المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الكتاب الثاني : مدخل إلى مقاصد الشريعة ..



أبو القـاسم
07-08-2012, 02:34 PM
للدكتور الريسوني وفقه الله تعالى ..
مدة القراءة الكافية : أسبوع ..وهو كتاب سلس لطيف بقلم أستاذ في الشأن
واستقبال الأسئلة مستمر لمن لم يفرغ من الكتاب الأول في الصفحة المخصصة له
http://archive.org/details/madkhal_245

أبو يحيى الموحد
07-16-2012, 01:23 AM
و إن تأخرتُ في القراءة بسبب مشاغل عديدة لكني مستمر مع الركب إن شاء الله تعالى


الاستاذ ابا القاسم :

يقول الشيخ في كتابه في الصفحة 33:
الأحكام العامة و الكلية تسري على جزئياتها و لا يكون الحكم الكلي صحيحا .....

فما الحكم الكلي و العام و الجزئي ؟
وفقكم الله تعالى

أبو القـاسم
07-16-2012, 05:47 PM
ماشاء الله ..أبارك لك همتك ..
الحكم الجزئي : هو الحكم على شيء جزئي ، كالحكم مثلا على شراب الخمر المصنوع من عصير التفاح ..
الحكم الكلي: الحكم بالقاعدة العامة التي تشترك فيها الجزئيات ، ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت :سئل رسول الله (ص) عن البتع (وهو نبيذ العسل ) فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ، فسئل عن شيء جزئي وأجاب بكلمة جامعة هي قاعدة كلية ، ومعنى كلام المؤلف أنك حين تريد تقرير قاعدة كلية لابد من التحقق أنها تسري على جميع جزئياتها بأن يكون الاستقراء تامًا أو شبه تام على الأقل أو تكون العلة التي علل بها الحكم بيّنة واضحة كأن تكون منصوصًا عليها ، وإذا كانت العبادة في مجملها لها مقاصد كلية ذكرها الله تعالى ورسوله (ص) ، فهذا يعني أن تفاصيل العبادات تشتمل على أجزاء هذه المقاصد ، سواء في العبادة الواحدة ومقاصدها الكلية الخاصة بها كالحج وما يندرج تحتها من تفاصيل أو المقاصد الأعم في العبادة في المجمل وما يندرج تحتها من أنواع كصلاة وجهاد وغيرهما ، وثم مقاصد أعم بالنظر للدين كله كمقصد حفظ الضروريات الخمس أو الست :الدين والنفس والمال ..إلخ ، ومقصد رفع المشقة والحرج أي مقصد التيسير والسماحة ..والله أعلم

ابنة الاسلام2
07-19-2012, 11:58 PM
السلام عليكم

كيف يكون المكلف مصدراً من مصادر مقاصد الشريعة ؟؟

أبو القـاسم
07-20-2012, 12:29 AM
عليكم السلام ..لو تكرمت أختي ابنة الإسلام هاتي العبارة التي أشكلت

ابنة الاسلام2
07-20-2012, 12:39 AM
ص7
يقول :
وهذا يجعلنا امام مصدرين من مصادر للمقاصد :الشرع من جهة ,والمكلفون من جهة أخرى

أبو القـاسم
07-20-2012, 01:02 AM
مقاصد المكلفين ليست مصدرا للشريعة ، ولم يقل ذلك كما ترين يأ أخية ، ولكن مقاصد العباد هي غاياتهم ونياتهم التي من أجلها يفعلون ما يفعلون ، والشارع الحكيم سبحانه أمرهم أن تكون مقاصدهم على وفق ما أراد منهم من تحقيق العبودية الخالصة ، كما هو مقتضى الحديث العظيم (إنما الأعمال بالنيات ) ، كما أن مقصد العبد له أثر على الحكم ، فقد يقول الكلمة ويقصد كذا فيتم عقد معين ويقول نفس الجملة ويقصد معنى آخر فلا يتم العقد بحسبه مقصده حين قال ما قال أو فعل

عابرة سبيل2
07-20-2012, 06:26 PM
شيخنا الفاضل بارك الله فيك .. هذه أسئلتي

س1. ص8
عندما تحدث عن تقسيم الشاطبي للمقاصد قال : تقسيمها إلى صنفين : مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وإذا كان الصنف الثاني لا يعيننا كثيرا في هذا المدخل ويكفينا أن نعلم أن "مقاصد الشارع "لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مقاصد المكلف وبشرط أن تكون الثانية موافقة للأولى
لم أفهم هذا

س2. ص35
يقول : فإن قلت : فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان؟
قلت : اعتمد العلماء في ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد وكذلك قال ابن عباس : إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك فتجده إما يدعوك إلى خير أو يصرفك عن شر
فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات وأروش الجنايات جبرا للمتلفات .. "
أرجو مزيدا من التوضيح

س3. ص48
استدل الطرطوشي بقوله تعالى : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " قال : دلت الآية بظاهرها أنه إذا لم يقترن بالدعاء عمل لم يستجب
لم أفهم كيف استدل بها على هذا الأمر ؟ ما وجه الدلالة ؟

أبو يحيى الموحد
07-21-2012, 12:56 AM
بارك الله في الاستاذ ابو القاسم و اطال الله عمره و رفع درجته و ابقاه لنا في المنتدى ما حيينا

س\ قال الشيخ في الصفحة 48
((و هكذا يظهر جليا أن علية الاحكام الشرعية امر مطرد في كافة المجالات و في كافة التكاليف و الاحكام . و هذا الاطراد حاصل في حتى في العباداتفضلا عن العادات و المعاملات ...))

ماذا قصد الشيخ؟

أبو القـاسم
07-21-2012, 09:38 PM
س1. ص8
عندما تحدث عن تقسيم الشاطبي للمقاصد قال : تقسيمها إلى صنفين : مقاصد الشارع ومقاصد المكلف وإذا كان الصنف الثاني لا يعيننا كثيرا في هذا المدخل ويكفينا أن نعلم أن "مقاصد الشارع "لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مقاصد المكلف وبشرط أن تكون الثانية موافقة للأولى
لم أفهم هذا

أرجو النظر في الجواب على الأخت ابنة الإسلام ،

س2. ص35
يقول : فإن قلت : فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها دون ما قبله وبعده مع جزم العقل باستواء أفراد الأزمان؟
قلت : اعتمد العلماء في ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة الله تعالى في شرعه فوجدناه جالبا للمصالح دارئا للمفاسد وكذلك قال ابن عباس : إذا سمعت نداء الله تعالى فارفع رأسك فتجده إما يدعوك إلى خير أو يصرفك عن شر
فمن ذلك إيجاب الزكوات والنفقات لسد الخلات وأروش الجنايات جبرا للمتلفات .. "
أرجو مزيدا من التوضيح
أورد المصنف على نفسه سؤالا مفاده ما الحكم في جعل الصلاة كتابا موقوتا ، ولم يتركها مشاعا تصلى في أي وقت ؟ ثم بين أنه مع استقراء احكام الشريعة تبين العلماء من حقيقة مطردة وهي أن الله لا يامر إلا بما فيه جلب لمصلحة ، ولا ينهى إلا عما فيه سلب لمفسدة..والمقصود بأرش الجناية : هو العوض أو الدية التي أوجبها الشارع الحكيم على من ارتكب جناية ، ثم إنه بعد ذلك لو تابعت القراءة سيجيب ما أورده على نفسه من سؤال ..


س3. ص48
استدل الطرطوشي بقوله تعالى : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " قال : دلت الآية بظاهرها أنه إذا لم يقترن بالدعاء عمل لم يستجب
لم أفهم كيف استدل بها على هذا الأمر ؟ ما وجه الدلالة ؟


الطرطوشي من علماء المالكية وله جهد مشكور في محاربة البدع ..جزاه الله خيرا ورحمه ..
وهذا يعد من لطائف الاستدلال ، ولكن ليس المعنى أن كل دعاء لا يجاب مالم يقرن بعمل ، ووجه الاستدلال أن الله تعالى قرن بين العمل الصالح المرفوع والكلم الطيب الذي منه الدعاء ، فجعل دلالة اقتران العمل مع الدعاء معتبرة بما يشهد لمراده الذي دل عليه الشرع أصلًا، كما لو قيل : أحب التمر والماء ، فربما يستفاد منه في مواطن أنه لو جيء بالتمر وحده لما أحب هذا..وذلك لأنّا علمنا بأن كلام الحكماء البلغاء إذا قرنوا شيئا بشيء : كثيرا ما يكون لأجل مناسبة ،وكلام الله تبارك وتعالى أبلغ من كل كلام ، فيقال إذًا : حين جمع الله بينهما في سياق واحد ، دل على وجه من الارتباط ..ولو بطريق الإيماء والإشارة ..والله أعلم

أبو القـاسم
07-21-2012, 09:41 PM
(و هكذا يظهر جليا أن علية الاحكام الشرعية امر مطرد في كافة المجالات و في كافة التكاليف و الاحكام . و هذا الاطراد حاصل في حتى في العباداتفضلا عن العادات و المعاملات ...))

ماذا قصد الشيخ؟
عِلّيّة : هذا ضبطها ، وأظن الآن وضح المراد ، فالعلية : هو كون الشيء معللًا بمقصد ..يقول إذا ثبتت العِلّيّة في العبادات فلأن تثبت في المعاملات من باب أولى ، بارك الله فيك

عَرَبِيّة
07-22-2012, 06:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
ص9 : " ومما يجدر التنبيه عليه في هذا السياق, أنَّ تفسير النصوص الشرعية يتجاذبه عامَّةً إتجاهان , إتجاه يقف عندَ ألفاظ النصوص وحرفيتها مُكتفِيًا بما تُعطيهِ ظاهرها ... "
هلاَّ تعطيني مثال على هذا ؟! وهل صحيح أنَّ إختلاف الجمهور مع الظاهرية هوَ خلافٌ في المُصطلحات فقط كما يُحاول هذا المقال إثباتُه " http://www.ibnhazm.net/articles/details/13 "

ص13 : " كما لا يصح تقرير العلل والمقاصد الجزئية للأحكام بمعزل عن المقاصد العامة " .
هل العلَّة هنا لها مفهوم خاص أم هيَ من مترادفات القصد والنيَّة والسبب والباعث والمناط ونحوِه ؟
لأنَّ للعلَّة مفهوم أصولي ( الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه ) , كالسرقة في ذاتها والقذفُ في ذاته مثلاً , فإن كان هذا فهوَ إذن ظاهرٌ واضح لا يحتاجُ إلى تقرير من الخَلق .. فينزل المصطلح في الجملة أعلاه منزلة المترادفات من القوْل !! صحيح ؟

أبو القـاسم
07-23-2012, 02:28 AM
عليكم السلام عليكم ورحمة الله ..حياكم الله أختي العربية ..
لا ليس خلافا لفظيًا بل هو خلاف حقيقي ،كلا الفريقين يراه كذلك وهم علماء أكابر فكيف يقال مجرد اصطلاحات! : لكن قد يكون الخلاف أحيانا لفظيا ويظن أنه حقيقي ذو ثمرة وعند التحقيق يظهر الحق أن القولين متوافقان أو متقاربان وأحيانا تكون المنطلقات متباينة والنتيجة واحدة وهذا لا يقضي ان يكون لفظيًا بالضرورة ..(بالنسبة للمقال: المعذرة فلم أطلع عليه )

ومن الأمثلة : قال صلى الله عليه وسلم :والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صُماتها ، أي حين تُسأَل عن الخاطب فتصمت: هذا دليل القبول ، جاءت الشريعة بهذا مراعاة لحيائها ، ولكن قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى : ( وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتها، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها‏‏) ! تأملي لزومه حرفية النص دون التفات إلى المقاصد ..فهذا هو الفرق الجوهري ..والحق الذي عليه الجماهير : لابد من اعتبار أن الشريعة نفسها جاءت مغيّاة بمقاصد وعلل وحِكم.. باستقراء أبوابها .. نعم النصوص يستفاد العلم من ظواهرها ولا نقول بظاهر وباطن كما يقول الملاحدة ،

-نعم المقصود بالعلل هو نحو ما ذكرت من المعنى الأصولي ، وقد تطلق ويراد بها معنى أعم وهو الحِكمة ..

أبو يحيى الموحد
07-23-2012, 02:50 AM
س\ أكد الشيخ غير مرة على كون العقل ضمن الضروريات التي توجب الشريعة حفظها و ادرجها مع الدين و النفس و النسل و المال ... فكيف يكون حفظ العقل !؟

السلام عليكم

أبو القـاسم
07-23-2012, 03:05 AM
حياكم الله تعالى أخي الحبيب..حفظ العقل : بمنع التشويش على وظيفته ، التي خلقه الله من أجلها وكان أهلا أن يخاطب صاحبه بالعبادة لله سبحانه وتعالى ، ، ومن جهة الإيجاب : بالحث على التعلم ونحوه..لأن العلم غذاء للعقول ، وأخص شيء : العلم بالله سبحانه ..وما يندرج تحته ..ولهذا حين يرد العلم في الكتاب والسنة فالأصل أنه يراد به علم الدين ..
ومن هنا: حرم الله الخمر (وكل ما من شانه أن يخامر العقل فيؤثر على وظيفته كالحشيش إلخ) ، وحرم تعلم ما تغلب مفسدته ، وحرم قفوََ ما لا قبل للعقل به "ولا تقف ما ليس لك به علم " ، وجعل الأمر والنهي وهو حمل الأمانة مناطا به ..وهكذا, فهذه الأشياء وغيرها تدل على أصل حفظ العقل بتتبع الموارد الكثيرة التي جاءت في الشرع ....وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أبو يحيى الموحد
07-25-2012, 01:32 AM
الحمدلله تم الكتاب و إن تأخرتُ شخصيا في اتمامها
سؤال من الصفحة الاخيرة :
المصالح المرسلة : هل يمكن تبسيطها مع مثال
ثم لماذا انكر حجيتها الظاهرية و اغلب الشافعية ؟ و اي الفريقين اصوب ؟ المؤيدون ام المنكرون لها؟

و اتمنى ان نعلم اسم الكتاب التالي

وفقك الله شيخنا المقدسي

المَاسَّةُ قُرطبة ©™
07-26-2012, 03:05 AM
ول ول ول ول سبقتوووووووووووني والاستاذ سلمة منافس قوي
بس انا رح بأدرككم بس بعد رمضان لاني بجد النت مليش ليه وقت او بالكاد يكون لي وقت للنت.

وفق الله الجميع وبارك بالشيخ الجليل ابا القاسم.

المَاسَّةُ قُرطبة ©™
07-26-2012, 03:08 AM
الحمدلله تم الكتاب و إن تأخرتُ شخصيا في اتمامها
سؤال من الصفحة الاخيرة :
المصالح المرسلة : هل يمكن تبسيطها مع مثال
ثم لماذا انكر حجيتها الظاهرية و اغلب الشافعية ؟ و اي الفريقين اصوب ؟ المؤيدون ام المنكرون لها؟

و اتمنى ان نعلم اسم الكتاب التالي

وفقك الله شيخنا المقدسي

لا رجاء الكتاب الثالث بعد رمضان خلونا نلحق الله يرضى عليكم شووووووووووي شوووووووووي

×_×

وفعلاً همة شامخة من الاستاذ سلمة بارك الله في همتكم بس رمضان ماعنديش وقت بالخالص فشويات شويات.

أبو القـاسم
07-26-2012, 08:36 PM
أختي الفاضلة ألماسة وفقها الله تعالى : شكر الله لك .لابأس لو سبقك فلان وفلان ، العبرة بحصول المقصود وهو التفقه في الدين وتحصيل الحصانة العلمية ..ولسنا في "مارثون " ..لهذا لا تنزعجي من وضع كتاب جديد ، مادام أن باب الأسئلة مفتوح ..فلست أضمن بقائي المستمر ..شاكرا لك حرصك الظاهر على العلم ..فقهني الله وإياكم في دينه

أبو القـاسم
07-26-2012, 09:30 PM
المصالح المرسلة : هل يمكن تبسيطها مع مثال
ثم لماذا انكر حجيتها الظاهرية و اغلب الشافعية ؟ و اي الفريقين اصوب ؟ المؤيدون ام المنكرون لها؟
المصالح المرسلة : هل يمكن تبسيطها مع مثال
ثم لماذا انكر حجيتها الظاهرية و اغلب الشافعية ؟ و اي الفريقين اصوب ؟ المؤيدون ام المنكرون لها؟

المصالح المرسلة : هي طريق للاستدلال على مالم يرد في خصوصه دليل معين لا إذنا ولا منعا، وذلك باستخراج الحكم من القواعد الشرعية والمقاصد العامة
يدل عليه قول الله تعالى : (ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ، وغير ذلك..
ويمكن تقسيم المصالح إلى ثلاثة أقسام :-
1-مصالح معتبرة شرعا وهي التي شهد لها دليل معين ..
2-مصالح مهدرة شرعا بأن يدل الدليل على منعها (كمن يقول سياحة الشواطيء تدخل المليارات على البلد فلماذا نمنعها ؟! فهذه مصلحة ولكن مهدرة شرعا ، على حد قول الله تعالى في الخمر والميسر (وإثمهما اكبر من نفعهما )، فأثبت نفعًا لكن حكم بإلغائه وهذا من معاني عدل الشريعة ، وقس عليها جميع ما يقوله العالمانيون في نقاشاتهم مع الإسلاميين )
3-مصالح مسكوت عنها لم يرد في الشرع ما يشهد لها بخصوها ولا ما يدل على كونها ملغية ..فهذه إذا كانت تدخل ضمن أصل كلي دلت عليه الشريعة (لا دليل جزئي)..فهي المصالح المرسلة ..وهي بهذا المعنى محل اتفاق من أهل العلم ..مثل جمع عثمان رضي الله عنه المصحف ..ولكن من عارض في المصالح المرسلة فإنما لأجل إقحام بعضهم القسم الثاني إما عمدا وإما جهلا ..فمن ينكر المصالح المرسلة من أهل العلم يتوجه مراده إلى ما كان فيه رائحة كونها مهدرة ..

وهذا القسم الأخير هو باب السياسة الشرعية الذي يتقنه حذاق أهل العلم ويشهد له إضافة إلى شهادة الشرع ، تاريخ الحكم الإسلامي سواء في العهد النبوي أو الخلفاء أو ما دون ذلك من أحقاب الدولة الإسلامية ..وبهذا يعلم أن الدولة الإسلامية هي التي حاكمها يطبق الشريعة ، وإعمالها يكون بشقين : شق تطبيق الأحكام في شتى ماورد بخصوصه دليل سواء كان في سياسة الحكم أو النظام الاقتصادي.. إلخ ، وشق السياسة الشرعية بأن تكون القوانين (التي لم يرد بخصوصها دليل جزئي) مؤطرة بالقواعد الشرعية ومستخرجة من مقاصدها ، عبر الدوران في فلكها

أبو القـاسم
07-27-2012, 05:35 AM
أرجو الانتباه أني غيرت في آخر جواب ليكون أكثر مناسبة

ابنة الاسلام2
07-27-2012, 10:05 PM
السلام عليكم
: " ومما يجدر التنبيه عليه في هذا السياق, أنَّ تفسير النصوص الشرعية يتجاذبه عامَّةً إتجاهان , إتجاه يقف عندَ ألفاظ النصوص وحرفيتها مُكتفِيًا بما تُعطيهِ ظاهرها ... "
لم افهم اجوبة أسئلة الأخت عربية كثيرا , .تفسير النصوص وفق هذا الاتجاه يغيب مقاصد الشريعة صحيح ؟؟ يعني ممكن اعتباره صحيحا ؟ قبل ذلك قال المؤلف انه قد يفهم من النص معنيان ومعنى مقصود واخر غير مقصود يفهم من ظاهر النص , يعني يكون المفسر للنصوص الشرعية وفق هذا الاتجاه اضاع المعنى المقصود والتي تهدف اليه الشريعة ؟؟

ماذا تعني العلل ؟؟

أبو القـاسم
07-27-2012, 11:21 PM
العلل جمع علة ..وهي الوصف المنضبط الذي أنيط الحكم به ،مثاله :الإسكار علة التحريم ، ولهذا متى ما وجدت مخامرة العقل وقع التحريم بصرف النظر عن الاسم .. وقد يعبر بالعلة عما هو أعم فتكون بمعنى المقصد والحكمة ..
تفسير النصوص دون التفات للمقاصد والعلل يوقع في خطأ حال الاجتهاد ..والمبالغة في التقصيد (أي النظر للمقاصد) يوقع في خطأ ايضا..
والفقيه الحاذق من يكون معتدلا يعلم من أين تؤكل الكتف ..بحسب ما يحتف بالقضية من نصوص وقرائن وملابسات ..مثال ذلك أن أحد أمراء الأندلس جامع في نهار رمضان فكفارته على الترتيب عتق رقبة فإن عجز فليصم شهرتين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا ، ولكن أفتاه أحد الفقهاء بأن يصوم شهرين متتابعين متعللا بأن هذا أمير ومن السهل أن يعتق رقبة لأنه ثري جدا فلابد من زجره عن الحرام بشيء يردعه..فأفتاه بصيام شهرين! فهذا لايجوز لأنه خالف النص ..ويكون تعليله فاسدا لا يعتد به ..

عابرة سبيل2
07-29-2012, 07:33 AM
بقيــة أسئلتي



س4 ص 51
بيانه لحكمة النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام حيث قال معللا ذلك ومبينا أن الحكم مشروط بعلته وزائل بزوالها " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا " وفي رواية " إنما نهيتكم من أجل الدافة "

س5 ص 57
عندما تحدث عن استناد العلماء إلى الاستقراء والاستنباط إضافة إلى النصوص الصريحة في التعليل بالمصلحة والمفسدة قال منها قوله تعالى : " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا " و قوله :" ولقد آتينا داود منا فضلنا يا جبال أوبي معه والطير وألنّا له الحديد .... واعملوا صالحا "
لم أفهم كيف استندوا لهذين النصين في ذلك

س6 ص59
في حديثه عن مفهوم المصلحة والمفسدة ذكر تعريف عز الدين عبد السلام : " ,,,, ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف وبعض الأحوال "
لم أفهم ما معنى لذات المعارف والأحوال

س7 ص 65
في كلامه عن الضروريات الخمس قال أنه من أهميتها رتبت الشريعة على انتهاكها أشد العقوبات ( حد الردة ، حد السرقة، حد الزنا ، حد السكر ، القصاص في القتل )
لماذا كلها عقوبات حدود باستثناء القتل فإن عقوبته القصاص ؟

س8 ص 68
ففي حفظ الدين يعتبر العلماء من قبيل الحاجيات : ضبط تفاصيل العبادات وتحديد مقاديرها وكيفياتها باعتبار أن هذه الضوابط والتفصيلات لا يتوقف عليها في الأمد القريب إقامة أصل العبادة ...
لم افهم هذا

س9 ص 69
قال : وفي حفظ النفس يمكن التمثيل للمستوى الحاجي من الحفظ بمشروعية التوسع في الاستمتاع بالطيبات ... وبفرض القصاص فيما دون القتل
كيف يعني " بفرض القصاص فيما دون القتل" ؟
س10. ص 70
وأما الحفظ الحاجي للمال ... يتمثل أيضا في رخص المعاملات المالية التي تبيح ما قد يكون محرما في الأصل كإباحة بيع بعض الأشياء دون رؤيتها تيسيرا ورفعا للحرج خلافا للأصل الذي هو عدم جواز بيع مالا يعرف تجنبا للضرر

س11 ص 70
قال : يدخل في إضاعة المال الغبن في البياعات
ما معنى الغبن في البياعات ؟

جزاكم الله خيرا ونفعنا بكم

عَرَبِيّة
07-31-2012, 09:49 PM
تم بحمد الله ؛ جزاك الله خيرا أستاذي أبا القاسم.

أبو القـاسم
08-01-2012, 04:57 PM
شكر الله لك حرصك واهتمامك ..

س4 ص 51
بيانه لحكمة النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام حيث قال معللا ذلك ومبينا أن الحكم مشروط بعلته وزائل بزوالها " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا " وفي رواية " إنما نهيتكم من أجل الدافة "
الدافة : جماعة من المساكين قدموا المدينة فأراد النبي (ص) أن يرشد أصحابه إلى الشعور بهم والإحسان إليهم فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل أن يتصدقوا عليهم وهذا معنى ليستع ذوو الطول إلخ، والمقصود أن هذا حكم معلل بهذه الواقعة وليس حكمًا مطردًا ، وسُمّوا دافة لأنهم يدِفّون دفيفا في سيرهم أي يسيرون بلين لا سيرا شديدًا

س5 ص 57
عندما تحدث عن استناد العلماء إلى الاستقراء والاستنباط إضافة إلى النصوص الصريحة في التعليل بالمصلحة والمفسدة قال منها قوله تعالى : " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا " و قوله :" ولقد آتينا داود منا فضلنا يا جبال أوبي معه والطير وألنّا له الحديد .... واعملوا صالحا "
لم أفهم كيف استندوا لهذين النصين في ذلك
يعني أن ما فيه صلاح يعمل به ويعلل به عند عدم النص التفصيلي الخاص شريطة ألا يتعارض مع النصوص

س6 ص59
في حديثه عن مفهوم المصلحة والمفسدة ذكر تعريف عز الدين عبد السلام : " ,,,, ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف وبعض الأحوال "
لم أفهم ما معنى لذات المعارف والأحوال
يعني حلاوة الإيمان في القلوب ، فمعرفة الله تورث لذة لأهل طاعته ، وتجعل القلب في أحوال طيبة


س7 ص 65
في كلامه عن الضروريات الخمس قال أنه من أهميتها رتبت الشريعة على انتهاكها أشد العقوبات ( حد الردة ، حد السرقة، حد الزنا ، حد السكر ، القصاص في القتل )
لماذا كلها عقوبات حدود باستثناء القتل فإن عقوبته القصاص ؟
لأن القصاص هو الحكم الوحيد العادل الذي يتحقق به الزجر والجبر "ولكم في القصاص يا حياة يا أولي الألباب " : زجر لأرباب الشر في المجتمع ، وجبر لذوي القتيل في مصابهم ..


س8 ص 68
ففي حفظ الدين يعتبر العلماء من قبيل الحاجيات : ضبط تفاصيل العبادات وتحديد مقاديرها وكيفياتها باعتبار أن هذه الضوابط والتفصيلات لا يتوقف عليها في الأمد القريب إقامة أصل العبادة ...
لم افهم هذا

هناك ثلاث دوائر : أصغرها دائرة الضروريات ، وأكبر منها دائرة الحاجيات ، وأكبرها :دائرة التحسينيات ..قتحديد كيفيات الصلاة مثل عليها المؤلف يأنها واقعة في دائرة الحاجيات ، والأمر بإقامة الصلاة نفسها : من الضروريات ، ومن شأن المحافظة على الضروري أن يكون له سياج حاجي يحرسه ويحقق إيقاعه ، قال :باعتبار أن هذه الحاجيات..إلخ : يعني أن العبادة قد تتحقق بأي صفة ويكون العبد ممتثلا لو جاءت مجملة ، ولكن جاءت الشريعة بتحديد الضوابط لتحفظ مسألة إقامتها على الوجه المعتبر المنضبط الذي لا خلل فيها ..


س9 ص 69
قال : وفي حفظ النفس يمكن التمثيل للمستوى الحاجي من الحفظ بمشروعية التوسع في الاستمتاع بالطيبات ... وبفرض القصاص فيما دون القتل
كيف يعني " بفرض القصاص فيما دون القتل" ؟
س10. ص 70
يعني القصاص في الجنايات التي دون القتل كما في قول الله تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" فالقتل بالقتل :حفظ النفس في المرتبة الضرورية ، والقصاص فيما دونه من مكملات الضرورة يسمى حاجيات

وأما الحفظ الحاجي للمال ... يتمثل أيضا في رخص المعاملات المالية التي تبيح ما قد يكون محرما في الأصل كإباحة بيع بعض الأشياء دون رؤيتها تيسيرا ورفعا للحرج خلافا للأصل الذي هو عدم جواز بيع مالا يعرف تجنبا للضرر

س11 ص 70
قال : يدخل في إضاعة المال الغبن في البياعات
ما معنى الغبن في البياعات ؟
الغبن هو بيع السلعة بأكثر مما تستحق بفرق فاحش أو شراؤها بأقل مما تستحق بكثير ، والممنوع من الغبن ما كان فاحشًا بالنسبة لعرف الناس وما جرت عليه العادة في السوق ، كأن يأتي غريب يريد شراء كأس عصير ثمنه درهم فيبيعه إياه مثلا بخمسة عشر درهما ! مستغلا غفلته