المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ميراث المرأة في الإسلام .. فخر لكل مسلمة !



أميرة الجلباب
05-10-2006, 12:29 AM
"ميراث المرأة في الإسلام .. فخر لكل مسلمة !"

المصـــدر (http://www.quran-radio.com/wmonly10.htm)


مهاجمة نظام المواريث الإسلامي :

إن أعداء الإسلام الذين يهاجمون نظام الإرث في الإسلام ، ويدعون أن المرأة مظلومة ؛ لأن للذكر مثل حظ الانثيين ، فهذا ادعاء باطل ومردود عليه ، ولم يقصد به إلا الهجوم غير القائم على أساس من منطق أو تفكير ، فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي ، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل ، فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما .

فالمرأة قديمـًا كانت تباع وتشترى ، فلا إرث لها ولا ملك ، وإن بعض الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور ، وإن الزوجة كانت تباع في إنجلترا حتى القرن الحادي عشر ، وفي سنة " 1567م " صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء .

أما عرب الجاهلية فقد وضعوا المرأة في أخس وأحقر مكان في المجتمع ، فكانت توأد طفلة وتُورَث المرأة كما يورث المتاع ، وكانوا لا يورثون النساء والأطفال ، حيث كان أساس التوريث عندهم الرجولة والفحولة والقوة ، فورثوا الأقوى والأقدر من الرجال على الذود عن الديار ؛ لأنهم كانوا يميلون إلى الفروسية والحرب ، وكانوا أهل كر وفر وغارات من أجل الغنائم .

نظام الإرث في الإسلام
إن الإسلام عامل المرأة معاملة كريمة وأنصفها بما لا تجد له مثيلاً في القديم ولا الحديث ؛ حيث حدد لها نصيبـًا في الميراث سواءً قل الإرث أو كثر ، حسب درجة قرابتها للميت ، فالأم والزوجة والإبنة ، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب وبنات الإبن والجدة ، لهنَّ نصيب مفروض من التركة .
قال تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً)[النساء/7] ، وبهذا المبدأ أعطى الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حق النساء في الإرث كالرجال ، أعطاهنَّ نصيبـًا مفروضـًا ، وكفى هذا إنصافـًا للمرأة حين قرر مبدأ المساواة في الاستحقاق ، والإسلام لم يكن جائرًا أو مجاوزًا لحدود العدالة ، ولا يحابي جنسـًا على حساب جنس آخر حينما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ، كما في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)[النساء/11] .

فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات ، وليس لله مصلحة في تمييز الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)[فاطر/15] .

فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا .
فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ؛ لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس
يقول الله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته ، ولذلك حينما تتخلف هذه الاعتبارات كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم ، نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث قال تعالى : (…وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث ، لأنهم يدلون إلى الميت بالأم ، فأصل توريثهم هنا الرحم ، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل إمتدادًا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع على كاهله .
بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ، فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها شريكها في الميراث أو عمِّها أو غيرهم من الأقارب .
مما سبق نستنتج أن المرأة غمرت برحمة الإسلام وفضله فوق ما كانت تتصور بالرغم من أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ـ فهي مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل ، لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل تبعات ، فهي تأخذ ولا تعطي وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال دون أن تدفع شيئـًا من النفقات أو تشارك الرجل في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة ، ولربما تقوم بتنمية مالها في حين أن ما ينفقه أخوها وفاءً بالالتزامات الشرعية قد يستغرق الجزء الأكبر من نصيبه في الميراث.

وهنا يجب أن يكون السؤال : لماذا أنصف الله المرأة ؟
والإجابة : لأن المرأة عرض فصانها ، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه ، وإن تزوجت فهذا فضل من الله .
وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث .
متى تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل ؟
المرأة لا تحصل على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت .
فمثلاً : الإبن والبنت … والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن…)[النساء/11] .
وقال تعالى : (…وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] .

متى تتساوى المرأة والرجل في الميراث
1ـ في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل .
كما في قوله تعالى : (…وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد…)[النساء/11]
مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأب : 6/1 فرضـًا لوجود النوع الوارث المذكر .
الأم : 6/1 فرضـًا لوجود الفرع الوارث .
الإبن : : الباقي تعصيبـًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
2ـ ويكون ميراث الأخوة لأم ـ ذكرهم وأنثاهم ـ سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( …وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…)[النساء/12] .
مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الأخت الشقيقة : 2/1 فرضـًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأم : 6/1 فرضـًا ، لوجود عدد من الأخوة .
الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضـًا بالتساوي بينهما .

متى تتفوق المرأة على الرجل في الميراث

- هناك صور من الميراث تأخذ فيه المرأة أضعاف الرجل ، كما في قوله تعالى : (…فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] .
فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث .
وقد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث إذا كانت في درجة متقدمة كـ " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " .
مثال : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنت : 2/1 فرضـًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .
الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبـًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى .
مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : البنتان : 3/2 فرضـًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضـًا .
العمان الشقيقان : الباقي تعصبـًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى .

متى ترث الأنثى ولايرث الذكر ؟
وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث

ISLAMIC SERVICE
05-14-2006, 06:00 PM
جزاكم الله خيراً اختنا الفاضله

ان اعداء الاسلام من العلمانيين وغيرهم يعلمون تماماً ان المرأه فى الاسلام هي مربيه الاجيال ولذلك يريدون ان يخلعوا عنها عباءه الحياء والعفه

نسأل الله تعالى ان يهدي كل من هو مضل

وجزاكم الله خيراً

اسأل الله تعالى ان يحفظ جميع بنات ونساء المسلمين من كل سوء

ابو طارق
06-18-2006, 12:05 PM
[b]جزاك الله خيرا ايتها الاخت الفاضلة

slave of Allah
06-25-2006, 03:28 AM
**
ذكرت الأخت صاحبة الموضوع مثالاً عن:

متى ترث الأنثى ولايرث الذكر ؟
قالت:
وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور :
مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟
الحل : الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين .
الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث.
انتهى.


وهناك مثل آخر هو أعجب
وفيه ترث المرأة ولا يرث الذكر .. على الرغم أنهما على نفس درجة القرابة من المتوفى.

توفي رجل عن:
أم أم ....... وأب أم
أي جدة لأمه، وجد لأمه

فحكم الميراث أن التركة كلها لأم الأم، وهي تعرّف في علم الفرائض بالجدة الصحيحة، وترث سدس ما ترك فرضاًُ، والباقي رداً، ولا شيء لأبي الأم (الذي هو زوجها)، على الرغم أنه في درجتها بالنسبة للمتوفى.
فهي من أصحاب الفروض، وهو من ذوي الأرحام، وأصحاب الأرحام لا يرثون إذا وجد من أصحاب الفروض أحد، وانفردت المرأة بالميراث، ولم يرث الرجل شيئاً.

**

slave of Allah
06-26-2006, 05:16 AM
**

هل يمكن للنساء أن يحجبن الرجال؟
نعم، يمكن للنساء أن يحجبن الرجال.

كيف ذلك؟!

الأخت الشقيقة مع البنت (الفرع الوارث المؤنث.. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها واحدة أو أكثر).... عصبة مع الغير تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق.
والأخت لأب مع البنت (الفرع الوارث المؤنث.. البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها واحدة أو أكثر)
عصبة مع الغير تحجب ما يحجبه الأخ لأب.

مثال ذلك؟

مثاله:
لو توفي رجل وترك بنتاً، وأختاً شقيقة، وترك أخاً لأب، وابن أخٍ شقيق، أو ابن أخٍ لأب، وعماً، وابن عم.

فإن الأخت الشقيقة مع البنت عصبة مع الغير في قوة الأخ الشقيق، تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق.
فتحجب كل هؤلاء الرجال..
فتحجب الأخ لأب.... تقديم قوة حيث اتحدا في الجهة والدرجة..
وتحجب أبناء الأخوة سواء أشقاء أو لأب... تقديم درجة حيث اتحدا في الجهة.
وتحجب الأعمام، وأبناء الأعمام تقديم جهة، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.


قال الرحبي:
والأخوات إن تكن بنات ................................ فهنَّ مَعَهُنَّ معصبات.

وفي المثال السابق:

ترث البنت النصف فرضاً.
وترث الأخت الشقيقة النصف فرضاً.
ولا يرث الأخ لأب...
ولا أبناء الأخوة..
ولا الأعمام..
ولا أبناء الأعمام..
وكلهم ذكور.

حجبوا كلهم بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير فصارت بمنزلة الأخ الشقيق في قوة الحجب، فتحجب كل ما يحجبه الأخ الشقيق.

والله تعالى أعلم.


مثال آخر:
توفي رجل وترك:
زوجة.... بنتين...... أخت شقيقة..... أخ لأب .... ابن أخ شقيق.... عم شقيق

للزوجة الثمن فرضاً.

للبنتين الثلثان فرضاً كذلك.

الأخت الشقيقة : الباقي تعصيباً مع الغير.

ولا شيء للرجال.

وكل الرجال محجوبون (الأخ لأب... وابن الأخ الشقيق، والعم الشقيق) بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير فصارت بمنزلة الأخ الشقيق في قوة الحجب.

والله تعالى أعلم.

**

slave of Allah
06-29-2006, 01:21 AM
**
هناك مسائل في الفرائض يرث الوارث فيها نصيبه، فيزيد سهمه إن كان الوارث أنثى، ويقل لو كان ذكراً.
مثاله:
توفيت امرأة عن:
زوج - وأم - (وأخ شقيق أو أخت شقيقة)
نقدر أولاً أنه أخ....
أي توفيت المرأة عن:
زوج - أم – أخ شقيق.

فللزوج النصف (فرضاً) ...
إذ ليس للمتوفاة ولد. ......................... فله ثلاثة أجزاء من ستة.
وللأم الثلث (فرضاً) .......................... جزءان من ستة.
وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً. ........................... جزء واحد.
فعدد الأجزاء ستة.
ويكون له سدس ما تركت المتوفاة.


فلو قدرنا أنها تركت 24000 جنيهاً
فيكون قيمة الجزء الواحد أربعة آلاف جنيهاً.
ويرث الأخ الشقيق جزأه وهو أربعة آلاف جنيهاً.

فماذا لو كانت أنثى ( أخت شقيقة )؟

أي ماتت المرأة عن:
زوج – أم – أخت شقيقة.
فللزوج النصف كما سبق ..................(ثلاثة أجزاء)
وللأم الثلث... .............................(جزءان)
وللأخت النصف فرضاً..........................(ثلاثة أجزاء)
وتعول المسألة إلى (8)
ويكون قيمة الجزء الواحد (24000 تقسيم 8) أي 3000 جنيهاً، ويكون نصيبها 9000 جنيهاً.

فيكون نصيب الوارث أكبر لو كان أنثى...... ويكون نصيبه أقل لو كان ذكراً.


مثال آخر:
توفي رجل عن:
أب - أم – زوجة - بنت – (ابن ابن)

فللأب السدس فرضاً. أي (أربعة أجزاء) من أربعة وعشرين.
وللأم السدس فرضاً. أربعة أجزاء.
وللزوجة الثمن فرضاً. ثلاثة أجزاء.
وللبنت النصف فرضاً. اثنا عشر جزءاً
ولابن الابن الباقي تعصيباً. جزء واحد فقط من الميراث.
وعدد الأجزاء 24 جزءاً
فلو قدرنا أن المتوفى ترك ميراثاً قدره 432000 جنيهاً
فيكون مقدار ما يأخذه ابن الابن هو: (432000 تقسيم 24) أي: 18000 جنيهاً.


فماذا لو كان الوارث أنثى وليس ذكراً... أي بنت الابن مكان ابن الابن.

فيقسم الميراث هكذا:
للأب السدس فرضاً. أي (أربعة أجزاء) من أربعة وعشرين....... والباقي تعصيباً "لكنه لن يرث بالتعصيب شيئاً لأن المسألة ستعول".
وللأم السدس فرضاً. أربعة أجزاء.
وللزوجة الثمن فرضاً. ثلاثة أجزاء.
وللبنت النصف فرضاً. اثنا عشر جزءاً

أما بنت الابن فترث السدس تكملة الثلثين نصيب البنات.
فالبنت الصلبية ورثت النصف، وتكملة للثلثين الذي هو نصيب البنات هو السدس ترثه بنت الابن.
وعالت المسألة إلى 27
ويكون قيمة الجزء الواحد 432000 تقسيم 27 = 16000 جنيهاً
فيكون نصيب (بنت الابن) 64000 جنيهاً.
بينما كان نصيب الوارث لو كان ذكراً (ابن الابن) هو 18000 جنيهاً.

فانظر كيف زاد نصيب الوارث وهو أنثى عن نصيبه لو كان ذكراً.

**

Schnell2
08-26-2006, 02:50 PM
بطيبيعة الحال فإنّ الرجل يحصل على حقين مقابل واجب واحد

فمن واجبه الانفاق عليها

ومن حقه ضعف الميراث وفي نفس الوقت من حقه القوامة!!

حقين مقابل واجب واحد

أما قول الصديق


الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث.

عزيزي انت تقارن شيئين غير متناظرين

هل أوضح لك أم انك فهمت؟!

السندباد
08-26-2006, 05:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد Schnell2: أهلا بك معنا

بطيبيعة الحال فإنّ الرجل يحصل على حقين مقابل واجب واحد
فمن واجبه الانفاق عليها
ومن حقه ضعف الميراث وفي نفس الوقت من حقه القوامة!!

من قال بأن القوامة حق؟!
وهل هي تشريف أم تكليف؟!
هل أفهم من كلامك أن الإدارة بشكل عام هي حق شخصي ؟!
متى كان التكليف من الحقوق؟
حتى وإن كان فيها شيئا من ذلك فإن جانب التكليف والواجب يطغى على جانب الحق فيها؟
على كل مقدمتك لا علاقة لها بأصل الموضوع
فأن يكون لي حقوقا هذا لا يعني أنه يجب أن تضيق عليّ دائرة الواجبات والعكس صحيح
... .... ....
إن أحببت التحاور حول مسألة الميراث في الإسلام فكلي سرور بذلك
فقط وضح لي وجه نظرك وما تراه من انتقاد على هذا النظام
... .... ....

تحياتي لك

Schnell2
08-26-2006, 07:37 PM
من قال بأن القوامة حق؟!
وهل هي تشريف أم تكليف؟!
هل أفهم من كلامك أن الإدارة بشكل عام هي حق شخصي ؟!
متى كان التكليف من الحقوق؟
حتى وإن كان فيها شيئا من ذلك فإن جانب التكليف والواجب يطغى على جانب الحق فيها؟
على كل مقدمتك لا علاقة لها بأصل الموضوع
فأن يكون لي حقوقا هذا لا يعني أنه يجب أن تضيق عليّ دائرة الواجبات والعكس صحيح


عزيزي قولكم أنّ قوامة الرجل على المرأة ه تكليف لا تشريف فهذه حيلة مهرئة من كثرة الاستعمال...

متى كان السلطان تكليفا ،متى كانت الرئاسة تكليفا ؟؟

والإدارة هي حق ،ألا ترى عامة الناس يتنازعون على الرئاسة أو على المناصب؟؟

أما قولك أنه يطغى عليها الجانب التكليفي فهذا كلام لا أساس له من الصحة

ثم تقول


فأن يكون لي حقوقا هذا لا يعني أنه يجب أن تضيق عليّ دائرة الواجبات والعكس صحيح

اهلا بك يا عزيزي...

هل تقصد أنه لا بأس بكون حقوق الزوج أكثر من حقوق الزوجة كما أجد في كل الفتاوى الاسلامية


إن أحببت التحاور حول مسألة الميراث في الإسلام فكلي سرور بذلك
فقط وضح لي وجه نظرك وما تراه من انتقاد على هذا النظام

يا عزيزي انتم تدعون انّ المرأة أحيانا قد ترث والرجل لا يرث وتستدلون على المثال الذي انا اقتبسته لإثبات ذلك ،وانا لا اعرف ما هذا الكلام الغريب؟!!

هل كون الاخ احيانا لا يرث والبنت ترث يجعل الذكر يرث والانثى لا ترث؟!

انتم تتعمدون خلط الأوراق ببعضها لتظهروا نظام الميراث الاسلامي كنظام عادل

السندباد
08-26-2006, 11:13 PM
أهلا بك مجدداً

أولاً لي رجاء: أرجو أن نبتعد عن استخدام العبارات الصبيانية ؛ مثل:

أنتم وقولكم وما شابه ذلك ...

فلا أنت ممثل عن الليبرالية ولا أنا ناطق باسم الإسلام

كل منا يطرح فكرة معينة وعلى الآخر أن يناقشها بغض النظر عن خلفية صاحبها وانتماءه

أرجو الالتزام بذلك حتى لا نشعر أننا في الشارع أو في سوق الخضار

ثانياً: بالنسبة للقوامة ليست هي الموضوع المطروح هنا وإن كنت تريد النقاش حولها فافتح صفحة أخرى نتحاور فيها

ودعنا نقف عند الميراث فقط

وبالنسبة لكلامك عن القوامة يبدو أنك لا تعرف ما هي تبعات القوامة

إلا إذا كنت ترى أن الإدارة والقوامة والرئاسة هي فقط جلوس على الكرسي ولف رجل على رجل

إذا كانت هذه نظرتك عنها فأنا أتفق معك

... ... ...


ألا ترى عامة الناس يتنازعون على الرئاسة أو على المناصب؟؟

نعم أراهم فعلا

وأسمع أنهم يدفعون الألوف للوصول لها

ولكن لنسأل أنفسنا لماذا؟

هل من أجل أن يعمروا ويطوروا أم أنَّ لهم مآرب أعلمها أنا وأنت؟!

أنت تتكلم وتنظر للأنظمة التي تقوم على الهدر والرشوة والتخريب والهدم

فيبدو أنك متأثر بها ولا تعلم أن الإدارة هي مسؤولية

وليست ملء للجيوب فيخرج المدير من المؤسسة أو الشركة وقد نهبها كلها




هل تقصد أنه لا بأس بكون حقوق الزوج أكثر من حقوق الزوجة كما أجد في كل الفتاوى الاسلامية

كل حق يقابلها واجب أو مجموعة من الواجبات




يا عزيزي انتم تدعون انّ المرأة أحيانا قد ترث والرجل لا يرث وتستدلون على المثال الذي انا اقتبسته لإثبات ذلك ،وانا لا اعرف ما هذا الكلام الغريب؟!!

هل كون الاخ احيانا لا يرث والبنت ترث يجعل الذكر يرث والانثى لا ترث؟!

انتم تتعمدون خلط الأوراق ببعضها لتظهروا نظام الميراث الاسلامي كنظام عادل

أين الغرابة في ذلك ؟!

أرجو التوضيح ويا ليت تضع أمثلة عملية ترى فيها ما ساءك وساء نظام العدل الذي ترجوه

ثم هل تريد أن تصل إلى أن:

توريث الأنثى في مواطن لا يرث فيها الذكر

ما هو إلا غطاء لتوريث الذكر في مواطن لا ترث فيها الأنثى

هل هذا ما تقصده؟

أم أنك ترى:

بأن قاعدة (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) فيها إجحاف بحق الأنثى؟!



يا ليت توضح لنا فكرتك وتبين لنا ما هو النظام العادل برأيك

؟!؟!؟!

هذا هو صلب الموضوع الذي أرجو أن لا نخرج عنه إلا إذا أردنا فتح حوار آخر حتى لا تتشتت الأفكار ويتشتت بالتالي الموضوع

تحياتي لك

Schnell2
08-27-2006, 12:19 AM
وبالنسبة لكلامك عن القوامة يبدو أنك لا تعرف ما هي تبعات القوامة

إلا إذا كنت ترى أن الإدارة والقوامة والرئاسة هي فقط جلوس على الكرسي ولف رجل على رجل

إذا كانت هذه نظرتك عنها فأنا أتفق معك

أي تبعات ،هل تقصد النفقة؟؟

إذا كان هذا قصدك فانت تتعمد خلط الورق ببعضه

لاحظ أنك تعتبر القوامة هنا هي قوامة تكليف وليس تشريف ذلك لأن الرجل عليه تبعات نفقة على زوجته

تمام؟؟

إذن لماذا تفصلون "تبعات القوامة من النفقة المادية" وتضعونها كحق مستقل للزوجة ،ألا يدل ذلك على التحايل لإظهار أنّ حقوق الزوجة كثيرة؟!


نعم أراهم فعلا

وأسمع أنهم يدفعون الألوف للوصول لها

ولكن لنسأل أنفسنا لماذا؟

هل من أجل أن يعمروا ويطوروا أم أنَّ لهم مآرب أعلمها أنا وأنت؟!

أنت تتكلم وتنظر للأنظمة التي تقوم على الهدر والرشوة والتخريب والهدم

فيبدو أنك متأثر بها ولا تعلم أن الإدارة هي مسؤولية

وليست ملء للجيوب فيخرج المدير من المؤسسة أو الشركة وقد نهبها كلها

إذن في نهاية الأمر فالقوامة تشريف

ولو كان تكليفا لرأيناهم يهربون منها وليس يقبلون عليها

أما قولك بأنّ الإدارة مسؤولية فهذا رأيك الشخصي

إذ أنّ القوامة بالمفهوم الإداري الحديث هي مسؤولية يقابلها حقوق

ولا تنسى أنّ القوامة يجب ان تتناسب معها مقدار المسؤولية تبعا للضرر الواقع ،وإلا فإنّ القوامة آنذاك تتحول من تكليف إلى تشريف ،هل فهمت

وهذا ما لا أجده في الاسلام "يجب ان تتناسب معها مقدار المسؤولية تبعا للضرر"


كل حق يقابلها واجب أو مجموعة من الواجبات

ولماذا حقوق الزوج في الاسلام دائما أكثر؟؟


توريث الأنثى في مواطن لا يرث فيها الذكر

ما هو إلا غطاء لتوريث الذكر في مواطن لا ترث فيها الأنثى

تماما

فأنتم اعتبرتم أنّ كون الأخوين لا يرثان في المثال أعلاه هو انصاف للمرأة ودلالة على أنّ الذكر أحيانا قد لا يرث

في حين أنّه لو كان له اختين وبنت وابن فإنّ الاختين لن ترثا

هل يمكن القول الآن بأنّ وراثة الذكر (الابن) وعدم وراثة الانثى (الاختين) هو اجحاف بحق الاختين؟!

الحمد لله
08-28-2006, 08:37 AM
لا أعرف ما الذي يهدف الزميل اليه؟
هل تريد ان يكون ميراث الرجل مثل ميراث المرأة؟

شئ عجيب.

slave of Allah
08-28-2006, 01:34 PM
***
بسم الله

قال صاحبنا:


هل يمكن القول الآن بأنّ وراثة الذكر (الابن) وعدم وراثة الانثى (الاختين) هو اجحاف بحق الاختين؟!))

انتهى.


نقول:
لا.. ليس وراثة الذكر (الابن) وعدم وراثة الأنثى (الأختين) هو إجحاف بحق الأختين.

بل هو العدل تمام العدل أن يرث أبناء المتوفى أباهم سواء من الذكور أو الإناث، وألا يرث أخوة المتوفى سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.

وليس في حجب الأخوات (الإناث) من الميراث بوجود الأبناء إجحافٌ بهن ، لأن الأخوة (الذكور) كذلك محجوبون بالأبناء....
فقد حجب الإسلام الأخوة في هذه المسألة جميعاً... فأي إجحاف بالنساء؟!!

وأحسب أن زميلنا يبحث عن أي شيء ليطعن في الإسلام!


وزعم صاحبنا أن الإسلام لما أعطى المرأة في بعض المسائل أكثر من الرجل إنما كان (تغطيةً) ليعطي الرجل أكثر من المرأة في مسائل أخرى!!
هكذا زعم!

والسؤال:
ما الذي يلجئ الإسلام إلى ذلك؟!!
ولو شاء لأعطى الرجال دون النساء .... ولا يبالي.
فالشريعة التي قبله (شريعة اليهود والنصارى) ليس فيها للبنات ميراث، وإنما ترث فقط إن لم يكن ذكور، فإن كان ذكر فلا ميراث لهن!

[ وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ] تث27: 8

هنا فقط ترث البنت....ألا يكون للميت ابنٌ، فإن كان معها أخوها فلن ترث شيئاً لا نصفه، ولا ثلثه، ولا ربعه، ولا سدسه، ولا عشره!!
ولا يعرف في الكتاب المقدس ميراث للأم لا ثلثاً ولا سدساً، ولا أكثر من ذلك أو أقل، فضلاً عن الجدة، ولا ميراث لبنت الابن، ولا للأخوات الشقيقات، أو من الأب، أو من الأم.

لاحظ أنه في الإسلام ترث الأم أبداً... لا يستطيع وارث أن يحجبها فيحرمها الميراث أياً كان الوارث.

بل إن المسيح في الأناجيل رفض أن يقسم للأبناء ميراث أبيهم، ولم يضع تشريعاً ليحفظ ميراث البنات، أو الزوجات أو الأمهات، لا نصفاً ولا ربعاً، ولا ثلثاً، ولا سدساً، ولا حتى أمر بوصية يوصى بها المتوفى لهن...

وقال له واحد من الجمع: يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث..... (لوقا 12: 13 )
12: 14 فقال له: يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسماً.

فالرجل استغاث به وقد سطا أخوه على المال كله، ولم يعطه شيئاً!! وكان المفروض أن يتدخل لإقامة العدل بين الناس.... لكن الحل فيما يبدو كان أن يحول المظلوم خده الآخر لأخيه، ويعطيه رداءه أيضاً!
لم يفعل المسيح للرجل شيئاً "على حسب ما رواته أناجيل النصارى" ، ولم يساعده في الحصول على حقه، فضلاً أن يحفظ حق الميراث للأمهات، أو البنات، أو الأخوات، أو يحدد لهن نصيباً!!

ثم أقر ما جاء في شريعة التوراة أن تكون المرأة ميراثاً (يورث كما يورث المتاع) إن مات عنها زوجها ولم تنجب، فيرثها أخوة المتوفى واحداً بعد واحد لتلد ولداً ينسبونه لأخيهم!!! كما في متى 22: 24

فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوَةٍ وَتَزَوَّجَ الأَوَّلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْلٌ تَرَكَ امْرَأَتَهُ لأَخِيهِ. وَكَذَلِكَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ إِلَى السَّبْعَةِ]
أقر المسيح الأمر ولم يعترض عليه...

فما الذي جعل الإسلام يعطي المرأة، ويقسم لها في الميراث .... أماً، وجدة، وابنة، وبنت ابن، وزوجة، وأختاً لأبوين، وأختاً لأب، وأختاً لأم!
بل ويحجب بها الرجال .... فما الذي كان يخشاه الإسلام حتى يورث الأنثى، ويفضلها على الذكر في بعض المواطن بينما كان هذا حال شريعة التوراة والإنجيل التي بين يديه؟

وما الذي ألجأ الإسلام إلى هذه التغطية .... وهو لو ورَّثَ الرجال دون النساء لوافق هوى الناس جميعاً، فالعرب لم يكونوا يورثون النساء ورفضوا أن يعطوا المال " مَن لا يركب فرساً، ولا يحمل سيفاً، ولا يقاتل عدواً"

بل من المسلمين أنفسهم من كَبُر عليه توريث النساء لما نزلت أية المواريث، كما روى ابن جرير في تفسيره.. وقالوا: تعطى المرأة الربع، والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء من أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة!!)
وأعلنوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنعطي الصبي الميراث، وليس يغني شيئاً، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم.

لو أن الإسلام أعطى الرجال دون النساء لم يكن غريباً أو شاذاً حتى يحتاج إلى تغطيته، لقد كان حكم الواقع والشرائع..... وإنما العجيب أن يورث الإسلام النساء مخالفاً بذلك هذا الواقع وتلك الشرائع جاعلاً لهن ثمانية أسهم ضعف ما فرض للرجال، فكيف جاء صاحبنا يقول أن توريث الأنثى في مواطن لا يرث فيها الذكر ما هو إلا غطاء لتوريث الذكر في مواطن لا ترث فيها الأنثى.

لكن بالحقيقة فإن صاحبنا (شكر الله له) في تعليقه هذا أقر بقولنا وقال به... عسى أن يكون بوعي منه.
فنحن وإن خالفناه في تعليله الذي ساقه... لكننا نجده أقر بأمر هو للإسلام لا عليه!
فإن قوله أن الإسلام إنما ورث الأنثى في مواطن لا يرث فيها الذكر تغطية لتوريث الذكر في مواطن لا ترث فيها الأنثى، إنما هو إقرار منه أن الإسلام أعطى المرأة، وفضلها وقدمها على الذكر في مواطن، إذن فقد أقر الرجل بما نقول، وأقر بالتكريم والتفضيل ... وهو هدف الموضوع الذي أرادته ونقلته الأخت أميرة.

والسلام عليكم
***

السندباد
08-28-2006, 04:13 PM
أي تبعات ،هل تقصد النفقة؟؟
إذا كان هذا قصدك فانت تتعمد خلط الورق ببعضه
لاحظ أنك تعتبر القوامة هنا هي قوامة تكليف وليس تشريف ذلك لأن الرجل عليه تبعات نفقة على زوجته
تمام؟؟
إذن لماذا تفصلون "تبعات القوامة من النفقة المادية" وتضعونها كحق مستقل للزوجة ،ألا يدل ذلك على التحايل لإظهار أنّ حقوق الزوجة كثيرة؟!

*** ***

إذن في نهاية الأمر فالقوامة تشريف
ولو كان تكليفا لرأيناهم يهربون منها وليس يقبلون عليها
أما قولك بأنّ الإدارة مسؤولية فهذا رأيك الشخصي



من الملاحظ أنك لا تعرف ما هو مفهوم القوامة في الإسلام

فأنت متأثر بالوقائع العلمانية والليبرالية

التي تختلف ممارساتها الواقعية عن إيديلوجياتها المثالية بنظرهم

حيث ينظرون دوماً إلى أن الرئاسة والإدارة هي مكسب

على الشخص أن يقدم مقابله كل رخيص ونفيس

وهذا ما نلمسه منهم على الواقع حيث يتبجحون بأنهم سيفعلون وسيطورون وسـ وســ

وإذ بالنهاية لا نرى إلا فشلاً يسوقه فشل دون اهتمام بالنتائج

سواء أكانت ترك الجمل بما حمل أم غير ذلك

فلا شيء يهمهم إلا ما ذكرته لك

والسبب أنهم ينظرون للإدارة والمسؤولية بشكل عام أنها تشريف ومصالح وليست تكليفاً

المسألة مسألة بزنس فقط

*** ***




إذ أنّ القوامة بالمفهوم الإداري الحديث هي مسؤولية يقابلها حقوق


ولا تنسى أنّ القوامة يجب ان تتناسب معها مقدار المسؤولية تبعا للضرر الواقع ،وإلا فإنّ القوامة آنذاك تتحول من تكليف إلى تشريف ،هل فهمت

وهذا ما لا أجده في الاسلام "يجب ان تتناسب معها مقدار المسؤولية تبعا للضرر"



أتفق معك في هذه النقطة

ولكن هذا الكلام حجة عليك

أما إذا كنت لا تجده في الإسلام فالظاهر أن معلوماتك متواضعة جداً عن الإسلام

وأيّ ضرر تتكلم عنه إذا كان الشخص يعمل في مؤسسة يديرها غيره

هل ستنقص هذه الإدارة من حقوقه أو ستحوله لعبد؟

إذا كان الأمر كذلك فلنوقف عمل المؤسسات أو لنلغِ منصب الإدارة من قواميسنا

المسألة أكبر من هذا الفهم الضيّق

وسأوضحها لك بعد أن أجيبك عن بقية استفساراتك

*** ***


ولماذا حقوق الزوج في الاسلام دائما أكثر؟؟



الأمر نسبي فكل حق يقابله واجب

وإذا نظرنا إلى الواقع العملي فإن فلسفة الحقوق والواجبات لا وجود لها

فعندما يخيم التفاهم والتوادد والحب على الزوجين فسيعمل كل منهما لإنتاج أسرة واعية يظلانها بجناحهما

متى تطرح فلسفة الحقوق والواجبات؟!

تطرح عندما يخل أحد الجانبين بحقوق الآخر

فعندما أعيش مع صديق لي في الغربة في سكن واحد فإنه لن تطرح بيننا فكرة الحقوق والواجبات ما دمنا متفاهمين

ولكن عندما يخل أحدنا بحقوق الآخر ويريد لنفسه أن تكون عالة عليه

فهنا تطرح فكرة الحقوق والواجبات

والواقع العملي يصدق ذلك

هذا حقك وهذا حقي وهذا واجبك وهذا واجبي

هذا عندما نختلف سيدي العزيز

أما عندما نتفق فأقدم روحي ووقتي وجهدي في سبيل الطرف الآخر

والزوجان يؤسسان حياتهما بناءً على هذا المفهوم

وإلا لكنا وجدنا أن كلاً منهما أتى بلائحة مكتوب عليها حقوقه ووضعها في غرفة النوم ليلتزم بها الآخر

!!! !!! !!!

*** ***

السندباد
08-28-2006, 04:15 PM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بالنسبة لمسألة القوامة أقف عند نقطتين:

الأولى: العلاقة بين الزوجين في الإسلام قائمة على العدل لا المساواة ..

الثانية: ما هي القومة وما هي تبعاتها وماذا يقابلها؟!!

النقطة الأولى: العلاقة بين الزوجين في الإسلام قائمة على العدل لا المساواة :

يمثل العدل أرفع مرتبة في العلاقات الاجتماعية الإيجابية، ومعناه: الإنصاف، وهو: إعطاء كل ذي حقٍّ حقه، بمنح المرء ما له وأخذ ما عليه.

ونجد الأصول العقدية في القرآن الكريم تحدد ميزان العدل بإعطاء كل ذي حقٍّ حقه بكل صورةٍ من الصور، وإلى ذلك أشار قوله تعالى:{ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}[النساء: 58].

أما المساواة فهي: التكافؤ بين الناس في الحقوق والواجبات _ على اختلافهم _ دون زيادةٍ أو نقصان، بغض النظر عن الاعتبارات الطبيعية والتكوينية وغيرها من الالتزامات التي تناط بالناس حسب جنسهم وعملهم وقدراتهم.

وهي ليست بعدلٍ إذا قضت بمساواة الناس في الحقوق على تفاوت واجباتهم وكفاآتهم وأعمالهم، وإنما هي الظلم كل الظلم للراجح والمرجوح.

فإن المرجوح يضره ويضر الناس معه أن يأخذ فوق حقه، وأن ينال فوق ما يقدر عليه، وكل ما ينقص من حق الراجح يضره؛ لأنه يقل من قدرته، ويضر الناس معه؛ لأنه يحرمهم ثمرة تلك القدرات، ويقعدهم عن الاجتهاد في طلب المزيد من الواجبات، مع ما يشعرون به من بخس الحقوق.(( فمثلاً: أثبت العلماء أن فصل الطلاب المجتهدين عن الكسالى يرفع همم المجتهدين ويحفزهم أكثر وبالتالي لا يشعر الكسالى بقصورهم ويدفعهم للمثابرة ))

وليس من العدل أو من المصلحة أن يتساوى الرجال والنساء في جميع الاعتبارات، مع التفاوت بينهم في أهم الخصائص التي تُناط بها الحقوق والواجبات.

وهذا ما أكد عليه المتخصصون من علماء النفس والاجتماع:

تقول((آلين ويلر)): " أنا نتاج سنوات من النضال من أجل تحرير المرأة؛ لذا لطالما اعتقدت أن الرجال والنساء متساوون، فاستنتجت حماقةً ومن دون أن أفكَّر في الأمر أننا متشابهون فعلاً، وأنا التي لطالما مارست مهنتي كنَدٍّ للرجل أو على الأقل هذا ما كنت أقوله لنفسي، حين أرتدي البنطلون كل يوم لأقصد مقر عملي.. هل كذبوا عليّ؟! هل كذبوا علينا؟! الجواب هو: نعم؛ إلا أنني لا أعرف من هم هؤلاء، أوهمونا أننا لا نختلف عن الرجال فطاب لنا الأمر وافتتنا به ". الرجل والمرأة أسرار لم تنشر بعد : ( 7،8 ).

وتقول باسمة كيال في كتابها(( سيكولوجية المرأة)) ما نصه انظر (256) وما بعدها.: " إن مظهر المساواة في هذه الأيام هي عبء على المرأة أكثر من الرجل، حيث أنها تحمل أعباء الزوجية إلى جانب المسؤوليات الكثيرة الواقعة على عاتقها داخل المنزل وخارجه، فهي بهذا لن ترتاح، ولن يكون لديها فرصة استقلال ذاتية تضع في أثناءها النقاط على الحروف.." اهـ

الزميل Schnell2:

يظن كثير من الناس عند الحديث عن الفوارق بين الرجل والمرأة أن ذلك يعتبر هضماً لحقوقها وقدحاً في أنوثتها، مع العلم بأن الفوارق بين الرجل والمرأة أمر تقتضيه الطبيعة والفطرة التي أوجدها الله تعالى بينهما.

إن ما اختصت به الأنثى من صفاتٍ خلْقيةٍ وما أنيط بها من أعمالٍ داخل البيت في محيط الأسرة وتربية الأبناء لا يعتبر هضماً لحقوقها أو تقليلاً من مهمتها وشأنها، بل إنها مهمة شريفة وعمل نبيل لا يقدر عليه أعظم الرجال، أضف إلى ذلك أن لهنَّ من الحقوق والواجبات ما للرجال سواء بسواء{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: 228]

وإليك ما قاله الدكتور ألكسيس كاريل في كتابه (( الإنسان ذلك المجهول ) انظر (108) وما بعدها:

" إن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية، ومن وجود الرحم والحمل، أو من طريقة التعليم؛ إذ أنها ذات طبيعة أكثر من ذلك … إنها تنشأ من تكوين الأنسجة ذاتها، ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض. ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً، وأن يُمنحا قوىً واحدة ومسؤوليات متشابهة.

والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جسمها .. والأمر صحيح بالنسبة لأعضائها .. فعلى النساء أن يُنَمينَ أهليتهن تبعاً لطبعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهنّ ألاّ يتخلينَ عن وظائفهن المحددة...ويجب أن يبذل المربون اهتماماً شديداً للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى، وكذا لوظائفها الطبيعية. فهناك اختلافات لا تنقضِ بين الجنسين.. ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدن" اهـ

سيد Schnell2:

إن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة هو ضرب من الخيال، أمّا إقامة العلاقة بينهما على أساسٍ من العدل هو عين الصواب؛ وذلك بأن يُوظَّف كل واحدٍ منهما تبعاً لطبيعته الجسمية والنفسية، وهذا ما أكده أصحاب الاختصاص في ذلك كما رأينا من خلال ما استعرضناه من نتائج وصلوا إليها في ذلك المجال.

وإنّ ما نراه من اعتراضٍ على هذا المنهج الربّانيّ لأعظمُ دليلٍ على القمة السامقة التي بلغها العدل الإلهي؛ فإنّ من طباع البشر أنّ العدل بينهم يغريهم بالمطالبة بأكثر من حقوقهم، والظلم يســــكتهم على ما دونها ولا سيّما النساء.

فإن كانت غايتك من طرحك المدنية والتحضر فهذه هي المدنية التي بين حقيقتها هؤلاء المتخصصون وغيرهم وبإمكاني أن أنقل لك العشرات غيرها، أما إن كنت تريد أن ترجع بالمرأة إلى الوراء وأن تجعلها سلعة رخيصة فهذا بعيد كل البعد عن نظام العدل الإلهي في الإسلام.


قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ

؟! ؟! ؟!

السندباد
08-28-2006, 04:17 PM
النقطة الثانية: ما هي القومة وما هي تبعاتها وماذا يقابلها؟!!:

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }[البقرة: 228]
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: 34]
إنّ الإصلاح الأكبر الذي جاء به الإسلام، ونزل به القرآن في شأن النساء هو الآية (228) من سورة البقرة؛ لأنّ هذه الآية قد هدمت ما كان من النظريات والدعاوى والعادات والتقاليد التي يستند بها الرجال الأقوياء، ويستعلون بها على النساء الضعفاء في أنفسهنّ وأموالهنّ وأولادهنّ{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِوَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }.
إنّ هذه الآية قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في الحقوق إلا أمراً واحداً عبر عنه بقوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}.
وليس المراد بالمثل المثل لأعيان الأشياء، وإنما أراد أنّ الحقوق بينهما متبادلة، فما من عملٍ تعمله المرأة إلا وللرجل عملٌ يقابله، إن لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور، أي: أن كلاً منهما بشرٌ تام له عقل يتفكر في مصالحه، وقلبٌ يحب ما يلائمه ويُسَرُّ به، ويكره ما لا يلائمه، فليس من العدل أن يتحكم أحد النصفين بالآخر ويتخذه عبداً يستذله ويستخدمه في مصالحه لا سيّما بعد عقد الزواج.
فماذا تعني درجة القوامة هذه؟
هذه الدرجة هي الإغضاء عن تقصيرها في أداء واجبها، هذه الدرجة زيادة في الفضل يحتملها الرجل، وقد ذكر المفسرون فيها معانٍ أخرى كثيرة، وأولى تلك الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس t: وهو أن الدرجة التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه؛ وذلك أن الله U قال: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } بعد قوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل، إذا تركن بعض ما أوجب الله عليهن، وهذا القول من الله تعالى وإن كان ظاهره الخبر لكن معناه ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل؛ ليكون لهم عليهن فضل درجة.
فواجب الرجل ومسؤوليته أعظم، وهذا معنى القوامة، ولذلك جعل الله U الرجل قيّماً على الأسرة، فلا يمكن أن يكون قيّماً دون مغارم، وهل القوامة والرياسة والسيادة بالمغانم فقط، وهذا ما نعرفه نحن الناس؟!
إذا تبين لنا هذا المعنى فلنـتساءل:
تُرى ما هو مصدر تطلُّع الشارع إلى إيجاد وظيفة القوامة، سواءً في المنزل أو في المؤسسة أو في أي مركزٍ داخل أي جماعة؟! هل هو مركز سموٍّ وتشريف يتفضل به الشارع لذوي الفضيلة والمكانة العالية لديه، أم أنّ الأمر على خلاف ما هو مزروعٌ في تصورات ومخيلات وعقول البعض؟!!
لا بد أن نبين أولاً أنّ النطاق الذي تشمله القوامة، لا يمسُّ حرمة كيان المرأة، ولا كرامتها، ولا إنسانيتها، وهذا هو السر العظيم في أن الله U لم يقل: ((الرجال سادةٌ على النساء)) وإنما اختار هذا اللفظ الدقيق ((قوَّامون)) ليفيد معنىً عالياً رفيعاً بناءً، يفيد هذا المعنى أنهم يصلحون ويعدلون، لا أنهم يستبدون ويتسلطون، فنطاق القوامة محصورٌ إذن في مصلحة البيت، والاستقامة على أمر الله، وأما ما وراء ذلك فليس للرجل حقُ التدخل فيه أبداً، ومن جملة ذلك:
1_ ليس للزوج حق التدخل في مصلحة الزوجة المالية؛ فقد قرر علماء الإسلام حق تصرف المرأة في مالها، وأنه ليس لزوجها حق التصرف والتدخل فيه بغير رضاها.
{وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [ النساء: 32]
2_ ليس للزوج على زوجته طاعةٌ إلا في حدود الشرع، فلا تطيعه فيما نهى عنه الشارع، بل لا يجوز لها فعله.
3_صلاحية القوامة الموكل بها الرجل مهمتها حفظ الحقوق لتنظيم الأسرة، وطالما أن الزوجة لم تخل بحق الزوج أو بحق الله تعالى فليس له عليها سبيل، إلا سبيل الكرامة والاحترام.
إذا اتضحت هذه الأمور في عقولنا توصلنا إلى أن القوامة تكليف من الله تعالى للزوج؛ من أجل أن يحسن رعاية الأسرة، وليست تسلّطاً وقهراً بل هي مسؤولية تتكامل بها الأسرة التي تحب العيش في سعادة، يرضى عنها الله وتشارك في قيام مجتمعٍ معافىً من ميكروبات التخلخل والضياع، وهذا يذكِّرنا بقول الرسول r : ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائه). أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وبعد هذا، هل تحتاج الأسرة إلى قائمٍ عليها؟ وهل يلغي وجود هذا القيم في الأسرة دورَ بقية الأفراد فيها؟ وما هي طبيعة العلاقة التي تقوم بينهم جميعاً؟
إن الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية: الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق، والأولى من ناحية الأهمية؛ لأنها تزاول تنشئة العنصر الإنساني، وهو أكرم عناصر هذا الكون، وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً لا يركل أمرها - عادةً - إلا لأكفأ المرشحين لها، ممن تخصصوا في هذا المجال علمياً، ودُرّبوا عليه عملياً، فوق ما وهبوا من استعداداتٍ طبيعية للإدارة والقوامة.
فإذا كان هذا حال تلك المؤسسات فأولى أن تتبع القاعدة في مؤسسة الأسرة، التي تُنشئ وتُنتج أثمن عناصر الكون.
والآن هل يستطيع أحدٌ أن يقول أو يدعي أنّ وجود هذا القيم وهذا المدير المؤهّل لهذه الإدارة يلغي دورَ بقية العناصر العاملة في تلك المؤسسة؟
إن الصورة المتكاملة للعلاقة الزوجية صورة حميمة، يمثل فيها الزوج السكن والمودة والرحمة والملجأ للزوجة، كذلك الزوجة تمثل للزوج السكن والعون والمودة والرحمة.
إلى جانب ذلك يعطي الإسلام اهتماماً عظيماً للأبناء؛ فالأسرة المسلمة مؤسسة قائمة على هذه الأركان الثلاثة.
وقوامة الرجل تعني أولاً أنه المسؤول عن نجاح هذه الأسرة، وعن قيادتها، وعن سعادتها، وعن رعاية الطرفين الآخرَيْن ( أي: الزوجة والأبناء )وهذه القيادة ليست قيادة عسكرية أو إدارية تأمر وتنهى دون مشاركةٍ من أفراد الأسرة، وإنما هي قيادة قائمة على الشورى والتفاهم والرضا، وفضلاً عن ذلك فإن الحياة الأسرية في الإسلام ليست حياةً سائبةً، وإنما تنضبط بقواعد وقيم وأخلاقيات جاء بها القرآن وجسّدها رسول الله r في معاملاته وعلاقاته؛ فقد أمر الزوج باستشارة زوجته عند زواج ابنتها حيث قال فيما أخرجه أبو داود: (( آمِروا النساء في بناتهنَّ)) ؛ علماً منه r أن ذلك أدعى إلى الألفة، وتبييناً أن وظيفة القوامة لا تستدعي أن يستبد الزوج برأيه.
كذلك اعتبر رضا المرأة شرطاً أساسياً في عقد الزواج لا يستطيع أحدٌ إجبارها عليه؛ فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (( أنّ فتاةً دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهةٌ، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي r، فجاء رسول الله r، فأخبَرتْه، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أَعْلَمَ ألِلنساء من الأمر شيء)) أخرجه النسائي: وفي رواية عند ابن ماجه: ((ولكن أردت أنْ تعلمَ النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيءٌ)). وغير ذلك الكثير.
الزميل Schnell2:
في إطار هذا كله نستطيع أن نفهم معنى القوامة، وأن نميّز بينها وبين الاستبداد الفردي الموجود لدى بعض أولياء الأمور.
والآن قد تسأل ؛ فتقول:
وإذا كان وجود القيّم لا يلغي الدور الفعّال الذي يقوم به بقية عناصرها، فماذا يقصد بقوله U:{بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}؟ هل الرجل أفضل من المرأة؟! وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلِمَ جُعلت القوامة بيده، وما هي الحيثيّات التي أهلته لهذا المنصب؟
إذا نظرنا في الآية السابقة فإننا نلحظ: أنه ساعةَ التفضيل قال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..}لقد جاء بـ ((بعضهم))؛ لأنه ساعة فضل الرجل _ لأنه قوام _ فضّل المرأة أيضاً لشيء آخر وهو كونها السكن الذي يستريح عنده الرجل، وكونها تقوم بأصعب مهمة ألا وهي تنشئة الأبناء.
ثم تأتي حيثيّة القوامة{وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}والزوج هو الخاطب للزوجة، وهو الذي يدفع المهر، وهو الذي يتعهد بالنفقة عليها.
فالرجل إذن يتمتع بامتياز اجتماعي، اقتصادي؛ إذ هو المسؤول عن العمل وهو الذي يتعرض للمجتمع ليقوم بالكسب للإنفاق على أسرته، وهو بهذا أَقدرُ من المرأة.
أيضاً يتمتع الرجل بامتياز طبيعي؛ تبعاً لطبيعة تكوينه الفيزيولوجي والنفسي والعاطفي، والذي يؤهله لمهمة القوامة، خلافاً للمرأة التي زُوِّدت _ فيما زوِّدت به من خصائص _ بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة _ بغير وعي ولا سابق تفكير _ لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها _ حتى في الفرد الواحد _ لم تترك لأرجحية الوعي والتفكير، بل جُعلت الاستجابة لها غير إرادية؛ لتسهل تلبيتها فوراً، وفيما يشبه أن يكون قسراً، ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج.
هذه الخصائص ليست سطحية، بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة، بل يقول كبار العلماء المختصين: إنها غائرة في كل خلية؛ لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين، بكل خصائصه الأساسية. وكذلك زُوِّد الرجل _ فيما زوِّد به من الخصائص _ بالخشونة والصلابة، واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة؛ لأن وظائفه كلها _ من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي كان لحماية الزوجة والأطفال إلى تدبير المعاش إلى سائر تكاليف الحياة _ تحتاج إلى قدرٍ من الروي قبل الإقدام، وتحتاج إلى إعمال الفكر، والبطء في الاستجابة بوجهٍ عام … وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها.
وبعد هذا كله، لمن يجب أن تكون القوامة؟ للرجل أم للمرأة؟! للعاطفة أم للفكر؟! لا شك أنّ المستصحب لتلك المعاني السابقة، يستطيع أن يجزم بأن الرجل هو الأولى بهذه المهمة؛ لذلك السبب علّلَ الله القوامة بأمرين: أحدهما وهبي جبلّي والآخر كسبي، وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني، وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي.
وحتى نكون منطقيين أكثر سيدSchnell2فإن من أبرز الدلائل على أولوية الرجل لهذه القوامة هو توقان المرأة ذاتها إلى رجلٍ يحميها ويظلها بجناحه القوي، وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وفقدان السعادة حينما تعيش مع رجلٍ لا يُزاوِل مهام القوامة، وتنقصه صفاتها اللازمة.
وقد عالج موضوع قوامة الرجل وحلله تحليلاً نفسياً واجتماعياً الدكتور ((أوجست فوريل)) في كتابه ((الزواج عاطفة وغريزة)) وخلص إلى نتيجة هامة جداً قرّر فيها أن حماية الرجل للمرأة أساس جوهري لاستقرار الأسرة، ولتمتع الزوجة نفسها بالسعادة الزوجية؛ فقال تحت عنوان ((سيادة المرأة)):
" يُؤثِّر شعور بأنها بحاجة إلى حماية زوجها على العواطف المشعّة من الحب فيها تأثيراً كبيراً، لا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها، وإلا إذا عاملته بشيء من التمجيد والإكرام، ويجب أيضاً أن ترى فيه مثلها الأعلى في ناحيةٍ من النواحي، إما في القوة البدنية، أو في الشجاعة، أو في التضحية وإنكار الذات، أو في التفوّق الذهني، أو في صفةٍ طيبة أخرى..ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية؛ لأن في ذلك مخالفة للحالة الطبيعية التي تقضي بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه وإرادته، لتسوده هي بقلبها وعاطفتها "
وفي هذا الصدد أيضاً يقول الدكتور ((فريديريك كهن)) في كتابه ((حياتنا الجنسية)):
" تظل المرأة محافظة على معالم الطفولة لا في جسمها وحسب، بل في طباعها وحالتها النفسية. وهي ولو اختلفت وجوه شبهها عن الطفل كثيراً لما استطاعت أنْ تكون أماً صالحة، فهي تفهم متطلبات الطفل بسبب شعورها الطفولي، بينما يبتعد الرجل عن عقلية ومحيط الطفل بسبب تطوره الذهني. أما هي فتبقى كالطفل تستوعب أكثر مما تكون خلاقة، حنانها يزيد عن تفكيرها، وحدسها يقظ أكثر من حياتها الذهنية؛ إذ هي مكونة لتتحمل وتقاسي أكثر مما تتصرف، قابلة للخضوع أكثر من السيطرة، عيّنتها الطبيعة متوسطة ما بين الزوج والطفل.."
وتلفت الكاتبة الألمانية (( استرفيلار )) _ في كتابها (( حق الرجل في التزوج بأكثر من واحدة )) _نظر النساء إلى حقيقة تقع على ألسنة الكثير منهن؛ فتقول: " والمعروف في النساء قولهنَّ: إنّ الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي باستطاعته أن يكون قادراً على حمايتي، وهو لن يقدر على ذلك إلا إذا كان أطول قامةً، وأقوى بنيةً وأشدّ ذكاءً مني .. إنّ الرجل الذي أبتغيه هو الذي أستظل بقامته وأرفع عينيّ لمشاهدة وجهه.. " اهـ
السيدSchnell2:
إنّ من يسمع شهادة هؤلاء وهم يُقرِّرون حقيقةً علمية جُبِلت عليها النفسُ البشرية، يصبح على يقين بأنّ الله U قرّر حكماً في غاية العدالة، ويطلب منّا _ تبعاً لذلك _ أنْ نحترمَ قضيّةً كونية، فهو الخالق الذي أحسن كلّ شيءٍ خلقه.
وأود أنْ ألفتَ النظر إلى أمرٍ مهم وهو أنّنا نرى في زماننا بأنّ المرأة عندما لا ترزق بطفلٍ ذكر فإنها تكون دائماً في حالةٍ من الحزن الشديد، وعندما تُسأل عن سبب ذلك، تجيب: أريد ابناً ليحمينا!!!
سيد Schnell2:
هذا هو ما يقرره العلم والمنطق والعقل السليم وأظن أنني نقلت لك من أقوال المتخصصين ما يكفي لإثبات العدل الإلهي في مسألة القوامة وفهمها الفهم الصحيح الذي لا يخالطه شيء، فإن كنت من الباحثين عن الحقيقة بحق فالأقوال والتحليلات عندك تستطيع أن تلمس فيها الحقيقة التي تبحث عنها

ولا يسعني إلا أن أقول:

{وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } [العنكبوت: 43]

السندباد
08-28-2006, 06:47 PM
تماما
فأنتم اعتبرتم أنّ كون الأخوين لا يرثان في المثال أعلاه هو انصاف للمرأة ودلالة على أنّ الذكر أحيانا قد لا يرث
في حين أنّه لو كان له اختين وبنت وابن فإنّ الاختين لن ترثا
هل يمكن القول الآن بأنّ وراثة الذكر (الابن) وعدم وراثة الانثى (الاختين) هو اجحاف بحق الاختين؟!
بسم الله الرحمن الرحيم

بعد أن اتضحت فكرتك اسمح لي أن أوضح لك فلسفة نظام الميراث في الإسلام

والتي يظن البعض أنها ضرب من عدم الإنصاف


لاحقا سترى المشاركة إن شاء الله

تحياتي لك