د.ربيع أحمد
03-11-2013, 01:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فشرع الله مليء بالحكم و المصالح التي تعود على الملتزم به بالفوائد في العاجل و الآجل ، و هذا من نعم الله علينا أن يشرع لنا ما ينفعنا في الدنيا و الآخرة و ما هو خير لنا في الدنيا و الآخرة لو التزمنا به قال - سبحانه و تعالى - ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴾ ( سورة النساء من الآية رقم 66 ) .
الله يشرع لنا ما ينفعنا و ما هو خير لنا و لما لا و هو الذي خلق الخلق و هو أعلم بالخلق من أنفسهم و يعلم ما يصلحهم و ما يفسدهم قال - سبحانه و تعالى - :﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (سورة الملك الآية 14 )
حد الردة ثابت بالسنة و الإجماع
ومما شرع الله لنا على لسان نبيه - صلى الله عليه و سلم -إقامة حد الردة على المرتد فقد قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ »[1] .
و قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ »[2]
و الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ بِالِاتِّفَاقِ[3] .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : « وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، فَكَانَ إجْمَاعًا »[4] .
و مادام الذي شرع إقامة حد الردة هو الله فلابد أن يكون في إقامة ما شرعه الخير والمصلحة علمنا ذلك أو لم نعلم هذه عقيدة المسلم فيما شرع ربه له لكن الزائغين و المغرضين عارضوا حكم الله بحجج واهية بل واتهموا ما شرعه الله بالقسوة و العنف و عدم الرحمة مع أن إقامة حد الردة على المرتد فيه رحمة بالفرد و المجتمع و صلاح الفرد و المجتمع .
من الذي يقام عليه حد الردة ؟
و الذي يستحق إقامة حد الردة عليه هو من يصر على كفره و يرفض التوبة بعد الاستتابة ،و لا يقام الحد بمجرد الردة بل لابد من إقامة الحجة ،وإزالة الشبهة ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ ارْتَدَّ لِأَجْلِهَا فَعَلَيْنَا إزَالَةُ تِلْكَ الشُّبْهَةِ أَوْ هُوَ يَحْتَاجُ إلَى التَّفَكُّرِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِمُهْلَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْهَلَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُمْهِلَهُ .
و َمُدَّةُ النَّظَرِ مُقَدَّرَةٌ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّرْعِ [5] بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ، وَإِنْ قَالَ : لَا أَتُوبُ ، فَإِنْ تَابَ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا قُتِلَ بِغُرُوبِ شَمْسِ الثَّالِثِ ، وَتُحْسَبُ الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الْكُفْرِ لَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ مَعَ تَأَخُّرِ الثُّبُوتِ، وَلَا يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الثُّبُوتُ وَلَا يَوْمُ الِارْتِدَادِ[6] .
[1]- رواه البخاري في صحيحه 4/61 حديث رقم 3017 و أبو داود في سننه 4/126 حديث رقم 4351 و النسائي في سننه 7/104 حديث رقم 4059 و الترمذي في سننه 4/59 حديث رقم 1458
[2]- رواه البخاري في صحيحه 9/5 حديث رقم 6878 و رواه مسلم في صحيحه 3/1302 حديث رقم 1676
[3]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/100
[4]- المغني لابن قدامة 9/3
[5]- المبسوط للسرخسي 10/99
[6] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لابن غانم 2/200
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فشرع الله مليء بالحكم و المصالح التي تعود على الملتزم به بالفوائد في العاجل و الآجل ، و هذا من نعم الله علينا أن يشرع لنا ما ينفعنا في الدنيا و الآخرة و ما هو خير لنا في الدنيا و الآخرة لو التزمنا به قال - سبحانه و تعالى - ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴾ ( سورة النساء من الآية رقم 66 ) .
الله يشرع لنا ما ينفعنا و ما هو خير لنا و لما لا و هو الذي خلق الخلق و هو أعلم بالخلق من أنفسهم و يعلم ما يصلحهم و ما يفسدهم قال - سبحانه و تعالى - :﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (سورة الملك الآية 14 )
حد الردة ثابت بالسنة و الإجماع
ومما شرع الله لنا على لسان نبيه - صلى الله عليه و سلم -إقامة حد الردة على المرتد فقد قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ »[1] .
و قال النبي - صلى الله عليه و سلم - : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ »[2]
و الْمُرْتَدَّ يُقْتَلُ بِالِاتِّفَاقِ[3] .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : « وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالِدٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، فَكَانَ إجْمَاعًا »[4] .
و مادام الذي شرع إقامة حد الردة هو الله فلابد أن يكون في إقامة ما شرعه الخير والمصلحة علمنا ذلك أو لم نعلم هذه عقيدة المسلم فيما شرع ربه له لكن الزائغين و المغرضين عارضوا حكم الله بحجج واهية بل واتهموا ما شرعه الله بالقسوة و العنف و عدم الرحمة مع أن إقامة حد الردة على المرتد فيه رحمة بالفرد و المجتمع و صلاح الفرد و المجتمع .
من الذي يقام عليه حد الردة ؟
و الذي يستحق إقامة حد الردة عليه هو من يصر على كفره و يرفض التوبة بعد الاستتابة ،و لا يقام الحد بمجرد الردة بل لابد من إقامة الحجة ،وإزالة الشبهة ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ ارْتَدَّ لِأَجْلِهَا فَعَلَيْنَا إزَالَةُ تِلْكَ الشُّبْهَةِ أَوْ هُوَ يَحْتَاجُ إلَى التَّفَكُّرِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِمُهْلَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْهَلَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُمْهِلَهُ .
و َمُدَّةُ النَّظَرِ مُقَدَّرَةٌ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّرْعِ [5] بِلَا جُوعٍ وَعَطَشٍ وَمُعَاقَبَةٍ، وَإِنْ قَالَ : لَا أَتُوبُ ، فَإِنْ تَابَ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا قُتِلَ بِغُرُوبِ شَمْسِ الثَّالِثِ ، وَتُحْسَبُ الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الْكُفْرِ لَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ مَعَ تَأَخُّرِ الثُّبُوتِ، وَلَا يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الثُّبُوتُ وَلَا يَوْمُ الِارْتِدَادِ[6] .
[1]- رواه البخاري في صحيحه 4/61 حديث رقم 3017 و أبو داود في سننه 4/126 حديث رقم 4351 و النسائي في سننه 7/104 حديث رقم 4059 و الترمذي في سننه 4/59 حديث رقم 1458
[2]- رواه البخاري في صحيحه 9/5 حديث رقم 6878 و رواه مسلم في صحيحه 3/1302 حديث رقم 1676
[3]- مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/100
[4]- المغني لابن قدامة 9/3
[5]- المبسوط للسرخسي 10/99
[6] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لابن غانم 2/200