المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإرث في الشريعة ؟!



ماري سليمان
04-03-2013, 10:48 PM
السلام عليكم ..
عرفت قريبا انه لا توارث بين مسلم وكافر
حتى لو كان اب او ابن !
آمنا بحكم الله تعالى

فالحكمة واضحة من منع ان يرث الاب الكافر ابنه او الابن الكافر اباه
لكن الامر يبدو غريبا في منع ان يرث الابن او الاب المسلم من الكافر ؟!

حيث تذهب الاموال الى الكفار في هذه الحالة ان كانوا باقي الابناء كافرين
ايضا كالاب ..!
و يبقى المسلم بلا نصيب ..

ارجو ايضاح الامر بشكل دقيق مأجورين
و ماذا لو اخذ كل منهم نصيبه و بقي نصيب الابن المسلم
مع العلم ان التقسيم خلافاً للشريعة الاسلامية ..

مجرّد إنسان
04-04-2013, 08:11 PM
سيجيبك الأخوة عما قريب...بإذن الواحد الأحد

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
04-04-2013, 09:08 PM
المسألة خلافية فهناك من منع وهم الأكثرية عملا بمفهوم الحديث وهناك من أجاز يعني توريث المسلم من الكافر ونصوا على أن الكافر الذي لا يورث هو الحربي ورجح شيخ الإسلام ذلك ...

ماكـولا
04-05-2013, 04:36 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , ووفقنا الله واياكم .
الأصل في ذلك ما رواه ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يتوارث أهل ملتين شتى" ! , وبه قال الجمهور , ولا اجتهاد في مقابل النص .!
الحكمة في منع التوراث , هو حسم لمادة الموالاة ,والنصرة , والقرابة , والصلة , إذ ان الدين يصد الطرق المؤدية الى اتحاد الدينين , لئلا تندرس معالم الدين , فلكل دينه وشرعته , ولا مقارنة بين الحق والضلال . يقول الله سبحانه " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون " , قال السعدي " ( جعلنا موالي ) أي: يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور.." , وقال " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " [فالتوارث متعلقٌ بالولاية , ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى "لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض"فلا ينصر بعضهم بعضاً ,اذ لما جاء المشرك ليعين المسلمين قال له النبي صلى الله عليه وسلم انّا لا نستعين بالمشركين ! فأهداف المسلمين في دحض المشركين هي تحقيق معنى التوحيد ! وأما المشرك , فقد يُخذّل وقد يعمل على فرقة الصف المسلم , والتشويش والتحريش , والقاء الفتنة ولو لم يكن الا اماتة عقيدة الولاء والبراء لكفى ! يقول الله "لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين " فلا موالاة بين المشرك والمسلم , ولو كان فيه خيراً لأسلم ! , فبِبقاءه على دينه وكفره بالله وبرسوله صلى الله عليه سلم ما لا يؤمن من فتنته !

وثمة امور اخر قد بيّن الشارع فيها معاملة المشركين مما لا تخفى .

و في منعه من توريث الكافر المسلم أموراً :


* وحسم مادة الموالاة والمعاداة , بتحقيق الامتثال بأوامر الله فكلٍ شرعته , وقد وعد الله اولئك الذين فقدوا اموالهم بمثل هذه الامور بالتعويض حيث قال" يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم "

ومما يؤكد هذا المعنى ما ذكر في قصة اسلام صيب الرومي لم صاح بقومه فكان مما قال " يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجل، وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي، حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني"..
فقبل المشركين المال وتركوه قائلين: أتيتنا صعلوكًا فقيرًا، فكثر مالك عندنا، وبلغت بيننا ما بلغت، والآن تنطلق بنفسك وبمالك. فدلهم على ماله وانطلق إلى المدينة، فأدرك الرسول في قباء, ولم يكد يراه الرسول حتى ناداه متهللاً: "ربح البيع أبا يحيى.. ربح البيع أبا يحيى", فقال: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحدٌ، وما أخبرك إلا جبريل.
فنزل فيه قوله تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ" [البقرة: 207].
وقد جاءت من مراسيل بن المسيب ومراسيله من اجود المراسيل ! .

* حسم مادة افتتان المسلم بمال الكافر من تذكر اوصار الرحم التي بينهم : فيقال : هذه كانت وقت كُنا كذا , وكنا كذا , فتفتح بابا الحسرات ,والوسوات , واللائمات , ولقطع مادة الشراكة الموروثة مما قد يترتب عليه شيء من مقتضياتها من التنازل عن بعض المُسلمات الاسلامية , مما قد يفتح عليه باب شك من بعض اخوته المسلمين عن سوء أوحسن قصد ! ومما جاء في ذلك أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطاب ، فقالت : إن صفية تحب السبت ، وتصل اليهود . فبعث عمر يسألها . فقالت : أما السبت ، فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة ; وأما اليهود ، فإن لي فيهم رحما ، فأنا أصلها ، ثم قالت للجارية : ما حملك على ما صنعت ؟ قالت : الشيطان : قالت : فاذهبي ، فأنت حرة . !

* لئلا يُعيّير بذلك , فيقال انك تعين المسلمين بمالنا , وانت كذا وكذا .. فيقطع به ما قد يتعلق الكفار بشبهة مال لدى المسلم , ففي اعطائهم اياه اسكاتاً لباطلهم , وشراءاً له منهم , باسكاتهم عن الخوض في اعراض المسلمين من الجور والحيف , وسرقة اموال الكفار !. فيقال " لكم دينكم ولي دين " ومما يندرج هذه البراءة المال الذي له شركة لكافر
فانه يترك , لتتحقق المفارقة ! .

* قد يكون في المال الموروث من الكافر ما فيه شبهة حرام , او حرام متحقق , اذ الاصل في الكافر انه لا يتخرز في أمواله , من الربا وغيرها الوان المعاملات التي المحرمة , وقد يكون في المال الموروث اموالاً محرمة تحريماً عينيّاً كالخمر او الكلاب , او صلبان وتماثيل , او من اموال الكهانة , او اجور لتعليم الكفر .. الخ , فيتركها لاجل هذا المعنى وما يترتب عليه .

* أن النفقة غير واجبة ولا متأتية عند كلا منهما , للمفارقة كل منهما دين الاخر , مما يشعر بالمغاضبة والانفصال , وهو كما ذكر الله في قوله " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا "
قال الطبري " يقول جل ثناؤه: وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات، فلم ترجعوهن إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق."
وقال الشوكاني " أي وأعطوا أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور"

هذا ما ظهر لي سريعاً , وفي بعضها مما يُتعقب, وثمة ما يعترض به , وفي بعضها الاخر قد لا يُسلّم , وانما كانت الغاية في بيان الامور بمجمله , في تصوّر كلي للمسألة , والمترتبات المبنية عليها , والعلم عند الله .

وفقكم الرحمن .

ابن عبد البر الصغير
04-09-2013, 10:02 AM
خير ما أنصحك به أختي ماري أن تذهبي لمفت تعرضين عليه الأمر تفصيلا، إن كان هذا يمسك شخصيا، لأن المسألة فيها خلاف فقهي شهير فالأحاديث التي صحت حملها المجيزون على الكفار المحاربين، واستدلوا بأحاديث عامة ، كما حالات توريث قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان المورّثون من المنافقين المعلومي النفاق، وكذلك أقضيات في عهود الصحابة، وقيل بأن الاعتبار في الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة كما نص عليه ابن تيمية وبسطه تلميذه ابن القيم في كتابه "أحكام أهل الذمة".

وإن كنتُ أرجح قول الجمهور بالمنع في ذلك إلا أن الحالة قد تستدعي رخصة من ثقة، وهو الشيخ المفتي .