المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما كان من جاهلية قبل ظهور الإسلام



السعيد شويل
10-31-2013, 12:31 AM
ما كان من جاهلية قبل ظهور الإسلام


************************************************** ************

كان غالب أهل مكة يتخذون آلهة من دون الله عبدوها مثلما كان آباؤهم يعبدون ويعتقدون . دون وعى أو بصيرة اتبعوهم


وظنوا أن عندها خيراً وأنها تملك لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرراً . يقول عز وجل :

( مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى )

قبيلة قريش كانت تعبد صنم : اللات .. وقبيلة ثقيف تعبد صنم : العزى .. وقبيلة الأوس والخزرج تعبد : صنم مناة .

وغيرهم كانوا يعبدون : هبل . وإساف . ونائلة . ومنهم من كان يعبد أصنام قوم نوح بأسمائها فكان لقبيلة كلب : ود . ولقبيلة هذيل : سواع . ولقبيلة همدان : يعوق . وأهل الجرش : يغوث . وآخرين : نسر .


( وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً )


ابتدعوا مالم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة صوروها واستحسنوها ثم لقبوها أسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها .


كانوا يذبحون ذبائحهم التى يأكلونها على النصب والأحجار والتماثيل والأصنام تعظيماً لها وتقديساً لنفعها أو ضرها .
وكانوا يستقسمون بالأزلام .

كانوا يتطيرون . وينسئون . ويئدون البنات . ويقتلون الأولاد خشية الفقر والإملاق . ويتخطفون الناس ويسلبون الأموال . ويبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويحمون الحام .

فشى بينهم الثأر والإنتقام والوحشية والحِمية والعصبية وذهاب مع الشيطان وصدوف عن الرحمان وتقطيع للأرحام


وسفك للدماء الحرام واستحلال للمآثم واقتراف للجرائم والموبقات .
وأنواع كثيرة وعديدة من الضلالات والخرافات والجهالات .


....

التطير : كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور ويطلقونها فإن أخذت ذات اليمين تبركوا بها ومضوا فى سفرهم
وإن أخذت ذات الشمال تشاءموا وتراجعوا . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :


( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة )


....

الهامة : كانوا يعتقدون أن الرجل إذا قتل ولم يطلب بثأره يخرج من رأسه طائر يسمى " الهامة " يصيح قائلاً : اسقونى اسقونى ولايزل
على ذلك حتى يؤخذ بثأره . وقيل أن الهامة هى البومة فكانوا يعتقدون أنها إذا نعقت أمام بيت من البيوت فإن صاحبه سوف يموت .


....

الوأد : كان الرجل منهم إذا ولدت له زوجته بنتاً أخذ هذه البنت المولودة وقام بوأدها ودفنها فى التراب وهى حية .


وكانوا يقتلون أولادهم خشية أن يصيبهم منهم حاجة أو فاقة وخوفاً من أن يعتريهم بسببهم فقر أو إملاق .

....

النسىء : النسىء معناه التأجيل أو التأخير . يقول عز وجل : ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلِّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ) .


والأشهر الحرم أربعة أشهر كل عام فى : ( شهر رجب . ذو القعدة . ذو الحجة . المحرم ) يحرم فيها القتال . يقول عز وجل :


( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ) .


فكانوا يمنعون القتال أربعة أشهر عدداً لا تحديداً .. فيحلون شهراً من الأشهر التى حرمها الله ويؤخرونه وينسئونه إلى


شهر آخر من أشهر الحل فى العام الذى يليه . فيحلون بذلك أحد الأشهر الحرم عاماً ويحرمونه عاماً آخر حتى يتفق

التحريم مع العدد .

....

البحيرة . السائبة . الوصيلة . الحام : كانوا يبحرون البحيرة . ويسيبون السائبة . ويوصلون الوصيلة . ويحمون الحام .


يقول جل شأنه : ( مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ


وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ) .

البحيرة : هى إذا أنتجت البهيمة خمسة أبطن نظروا إلى البطن الخامس منها فإن كان ذكراً ذبحوه وأكله الرجال دون النساء . وإن كان أنثى جدعوا أذنيه وشقوها وحرموا الإنتفاع بصوفه وأوباره وأشعاره وألبانه .


السائبة : هى إذا ولدت البهيمة سبعة أبطن من الإناث ليس بينهن ذكر سِيبت وتركت لا تركب ولا يحمل عليها شىء ولا يجز وبرها أو شعرها ولا يحلب لبنها ولا ينتفع بأى شىء منها .


الوصيلة : هى إذا ولدت البهيمة وابتكرت بكرها الأول بأنثى ثم ثنت بأنثى أخرى ولم يولد بينهما ذكراً قالوا عن الأنثى الثانية وصلت أختها وسموها الوصيلة . هذه الوصيلة يجدعون أذنيها ويجعلونها متروكة لطواغيتهم لاينتفعون بها ولا يركبونها ولا يحملون عليها شىء ولا يجزون وبرها ولا يحلبون لبنها .


الحام : هو الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود ( للأنثى ) فإذا صار ضرابه عشرة أبطن من صلبه قالوا : حمى ظهره . وحينئذ يترك هذا الفحل من الإبل فلا يحمل عليه شىء ولا يركب ولا يمنع من ماء ولا من مرعى حتى ولو لم يكن الماء أو المرعى لصاحبه .


.......

الميتة : هى التى ماتت دون صيد أو ذكاة شرعية إلاما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ماء البحر فقال :
( هوالطهور ماؤه الحل ميتته )


وصيد البحر هو كل ما يعيش فى الماء فهو حلال كيفما وجد سواء أخذ حياً ثم مات أو مات وهو فى الماء طفا أو لم يطف وسواء قتله حيوان بحرى أو برى أو صاده مسلماً أو كتابياً . يقول تبارك وتعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) .

الدم : قد يكون مسفوحاً أو غير مسفوح وكلاهما محرم .. الدم المسفوح : هو الذى يسيل ويتقاطر ويخرج من الذبيحة حال تذكيتها وذبحها والدم غير المسفوح : هو دم الجروح ودم الحيض والنفاس وما إلى ذلك .


لحم الخنزير : نهى الله عن أكل لحمه أو شحمه أو عظمه أو أى جزء من أجزائه ذكراً كان أم أنثى صغيراً أم كبيراً .


ولا يجوز الإنتفاع بجلده . حيث أن جلود الميتة من السباع أو من كل ذى روح تطهر جميعها بالدباغ إذا دبغت إلا جلد الكلب والخنزير فهما لا يطهران أبدا . ( فلقد مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال لصحابته : هلّا انتفعتم بجلدها قالوا : يا رسول الله إنها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام : إنما حرم أكلها .. أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الكلب والخنزير فهما لا يطهران أبدا ) .


ما أهل لغير الله به : هو كل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه لكونه أهل أو ذبح على غير اسم الله فلا يحل الأكل منه لما أوجبه الله


من أن يكون الذبح على إسمه الكريم والمعظم . يقول تبارك وتعالى فى كتابه الكريم :


(وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) .

قيل بجواز الأكل من الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها إن تركت التسمية سهواً ونسياناً وليست عمداً .


الذبح على النصب : النُصب هى الحجارة والأصنام التى كانوا يعظمونها ويبجلونها ويذبحون عندها وعليها ذبائحهم .


يقول جل ذكره : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ) .


المنخنقة : هى التى تموت بالخنق دون تذكية أو تتكبل فى وثاقها فتموت أو التى تموت بأى وسيلة تؤدى إلى خنقها .


الموقوذة : هى التى تضرب بحجر أو عصا أو بأى شىء من هذا القبيل مما يؤدى إلى موتها دون أن ينهر دمها .


المتردية : هى التى تقع وتتردى من شاهق أو من موضع عال ويؤدى هذا التردى إلى موتها .


النطيحة : هى التى ماتت بسبب نطح غيرها لها فهى تحرم حتى وإن جرحت وخرج ونهر منها دم .



ويجوز تذكية الموقوذة والمتردية والنطيحة وذبحها إنْ حرَّكت ذنبها أو ركضت برجلها أو طَرُفَت بعينها طالما كانت الروح تنبض بها
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه )


ومتى جرى الدم الذى يجرى من المذبوح الذى ذبح وهو حى حل أكله‏ . ولا اعتبار للحركة لأن حركات المذبوح لا تنضبط
بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته
ولكن إذا بلغ الطير أو الحيوان مَبْلغاً يُوقِن المرء منه أنه قد مات فلا يحل أكله حتى وإن ذُكِّىَ .


ما أكل السبع : هو كل ما عَدَا عليه أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو ضبع أو كلب وما إلى ذلك من السباع فنهش منه شيئا حتى
ولو كان جزءاً يسيراً .
...


ويحرم أكل كل ذى ناب من السباع كالأسد والنمر والفهد والكلب والذئب .. إلخ . وكل ذى مخلب من الطير كالحدأة والغراب


وما شابههم وماثلهم للحديث النبوى الشريف الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير )


كما يحرم أكل الحشرات والعقارب والحيات والحمر الأهلية أو الإنسية سواء كان الحمار أهلياً أو متوحشاً وكل ماهو خبيث وغير طيب .
...


وإذا ما أُلجىء الإنسان إلى حالة ضرورة تشرف به على الهلاك والموت فقد أبيح له الأكل من هذه المحرمات .

يقول جل شأنه : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بقلاً فشأنكم ) رواه أحمد فى مسنده .


ومعنى : " لم تصطبحوا " : أى بحثتم فى الأرض فى الصباح عما يسد الرمق . و" لم تغتبقوا " : أى بحثتم فى المساء .

و" لم تحتفئوا بقلا " : أى قمتم بالتنقيب والتفتيش عن البقل فى باطن وحُشَاش الأرض .


حينئذ يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة المحرمة . فلاتتوافر حالة الإضطرار للمرء إلا إذا أشرَفَ على الموت والهلاك من شدة الجوع
ولم يجد ما يقتاته .


وعلىه أن لايكون باغياً فيما يقتات مما حرّم الله فيأكل بقدر ما يخرجه من حالة الإضطرار التى هو فيها وما يحفظ بدنه من الموت .
يقول تبارك وتعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .


....

الإستقسام بالأزلام : الأزلام هى : السهام أو الأقداح . والإستقسام هو : الإلزام والإلتزام بما تأمر به السهام .


كانوا إذا أرادوا سفراً أو زواجاً أو تجارةً أو حرباً وما إلى ذلك من أمور : كانوا يقومون بهذا الإستقسام .


يقول ابن جرير فى كتابه "جامع البيان" : ( فى الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو نحو ذلك احتكم إلى القداح يكتبون على بعضها ( نهانى ربى ) وعلى بعضها ( أمرنى ربى ) فإن خرج الأول كفّ عما عزم وإن خرج الثانى مضى لما أراد ) .

ويقول ابن سعدى فى "التيسير" : ( هى قُدَّاح ثلاثة مكتوب على أحدها ( إفعل ) وعلى الثانى ( لا تفعل ) والثالث لا كتابة فيه فإن همَّ أحدهم بسفر أو نحوه ضرب هذه القداح فإن خرج المكتوب عليه ( إفعل ) مضى فى أمره وإن خرج

( لا تفعل ) لم يمض فى شأنه وإن ظهر الذى لا شىء عليه أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به ) .

ويقول ابن تيمية فى " مجموع الفتاوى " : ( كانوا إذا أرادوا أمراً من الأمور أحالوا به قُدَّاحاً مثل السهام أو الحِصِّى أوغير

ذلك وقد علّموا على هذا علامة الخير وعلى هذا علامة الشر وآخر أغفلوه فإذا خرج الأول فعلوا وإذا خرج الثانى

تركوا وإذا خرج ما أغفلوه أعادوا الاستقسام ) .

هذا الإستقسام وما شابهه وناظره وماثله حرمه الله تعالى ونَهى عنه وعن فعله .

************************************************** *******************


سعيد شويل