المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال أريد توضيحا لهذه الفتاوى



سليلة الغرباء
07-26-2012, 04:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك على الجميع ،، وفقنا الله وإياكم لكسب الأجر بالعمل الصالح واغتنام هذه الفرصة المباركة

أردت أن أسأل عن إمكانية القراءة من المصحف في صلاة النافلة والقيام لمن أراد أن يختم القرآن في صلاة القيام ولمن أراد أن يقرأ أكبر عدد من سور الطوال خصوصا لمن لا يحفظ القرآن كاملا
بحثت عبر الأنترنات ووجدت هذه الفتاوى التي تجيز الأمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان مبارك على الجميع

لمن لا يحفظ القرآن كاملا ،،، لا تحرم نفسك لذة القيام وصلاة النافلة في هذا الشهر الفضيل لأن الأجر مضاعف ،،

أهديكم هذه الفتاوى


السؤال
هل يجوز حمل المصحف والنظر إليه أثناء صلاة النافله وخاصة صلاة قيام الليل، حيث أنسى أحيانا بعض الكلمات أثناء تلاوة السور الطويلة، ولايوجد من يذكرني بها مما قد يحرمني من لذة تلاوتها من حفظي؟
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
أخي السائل المبارك وفقك الله لكل خير وكثر من أمثالك وسؤالك الذي تسأل عنه نرجو أن يكون فيه موعظة للإخوة الذين يتابعون هذه الصفحة المباركة. ولعلنا نحيي جميعاً هذه السنة المهملة اليوم عند المسلمين إلا من رحم الله منهم ألا وهي سنة القيام في الليل. وأما ما سألت عنه فإنه يجوز لك أن تقرأ من المصحف نظراً في صلاة النافلة ، ومنها قيام الليل. وقد ثبت هذا عن بعض السلف رحمهم الله. فقد بوب البخاري بابا قال في ترجمته: "باب إمامة العبد والمولى ، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف" وهو قول جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلم
.
المصدر

:http://www.islamweb.net/fatwa/index....atwaId&Id=1722 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=1722)
http://www.al-wed.com/pic-vb/116.gif (http://www.iq-33.com/vb/showthread.php?t=3932)
القراءة في صلاة التراويح


ما إن يأتي شهر رمضان المبارك حتى نبدأ في التساؤل كيف نصلي التراويح والتهجد؟ وماذا نقرأ فيهما؟ هل نقرأ من قصار السور أو من بداية القرآن من سورة البقرة؟ وهل نقرأ من المصحف أو من الحفظ؟ ويثور الخلاف حول الأفضلية.

وهذا البحث يجيب عن هذه التساؤلات:
أولا: هل يجب ختم القرآن في صلاة التراويح في رمضان؟
ثانيا: هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟
ثالثا: هل الأفضل للإمام أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟
رابعا: هل يجوز للمأموم متابعة الإمام من المصحف؟


ختم القرآن

في رمضان في صلاة التراويح، فإنه مستحب فقط وليس واجبا وقد اعتاد أئمة الحرمين الشريفين ختم القرآن في صلاة التراويح وكان منذ سنوات عدة يتم ختم القرآن في التهجد في العشر الأواخر وحالياً يكتفي بنصف القرآن في التهجد في العشر الأواخر، ويجوز القراءة بأي قدر من القرآن تصح به الصلاة، وقد ورد في فقه السنة «ليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون وورد عن السلف انهم كانوا يقرأون بالمائتين ويعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر فيستعجلون الخدم بالطعام مخافة أن يطلع عليهم، وكانوا يقومون بسورة البقرة في ثماني ركعات فإذا قرئ بها في اثنتي عشرة ركعة عد ذلك تخفيفاً، قال ابن قدامة: قال أحمد «يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم، ولاسيما في الليالي القصار» وقال القاضي: لا يستحب النقصان من ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمه كراهية المشقة على من خلفه، والتقدير بحال الناس أولى، فإنه لو اتفق جماعة يرضون بالتطويل كان أفضل، كما قال أبوذر: «قمنا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، وكان القارئ يقرأ بالمئتين».
وروى الإمام مالك في كتابه الموطأ عن داود بن الحصين عن عبدالرحمن الأعرج قال: ما أدركت الناس الا وهم يلعنون الكفر في رمضان قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثماني ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
وروى مالك أيضا عن عبدالله بن أبي بكر أنه قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل بالسحور مخافة الفجر.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير: يندب للإمام ختم جميع القرآن في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعه.
وتجزئ سورة في التراويح جميع الشهر، وكذا قراءة سورة في كل ركعة أو كل ركعتين من التراويح كل ليلة في جميع الشهر.
أما اذا كان يحفظ غيرها، أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره فهو أحق بالامامة.
قال ابن عرفة فيها لمالك: وليس الختم بسنة، ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأ، وقيل: الختم أحسن، قال أبوالحسن: معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة، ولم يكن هناك من يحفظ القرآن، أو كان ولا يرضى حاله.
وقال ابن عابدين في حاشيته الدر المختار:
ختم القرآن مرة واحدة سنة، ومرتين فضيلة، وثلاثا أفضل، ولا يترك الختم لكسل القوم.
والأفضل في زماننا هذا قدر ما لا يثقل عليهم.
ففي فضائل رمضان للزاهدي:
أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري: أنه اذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره.
وقال الجزيري- رحمه الله- في كتابه «الفقه على المذاهب الأربعة»: تسن قراءة القرآن بتمامه فيها بحيث يختمه آخر ليلة من الشهر إلا إذا تضرر المقتدون به، فالأفضل أن يراعي حالهم، بشرط ألا يسرع إسراعاً مخلاً بالصلاة، وهذا متفق عليه.

هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة?

ورد في فقه السنة «باب ما يباح في الصلاة» القراءة من المصحف: فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها في رمضان من المصحف، رواه مالك، وهذا مذهب الشافعية - قال النووي: ولو قلب أوراقه أحياناً في صلاته لم تبطل ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره. نص عليه الشافعي في الإملاء.
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأذان:
«باب إمامة العبد والمولى، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف» ا. هـ.
هكذا ساقه الإمام البخاري رحمه الله معلقاً (أي دون ذكر سنده فيه).
وقد بوب الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه العظيم «المصنف» بابا «في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف» وساق فيه الآثار الآتية:
7214- عن أيوب قال: كان لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم يقرأ في المصحف.
7215- عن القاسم يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف.
7216- أثر هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة، وقد تقدم.
7217- أثر ابن سيرين عن عائشة بنة طلحة أنها كانت تأمر غلاما أو إنساناً يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان.
7218- أثر شعبة عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرأ في المصحف: رخص فيه.
7219- عن الحسن ومحمد قالا: لا بأس به.
7220- عن عطاء قال: لا بأس به.
7221- عن الحسن قال: لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ ظاهراً.
7222- أثر ثابت البناني قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آية فتح عليه.
ثم بوب رحمه الله بابا في «من كرهه» وساق فيه:
7223- أثر سليمان بن حنظلة البكري أنه مر على رجل يؤم قوما في المصحف فضربه برجله.
7224- أثر عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كره أن يؤم في المصحف.
7225- أثر الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف، كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب.
7226- أثر إبراهيم أيضاً، قال: كانوا يكرهون أن يؤم الرجل وهو يقرأ في المصحف.
7227- أثر ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يؤم الرجل في المصحف.
7228- أثر قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا كان معه من يقرأ رددوه ولم يؤم في المصحف.
7229- أثر الحسن أنه كرهه، وقال: هكذا يفعل النصارى.
7230- أثر شعبة عن حماد وقتادة في رجل يؤم القوم في رمضان في المصحف فكرهه.
7231- أثر إسرائيل عن جابر عن عامر، قال لا يؤم في المصحف.

مذاهب الأئمة واقوال العلماء

> قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري: وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور، وخالف مالك فقال: لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرأون فيؤمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه وخالفه أشهب، واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها.
ثم قال الحافظ:
قوله «في المصحف، استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه آخرون، لكونه عملاً كثيراً في الصلاة» أ هـ.
> وعلق العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز على هذا بقوله: «الصواب: الجواز، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، لأن الحاجة قد تدعو إليه، والعمل الكثير إذا كان لحاجة ولم يتوال لم يضر الصلاة: لحمله (صلى الله عليه وسلم) أمامة بنت زينب في الصلاة، وتقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، ولأدلة مدونة في موضوعها والله أعلم» أ هـ.

تنبيه

عائشة كانت تفعل هذا بحضور عدد من الصحابة معها، ولم ينقل لنا- فيما اطلعت عليه- أن أحدا أنكر عليها أو عليهم، فاحفظ هذا.
> وقد قال بجواز القراءة من المصحف في الصلاة جمع من الأئمة، منهم ابن سيرين، والحسن البصري في رواية عنه، والحكم وعطاء، وشيخ المحدثين والتابعين ابن شهاب الزهري.
وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي وغلام خلفه يمسك المصحف، وإذا تعايا في آية فتح عليه من المصحف.
> وأجاز الإمام مالك القراءة من المصحف في قيام رمضان، وفي «المدونة» قال ابن وهب: قال ابن شهاب «كان خيارنا يقرأون في المصاحف في رمضان، وقال مالك والليث مثله» أ هـ.
> وجوز الإمام الشافعي والإمام أحمد- في رواية عنه- القراءة في المصحف مطلقاً فرضاً ونفلاً.
> وأما الإمام مالك، والإمام أحمد- في رواية اخرى- فقد جوزا ذلك في النوافل فقط.
> وأما الإمام أبوحنيفة - رحمه الله تعالى- فقد منع من القراءة في المصحف في الصلاة: فرضاً أو نفلاً، لأنه عمل كثير عنده، وتفصيل مذهبه تجده في «بدائع الصنائع» للإمام الكاساني رحمه الله تعالى.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بالآتي:
1- العمل الكثير في الصلاة، إذا كان لحاجة جاز ما لم يتوال، كما تقدم عن الشيخ ابن باز.
2- العمل اذا كان لصالح الصلاة جاز، كإتمام الصفوف إذا تخللها فراغ ونحو ذلك.
3- كان هذا في السابق قبل اختراع المطابع وطبع المصاحف الصغيرة الحجم، الخفيفة الوزن مما سهل حملها والقراءة منها، دون تكلف، أو كثرة حركة. والله أعلم.
وللفقهاء في مسألتنا هذه ثلاثة أقوال:
الأول: المنع مطلقا في الفرض والنفل، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وابن حزم الظاهري.
الثاني: الجواز مطلقا في الفرض والنفل، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وابن حامد، من الحنابلة.
الثالث: الجواز في النوافل، والكراهية في الفرض، وهو قول الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد.
ولعل القول الثالث هو الأولى والأصلح، لأن الفرض لا يحتاج- عادة- الى ذلك، كما قال الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، بخلاف النوافل حيث يحتاج الناس فيها الى القيام الطويل، وسماع القرآن، وقد لا يتيسر لهم وجود الحافظ المجود.
والنوافل يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في الفرائض، كما هو مقرر ومعروف
- فصلاة النافلة يجوز أداؤها من قعود مع القدرة على القيام، ويجوز أن نصلي ركعة قياما وركعة قعودا.
- ويجوز أن يصلي على الدابة من غير عذر مطر أو حاجة، بل كان (صلى الله عليه وسلم) يصلي النوافل في السفر على راحلته حيث توجهت به، أي دون اشتراط استقبال القبلة، وهذا- وما تقدم كله- لا يجوز في صلاة الفريضة الا بأعذار مشروطة.
> ومن أمثلة ذلك في غير الصلاة، تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة، واجب لا يصح الصوم الا به، وفي صوم التطوع ليس بواجب، وصائم التطوع يجوز له أن يفطر متى شاء ولا يتم صومه، ولا إثم عليه ولا قضاء، وأما صائم الفرض فليس له ذلك، وإن أفطر أثم وعليه القضاء.
وكل هذا ثابت في موضعه بالأحاديث الصحيحة المشهورة.
> فيعلم مما تقدم- ومن غيره- أن الشارع الحكيم تساهل في شروط النوافل، وكيفيات أدائها، تيسيرا للمؤمنين، وتشجيعا وتسهيلا لهم، للمواظبة عليها والسعي الدائم إليها.
وقراءة القرآن في المصحف في النوافل - ومنها التراويح والقيام- من هذا الباب، وهذا واضح والحمد لله.

لا خلاف أن الأفضل القراءة من الحفظ

ولنعلم جميعا أن المؤمنين تتفاوت درجاتهم يوم القيامة في الجنة- علوا ورفعة- على قدر حفظهم لكتاب الله، يقال للحافظ: «اقرأ وارق» فلا يزال يرقى حتى يقف عند منتهى حفظه، كما ثبت في الحديث الصحيح.
> ومما يؤسف له، ويضيق به الصدر، ترك شباب المسلمين حفظ كتاب الله تعالى، وعدم اهتمامهم به ورغبتهم عنه، وإهمال ذلك في المدارس الرسمية، الا قليلا لا يروي الغليل، ولا يشفي العليل! مع أن الحفظ- كما هو معلوم- لا يثبت ولا يرسخ الا في الصغر، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
> ومن العار أن يعرض العرب، وهم أهل اللسان القرآني العربي المبين، عن حفظ كتاب الله، بينما يحفظه أطفال غير العرب من المسلمين، ويكابدون المشاق في النطق العربي، دون أن يعرفوا معناه!! ولاشك أن هذا من حفظ الله تعالى لكتابه {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
وقال تعالى {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم} (محمد: 38).
وأقول: ومع ذلك فقد نحتاج أحياناً الى القراءة من المصاحف في صلاة التراويح ونحوها من النوافل لأسباب متعددة، منها: عدم وجود الحافظ، فلا نضيع أجر القيام والتلاوة، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد يوجد الحافظ ولكنه غير متقن للتلاوة وأصول التجويد، وغيره أتقن أداء، وأصح ضبطا وأفصح وأعذب صوتا، وأخشع صلاة، فيجوز في هذه الحالة- تقديمه على الحافظ- لمصلحة الصلاة والمصلين، والعبرة بالخشوع والخضوع، قال تعالى: {قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون} (المؤمنون: 1 -2).

هل يجوز للمأموم متابعة الإمام من المصحف في صلاة التراويح?

سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - عن ذلك فأجاب بقوله: «لا أعلم لهذا أصلاً والأظهر: أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة (يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره) هذا هو الأرجح والأفضل وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات عن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة إنما يضر في الفاتحة خاصة لأن الفاتحة ركن لابد منها أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك اذا لم يكن وراءه من ينبهه ولو كان واحد يحمل المصحف ويفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة» أ هـ.
المصدر
http://akhawat.islamway.com/forum/in...owtopic=241299 (http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?showtopic=241299)

http://www.al-wed.com/pic-vb/116.gif (http://www.iq-33.com/vb/showthread.php?t=3932)
سؤل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في موضوع مسك المصحف والقراءة منه اثناء الصلاة خاصة في قيام الليل


وكان السؤال كالتالي :


هل يجوز ان امسك المصحف اثناء صلاة قيام الليل وان اقرأ منه اثناء الصلاة واركع واسجد وانا احمله في يدى؟

فأجاب فضيلة العلامة:

الحمد لله...
حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه :

الوجه الأول : أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام.

والثاني : أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة لها وهي فتح المصحف وإغلاقه و وضعه تحت الإبط .

والثالث : أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه .

والرابع : أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل .

والخامس : أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا لم يكن يستحضر قلبه أنه في صلاة ، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على اليسرى مطأطئاً رأسه نحو سجوده فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف الإمام .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1771 ص 45 (www.islam-qa.com). (http://www.islam-qa.com%29.)



ولكن سؤالــي هو .. ماذا لو وضعنا القرآن على كرسي امامنا ونقرأ من خلاله اثناء الصلاة بحيث في كل ركعة نقرأ صفحة واحدة فقط .. وعندما ننتهي من الصلاة ونسلم .. نقوم بتقليب الصفحة وهكذا
جزاكم الله خيرا

المصدر
http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=105163

http://www.al-wed.com/pic-vb/116.gif (http://www.iq-33.com/vb/showthread.php?t=3932)


حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح


لاحظت في شهر رمضان المنصرم – وهذه أول مرة أصلي فيها التراويح بمنطقة حائل – أن
الإمام يمسك بالمصحف ويقرأ فيه ثم يضعه بجانبه ثم يعاود الكرَّة إلى أن تنتهي صلاة
التراويح كما أنه يفعل هذا في صلاة قيام الليل خلال العشر الأواخر من رمضان.. وهذه
الظاهرة لفتت انتباهي فهي منتشرة في جميع مساجد حائل ولكني لم ألحظها في المدينة
المنورة مثلاً عندما صليت في العام الذي قبله هناك. والذي يدور في خلدي هل هذا
العمل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يعتبر من البدع المستحدثة التي لم
يفعلها أحد من الصحابة أو من التابعين ثم أليس من الأفضل قراءة سورة صغيرة من حفظ
الإمام غيباً بدلاً من القراءة في المصحف ويقصد من هذه الطريقة ختم القرآن مع نهاية
الشهر حيث يقرأ الإمام في كل يوم جزءاً فإن كان هذا الأمر جائزاً فما الدليل عليه
من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟








لا حرج في القراءة من المصحف في قيام رمضان لما في ذلك من إسماع المأمومين جميع القرآن
ولأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على شرعية قراءة القرآن في الصلاة وهي
تعم قراءته من المصحف وعن ظهر قلب وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت مولاها
ذكوان أن يؤمها في قيام رمضان وكان يقرأ في المصحف ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه
معلقاً مجزوماً به.




المصدر

http://www.binbaz.org.sa/mat/4525



http://www.al-wed.com/pic-vb/116.gif (http://www.iq-33.com/vb/showthread.php?t=3932)

ثم وجدت فتاوى أخرى لا تجيز هذا للمأموم خاصة ،، مع العلم أن صلاتي فردية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


القول الصحيح في حمل المأموم المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح




فتاوى لأئمة هذا العصر الثلاثة: الألباني وابن باز وابن العثيمين


إعداد: لقمان بن أبي القاسم أبو عبد الله الآجري



أولاً: الشيخ العلاَّمة محدث الديار الإسلامية محمد ناصر الدين الألباني
-رحمه الله تعالى-


س: هل يجوز للمأموم -خاصة في صلاة التراويح- أن يقوم خلف -طبعاً وراء
الإمام- أنه يحمل المصحف -يُتَبِّع وراء الإمام ينظر فيه- هل يجوز؟


الجواب:


لا لا لا، هذا ليس من السُنَّة.


السائل: وإن فعل ذلك؛ صلاته جائزة؟


الشيخ: صلاته جائزة.


السائل: لكن نقول خلاف السنة؟


الشيخ: أي نعم.




ثانياً: سماحة الشيخ العلاَّمة عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-


س: ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟

ج: لا أعلم لهذا أصلاً؛ والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفاً، بل يضع
يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى -الرسغ
والساعد- ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل، وأخذ المصحف يشغله عن
هذه السنن؛ ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع
الإمام؛ فالذي أرى أنَّ ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت، ولا يستعمل
المصحف؛ فإن كان عنده علم فتح على إمامه، وإلاَّ فتح غيره من الناس، ثم
لو قُدِّرَ أنَّ الإمام غلط، ولم يُفْتَح عليه، ما ضرَّ ذلك في غير
الفاتحة، إنَّما يضر في الفاتحة خاصة، لأنَّ الفاتحة ركن لا بدَّ منها،
أمَّا لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضرَّه ذلك إذا لم يكن وراءه
من ينبهه.
ولو كان أحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما
أنَّ كل واحد يأخذ مصحفاً؛ فهذا خلاف السنة. (1)


س: بعض المأمومين يتابعون الإمام في المصحف أثناء قراءته فهل في ذلك حرج؟

ج: الذي يظهر لي أنَّه لا ينبغي هذا، والأولى الإقبال على الصلاة
والخشوع، ووضع اليدين على الصدر متدبرين لما يقرأه الإمام؛ لقول الله عز
وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقوله سبحانه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، ولقول النبي -صلى الله عليه
وسلم-: ((إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ
فأنصتوا)).



الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى-


س: ما حكم حمل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة
متابعة الإمام؟

ج: حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام.

الوجه الثاني: أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها، وهي فتح المصحف،
وإغلاقه، ووضعه في الإبط وفي الجيب ونحوهما.

الوجه الثالث: أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه.

الوجه الرابع: أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود؛ وأكثر العلماء
يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل.

الوجه الخامس: أنَّ فاعل ذلك ربما ينسى أنَّه في صلاة إذا كان لم يستحضر
قلبه أنَّه في صلاة، بخلاف ما إذا كان خاشعاً واضعاً يده اليمنى على
اليسرى، مُطأطأ رأسه نحو سجوده، فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنَّه
يُصَّلي وأنه خلف إمام.

- وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: متابعة الإمام في المصحف معناه أن المأموم يأخذ
المصحف ليتابع الإمام في قراءته، وهذا إن احتيج إليه بحيث يكون الإمام
ضعيف الحفظ فيقول لأحد المأمومين: أمسك المصحف حتى ترد عليّ إن أخطأت
فهذا لا بأس به لأنه لحاجة.

وأما إذا لم يكن على هذا الوجه؛ فإنني لا أرى أن الإنسان يتابع الإمام من
المصحف؛ لأنه يفوت مطلوباً ويقع في غير مرغوب فيه، فيفوت النظر إلى موضع
سجوده، وكذلك وضع اليدين على الصدر وهو من السنة، ويقع في غير مرغوب فيه
وهو الحركة بحمل المصحف، وفتحه، وطيه، ووضعه، وهذه كلها حركات لا حاجة
إليها، وقد قال أهل العلم: إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن لها حاجة
مكروهة؛ لأنها تنافي كمال الخشوع. بل قال بعض العلماء: إن حركة البصر
تبطل الصلاة؛ لأن البصر سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره ومن أول
الثاني إلى آخره وهكذا مع أن فيه حروفاً كثيرة وكلمات كثيرة فيكون حركة
كثيرة للبصر، وهذا مبطل للصلاة.

فنصيحتي لإخواني أن يدعوا هذا الأمر ويعودوا أنفسهم الخشوع بدون أن
ينظروا إلى المصحف


فهلا وضحتم لي الأمر بشرح مختصر وبسيط هل يجوز أم لا وهل نختار ما يناسب طبيعتنا وما ترتاح له النفس في ما اختلف فيه من فتاوى
****بمعنى إن وجدت فتوى تجيز وأخرى لا تجيز فعل شيء وأنا أردت أن أتبع الفتوى التي تجيز الأمر المسؤول عنه وأترك التي لا تجيزه فهل هذا يصح لي ؟؟؟؟؟
وبارك الله فيكم

سليلة الغرباء
07-27-2012, 02:29 PM
أنتظر

إلى حب الله
07-27-2012, 06:49 PM
الأخت الكريمة ...
لا بأس إن شاء الله بقراءتك من المصحف في صلاة القيام خاصة ..
وخصوصا ًوأن الأصل فيها التطويل خلافا ًلصلاة الفرض .. ولأنه يجوز في النفل أيضا ًما لا يجوز في الفرض ..
ومعلوم أن الأفضل هو القراءة من الذاكرة والحفظ .. وعلى هذا يجري تشجيع المسلمين ..
ولكنه يُخفف في ذلك لغرض القيام والتهجد .. وخصوصا ًمع عدم وجود حافظ للقرآن ...
والله الموفق ...