المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التكفير بمخالفة الإجماع



سيف الكلمة
03-20-2006, 03:00 AM
كتب محمد رشيد بمنتدى الشريعة

أما بعد .. فقد وجدت تخبطا لدى طلبة العلم في تمييزهم ( المعلوم من الدين بالضرورة ) و ( المجمع عليه ) .. و تفرع على هذا الخبط في التمييز خبطا في الأحكام المبتنية على صحة التمييز ، فكتبت الضابط لحل هذا الإشكال ، و اسأل الله تعالى أن ينفع به و أن يجعله في ميزان حسناتي .. آمين


خذ مني هذا الضابط اخي الطالب و عض عليه

(( كل معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه ، و ليس كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ))

فالإجماعات نوعين ، نوع علم من الدين بالضرورة ، و هذا هو الذي يكفر جاحده أيا ما كان ، و أيا ما ادعى ، و نوع لم يعلم من الدين بالضرورة ، و هو معظم الإجماعات المعلومة لدى الدارسين للفروع .

وخذ هذا الضابط النفيس للإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى الذي ذكره في حاشيته القيمة (( رد المحتار على الدر المختار )) ، يقول 4 / 242 حلبي :

(( مطلب في منكر الإجماع

وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما أجمع عليه بعد العلم به ، و مثله ما في نور العين عن شرح اللعدة أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفر ، و الحق أن المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس و قد لا يصحبها ، فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع ))

ثم قال :

(( أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع أو كان ، و لم يكن إجماع الصحابة أو كان ، و لم يكن إجماع جميع الصحابة ، أو كان إجماع جميع الصحابة ، و لم يكن قطعيا بأن لم يثبت بطريق التواتر ، أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا ، ففي كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا ، يظهر ذلك لمن نظر في كتب الاصول ، فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل ؛ إنه يلزم الكفر في موضع كذا ، و لا يلزم في موضع آخر ))

فاحفظ و دقق في إناطة الحكم بالكفر بالتواتر وإناطته بمجرد الإجماع ، فإني رأيت ذلك مما يخلط فيه كثير من الطلبة ، حتى كان الطالب يكفر بمجرد الإجماع الذي قد يكون هو علمه لتوه بعد ن كان يجهله منذ ساعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندنا مسائل مجمع عليها ، و هذه المسائل لو أردنا تقسيمها سنرى منها ما لا يعلم الإجماع فيه إلا بالتتبع و الدراسة ، كحرمة حلق اللحية ، و كنجاسة الدم المسفوح ، وكميراث الجدة للسدس . و منها مسائل معلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ، و حرمة السرقة .
فهذه المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة يكفر منكرها ، لا لمجرد كونها مجمع عليها ، بل لأمر زائد فيها و هو كونها معلومة من الدين بالضرورة ، أي أنها متواترة في الأمة ، و لا يعذر منكرها بالجهل لأنها لا يتصور الجهل بها . بخلاف المسائل الأخرى المجمع عليها و التي لا يكفر منكرها ، لأنها ليست معلومة من الدين بالضرورة .

ومن هنا يكون الغلط من بعض الطلبة في إطلاق أن مسائل الإجماع يكفر منكرها ، و إنما الصحيح هو أن المسائل التي يكفر منكرها هي مسائل الإجماع التي علمت من الدين بالضرورة ، دون مسائل الإجماع التي لم تعلم من الدين بالضرورة ، أي لم تتواتر في الأمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط الموضوع
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=1697

ابو مارية القرشي
03-22-2006, 01:45 PM
موضوع مهم وتفريق صحيح.
جزاكم الله خيرا استاذي الكريم سيف الكلمة على هذا النقل الطيب

الحسن الهاشمي
03-24-2006, 08:09 AM
السلام عليكم

بارك الله فيك ، نعم هذه هي القاعدة : (( كل معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه ، و ليس كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة )) .

أبو مريم
03-24-2006, 04:27 PM
على فكرة يا إخوة الشيخ محمد رشيد عضو فى المنتدى له مشاركات هنا وكنا نأمل أن يضع هو بنفسه تلك المشاركان وأن يكون لمنتدى التوحيد نصيبا من مشاركاته ولا زلنا نأمل فى ذلك على الرغم من علمنا بضيق وقته وضعف الاتصال لديه بالانترنت ولكن أمر الدعوة جدير بأن تتجشم لأجله كل الصعاب .

سيف الكلمة
03-25-2006, 02:49 AM
السلام عليكم

بارك الله فيك ، نعم هذه هي القاعدة : (( كل معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه ، و ليس كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة )) .

هناك فائدة أخرى شديدة الأهمية هى : عدم إطلاق أن مسائل الإجماع يكفر منكرها وأن مسائل الإجماع على المعلوم بالضرورة هى التى يكفر منكرها وهذه جديدة على ما كنت أعلم ولذلك لفتت نظرى فأتيت بها لتعم الفائدة على من لا يعرف هذه القاعدة مثلى

أبوأنس
03-28-2006, 02:50 PM
شكرا لكم و بارك الله فيكم على هذه الفائدة العظيمة