ما أصدقتها ؟ )) قال : (( وزن نواة من ذهب )) فقال : (( بارك الله لك ، أولم ولو بشاة )) رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها )) متفق عليه.
النحلة : العطية بطيب نفس. أي لا تعطونهن مهورهن وأنتم كارهون.
والمهر حق مفروض للمرأة ، فرضته الشريعة ليكون تعبيراً عن رغبة الرجل فيها، ورمزاً لتكريمها وإعزازها ، وقد صرح الفقهاء بقولهم : (المهر فرض شرعاً لإظهار خطر المحل ) .
حفظت الشريعة هذا الحق للمرأة ، فحرمت على أي إنسان أكله أو التصرف فيه بغير إذنها الكامل ورضاها الحقيقي ، قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً ) أي من غير إكراه ولا إلجاء بسبب سوء العشرة ولا إخجال أو خديعة .
( فكلوه هنيئاً مريئاً ) أي سائغاً لا غصص فيه ولا تنغيص . فإذا طلب منها شيئاً فحملها الخجل أو الخوف على إعطائه ما طلب فلا يحل له، وعلامات الرضا وطيب النفس لا تخفى.



النقاط التى ذكرتها هى نتاج لتهميش المراة وليست مبررا له
فالمجتمع الصحيح تتساوى فيه المراة فى تلك الاعباء المالية والمعيشية كالرجل تماما
هل تكريم المرأة وكفل حقوقها يعتبر تهميشاً لها؟
المرأة تتساوى مع الرجل في كل شئ في الحقوق والواجبات و التكاليف الشرعية فالاسلام كلفها بكل ماكلف الرجل به الا في بعض الحالات الخاصة
الله كلفها والرجل سواء بالصوم، الصلاة، الزكاة، الحج، العدل، الاحسان، البر، البيع والشراء، الرهن والتوكيل، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال تعالى في محكم كتابه: "إن المسلمين والمسلمات ،والمؤمنين والمؤمنات ،والقانتين والقانتات ،والصادقين والصادقات ،والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات ، والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذ اكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما"
فالمساواة في كل شئ ثواب وعقاب وعمل لكن هناك بعض الحالات الخاصة من الأعباء اعفاها الله منها لوجود مشقة عليها منها كاعفائها من الصوم والصلاة في ايام الحيض والنفساء
وبعض الاعمال وذلك لتكوينها الجسمي مثل القتال والاعمال الشاقه كالحدادة وغيرها
أليس هذا مجتمعاً إسلامياً صحيحاً؟

البليغ
03-01-2006, 06:30 PM
اية مساواة وحقوق التى تتكلمون عنها

لقد اذل الاسلام المراة باعتبارها عورة
وباعتبارها ناقصة عقل ةدين
وباعتبار شهادتها غير مساوية لشهادة الرجل
ونزع منها ارادتها باختيار شريك حياتها فلابد ان تتزوج من خلال ولى
فرض عليها مشاركة اخريات لزوجها وحرمها من الحق ذاته
حرمها من حق انهاء العلاقة الزوجية ومنح الرجل الحرية الكاملة لذلك
اعتبرها متاع يباع ويشترى بالمال فى الزواج وعند الطلاق
انتهك طفولتها وبرائتها بالزواج فى سن الطفولة ( رسول الاسلام مثل هنا ...تزوج عائشة الطفلة فى سن السادسة ودخل بها فى سن التاسعة)
فرض عليها الخضوع للرجل وساوى بين اختلافها مع الرجل بالخروج على امر الله
اعتبرها نجسة لمجرد عارض طبيعى يلم بها مرة كل شهر واعتبرها فى تلك الفترة نجسة لا تلامس ولا يحق لها الصلاة ولا الصيام مما يضع احساسا بالدونية
قال بانها تابعة ملحقة بالرجل بداية من خلقها من ضلع الرجل وبهدف خدمته وتسليته والتبعية له
قال بذنبها وطبيعتها الفاسدة وانها اداه للغواية
وبداية من انها هى من تسبب بطرد ادم من الجنة

ما اعظمها من حقوق

قرآن الفجر
03-01-2006, 06:55 PM
فرض عليها مشاركة اخريات لزوجها وحرمها من الحق ذاته
حرمها من حق انهاء العلاقة الزوجية ومنح الرجل الحرية الكاملة لذلك

ماذا عن الخُلع والطلاق .. لا إكراه في العشرة الزوجية .. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ..
أليس هذا أفضل من تعدد العلاقات المحرمة سواء من قبل الزوج أو الزوجة واختلاط الأنساب ..


اعتبرها نجسة لمجرد عارض طبيعى يلم بها مرة كل شهر واعتبرها فى تلك الفترة نجسة لا تلامس ولا يحق لها الصلاة ولا الصيام مما يضع احساسا بالدونية

لا تتقول على الإسلام .. من قال أن المرأة نجسة في زمن الحيض هم اليهود وكانوا ينفونها حتى تنتهي مدة حيضها


قال بانها تابعة ملحقة بالرجل بداية من خلقها من ضلع الرجل وبهدف خدمته وتسليته والتبعية له
قال بذنبها وطبيعتها الفاسدة وانها اداه للغواية
وبداية من انها هى من تسبب بطرد ادم من الجنة

من أين أتيت بهذه الأكاذيب؟ ضع مصدرك الذي استقيت منه هذه الافتراءات
لي عودة مفصلة

عبد الواحد
03-01-2006, 09:27 PM
-- لقد اذل الاسلام المراة باعتبارها عورة
وهل العورة مسبة؟ جسم المرأة فاتن وكل فاتن عورة.

--وباعتبارها ناقصة عقل ةدين
ناقصة دين وليست ناقصة إيمان لكنك تجهل الفرق. فنقصان دينها انها لا تصوم ولا تصلي في اوقات حيضها..
اما نقصان العقل بسبب عاطفتها.

--وباعتبار شهادتها غير مساوية لشهادة الرجل
في أي نوع من الشهادة ؟ أكيد لا تعلم.

--ونزع منها ارادتها باختيار شريك حياتها فلابد ان تتزوج من خلال ولى
كذبت. الولي لا يحق له غصبها على الزواج

--فرض عليها مشاركة اخريات لزوجها وحرمها من الحق ذاته
وهل سمعت عن إمرأة تريد اكثر من زوج؟

--حرمها من حق انهاء العلاقة الزوجية ومنح الرجل الحرية الكاملة لذلك
كذبت. المرأة يحق لها الطلاق وان لم يكن في الزوج أي عيب. والدليل من الحديث النبوي

--اعتبرها متاع يباع ويشترى بالمال فى الزواج وعند الطلاق
ما هذا التخبيص؟ شراء وطلاق؟ اذا تقصد الإماء فيسري عليهن ما يسري على العبيد.


--انتهك طفولتها وبرائتها بالزواج فى سن الطفولة ( رسول الاسلام مثل هنا ...تزوج عائشة الطفلة فى سن السادسة ودخل بها فى سن التاسعة)
هذا اسلوب اللئيم. ما دخل الستة سنوات بالبراءة؟ هل دخلت السيدة عائشة لبيت الزوجية قبل التاسعة؟
وحتى بعد ذلك كيف انتهكت طفولتها؟ وكيف ينتهك الزواج البراءة؟ هذه عبارة مسلسلات لا معنى لها. هل والدتك المصون غير بريئة لأنها متزوجة؟



--اعتبرها نجسة لمجرد عارض طبيعى يلم بها مرة كل شهر واعتبرها فى تلك الفترة نجسة لا تلامس ولا يحق لها الصلاة ولا الصيام مما يضع احساسا بالدونية
هل انت نصراني ترك دينه؟ في النصرانية المرأة نجسة لا تلامس أي شيء كما هو مكتوب في كتابهم.
اما المسلمة لا تنجس. والقرآن لم يصف الحيض بالنجاسة بل ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى )
يحق لها قراءة القران وكان النبي يقرأة القرآن ورأسه على حجر زوجته وهي حائض. فعن أي احساس بالدونية تتحدث؟
الحائض تكون نفسيتها مضطربة فرأف بها الله وخفف عنها.


--قال بانها تابعة ملحقة بالرجل بداية من خلقها من ضلع الرجل وبهدف خدمته وتسليته والتبعية له
بهذا تجعلني اشك انك نصراني.. متأثر بهذا النص:
رسالة كورنثوس الاولى 9:11 و لان الرجل لم يخلق من اجل المراة بل المراة من اجل الرجل
اما في الاسلام الرجل يخدم المرأة ايضاً. وهو مجبر ان يصرف عليها.

--قال بذنبها وطبيعتها الفاسدة وانها اداه للغواية
وهنا ايضاً أتيت بفكر نصراني. ماذا تقصد بالطبيعة الفاسدة؟
القرآن حين يتحدث عن النفاق والكفر ... يذكر الرجال قبل النساء:
( الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ )
اما الغواية فهي حقيقة لا ينكرها إلا اعمى. فالمرأة فاتنة طبيعتها لذلك ذكر اولاً الزانية (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي)

--وبداية من انها هى من تسبب بطرد ادم من الجنة
أكيد كنت تقرأ الانجيل معتقداً انه القرآن
تيموثاوس الاولى 14:2 و ادم لم يغو لكن المراة اغويت فحصلت في التعدي
القرآن لا يقول ان حواء هي السبب.
طه (117) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا (انت وزوجك) فَتَشْقَى (انت وحدك يا آدم)

هذا هو مفهوم الاسلام. الرجل عليه ان يشقى ليلبي حاجات اهله؟

قرآن الفجر
03-01-2006, 09:53 PM
اية مساواة وحقوق التى تتكلمون عنها
لقد اذل الاسلام المراة باعتبارها عورة
وباعتبارها ناقصة عقل ةدين
وباعتبار شهادتها غير مساوية لشهادة الرجل

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون نقيرا) (8) (فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) (9).
ليقف المتأمل عند هذا التعبير الإلهي " بعضكم من بعض " ، ليعرف كيف سما القرآن بالمرأة حتى جعلها بعضاً من الرجل ، وكيف حدَّ من طغيان الرجل فجعله بعضاً من المرأة. وليس في الإمكان ما يُؤدَّى به معنى المساواة أوضح ولا أسهل من هذه الكلمة التي تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة ، والتي تتجلى في حياتهما المشتركة ، دون تفاضل وسلطان (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) .

لا بد لتوضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!)) فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ،
الحديث يشير إلى غلبة العاطفة والرقة على المرأة ، وهى عاطفة ورقة صارت " سلاحاً " تغلب به هذه المرأة أشد الرجال حزماً وشدة وعقلاً.. وإذا كانت غلبة العاطفة إنما تعنى تفوقها على الحسابات العقلية المجردة والجامدة ، فإننا نكون أمام عملة ذات وجهين ، تمثلها المرأة.. فعند المرأة تغلب العاطفة على العقلانية ، وذلك على عكس الرجل ، الذي تغلب عقلانيته وحساباته العقلانية عواطفه.. وفى هذا التمايز فقرة إلهية ، وحكمة بالغة ، ليكون عطاء المرأة في ميادين العاطفة بلا حدود وبلا حسابات.. وليكون عطاء الرجل في مجالات العقلانية المجردة والجامدة مكملاً لما نقص عند " الشق اللطيف والرقيق ! "..
فنقص العقل الذي أشارت إليه كلمات الحديث النبوي الشريف هو وصف لواقع تتزين به المرأة السوية وتفخر به ، لأنه يعنى غلبة عاطفتها على عقلانيتها المجردة..
" نقص الدين " هو الآخر وصف الواقع غير المذموم ، بل إنه الواقع المحمود والممدوح .. فرخص النساء تزيد عن الرخص التي يشاركن فيها الرجال وهذا من رحمة الله بها ..
فالمرأة في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس .

أبو مريم
03-01-2006, 10:57 PM
يبدو أن الزميل البليغ محصلته المعرفية من الإسلام صفرا وشيش بيش للغاية ولم أكن أتصور أن تفكيره بتلك السطحية :
يا عزيزى

لقد اذل الاسلام المراة باعتبارها عورة
وأى ذل يقع على المرأة حين يعتبر الإسلام أن كشف مفاتنها محرم عليها وعلى من ينظر إليه ؟
طبعا الذل عندكم يعنى تقييد الحرية الحيوانية .

وباعتبارها ناقصة عقل ةدين وباعتبار شهادتها غير مساوية لشهادة الرجل
نقصان دينها أنها لا تصلى ولا تصوم عندما تكون حائضا فهل ترى أيها الملحد أن الصلاة التى تكفر بها وتسخر منها صارت الآن حقا تبكون عليه ؟!
أما نقصان عقلها أن شهادتها نصف شهادة الرجل وهذا حفظ لحقوق الناس فمعلوم أن المرأة عاطفية بطبيعتها وهذا لا يتناسب تماما مع متطلبات الشهادة وليس ذلك فحسب بل إن هناك من ترد شهادته بالكلية من الرجال ربما لشىء قد لا تعرفه أو لا تتصوره أصلا فمثلا معلم الصبيان أو المدرس الابتدائى فهل هذا تحقير لتلك المهنة الشريفة أم حفظ لحقوق الناس يا أصحاب التفكير الأعور .


ونزع منها ارادتها باختيار شريك حياتها فلابد ان تتزوج من خلال ولى
كذب وافتراء أو جهل عميق بالدين فالمرأة لها كامل الحرية فى اختيار شريك حياتها أو رفضه :
صحيح البخاري - (ج 16 / ص 100) بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا
4741 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

فرض عليها مشاركة اخريات لزوجها وحرمها من الحق ذاته
حق ؟ هل ترون أيها الشيوعيين أن من حق المراة أن تعاشر أكثر من رجل وأن تختلط الأنساب ؟!!
طبعا هناك حكمة فى تعدد الزوجات بل هناك ضرورة ملجئة لذلك فى كثير من الحالات مثل حالات انتشار الحروب والنزاعات وما أفغانستان والبوسنة منا ببعيد فقد ارتفعت نسبة النساء فى سن الزواج إلى نسبة الرجال أضعافا ناهيك عن أن معظم الرجال مجندون ومهددون وكثير منهم لا يملك أعباء الزواج فصار التعدد للقادر هو الحل الوحيد للحفاظ على ذلك المجتمع من ويلات كثيرة لا يعلم مداها إلا الله وإن كانت فى عرف الملاحدة لا تعنى شيئا .

حرمها من حق انهاء العلاقة الزوجية ومنح الرجل الحرية الكاملة لذلك
لا طبعا من حق المرأة أن تطلب الطلاق ويطلقها القاضى إذا استحالت المعاشرة أما أن للرجل الحرية المطلقة فى الطلاق فهذا التعبير يدل على أن الزواج عندكم بلاء وشر بحيث يصبح الطلاق حرية وحق من أعظم الحقوق وأجلها وأشرفها لكننا لا نقول ذلك بل نقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق يعنى الطلاق من الأمور المكروهة جدا فى الإسلام ولا يقدم عليه الرجل المؤمن إلا للضرورة قال تعالى (( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) وفى الحديث الشريف (( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كان كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر )) ثم إن للمطلقة حقوقا تجعل الرجل يفكر ألف مرة قبل أن يطلق إن لم يكن له رادع من عقل ودين وشفقة على الأطفال.
اعتبرها متاع يباع ويشترى بالمال فى الزواج وعند الطلاق

انتهك طفولتها وبرائتها بالزواج فى سن الطفولة ( رسول الاسلام مثل هنا ...تزوج عائشة الطفلة فى سن السادسة ودخل بها فى سن التاسعة)
هذه حادثة واحدة ليس فيها دليل على إهدار براءة بل على رفع شأن امرأة وأبيها وأهلها جميعا لاحظ أيها الزنديق أن عائشة رضى الله عنها لم يكن عندها شىء أحب من قرب رسول الله صلى الله علي وسلم ولم يكن هناك صحابى لا يغبط أبا بكر على شرف مصاهرة النبى صلى الله عليه وسلم .
لكن كلامك عديم المنطق أيضا فكأنك تدعى أن الإسلام قد فرض على كل فتاة فى هذا السن أن تتزوج !! منتهى الإسفاف وقلة العقل يا عزيزى !!

فرض عليها الخضوع للرجل وساوى بين اختلافها مع الرجل بالخروج على امر الله

لا بل نهاها عن الخضوع إلا لله تعالى وأمرها فقط بطاعة زوجها كما جعل لها على زوجها حقوقا قال تعالى (( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ))

اعتبرها نجسة لمجرد عارض طبيعى يلم بها مرة كل شهر واعتبرها فى تلك الفترة نجسة لا تلامس ولا يحق لها الصلاة ولا الصيام مما يضع احساسا بالدونية
من قال إن المراة تنجس ؟
ثم إنك أيها الزنديق تطالبنا بأن نتحفظ فى كل كلمة نقولها بشأن ماركس ولينين عجيب أمرك لماذا تطلق العنان للسانك الطويل للتلفظ بتلك العبارات غير المسؤولة :
أنا أريد منك أن تأتى بلفظة تنجس هذه من أى نص شرعى مضافة للمراة ؟
فإن عجزت عن ذلك فلتعتذر عن تطاولك وتعترف بجهلك .
قال بانها تابعة ملحقة بالرجل بداية من خلقها من ضلع الرجل وبهدف خدمته وتسليته والتبعية له
بل قال أيها المتطاول الجهول (( بعضكم من بعض )) وقال (( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ))
اذهب فتعلم وخفف من حدة تلك الأحقاد التى أعمتك عن رؤية الحق .

قال بذنبها وطبيعتها الفاسدة وانها اداه للغوايةوبداية من انها هى من تسبب بطرد ادم من الجنة

أنت لا تفرق بين الإسلام والمسيحية !! منتهى الجهل !!
هذا تجده فى الكتاب المكدس فقط يا عزيزى !!

ما اعظمها من حقوق
بل ما أظمه من حمق وجهل وتطاول على الإسلام !!!

قرآن الفجر
03-01-2006, 11:01 PM
ونزع منها ارادتها باختيار شريك حياتها فلابد ان تتزوج من خلال ولى
فرض عليها مشاركة اخريات لزوجها وحرمها من الحق ذاته
حرمها من حق انهاء العلاقة الزوجية ومنح الرجل الحرية الكاملة لذلك
اعتبرها متاع يباع ويشترى بالمال فى الزواج وعند الطلاق

ولاية الرجل على المرأة البكر في الزواج:

ولاية الرجل ثابتة على المرأة في الشرع، ليس لأنها لم تكن متعلمة ولا مثقفة، وإنما لأنها امرأة وكفى، بغض النظر عن مستواها التعليمي، أو منصبها الاجتماعي؛ وهي ولاية توجيه وتسديد وصيانة، وليست ولاية استبداد وإجبار واستغلال.

فالمرأة التي لم يسبق لها الزواج، وإن تقدمت في السن، وإن بلغت ما بلغت من الثقافة والعلم، فهي تظل عديمة المعرفة بطبائع الرجال وأخلاقهم وأصولهم الاجتماعية وسوابقهم الأخلاقية؛ إضافة إلى أن المرأة بطبيعتها سريعة التأثر بالمغريات والكلام المعسول، وقد تنساق وراء من تتصوره فارس الأحلام وزوج المستقبل ثم لا يلبث أن يظهر على حقيقته وتنكشف سيرته، ولكن بعد فوات الأوان.

لأجل ذلك شرع الشارع الحكيم حكم الولاية، بأن رفض عقد المرأة زواجها بنفسها، مشترطا موافقة وليها وإمضاءه العقد نيابة عنها، وذلك حماية للمرأة من الانخداع بمن يتقدم إليها من الرجال أولا، وحماية لها من نفسها التي قد تنساق للانخداع ثانيا، لأن الولي عادة حريص على مصلحة موليته، مجتهد في معرفة أصول الرجل الذي يتقدم للزواج منها وتربيته وأخلاقه وسيرته خلال حياته السابقة.

أخرج الترمذي وغيره عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِل،ٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِل،ٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِل،ٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ».


التعدد
إن التعدد لم تتم إباحته بإطلاق لكل من يريده، وإنما اشترط الشارع لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:

الأول: توفير العدل بين الزوجات، أي العدل الذي يستطيعه الإنسان ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة وحسن المعاشرة والمبيت، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا}، فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات.

والثاني: القدرة على الإنفاق.
هذا إضافة إلى أن التعدد ليس أمرا يُفرض على المرأة، وإنما هي التي ترضى به أساسا، فهو بالنسبة للزوجة الجديدة تعدد برضاها. أما بالنسبة للزوجة الأولى، فإن الإسلام يعطيها الحق في أن تشترط على زوجها حق الطلاق إن هو تزوج عليها بدون موافقتها.


الطلاق
الذين يتزوجون لا يتزوجون الأجسام فقط وإنما أيضاً الروح والنفس والطوية والأخلاق وكل هذه أشياء لا تظهر إلا بعد العلاج والصحبة الطويلة وكلما كان التوافق كاملاً كانت السعادة تامة كاملة وكلما اختلف الزوجان في ناحية من هذه النواحي كلما تباعد الزوجان خطوة عن بعضهما البعض. وحتى تصان العشرة وإذا كان لا بد من الفرقة بين الزوجين فلتكن الفرقة بإحسان كما قال تعالى: "أو تسريح بإحسان"

ومن الحقوق المقررة في الشريعة إعطاء المطلقة جميع حقوقها المالية المعلقة في ذمة الرجل سواء كانت مهراً لم يدفعه. أو وعوداً مالية لم يف لها أو هدايا أعطاها إياها وقت الزواج، ولا يجوز للزوج أن يسترد من زوجته المطلقة شيئاً من هذا أصلاً، ولا أن يجحد شيئاً مما وعد به أو التزم وهذا وإن كان من الأمور الفطرية التي جبل الله النفوس الطيبة عليها إلا أنه قد جاء في الشريعة أيضاً ما يوجب ذلك ليكون دليل القرآن مؤيداً لدليل الفطرة قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً} وفي هذه الآية من المعاني والأحكام والإيحاءات علوم كثيرة لا يتسع لها المقام والمهم الآن أن لا يجوز أن يأخذ الرجل من مطلقته شيئاً مما أعطاها (سواء كان مهراً أو غيره فاللفظ عام) ولو كان قنطاراً من ذهب ولو لم يمكث معها غير ساعة واحدة.
الخُلع
جعل الإسلام أيضاً للمرأة حقاً في ترك زوجها إن هي أرادت ذلك أو كرهت الحياة معه؟ لكن ذلك بأصول وضوابط وإليك تفصيل ذلك:

أولاً: ثبوت مشروعية ذلك: يثبت ذلك ما رواه البخاري، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: [أتردين عليه حديقته]، قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقبل الحديقة وطلقها تطليقة]. وهذا دليل أنه يجوز للمرأة أن تطلب إنهاء عقد الزواج مع زوجها الذي لا بأس بخلقه ولا دينه ولا حرمان لها معه من حق شرعي كالسكن والنفقة والاستمتاع ولكنها أبغضته لسبب ما.

ثانياً: يجوز للرجل في هذه الحالة أن يسترد من المرأة ما أعطاها من صداق وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ذكرت في الحديث الآنف وهي جميلة بنت سلول: [أتردين عليه حديقته] وكانت هذه الحديقة هي الصداق الذي أصدقها إياه قيس بن شماس.. ولقوله تعالى أيضاً: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}.
فقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا جناح على المرأة أن تدفع لزوجها فداء لنفسها ولا جناح على الرجل أن يقبل ذلك ما دام أنها لن تقيم حدود الله معه وذلك بطاعتها لزوجها وعيشها معه وقيامها بحقه. فكان إخلالها بمستلزمات عقد النكاح أصبح مبرراً لوجوب تنازلها عن واجبات الرجل نحوها فيكون عليها مثل مالها.

ثالثاً: ما تدفعه المرأة لزوجها لتفتدي به فيطلق سراحها يجب أن يكون هو المهر لا زيادة، وذلك ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قيس: [أتردين عليه حديقته التي أعطاك]. قالت: نعم. وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [أما الزيادة فلا ولكن حديقته؟] قالت: نعم. وقد ذهب بعض الصحابة وكثير من الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر من ذلك وأنه لا حد لهذه الكثرة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. و {ما} هنا علامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن أسماء الموصول من صيغ العموم فتعم المهر وغيره. وهذا الفهم غير صحيح لأمرين:
أولاً: تخصيص هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، [أما الزيادة فلا]. وثانياً: أن هذا حكم ظالم فالمرأة التي اختارت الزواج بالرجل ثم تبين لها أنها لا تستطيع العيش معه فالعدل أن تعطيه ما أصدقها، وبذلك تبرأ ذمتها، والظلم أن يطالبها بأكثر من ذلك وكأنها قد فعلت جريمة.

قرآن الفجر
03-02-2006, 12:00 AM
قال بانها تابعة ملحقة بالرجل بداية من خلقها من ضلع الرجل وبهدف خدمته وتسليته والتبعية له

تفسير "أبو حيان الأندلسي" لقوله تعالى:"{وخلق منها زوجها}الظاهر أنها منشأة من آدم نفسه ويحتمل أن يكون المعنى في قوله:منها,من جنسه لا من نفسه حقيقة بل اشتركا في الإنسانية". نعم فإن فكرة خلق حواء من ضلع آدم في الظاهر هي نقيصة للمرأة,وأراد أبو حيان أن يذكر لنا رأياً يبعد النقيصة عن المرأة.أن خلق حواء من ضلع آدم هو دعوة له لأن يكرمها ويرعاها ويشفق عليها كما أمرته الآية, لذا ذكرت قضية الخلق هذه في جو آية كله حض على رعاية الضعيف وحمايته وعدم الانتقاص من أمره وربط كل هذا بالتقوى. المرأة جزء من الرجل إن أهانها أهان نفسه و إن أكرمها أكرم ذاته ..يرعاها ويحتويها لأنها جزء منه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم " رواه أحمد


اعتبرها متاع يباع ويشترى بالمال فى الزواج وعند الطلاق
فرض عليها الخضوع للرجل
قال بانها تابعة ملحقة بالرجل بداية من خلقها من ضلع الرجل وبهدف خدمته وتسليته والتبعية له
قال بذنبها وطبيعتها الفاسدة وانها اداه للغواية
وبداية من انها هى من تسبب بطرد ادم من الجنة

قامت نظريات أرسطوطاليس بتصوير المرأة لا على أنها مجرد تابعة كضرورة اجتماعية وإنما بوصفها أدنى فطرياً وبيولوجياً من حيث قدرتها العقلية والبدنية، ومن هنا تصبح فى وضع الخضوع والخنوع "بطبيعتها". وقد شبه حكم الرجل على المرأة بحكم "الروح على الجسد، والعقل والعقلانية على العاطفة". وقد قال أن الذكر "بطبعه أعلى مرتبة والمرأة أدنى مكانة، وأحدهما هو الحاكم والآخر هو المحكوم".

الزواج بالشراء في القانون الروماني
"كانت المرأة تدخل فى سلطة الرجل قديما بصيغة من ثلاث: الأولى المعاشرة، والثانية البيعة، والثالثة الزواج الدينى. أما المعاشرة فهى أن تمكث المرأة عاماً كاملاً من دون انقطاع فى منزل زوجها كالملكية التى تتم بحيازة عام، وكذلك تدخل المرأة فى أسرة زوجها، ويبين قانون الاثنتى عشر لوحة أن المرأة التى لا تحب أن تدخل فى سلطان رجلها بهذه الطريقة عليها أن تتغيب ثلاث ليال عن منزل زوجها خلال ذلك العام فتقطع بذلك المعاشرة وقد عفى ذلك الحق فمحت بعضه القوانين وسقط بعضه من عدم الاستعمال أما الزواج الدينى فيتم بقربان يقرب لجوبيتر وهو قربان من خبز من قمح خاص ولذلك سمى باسم ذلك الخبز ثم تتلى صيغ رسمية معينة يحضرها عشرة شهود وهذا الحق ما يزال قائماً فى زماننا أى فى القرن الثانى بعد المسيح فالسدنة الأعلون وملوك الطقوس لا ينتخبون إلا ممن ولدوا من زواج دينى أما البيعة فإنها تدخل المرأة فى سلطان الرجل بوضع اليد أى بشىء كأنه البيع فهو يتم بحضور خمسة شهود رومانيين بالغين راشدين وميزان ووزان ثم يشترى الرجل المرأة فتدخل فى سلطته"
وهذا تصوير آخر لنظام الزواج بالشراء "كان هذا النظام يستلزم حضور أشخاص معينين هما العروسان وخمسة شهود رومانيين بالغين من الذكور يمثلون طبقات الشعب الخمس – كما قسمها الملك سرفيوس توليوس – وحامل الميزان والولى أو القيم على المرأة الذى تشترط موافقته بعد رضائها.. وكذلك يستلزم وجود أشياء معينة كميزان من البرونز وسبيكة من البرونز ترمز لثمن الشراء.. ثم يقول الرجل بعض عبارات معينة دون المرأة.. "أقرر أن هذه المرأة مملوكة لى طبقاً للقانون الرومانى وقد اكتسبها عن طريق هذه السبيكة البرونزية وهذا الميزان "ثم يؤدى حركات مرسومة بأن يضرب الميزان بقطعة البرونز ثم يسلمها إلى والد الزوجة أو القيم عليها


الشرعة اليهودية التى نسبت إلى حواء مسئولية إغواء آدم. الذى أدى إلى خروجه من الجنة، وأن الله تعالى أوقع عليها اللعنة. وكذلك خلق المرأة من ضلع آدم وما يوجبه هذا من تبعية المرأة للرجل. فضلاً عن "عوجها" الموروث من الضلع. ثم تضمنت اليهودية بدءاً من الوصايا العشر حتى شروح الأحبار توجيهات عديدة تجعل المرأة تبيعة للرجل وتقنن سلطان رب الأسرة

هل هذه مصادرك؟ عيب عليك
من يفعل ذلك يكون قد جمع مع الكذب قلة الحياء