المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزبح واحكامه



يحيي السيد
12-09-2013, 05:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

والذبح لكي يكون صحيحا لابد أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

1 - أن يذبح الحيوان أو الطـائر بـآلة حـادة مما ينهر الدم ويقطع الأوداج ولو كان حجراً أو خشبا

2 - أن يكون في الحلق واللّبة {النحر} وأكمل الذبح أن يقطع {الحلقوم والمريء} وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق والودجان وهما عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر

3 - ألا يذكر عليها اسم غير اسم الله لقوله تعالى {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} الأنعام121

4 - أن يذكر اسم الله على الذبيحة لقوله تعالى {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ }الأنعام118

ويجوز الذبح بعد ذلك متى تحققت هذه الشروط: من الرجل والمرأة حتى لو كانت حائضاً ومن المسلم والكتابي مادام الذابح عاقلاً

والذي يفقد أهلية الذبح هو: السكران أو المجنون أو الصبي غير المميز فضلا عن المشرك من عبده الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام

ويجوز انهار الدم من أي موضع إذا تعذر الذبح لعذر ضروري كأن يتردّى الحيوان في بئر من جهة رأسه أو يندّ ويتمرد على طبيعته المستأنسة فهنا يعامل معاملة الصيد ويكفى أن يجرح بمحدد في أي موضع مستطاع منه وكذلك إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى

فإن ذكّيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قالَ {قُلْنَا: يا رسولَ الله أَحَدُنَا يَنْحَرُ الناقةَ ويَذْبَحُ البَقَرَةَ والشاةَ وفي بَطْنِهَا الجنينُ أَيُلْقِيهِ أَمْ يَأْكُلُهُ فقالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ}[1]

وكذلك إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح بحركة اليد أو الرجل أو الذنب حلّ أكله ولو لم تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها

يستحب حد الشفرة قبل الذبح بعيدا عن الحيوان الذي يراد ذبحه لئلا يتألم من النظر إليها

يستحب أن تذبح الشاة أو الطائر أو غيرها بعيدا عن الأخرى حتى لا تنزعج بما تراه رفقا بها ويستحب أن يساق الحيوان إلى المذبح برفق ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ونحو ذلك مما يريح الحيوان ويسكّن روعه

يستحب أن تنحر الإبل معقولة وهى قائمة والنحر قطع العرق أسفل العنق ويستحب في البقر والغنم الذبح وهى مضجعة لا قائمة

يستحب أن توجه الذبيحة إلى القبلة كما يستحب أن يتوجه الذابح بوجهه إلى القبلة

يستحب أن لا يكسر عنق الحيوان أثناء الذبح وألا يسلخ جلدها قبل أن تبرد

يكره في التذكية ترك سنة من السنن المتقدمة

يكره في الذبح أو النحر فصل رأس الحيوان عن جسمه كراهة شديدة وإنما يفصل الرأس بعد أن تسكن حركة الحيوان تماما

يكره جدا الذبح من القفا إلا في حال الضرورة

[1] رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارقطنى عن أبى سعيد رضي الله عنه

http://www.fawzyabuzeid.com/table_books.php?name=%E3%C7%C6%CF%C9+%C7%E1%E3%D3% E1%E3+%C8%ED%E4+%C7%E1%CF%ED%E4+%E6%C7%E1%DA%E1%E3 +%D82&id=128&cat=2

منقول من كتاب [مائدة المسلم بين الدين والعلم]
اضغط هنا لتحميل الكتاب مجاناً (http://www.fawzyabuzeid.com/downbook.php?ft=word&fn=book_maadt_al_muslim.doc&id=128)

http://im37.gulfup.com/Drfgm.jpg

محمود عبدالله نجا
12-10-2013, 12:18 AM
ثالثا: الذبح الإسلامي يحافظ علي النخاع الشوكي و لذلك أهمية كبيرة.

ما هو تعريف الحبل الشوكي , وبيان أهميته ووظيفته:

النخاع الشوكي هو جزء من الجهاز عصبي المركزي والذي يبدأ من قاعدة المخ ويمر خلال العمود الفقري, وهو أنبوبي الشكل ويتكون من حزمة من الأعصاب التي تعتبر امتدادا للجهاز العصبي المركزي من الدماغ ويحميها مجموعة من العظام تسمى العمود الفقري. والوظيفة الرئيسية للحبل شوكي هي نقل النبضات العصبية من وإلى المخ وتوصيلها الأعصاب الفرعية. هو عبارة عن حبل طويل من الأعصاب الشوكية يتراوح طوله حوالي 45 سم في القناة المركزية في الفقرات له دور مهم في توصيل الإشارات الكهربائية من وإلى المخ حيث يقوم بتوصيل الإشارات الكهربائية من المخ إلى العضلات.

التفسير العلمي لمنع قطع النخاع ووجه الإعجاز في بقاءه:

سبق و قلت بأنه لضمان تفريغ جسم الذبيحة من الدم فانه ينبغي أن يبقي القلب في حالة نبض بقوة, و تقوم الرئة بالوظيفة التنفسية, بالإضافة إلي تشنج العضلات, و كل هذه الوظائف لكي تستمر لوقت مناسب لتفريغ جسد الذبيحة من الدم, ينبغي ألا يتم قطع رأس الذبيحة وفصلها عن الجسم مباشرة إلا بعد أن يتم تفريغ الدم وهذا يسمح للنخاع الشوكي بمواصلة عمله في توصيل وتمرير الإشارات العصبية من الدماغ إلى الجسم, فإذا ما تعرض هذا الحبل إلى أي تشويه أو قطع فإنه يتوقف عن إيصال الأوامر لأنحاء الجسم وهو ما يسمى بالشلل، و ينتج عن ذلك نقص التفريغ الدموي من جسد الذبيحة.
اكتشف العلم أن مراكز الإحساس بالألم تتعطل إذا توقف ضخ الدماء عنها لمدة ثلاث ثوانٍ فقط، لأنها بحاجة إلى وجود الأكسجين في الدم باستمرار. إن الجهاز العصبي لا يزال حياً، وما تزال فيه حيوية، ولم يفقد منه غير وعيه فقط. وفي هذه الحالة ما دمنا لم نقطع العنق فإننا لم نعتدِ على الجهاز العصبي فتظل الحياة موجودة فيه، لكن الذي يحدث في عملية الذبح بطريقة المسلمين أن يبدأ الجهاز العصبي بإرسال إشارات من المخ إلى القلب طالباً منه إمداده بالدماء لأنها لم تصل إليه، وكأنه ينادي: لقد انقطعت عني الدماء.. أرسل إلينا دماً أيها القلب، يا عضلات ... أمدي القلب بالدماء، أيها الجسم.. أخْرِج الدماء فإن المخ في خطر، عندها تقوم العضلات بالضغط فوراً، ويحدث تحرك شديد للأحشاء والعضلات الداخلية والخارجية، فتضغط بشدة وتقذف كل ما فيها من دماء وتضخها إلى القلب، ثم يقوم القلب بدوره بالإسراع في دقاته بعد أن يمتلئ بالدماء تماماً، فيقوم بإرسالها مباشرة إلى المخ، ولكنها ـ بطبيعة الحال ـ تخرج للخارج ولا تصل إليه، فتجد الحيوان يتلوى، وإذا به يضخ الدماء باستمرار حتى يتخلص جسم هذا الحيوان تماماً من الدماء، و بذلك يتخلص جسم هذا الحيوان من أكبر بيئة خصبة لنمو الجراثيم، وأخطر مادة على الإنسان أي أن الحيوان المذبوح يفقد الحياة خلال ثلاث ثوانٍ فقط إذا ذبح بالطريقة الصحيحة، وإن ما نراه في الحيوان من رفس وتشنج وما شابه ذلك هي من مؤثرات بقاء الحياة في الجهاز العصبي، ولا يشعر الحيوان المذبوح بها على الإطلاق.

* الحكم الشرعي في قطع رقبة الذبيحة (النخع) وما هو مدى التوافق العلمي والشرعي.

اختلف العلماء في القدر الواجب قطعه عند التزكية, و قد أشار إلي ذلك فضيلة العلامة بن عثيمين في كتابه المنشور علي موقعه أحكام الأضحية و الذكاة, فقال (وسبب اختلاف العلماء فيما يشترط قطعه في الذكاة وفي كيفيته أنه ليس في النصوص الواردة ذكر ما يقطع ، وإنما فيها اعتبار إنهار الدم, وفيها أيضا تعيين الأوداج بالقطع فيما رواه أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت، وفيما رواه ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة فقال( كل ما أفرى الأوداج إلا سناً أو ظفراً) وفيما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر)، وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا تقوم بها الحجة بمفردها إلا أنها تعضد بمعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر) ، فعلق الحكم على إنهار الدم ، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين . وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين ، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل ، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء . وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه ، قال ابن رشد في (( بداية المجتهد )) : وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع ، وأكثر من ذلك من اشتراط المريء والحلقوم دون الودجين . اهـ . ).

و قد اجتهد بعض الفقهاء في بيان جواز قطع الرقبة حين الذبح, أي جواز قطع النخاع أو ما يسمى بالحبل الشوكي, و كان هذا الاجتهاد دون سند قوي يعتز به سواء أكان فقهيا أو علميا, و حجتهم في ذلك أن الذابح في هذه الحالة قد أتي بشروط التذكية من قطع الودجين و إراقة الدماء و ما زاد عن ذلك فلا بأس به, و من ذلك ما نقله العلامة بن عثيمين في المصدر السابق (وإن قطع الرأس مرة واحدة ؛ حلت لحصول الذكاة بذلك ، وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف ، وذكر اسم الله فقطعه ، فقال علي رضي الله عنه : ذكاة وحية أي سريعة ، وقال ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم : إذا قطع الرأس فلا بأس ، ذكره البخاري تعليقا).

و لكن هذا الرأي الفقهي لا سند له و لا يقوي علي رد قول من قال من الفقهاء بعدم جواز قطع رقبة الذبيحة حال الذبح حيث أنهم استندوا في رأيهم ذلك الي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال (ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال), و قطع الرقبة فيه تعجيل لزهق الأنفس, وقال ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت" وعن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت". وعن نَافِعٌ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنْ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ", و النَّخْع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة فسره في الخبر بأنه: قطع ما دون العظم، والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب يقال له: خيط الرقبة، وقال الشافعي: النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها. وأخرج أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع، يقال فرست الشاة ونخعتها وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة، قال: ويقال أيضاً: هو الذي يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك قال أبو عبيد: أما النخع فهو على ما قال وأما الفرس: فيقال هو: الكسر، وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد ويبين ذلك أن في الحديث «ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق». قلت: يعني في حديث عمر المذكور وكذا ذكره الشافعي عن عمر ويكره إذا ذبحها أن يبلغ النخاع وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة. والاكتفاء بقطع الأوداج ولا يبلغ به النخاع وهو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة ولا بيان الرأس ولو فعل ذلك يكره؛ لما فيه من زيادة إيلام من غير حاجة إليها. وفي الحديث: «ألا لا تنخعوا الذبيحة», والنخع القتل الشديد حتى يبلغ النخاع.

لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". فالذبح له آداب ينبغي على المسلم مراعاتها، ومن هذه الآداب التي تدل على عظمة هذا الدين، أنه حث على راحة الحيوان المذبوح قدر المستطاع، فيستحب أن يحد الذابح شفرته قبل الذبح، ويكره الذبح بآلة كالّة لما في ذلك من تعذيب للحيوان، كما يكره أن تحد السكين أمام الذبيحة، ويكره أن تذبح الذبيحة أمام أخرى، كما يندب تقديم الماء للحيوان قبل ذبحه، ويندب إمرار السكين على الذبيحة برفق ذهاباً وإياباً، فهذا من الإحسان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذا فالأحاديث السابقة تشير إلي معجزة حقيقة في تحديد المقدار الواجب قطعه من رقبة الذبيحة حال الذبح, فقد نهي النبي صلي الله عليه و سلم عن الذبح السطحي الذي لا يفري الأوداج, و سماه شريطة الشيطان, كما نهي عن المبالغة في الذبح حتى يصل إلي النخاع, و حدد المطلوب بقوله (ما أنهر الدم), و بقوله (كل ما أفري الأوداج), و لم نراه أبدا صلي الله عليه و سلم يقطع رقبة و لم نسمع أبدا أنه صلي الله عليه و سلم أمر بقطع الرقبة.

وهذا التبيين الواضح من النبي صلي الله عليه و سلم علمناه اليوم بعد مرور ألف وأربعمائة عام على الأوامر الشرعية التي أمرنا بها الإسلام أفلا يدل هذا على أن ديننا الإسلامي الحنيف هو دين العلم وعلى أن ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من عند خالق عليم خبير بأحوال وكل دقائق هذا الخلق؟! حيث نطق بها رجل أمي في زمن لم تتوفر فيه أي من وسائل البحث والتجارب اليوم. بل تجلت هذه المفاهيم اليوم في عصر العلم والنهضة والتقنية؛ فحري بنا أن نؤمن وقد قامت الحجة علينا بما لا يدع مجالاً للشك أو الريب من أن محمداً هو رسول الله وأنه مرسل من رب رحيم يريد من عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً.

بعد هذا التوضيح العلمي والربط بين الفقه الإسلامي والشريعة والعلم أما يزال هناك شك في عدم جواز قطع الرقبة وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت".؟! فقطع الحبل الشوكي يعني وبكل بساطة إلغاء لمراد الشريعة الإسلامية و للإعجاز العلمي في الذبح الإسلامي و بدون دليل من قرآن أو سنة, فهل يتراجع من أجازها بخطأ غير مقصود عن فتواه؟! فلم يعد هناك شك في وجوب عدم قطع رقبة الذبيحة وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت".؟!

و قد يسأل سائل فما تقولون في من قطع الرقبة بطريق الخطأ (عن غير عمد), هل يجوز الأكل من ذبيحته أم لا؟

فأقول و بالله التوفيق هذا الأمر متروك لعلماء الشريعة الإسلامية لكي يدرسوه بعد الاطلاع علي ما سبق بيانه من أن الذبيحة قد تموت من صدمة قطع الحبل الشوكي و ليس من نزف الدم الذي يؤدي الي التذكية, كما أن الدم قد يحبس في جسد الذبيحة بنسبة كبيرة بسبب توقف التشنجات العضلية و توقف القلب عن النبض, و الله الموفق إلي ما فيه الخير.

منقول من بحث
الإعجاز العلمي في التخدير بالذبح و وجوب عدم نخع الذبائح
http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=143

يحيي السيد
12-10-2013, 10:50 PM
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير