المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال هل يوجد دليل قطعي يثبت تحريم الغناء؟ وما الغرض من التحريم؟



أبحاث أحمد
12-11-2013, 06:40 PM
اهلا بكم يا شباب,

لقد تعمقت في هذه المسألة ولكن لم اجد جواباً مقنعاً,

سؤالي هو ما هو الدليل القطعي في تحريم الغناء والمعازف؟

دليل قطعي !! يعني لا اريد احد يأتي ويقول, " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم " ويأخذه في دليل قطعي!!, لأن لو قلنا ومن الناس من يشتري الغناء, فهذه الجملة غير مفيدة, ولماذا قيل " يشتري " وليس " يسمع " ؟؟ بدليل القاطع!!

فـمثلاً الزنا, ورد ادلة قطعية كثيرة في تحريمها و لا يوجد مجال للنقاش !! والربا كذلك, والكذب كذلك, لكن يأتيني امام كبير جداً وعالم ويقول الغناء والمعازف حلال!! من هنا الشك في هذه الفتوة مجاز.

فسوف اذكر في بعض الروايات عن الغناء.

روى البخارى فى صحيحه عن عائشة .. (أنّ أبا بكر دخل عليها و النبى صلّى الله عليه و سلم عندها يوم فطر أو أضحى و عندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر " مزمار الشيطان ؟ " مرتين فقال النبى صلّى الله عليه و سلّم " دعهما يا أبا بكر إنّ لكل قوم عيدًا ، و إنّ عيدنا اليوم ")


الصحابىّ (عبد الله بن جعفر) الذى قال فيه النبى صلّى الله عليه و سلّم أشبهت خلقى و خلقى) و قال فيه أيضًا (اللهمّ بارك له فى صفقة يده) فيقول عنه الحافظ الذهبي (إنّه كان يستمع الغناء و كان يصوغ الألحان لجواريه) و ذلك فى زمن على بن أبى طالب و معاوية و عمرو بن العاص و غيرهم و ذكر عن ابن عبد البر مثل ذلك و كذا فى المستدرك (أنّ سماعه للغناء مشهور مستفيض) و ذكرت قصص كثيرة عن سماعه و عن شرائه للقيان المغنيات و كانت صفقات مباركة لدعاء النبى له.

إمام الحرمين نقلًا عن صاحب أخبار مكة (أنّ الأثيات من أهل التاريخ نقلوا أنه كان لعبد الله بن الزبير جوار عوّادات و أنّ ابن عمر دخل عليه فرأى عودًا فقال " ما هذا يا صاحب رسول الله .. ؟!! " فناوله إياه فتأمّله ابن عمر و قال " هذا ميزان شامى " فقال ابن الزبير " توزن به العقول ")

------------------------------


- نقل ابن عبد البر فى التمهيد ونقل الكتانى فى التراتيب الإدارية أن علم الموسيقى كان فى الصدر الأول عند من يعلم مقداره من أجل العلوم ولم يكن يتناوله سوى أعيان العلماء وأشرافهم.
- سئل مالك عن اللهو يكون فيه البوق فقال (إن كان كبيرًا مشتهرًا فإنّى أكرهه و إن كان خفيفًا فلا بأس به) ذكر فى حاشية الخراشى على مختصر الخليل.
- ذكر أبو منصور البغدادى الشافعىّ أنّ شريحًا و سعيد بن المسيب و عطاء و الزهرى و الشعبى قالوا بجوازه.
- ذكر الرويانى عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء.
- قد ترجم الحافظ فى الإصابة لزينب و ذكر أنّها كانت تغنّى بالمدينة و ترجم لحمامة المغنية من جوارى الأنصار.
- حكى الماوردى فى الحاوى إباحة العود عند بعض الشافعية وحكاه ابن الطاهر عن الشيرازى صاحب المهذب.
- القاضى عياض المالكى أجاز.
- النووى الشافعى أجاز.
- ابن حزم الظاهرى أجاز.
- الإمام الغزالى أجاز.
- الماوردى الشافعى أجاز.
- أجاز كلًا من هؤلاء نقلًا عن المغيرة رضى الله عنه فلقد نقل الكتانى و الغزالى و أبو طالب المكى و الشوكانى و النابلسى أنّ المغيرة رضى الله عنه كان يبيح السماع.
- الحافظ الذهبى أجاز.
- ابن حبّان فى صحيحه أجاز.
- ناهيك عن أنّ الأصل فى الأمور هو الإباحة .. !!



وهذه بعض كتب مفصّلة فى حكم حلّ الغناء بالمعازف و الآلات بالأدلّة من كبار العلماء ..

هذا بعضًا من كثير من كتب مخصّصة فى إجازة الغناء و العزف .. !!

1- إبطال دعوى الإجماع فى تحريم مطلق السماع .. الشوكانى.
2- إفتناص السوائح .. ابن دقيق العيد.
3- إيضاح الدلالات .. النابلسى.
4- رسالة السماع .. العز بن عبد السلام.
5- الرخصة فى السماع .. ابن قتيبة.
6- كتاب السماع .. ابن طاهر المقدسى.
7- الرخصة فى الغناء والطرب .. الحافظ الذهبى.
8- إحياء علوم الدين .. الغزالى.
9- المحلى .. ابن حزم.


واذا كنت مخطئاً بالفعل, ما هو القرض في التحريم؟ وشكراً

إلى حب الله
12-12-2013, 12:23 PM
قبل الإجابة يا أخ أبحاث ...
هل أنت كاتب الكلام أعلاه ؟؟.. يعني مثلا : هل أنت قرأت هذه الكتب فعلا وتعرف ما فيها ؟؟..
أم مجرد ناقل لهذا الكلام ؟؟؟..

فقط نريد أن نعرف لتتحدد طريقة الإجابة والاستدلال ...
بالتوفيق ...

أبحاث أحمد
12-12-2013, 02:29 PM
قبل الإجابة يا أخ أبحاث ...
هل أنت كاتب الكلام أعلاه ؟؟.. يعني مثلا : هل أنت قرأت هذه الكتب فعلا وتعرف ما فيها ؟؟..
أم مجرد ناقل لهذا الكلام ؟؟؟..

فقط نريد أن نعرف لتتحدد طريقة الإجابة والاستدلال ...
بالتوفيق ...

نقلت نقلاً جزئي بسيط.

lightline
12-12-2013, 02:47 PM
«سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يقول: ليكوننَّ من أُمَّتي أقوام يَستحلُّونَ الْحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازِف،

أبحاث أحمد
12-12-2013, 03:00 PM
«سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم يقول: ليكوننَّ من أُمَّتي أقوام يَستحلُّونَ الْحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازِف،

اوكي وين المشكلة؟

lightline
12-12-2013, 03:05 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179334

أبحاث أحمد
12-12-2013, 04:05 PM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=179334



اشرحلي الحديث جملةً وتفصيلا, الرسول فقط يعرف ان هذا يحدث, هل حرمها؟

lightline
12-12-2013, 04:34 PM
اشرحلي الحديث جملةً وتفصيلا, الرسول فقط يعرف ان هذا يحدث, هل حرمها؟

ماذا تفسر ذكرها بين المحرمات ؟؟
الْحِرَ هو الزنى
الحرير للرجال

أبحاث أحمد
12-12-2013, 05:33 PM
ماذا تفسر ذكرها بين المحرمات ؟؟
الْحِرَ هو الزنى
الحرير للرجال

ليس بدليلاً قطعياً, حاول مرة اخرى. فيوجد الكثير من الصاحبة كانوا مغننين وملحنين.

lightline
12-12-2013, 06:22 PM
فيوجد الكثير من الصاحبة كانوا مغننين وملحنين.

اذكر واحد

أبحاث أحمد
12-12-2013, 08:24 PM
اذكر واحد

عبدالله ابن الزبير المشهور بالجواري تبي 2 او 3 او 4؟ او 100؟

ابو علي الفلسطيني
12-12-2013, 08:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.saaid.net/Doat/samer/24.htm

أبحاث أحمد
12-12-2013, 08:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.saaid.net/doat/samer/24.htm

لخص معلوماتك, وأرنا طرحك, لا اريد copy paaaste!!!

lightline
12-12-2013, 08:52 PM
الان عرفت من اين جبت هذه الاكاذيب من صنمك الزنديق عدنان ابراهيم


https://www.youtube.com/watch?v=mgkVir-EtYg

لاحولة ولا قوة الا بالله

هذا الخبيث يقول بالفيديو (كان الرسول يحث الناس على اللهو!!!!!!) أعوذ بالله
الخبيث مسخ بعقولهم
صدقت نبوة الرسول عليه السلام
ليكوننَّ من أُمَّتي أقوام يَستحلُّونَ الْحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازِف

ابو علي الفلسطيني
12-12-2013, 09:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


لخص معلوماتك, وأرنا طرحك, لا اريد copy paaaste!!!

ما في الرابط يرد على تساؤلك وعلى من نقلت اقوالهم من الائمة فاما ان تكون اقوالهم في مسالة الغناء شاذة خالفوا بها اجماع العلماء او ان من نقل عنهم لم يحسن النقل وبالتالي فالغناء حرام باجماع المذاهب الاربعة وما ذكرتَه لا ينتهض للرد على من حرم الغناء

مشرف 10
12-12-2013, 09:26 PM
الدليل القطعي أنه إذا أثبت من طرفك حقيقة الغناء المعني وقتها أمكننا اعطاءك الدليل
أين دليلك على أن الغناء هو الشائع اليوم مع الهزازيين والهزازات !

أبحاث أحمد
12-12-2013, 09:32 PM
الان عرفت من اين جبت هذه الاكاذيب من صنمك الزنديق عدنان ابراهيم


https://www.youtube.com/watch?v=mgkVir-EtYg

لاحولة ولا قوة الا بالله

هذا الخبيث يقول بالفيديو (كان الرسول يحث الناس على اللهو!!!!!!) أعوذ بالله
الخبيث مسخ بعقولهم
صدقت نبوة الرسول عليه السلام
ليكوننَّ من أُمَّتي أقوام يَستحلُّونَ الْحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازِف

في الحقيقة لم استمع لهذه, وهذا تعبير لمدى فشلك وجلهك في تقديم دليل قطعي يثبت التحريم شكراً لك.

أبحاث أحمد
12-12-2013, 09:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



ما في الرابط يرد على تساؤلك وعلى من نقلت اقوالهم من الائمة فاما ان تكون اقوالهم في مسالة الغناء شاذة خالفوا بها اجماع العلماء او ان من نقل عنهم لم يحسن النقل وبالتالي فالغناء حرام باجماع المذاهب الاربعة وما ذكرتَه لا ينتهض للرد على من حرم الغناء

المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة التي تتحدث عنها نصفها مأخوذة من ابراهيم بن سعد الأزهري المغني الشهير وصاحب العود والمفتي الكبير والفقيه جداً الذي اباح الغناء وكان الإمام حنبل والمالكي يأخذون دروس منه ويعتبر استاذ لهم. شكراً.

ابو علي الفلسطيني
12-12-2013, 10:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة التي تتحدث عنها نصفها مأخوذة من ابراهيم بن سعد الأزهري المغني الشهير وصاحب العود والمفتي الكبير والفقيه جداً الذي اباح الغناء وكان الإمام حنبل والمالكي يأخذون دروس منه ويعتبر استاذ لهم. شكراً.

من هو الازهري هذا؟؟؟
وقولك ان المذاهب الاربعة ماخوذة عنه جهل مركب فاصول المذاهب الاربعة هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس

الشهرستاني
12-12-2013, 10:31 PM
الزميل الفاضل أبحاث ..
هل تقر بصحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليكوننَّ من أُمَّتي أقوام يَستحلُّونَ الْحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازِف

أبحاث أحمد
12-12-2013, 10:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



من هو الازهري هذا؟؟؟
وقولك ان المذاهب الاربعة ماخوذة عنه جهل مركب فاصول المذاهب الاربعة هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس

من هذا الزهري؟ هههههههههههه.

عموماً لن احاسب فقر ثقافتك, ولكن سأعطيك نبذة عنه.
ابراهيم ابن سعد الزهري هذا حفيد الصحابي المبشر في الجنة عبد الرحمن ابن عوف وروي حوالي سبع عشر الف حديثاً في الأحكام وكان يصنف من كبار العلماء, وكان ايظاً استاذ الأمام احمد ابن حنبل والأمام الشافعي, واحتج به ايظاً البخاري ومسلم في الصحيحين كان مشهوراً بالغناء, واباح الغناء بالعود ايظاً, وقال الإمام الذهبي كان ابراهيم يجيد صناعة الغناء, ويعتبر ايظاً من اكبر الفقهاء والمفتيين في المدينة

أبحاث أحمد
12-12-2013, 11:03 PM
الزميل الفاضل أبحاث ..
هل تقر بصحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليكوننَّ من أُمَّتي أقوام يَستحلُّونَ الْحِرَ والحَريرَ والخمر والمعازِف

ماشاءالله اهلاً بك في المنتدى الجديد يبدو انك للتو مسجل, عموماً, انه حديث صحيح, واين المشكلة؟ هل الرسول اقر بأنه حرام؟ واذا فعلاً اقر قلي اين هي الكلمة ههههه.

الشهرستاني
12-12-2013, 11:23 PM
ماشاءالله اهلاً بك في المنتدى الجديد يبدو انك للتو مسجل, عموماً, انه حديث صحيح, واين المشكلة؟ هل الرسول اقر بأنه حرام؟ واذا فعلاً اقر قلي اين هي الكلمة ههههه.

حياك الله ..
سؤالي هو : كيف يمكن أن يستحل الناس شيء هو أصلاً حلال ؟؟

إلى حب الله
12-13-2013, 12:18 AM
حسنا يا عم أبحاث يا ( واسع ) العلم .....!
هل تصف أخينا أبا علي الفلسطيني بأنه فقير الثقافة ؟!!!..

حقا .. عذرا عذرا .. ولعله بسبب فقر ثقافته هذه أعطته إدارة المنتدى لقب ( محاور ) باللون الأحمر الفاقع للعين !


عموماً لن احاسب فقر ثقافتك, ولكن سأعطيك نبذة عنه.

ولكن التمس له العذر .....
فقبل فقر ثقافته :

هناك مَن هو ضحل الثقافة لا يعرف إلا النقل ( من بعيد ) باعترافه !!..
ولعله وإلى وقت قريب لم يكن يُفرق بين ( شيعي ) و ( شيوعي ) !!!.. إذ يقول الجهبز :


المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة التي تتحدث عنها نصفها مأخوذة من ابراهيم بن سعد الأزهري المغني الشهير وصاحب العود والمفتي الكبير والفقيه جداً الذي اباح الغناء وكان الإمام حنبل والمالكي يأخذون دروس منه ويعتبر استاذ لهم. شكراً.

أقول :
فاعذر أخانا أبا علي الفلسطيني : فربما صدمته هذه الفلتات التي لا يطيقها عقل عاقل !!!..
>>>
فلا المذاهب الأربعة تأخذ حجتها من الرجال ولا التقليد وإنما بالقرآن والسنة الصحيحة والإجماع والفقه والقياس ..
>>>
ولا يوجد حفيد إلى ذلك الوقت لأحد الصحابة سمي بالأزهري !!!!..
>>>
ولم يكن الإمام مالك ليدرس على يد إبراهيم بن سعد الزهري والإمام مالك ولد قبله أصلا بسنوات !!!..
ولعلك خلطت بين أخذ الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري .. وبين إبراهيم بن سعد الزهري !!!!!..

فالمعذرة المعذرة ...
يجب أن يغير المنتدى اصطف محاوريه وطلبة علمه احتفاء بمقدم العالم العلامة الحبر الفهامة أبحاث أحمد !!!..
-------------------

وأما بالنظر لمجموع مشاركاتك إلى الآن :
فهي لا تطفح إلا بالجهل الشرعي قرآنا وسنة وفقها وسيرة !!!!..

فلا أساليبك في الفهم أساليب القرآن .. ولا حججك هي بحججه .. ولا تناولك للسنة هو بما صح من العلماء الأفاضل معها .. ولا أخذك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ العارفين به الموقرين له للأسف !!!..

1...
فقولك أنك تبحث عن كلمة (حرام) صريحة : فهو جهل مطبق !!.. ولو صح في الدين : لسقطت أغلب التكاليف الشرعية في القرآن نفسه وقبل السنة !!!..
لسقطت فاحشة الزنا وهي كبيرة من الكبائر لأنه لم يرد في القرآن فيها لفظة تحريم !!.. وإنما " ولا تقربوا الزنا " !
وعلى هذا فقس !!!!..

2...
وكذلك أنت لا تفرق بين المباح الوقتي المحدد - مثل الدف للنساء والجواري - والجارية تعني الفتاة الصغيرة وتعني كذلك الأمة - والنهي عنه فيما دون ذلك ..
وكذلك لا تفرق بين عموم كلمة الغناء والتي تشمل من ضمن ما تشمل مباحات مثل الحداء والإنشاد - مثل إنشاد الشعر ونحوه - ..

3...
والخلاصة وقبل أن أعطيك بعض التفصيل :
أن المحرم بإطلاق هي آلات المعازف .. ولا يُباح منها إلا الدف فقط : وللنساء والجواري في الأعياد والأفراح والختان ونحوه ..
وأن المباح من الغناء : هو ما كان من النساء بين النساء والمحارم : وكان عفيف اللسان غير حاوي للبذاءة والفحش والمثير من الكلام .. وقد نهى الشرع عن ظهور صوت المرأة بالخضوع بالقول أمام الرجال الأجانب : فيكون الغناء امام الرجال أولى بالنهي - ولا ننتظر جاهلا بالفقه وأصوله ليقول لنا : لا : لم يرد نهي مخصص بهذا !!.. فنقول له النهي عن الأدنى : شمل النهي عن الأعلى منه .. مثلما نهى الله تعالى في القرآن عن قول (أف) للوالدين : فلا يأتي جاهل ليقول : لم ينه القرآن عن الصيغ الأخرى من التأفف !!!!..
وأما بالنسبة للرجال : فمباح لهم الإنشاد والحداء بغير معازف ... (الحداء ما كان يفعله الحادي من الإنشاد في المسير لكي تسرع الإبل ويُذهب الملل)

4...
وإليك الآن التفاصيل التي تمتليء بها النت .. ولكن وكما ظهر ويظهر لنا دوما :
أن أتباع عدينان لا يقرأون .. وهم من العوام كما قلت لك سابقا فلم تصدقني وإلا :
ما تكبرت عن الروابط القيمة التي وضعها لك الإخوة وتهربت مما فيها بحجج واهية من نقل وتلخيص وخلافه !!!..
فهل هذه سيمة طالب علم ؟؟.. أو حتى مسلم مُحب للقراءة والبحث والتفكر والإخلاص لله ؟!!!..

5...
في أحد ردود الأخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف - من ملتقى أهل الحديث - على رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله في السماع - والتي ذكرتها أنت في أول اسماء الكتب والرسائل التي تستدل بها - يقول - ومن ضمن ما قال وقد اختار أبرز النقاط التي أخطأ فيها الإمام رحمه الله وظهر أنه تأثر فيها بابن حزم رحمه الله الذي كانت له شواذ في العقيدة والحديث والفقه - :
< واقرأ لعلك تستفيد يا مَن حُرمت حتى القراءة في أصول الفقه !!! > :


قول الشوكاني رحمه الله ( (( و لا ينكر أحد أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم قرر الضرب بالدف ، و سمعه ، و لم كما في صحيح البخاري و غيره ، و لعله يأتي بيانه . )) ص 32 ـ 33 .
الحديث الذي أشار له الشوكاني هو من حديث عائشة قالت (دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) أخرجه البخاري و مسلم .
و الحديث فيه فوائد مهمة جدا في مسألتنا هذه :

الأولى : قول أبا بكر رضي الله عنه ( أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله ... ) فيه دلالة واضحة أن الصحابة رضوان عليهم كانوا يعلمون حرمة الغناء حتى و إن كان بالدف قبل هذه الحادثة و إلا فكيف عرف أبو بكر رضي الله عنه أن الغناء مزمور الشيطان ثم سعيه لمنع الجواري من الغناء ثم إن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن هذه الحرمة على العموم لذا سارع بالإنكار على الجواري و لم يعلم أن هذه الصورة لا تدخل في التحريم حتى بين له النبي صلى الله عليه و سلم ذلك .

الثانية : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله عنه قوله ( أمزمور الشيطان ... ) و إنما بين له أنه يجوز في وقت الأعياد الشرعية غناء الجواري بالدف و لو كان قول أبا بكر رضي الله عنه هذا باطلا لبين له النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و معلوم فإجماع الأصوليين أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة و هذا وقت حاجة و مع ذلك أقر النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر على قوله .

الثالثة : قوله عائشه رضي الله عنها ( و ليستا بمغنيتين ) دلالة واضحة على فهم عائشه رضي الله عنها لحرمة الغناء حيث فرقت عائشه رضي الله عنها بين من كان ديدنه الغناء و بين من يغني فقط عند الفرح و لم يكن ديدنا له فحتى المغنيات عند الفرح ظاهر قول عائشه لا يجيز و إلا فما فائدة قول عائشه ليستا بمغنيتين .

الرابعة : قول النبي صلى الله عليه و سلم ( يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ) فيه دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر في الإنكار في غير العيد و لو كان قول النبي صلى الله عليه و سلم هذا لا يدل على هذا المعنى لكان عيا و لا فائدة فيه و النبي صلى الله عليه و سلم منزه عن ذلك كيف و قد أوتي جوامع الكلم .
فذكر النبي صلى الله عليه و سلم للعيد وصف مؤثر مناسب للحكم فدلت على أن علة إباحة الغناء بالدف هو العيد و لو عدينا هذه العلة و نقحناها لجاز لنا أن نقول أنه يجوز في الأفراح سواء كان عيد أو غيره الضرب بالدف و هو ما دل عليه حديث الربيع بنت معوذ قالت ( جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على صبيحة عرسي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر الى ان قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولى ما كنت تقولين ) عند ابن حبان في صحيحه و غيره .
و عائشه رضي الله عنها فهمت من الحديث ما فهمنا منه لذا قالت رضي الله عنها ( وذلك في يوم عيد الفطر ) .
لذاك كان إطلاق الشوكاني في قوله السابق غير سديد و يخالف لفظ الحديث مخالفه واضحه و يفهم أن النبي صلى الله عليه و سلم و حاشاه من ذلك يسمع الغناء بالدف في كل وقت من غير تقييد أو تحديد

6...
ويقول في موضع آخر في نقده لرسالة الشوكاني رحمه الله :


و أما قول الشوكاني رحمه الله ( (( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرّ ، و الحرير ، والخمر ، و المعازف )) يقول : [ و يحتمل أن يكون المراد : يستحلون مجموع الأمور المذكورة ، فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد و قد تقرر أن النهي عن الأمور المتعددة أو ترتيب الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها ] ص 33
فاحتمال الشوكاني الذي أورده خلاف ظاهر الحديث فالنبي صلى الله عليه و سلم أولا ذكر هذا اللفظ على سبيل الذم ثم ذكر بلفظ الإستحلال و المعلوم من معهود القرآن و السنة لا إصطلاحات المتأخرين أنه متى ما ذكر النهي عن الإستحلال دل على أن ما استحل أصله أن يكون محرما هذا هو الأصل و ما خرج عنه لا يخرج إلا بدليل و هذه حقيقة لغوية قبل أن تكون حقيقة شرعية فاستحل الشئ رأه حلالا .
فقد أخرج البخاري و مسلم من حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فاستدل اهل العلم بهذا الحديث و غيره أن الأصل في الفروج التحريم ).
فدل على ظاهر لفظ الحديث يدل على تحريم الخمر و المعازف و الحر و الحرير .

ثم من تدبر حكم الخمر و الحر و الحرير علم حرمتهما بدلالة الكتاب و السنة و أن من استحلهما كفر فما الوجه إذا من قرن المعازف في مثل هذه المحرمات إلا تحريم هذه المعازف .
و لا يقال أن هذه من دلالة الإقتران و لا تدل على تحريم المعازف فدلالة الإقتران تبينها القرائن المحتفة فيها و مثل هذه الحديث فيه من القرائن التي من تدبرها علم يقينا حرمة المعازف من لفظ هذا الحديث فلفظ الإستحلال و قرن هذا الإستحلال بمحرمات منها ما هو مجمع على حرمته قطعا و تعليق العقوبة الكونية على هذه المحرمات كما في الحديث ( ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ) صحيح أخرجه ابن ماجة وأبو داود وابن حبان وأحمد وغيرهم ثم المتدبر في هذه العقوبات يجد أنها من أشد العقوبات التى حلت بأعتى الأمم كما ذكر الله تعالى في كتابه قال تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ) (البقرة : 65 ) .
و قال تعالى (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) (القصص : 82 ) .

فهل يظن ظان أن الله تعالى يوقع بهؤلاء القوم مثل هذه العقوبات لمجرد أمر أقصى أحواله أن مكروه هذا لا يقوله طالب علم فضلا عن عالم فمن تدبر ألفاظ الأحاديث علم يقينا أن مثل هذا لا يكون أبدا إلا لمحرم و حتى لو قيل يأن العقوبة لمجموع هذه المحرمات و لكن يلزم من لفظ الحديث أن للمعازف أثر في هذه العقوبة و إلا لما كان لذكره فائدة و هذا مجرده يدل على تحريم المعازف فالله تعالى لا يعاقب على فعل المكروه كراهة تنزيه ولا يستحق فاعله العقوبة بإجماع الأصوليين .

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( الموضع الثالث قوله تعالى ان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر وهذه الاية تدل من وجوه :
احدها ان مجرد نكث الايمان مقتض للمقاتلة وانما ذكر الطعن في الدين وافرده بالذكر تخصيصا له بالذكر وبيانا لانهم من اقوى الاسباب الموجبة للقتال ولهذا يغلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما لايغلظ على غيره من الناقضين كما سنذكره ان شاء الله تعالى او يكون ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال فان الطعن في الدين هو الذي يجب ان يكون داعيا الى قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا واما مجرد نكث اليمين فقد يقاتل لاجله شجاعة وحمية ورياء ويكون ذكر الطعن الدين لانه اوجب القتال في هذه الاية بقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر وبقوله تعالى ألا تقتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة الى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الاية فيفيد ذلك ان من لم يصدر منه الا مجرد نكث اليمين جاز ان يؤمن ويعاهد واما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله وهذه كانت سنة رسول الله فانه كان يندر دماء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين وان امسك عن غيره واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا كان ذكره ضائعا .
فان قيل هذا يفيد ان من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله اما من طعن في الدين فقط فلم تتعرض الاية له بل مفهومها انه وحده لا يوجب هذا الحكم لان الحكم المعلق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود احدهما
قلنا لاريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال والذين لايدعون مع الله اله اخر الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق الاية وهذه الاية من اي الاقسام فرضت كان فيها دلالة لان اقصى ما يقال ان نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في الدين مؤكد له وموجب له .... ) .

فتدبر كلام الشيخ رحمه الله في قوله ( واذا كان نقض العهد وحده موجبا للقتال وان تجرد عن الطعن علم ان الطعن في الدين اما سبب اخر او سبب مستلزم لنقض العهد فانه لابد ان يكون له تاثير في وجوب المقاتله والا كان ذكره ضائعا ... ) .
و تدبر كلامه رحمه الله هذا ( قلنا لاريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل هذا لانه مرتد زان وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تاثير في البعض كما قال والذين لايدعون مع الله اله اخر الاية وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب .. ) .

فالذين يخسف بهم لا بد انهم كانوا بفعلون أشياء كثيرة غير شرب الخمر و غير المعازف التي تعزف على رؤوسهم و لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا عنها فلا بد أنهم كانوا يأكلون و يشربون و يضحكون و لعلهم كانوا يرقصون كفعل المخانيث اليوم و لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا عن هذه الأفعال لما لم يكن لها تأثير في في هذه العقوبة و إنما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ما له تأثير في هذه العقوبة و هي شرب الخمر و المعازف الي تعزف فوق رؤوسهم .

فالقاعدة التي ذكرها الشوكاني ليس صحيحة بل الأصل أن الشارع متى ما علق التحريم على مجموع أو علق الوعيد على المجموع دل على أن كل واحد من هذه المذكورات لها تأثير في التحريم و الوعيد حتى يدل دليل على خلاف ذلك .

لذا من تدبر خبر النبي صلى الله عليه و سلم السابق في العقوبة الكونية علم غلظ هذه العقوبة و هذه لا تكون إلا لغلظ المحرم إما منفردا أو تغلظه بسبب اجتماع المحرمات و لا يقال بأن الله تعالى عاقبه بسبب اجتماع المحرم مع المكروه فالمكروه هنا لا أثر له في العقوبة فكيف تغلظ الوعيد و لا يكون هذا إلا كما ذكرنا إما لغلظ المحرم المنفرد أو لغلظ المحرمات بإجتماعها .
و هنا مسألة يجب أن ننتبه لها و هي التفريق بين العلل المتعددة و بين العلة المركبة .

فالعلة المركبة لا يثبت الحكم فيها حتى تجتمع أوصاف العلة كاملة كما يقال علة القصاص القتل العمد العدوان فلو عدم وصف من هذه الأوصاف عدم الحكم و هو القصاص فمثلا لو عدم العمد لما جاز لنا قتل القاتل قصاصا لأنه لم يتعمد القتل فانتقل إلى حكم آخر و هو الدية إما المغلظة إن كان شبه العمد او مخففة إن كان خطأ محض .

و أما في العلل المتعددة فيثبت الحكم بوجود واحدة منها فمثلا لو قيل من أكل أو جامع أو شرب في نهار رمضان ذاكرا بطل صومه لا يقال بأنه يبطل صومه باجتماع هذه العلل كلها و لكن يقال متى ما وجدت علة من هذه العلل بطل صومه و هذه المسألة مجمع عليها عند الأصوليين و مسألتنا هذه من هذا الجنس فلو تدبرنا ذكر النبي صلى الله عليه و سلم للخمر و الحر و الحرير هذه كلها محرمات ثبتت بأدلة اخرى و كل واحدة منها علة منفردة تدل على التحريم و ذكر النبي صلى الله عليه و سلم مع هذه المحرمات المعازف فلا بد أن يكون حكمها حكم صاحباتها و لا شك و لا يقال بأن هذه المحرمات لها تأثير و أما المعازف فلا تأثير لها لا يقول هذا طالب علم فضلا عن عالم .
و الله أعلم .

7...
ويقول في موضع ثالث :


و أما قوله رحمه الله ( [ و من أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى : (( خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلّوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه * إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * و لا يحض على طعام المسكين )) و لا شك أن ترك الحض على طعام المسكين لا يوجب على انفراد ذلك الوعيد الشديد ، و ليس أيضا بمحرم ] انتهى كلامه ص 33 :

نقول كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( والنبي اذا امر بالقتل او غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وصف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء ولا غيره كما ان الاعرابي لما وصف له الجماع في رمضان امره بالكفارة ولما اقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنى امر بالرجم وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الاوصاف او بعضها وهو نوع من تنقيح المناط فاما ان يجعل ذلك الفعل عديم التاثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر وهذا فاسد بالضرورة ... ) .

فقول الشوكاني أنه غير محرم في هذه الآية مناقض للفظ الآية فالله تعالى في هذه الآية شدد في ذكر العقوبة بل و فصلها فذكر الله تعالى بعد هذه الآية ( فليس له اليوم ههنا حميم * و لا طعام إلا من غسلين * لا يأكله إلا الخاطئون ) و مثل هذا لا يجوز أن يقال أنه غير محرم فلو أشكل عليه لوجب عليه التمسك بظاهر هذه الآية و هو المحكم هنا ثم ينظر ما هو مراد الرب عز و جل بعدم الحض على طعام المسكين أما أن يترك ما نصت عليه الآية قطعا بأن عدم الحض على طعام المسكين وصف مؤثر في هذا العذاب المفصل فهذا غير مقبول بل الآية تدل دلالة قطعية على تحريم هذا الفعل و لكن ما المراد هنا بقوله تعالى ( و لا يحض على طعام المسكين ) .

نعم الشوكاني رحمه الله قال بانه له تأثير في الوعيد و لكن نقض هذا كله بقوله غير محرم فمتى كان المباح أو المكروه كراهة تنزيه له تأثير في الوعيد فهذا كتاب الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذه أقوال الصحابة رضوان الله عليهم لم نعهد منها عقوبة أو وعيد على مباح أو مكروه انفرادا أو اجتماعا .
بل أهل العلم يستدلون بالوعيد على تحريم الفعل و يجعلون اقتران الوعيد بالفعل من الدلائل على أن هذا الفعل من الكبائر .

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( ( الثانى ( أن الله قال ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ( فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضى ذلك فانه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبى الكبائر وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه ... ) .

و قال رحمه الله ( وقال ( وكل صغير وكبير مستطر ) والأحاديث كثيرة فى الذنوب الكبائر
ومن قال هى سبعة عشر فهو قول بلا دليل
ومن قال إنها مبهمة أو غير معلومة فانما أخبر عن نفسه انه لا يعلمها
ومن قال إنه ما توعد عليه بالنار قد يقال إن فيه تقصيرا إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها وقد يقال إن كل وعيد فلابد أن يستلزم الوعيد بالنار .
وأما من قال انها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيها ذكره السلف فان كل ذنب فيه حد فى الدنيا ففيه وعيد من غير عكس فان الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات ونحو ذلك فيها وعيد كمن قال إن الكبيرة ما فيها وعيد والله أعلم )

قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية ( وَقَوْله تَعَالَى " إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِن بِاَللَّهِ الْعَظِيم وَلَا يَحُضّ عَلَى طَعَام الْمِسْكِين" أَيْ لَا يَقُوم بِحَقِّ اللَّه عَلَيْهِ مِنْ طَاعَته وَعِبَادَته وَلَا يَنْفَع خَلْقه وَيُؤَدِّي حَقّهمْ فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَى الْعِبَاد أَنْ يُوَحِّدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلِلْعِبَادِ بَعْضهمْ عَلَى بَعْض حَقّ الْإِحْسَان وَالْمُعَاوَنَة عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى وَلِهَذَا أَمَرَ اللَّه بِإِقَامِ الصَّلَاة وَإِيتَاء الزَّكَاة وَقُبِضَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُول : " الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ " .
و الله أعلم .

8...
ويقول في موضع رابع - وهو ما سأكتفي به هنا الآن لعدم الإطالة - :


( وسئل - أي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله - عن الذنوب الكبائر المذكورة فى القرآن والحديث هل لها حد تعرف به وهل قول من قال انها سبع أو سبعة عشر صحيحا أو قول من قال إنها ما اتفقت فيها الشرائع أعنى على تحريمها أو أنها تسد باب المعرفة بالله أو أنها ما تذهب الأموال والأبدان أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها أو أنها لا تعلم أصلا وأبهمت كليلة القدر أو ما يحكى بعضهم أنها الى التسعين أقرب أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة أو أنها ما رتب عليها حد أو ما توعد عليها بالنار
فأجاب : ( الحمد لله رب العالمين أمثل الأقوال فى هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو أن الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد فى الدنيا وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر ... ) .

فتدبر كيف يحكم أهل العلم على الفعل المقرون بالنار بأنه من الكبائر ليس فقط محرما و الشوكاني رحمه الله لا يرى حتى تحريمه و يلزم قوله أنه لا يدخل في حكم الصغيرة لأن الصغائر من المحرمات .
و إتماما للفائدة ننقل تتمة الكلام السابق لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ( ومعنى قول القائل ليس فيها حد فى الدنيا ولا وعيد فى الآخرة أى ( وعيد خاص ) كالوعيد بالنار والغضب واللعنة وذلك لأن الوعيد الخاص فى الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الدنيا فكما أنه يفرق فى العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين وبين العقوبات التى ليست بمقدرة وهى ( التعزيز ) فكذلك يفرق فى العقوبات التى يعزر الله بها العباد فى غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة و النار وبين العقوبات المطلقة
وهذا ( الضابط ) يسلم من القوادح الواردة على غيره فانه يدخل كل ما ثبت فى النص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التى فيها عقوبات مقدرة مشروعة وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور فان هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص كما قال فى الفرار من الزحف ( ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) وقال ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) وقال ( والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ) وقال تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم )

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر كقوله ( لا يدخل الجنة قاطع ) وقوله ( لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ) وقوله ( من غشنا فليس منا ) وقوله ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) وقوله ( لا يزنى الزان حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ... ) .

فهل بدأت تشم رائحة الفقه يا أبحاث ؟؟؟.. بل :
هل بدأت ( تشعر ) بحاجتك للقراءة لترفع من مستوى ( فقرك الثقافي ) والشرعي ( المدقع ) وأنت في منتدى التوحيد وترمي محاوريه بالجهل ؟؟..

أضع لك هذا الرابط من جديد من صيد الفوائد كما وضعه لك أخونا أبو علي الفلسطيني :
http://www.saaid.net/Doat/samer/24.htm

وأنصحك بالبحث عن وقراءة كتاب : (( الواضح في أصول الفقه )) ...
ستحتاجه كثيرا لرفع مستواك الديني والشرعي - وقبل ذلك الأخلاقي - .. وربما دعوت لي ...

بالتوفيق ...

أبحاث أحمد
12-13-2013, 11:29 AM
حسنا يا عم أبحاث يا ( واسع ) العلم .....!
هل تصف أخينا أبا علي الفلسطيني بأنه فقير الثقافة ؟!!!..

حقا .. عذرا عذرا .. ولعله بسبب فقر ثقافته هذه أعطته إدارة المنتدى لقب ( محاور ) باللون الأحمر الفاقع للعين !



ولكن التمس له العذر .....
فقبل فقر ثقافته :

هناك مَن هو ضحل الثقافة لا يعرف إلا النقل ( من بعيد ) باعترافه !!..
ولعله وإلى وقت قريب لم يكن يُفرق بين ( شيعي ) و ( شيوعي ) !!!.. إذ يقول الجهبز :



أقول :
فاعذر أخانا أبا علي الفلسطيني : فربما صدمته هذه الفلتات التي لا يطيقها عقل عاقل !!!..
>>>
فلا المذاهب الأربعة تأخذ حجتها من الرجال ولا التقليد وإنما بالقرآن والسنة الصحيحة والإجماع والفقه والقياس ..
>>>
ولا يوجد حفيد إلى ذلك الوقت لأحد الصحابة سمي بالأزهري !!!!..
>>>
ولم يكن الإمام مالك ليدرس على يد إبراهيم بن سعد الزهري والإمام مالك ولد قبله أصلا بسنوات !!!..
ولعلك خلطت بين أخذ الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري .. وبين إبراهيم بن سعد الزهري !!!!!..

فالمعذرة المعذرة ...
يجب أن يغير المنتدى اصطف محاوريه وطلبة علمه احتفاء بمقدم العالم العلامة الحبر الفهامة أبحاث أحمد !!!..
-------------------

وأما بالنظر لمجموع مشاركاتك إلى الآن :
فهي لا تطفح إلا بالجهل الشرعي قرآنا وسنة وفقها وسيرة !!!!..

فلا أساليبك في الفهم أساليب القرآن .. ولا حججك هي بحججه .. ولا تناولك للسنة هو بما صح من العلماء الأفاضل معها .. ولا أخذك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ العارفين به الموقرين له للأسف !!!..

1...
فقولك أنك تبحث عن كلمة (حرام) صريحة : فهو جهل مطبق !!.. ولو صح في الدين : لسقطت أغلب التكاليف الشرعية في القرآن نفسه وقبل السنة !!!..
لسقطت فاحشة الزنا وهي كبيرة من الكبائر لأنه لم يرد في القرآن فيها لفظة تحريم !!.. وإنما " ولا تقربوا الزنا " !
وعلى هذا فقس !!!!..

2...
وكذلك أنت لا تفرق بين المباح الوقتي المحدد - مثل الدف للنساء والجواري - والجارية تعني الفتاة الصغيرة وتعني كذلك الأمة - والنهي عنه فيما دون ذلك ..
وكذلك لا تفرق بين عموم كلمة الغناء والتي تشمل من ضمن ما تشمل مباحات مثل الحداء والإنشاد - مثل إنشاد الشعر ونحوه - ..

3...
والخلاصة وقبل أن أعطيك بعض التفصيل :
أن المحرم بإطلاق هي آلات المعازف .. ولا يُباح منها إلا الدف فقط : وللنساء والجواري في الأعياد والأفراح والختان ونحوه ..
وأن المباح من الغناء : هو ما كان من النساء بين النساء والمحارم : وكان عفيف اللسان غير حاوي للبذاءة والفحش والمثير من الكلام .. وقد نهى الشرع عن ظهور صوت المرأة بالخضوع بالقول أمام الرجال الأجانب : فيكون الغناء امام الرجال أولى بالنهي - ولا ننتظر جاهلا بالفقه وأصوله ليقول لنا : لا : لم يرد نهي مخصص بهذا !!.. فنقول له النهي عن الأدنى : شمل النهي عن الأعلى منه .. مثلما نهى الله تعالى في القرآن عن قول (أف) للوالدين : فلا يأتي جاهل ليقول : لم ينه القرآن عن الصيغ الأخرى من التأفف !!!!..
وأما بالنسبة للرجال : فمباح لهم الإنشاد والحداء بغير معازف ... (الحداء ما كان يفعله الحادي من الإنشاد في المسير لكي تسرع الإبل ويُذهب الملل)

4...
وإليك الآن التفاصيل التي تمتليء بها النت .. ولكن وكما ظهر ويظهر لنا دوما :
أن أتباع عدينان لا يقرأون .. وهم من العوام كما قلت لك سابقا فلم تصدقني وإلا :
ما تكبرت عن الروابط القيمة التي وضعها لك الإخوة وتهربت مما فيها بحجج واهية من نقل وتلخيص وخلافه !!!..
فهل هذه سيمة طالب علم ؟؟.. أو حتى مسلم مُحب للقراءة والبحث والتفكر والإخلاص لله ؟!!!..

5...
في أحد ردود الأخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف - من ملتقى أهل الحديث - على رسالة الإمام الشوكاني رحمه الله في السماع - والتي ذكرتها أنت في أول اسماء الكتب والرسائل التي تستدل بها - يقول - ومن ضمن ما قال وقد اختار أبرز النقاط التي أخطأ فيها الإمام رحمه الله وظهر أنه تأثر فيها بابن حزم رحمه الله الذي كانت له شواذ في العقيدة والحديث والفقه - :
< واقرأ لعلك تستفيد يا مَن حُرمت حتى القراءة في أصول الفقه !!! > :



6...
ويقول في موضع آخر في نقده لرسالة الشوكاني رحمه الله :



7...
ويقول في موضع ثالث :



8...
ويقول في موضع رابع - وهو ما سأكتفي به هنا الآن لعدم الإطالة - :



فهل بدأت تشم رائحة الفقه يا أبحاث ؟؟؟.. بل :
هل بدأت ( تشعر ) بحاجتك للقراءة لترفع من مستوى ( فقرك الثقافي ) والشرعي ( المدقع ) وأنت في منتدى التوحيد وترمي محاوريه بالجهل ؟؟..

أضع لك هذا الرابط من جديد من صيد الفوائد كما وضعه لك أخونا أبو علي الفلسطيني :
http://www.saaid.net/doat/samer/24.htm

وأنصحك بالبحث عن وقراءة كتاب : (( الواضح في أصول الفقه )) ...
ستحتاجه كثيرا لرفع مستواك الديني والشرعي - وقبل ذلك الأخلاقي - .. وربما دعوت لي ...

بالتوفيق ...


ربما انت تجهل الأئمة الكبار الذين حللوها والصحابة الذين كانوا يسمعونها, ولم تعطي اي دليل قطعي في التحريم ولا الغرض في التحريم عموماً شكرا على تعبك ومجهودك copy paste

lightline
12-13-2013, 01:05 PM
اذكر عالم واحد معاصر من علماء اهل السنة والجماعة قال انها حلال ؟؟

ابن سلامة القادري
12-13-2013, 03:17 PM
هذا موقع علمي آخر يحتوي الكثير من الأدلة على تحريم الغناء و المعازف :

http://www.3llamteen.com/2012/12/24/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81/

نرجو من الأخ أبحاث و من كل قارئ الاستفادة منه، و الأهم أن يكف أخانا عن لهجة التطاول .. فغاية المرء من دينه أن تزكو نفسه و يصون قلبه و لسانه عن الموبقات و يحفظ الود لإخوانه، فربنا أمر بالتواضع ونهانا عن التفاخر حتى لو كنا محقين فكيف و أن جمهور علماء الأمة و فقهائها و الصالحين من عبادها و إمائها على أن ذلك الصنيع حرام بل من كبائر الذنوب خاصة في عصرنا الحديث.

أمَة الرحمن
12-13-2013, 03:38 PM
و الأهم أن يكف أخانا عن لهجة التطاول .. فغاية المرء من دينه أن تزكو نفسه و يصون قلبه و لسانه عن الموبقات و يحفظ الود لإخوانه، فربنا أمر بالتواضع ونهانا عن التفاخر حتى لو كنا محقين

صدقت، بارك الله فيك.

للأسف لهجة الأخ السائل لا تدل على أنه يبحث عن الحق، بل يبحث عمّا يوافق هواه.

أنصح الجميع - و أذكّر نفسي أيضاً - أن يجرّدوا أنفسهم من الهوى قدر المستطاع حين يبحثون عن جواب مسألة شرعية أشكلت أو اشتبهت عليهم.

لا تنسوا تأثير الذنوب الخطير على القلب و على لذة الإيمان و نور العلم، و أخطر تلك الذنوب هي التي لا نستغفر منها (لاقتناعنا أنها حلال!).

ابو علي الفلسطيني
12-13-2013, 03:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خيرا استاذي الحبيب ابو حب الله ونفع بك ...
وحينما وصفت الزميل "ابحاث" بالجهل فانما كان لمحتوى كلامه فان ابراهيم ابن سعد الزهري من رواة الحديث وقد وثقه الائمة ولم تؤخذ عنه المذاهب الاربعة كما ادعى الزميل فقد كان قبله الامام مالك وكذا ابو حنيفة ... بل ان بعض الائمة لم يعتبر برواية ابراهيم عن الزهري لصغر سنه وان كان بعضهم قد اثبتها لان والد ابراهيم رافقه في روايته عن الزهري
وليس كل من روى عنه الائمة الاربعة قد اخذوا اصول مذاهبهم منه فانهم رووا عن الآلاف
اما مسالة ان ابراهيم بن سعد الزهري كان يجيز الغناء فهذه قصة اوردها الخطيب البغدادي وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عبيد الله بن سعيد بن عفير عن أبيه به وهو اسناد ضعيف فقد ضعف عبيد الله هذا ابن عدي وابن حبان في المجروحين
ولعل الزميل يبحث في المعاجم اللغوية او كتب الانساب والتراجم ويعرف الفرق بين "الازهري" و "الزهري"

الشهرستاني
12-13-2013, 04:20 PM
لقد جرى علماء الحديث - جزاهم الله خيرا - على قواعد علمية هامة جدا في سبيل المحافظة على تراث نبي الأمة سالما من الزيادة والنقص فكما لا يجوز أن يقال عليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فكذلك لا يجوز أن يهدر ما قال أو يعرض عنه فالحق بين هذا وهذا كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} .
ومما لا شك فيه أن تحقيق الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط وتمييز الصحيح من الضعيف لا يكون بالجهل أو بالهوى وإنما بالعلم والاتباع وأن ذلك لا يكون إلا بالفقه الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفقه لن يكون إلا بمعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير.
وإذ الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن ينهض به إلا من كان من الفقهاء عالما أيضا بعلم الحديث وأصوله أو على الأقل يكون من أتباعهم وعلى منهجهم ولقد أبدع من قال:
أهل الحديث هم أهل النبي وإن ... لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
وهم المقصودون بالحديث المشهور - على الاختلاف في ثبوته "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"
بل وبالحديث الصحيح: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا،" رواه الشيخان .
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في مجموع الفتاوى 18 / 51:
"فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله وكذلك من لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم".
قلت: ومما لا يخفى على العلماء أن من مستند هذا الإجماع قوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} فمن لم يكن عالما بالحديث يميز صحيحه من سقيمه لم يجز له أن يحتج به إلا بعد سؤال العارفين به هذا نص الآية فمن باب أولى أن لا يجوز له أن يصحح ويضعف بجهله كما فعل الغزالي وغيره من متفقهة العصر الحاضر.

تحريم آلات الطرب .. للشيخ الألباني رحمه الله ..

أبحاث أحمد
12-14-2013, 03:22 PM
اذكر عالم واحد معاصر من علماء اهل السنة والجماعة قال انها حلال ؟؟

النووي
ابو حامد الغزالي
ابن حزم
ابن قتيبة
ابو بكر ابن العربي
تاج الدين الفيرازي
العز ابن عبدالسلام
الإدفوي
الماوردي وكثيرون وكثيرون جداً

أبحاث أحمد
12-14-2013, 03:24 PM
صدقت، بارك الله فيك.

للأسف لهجة الأخ السائل لا تدل على أنه يبحث عن الحق، بل يبحث عمّا يوافق هواه.

أنصح الجميع - و أذكّر نفسي أيضاً - أن يجرّدوا أنفسهم من الهوى قدر المستطاع حين يبحثون عن جواب مسألة شرعية أشكلت أو اشتبهت عليهم.

لا تنسوا تأثير الذنوب الخطير على القلب و على لذة الإيمان و نور العلم، و أخطر تلك الذنوب هي التي لا نستغفر منها (لاقتناعنا أنها حلال!).

بحث عن الحق هي تحريم الغناء؟ هههه

لا توجد امة وحضارة وثقافة لا تغني وتخلو من الموسيقيين.

مشرف 10
12-14-2013, 04:42 PM
قلنا سابقا يلزم تعريف الغناء ما هو وما هي حدوده وأماكن انحصاره ...
مع إجماع أهل العلم قاطبة بأن الغناء المختلف فيه وفي وصفه لا يدخل فيه أبدا ما نراه اليوم في الفضائيات وقنوات الفواحش والمجون والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات !!!!

مشرف 10
12-14-2013, 05:00 PM
ثم الغناء حلاله حلال وحرامه حرام
والسائل من سماجته ذكر الغناء وهو الصوت والنشيد عند أهل العلم والمختلف في وصفه
ولكنه مقلدا للعوام يظن أن الغناء في وصف أهل الفقه هو رديف ما يقصد به الناس بالأغاني وآلات الطرب فليكن السؤال ما حكم آلالات الموسيقى هكذا يكون الطرح وليس بوصف عامي تقليدي !

مشرف 7
12-15-2013, 01:09 AM
لا توجد امة وحضارة وثقافة لا تغني وتخلو من الموسيقيين.

مبعث الجهل عندك - وعند أشباهك من حديثي الأسنان الناقلين بالهوى وليس الفهم - ثلاثة أشياء ,

الأول - وكما نبه عليك الإخوة - أن كلمة غناء تشمل الطرب والتلحين والرجز سواء ما كان منه بمعازف أو بغير معازف . ويرادفه عند العلماء الذين اتخذوه دراسة وعلما اسم [الموسيقى] - وهي كذلك تطلق على ما كان صوتا فقط - كالأراجيز والأناشيد والحداء - أو ما كان منه بمعازف , ومن هنا جاء الخلط لدى [الجهال] الذين يقتطعون من كتب العلماء ذلك وذاك من غير أن يتبينوا الفرق بين الغناء والموسيقى بمعازف أو بغير معازف - وممَن اشتهر بالكتابة عن الموسيقى بغير معازف كالنشيد والحداء وأثره على نمو وإنتاج النبات والحيوان هو ابن الهيثم رحمه الله -

الثاني , وهو أن لبعض مشاهير العلماء والمذاهب زلات معروفة لدى كل طالب علم - ولذلك فوجود خلاف في مسألة لا يعد قدحا في الأرجح لأن الخلاف قد لا يعتد به إذا كان الرأي المخالف شاذا . وكما قيل
و ليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافاً له حظ من النظرِ
ومعلوم كذلك أن من تتبع زلات العلماء يجمعها فهو عمل من أعمال الفساق والمستخفين بشرع الله, ومن هؤلاء العلماء وزلاتهم ما كان سببه قلة علمهم بالأسانيد وعدم معرفتهم بفن تحقيق الروايات التي نقلوها من كتب التاريخ بغير كثير تدقيق - مثل كتب تاريخ بغداد وتاريخ الشام وتاريخ الطبري إلخ - بالإضافة لروايات كثيرة موضوعة من الفساق انتقلت وانتشرت بين الكثيرين للأسف مثل روايات ضج بها كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني . وأخرى روايات صوفية تناقلها البعض بغير تمحيص إحسانا للظن بهم مما لا يجوز في الدين قبوله إلا بتوثيق وتبين [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] . ومن هؤلاء العلماء الذين كانوا يعولون على غيرهم في الروايات الغزالي والشوكاني رحمهما الله. ومن هنا جاءت الروايات الموضوعة على الصحابة أو التابعين والتي ترميهم بفعل المنكرات عموما - وسماع المعازف كما بين أيدينا الآن خصوصا مثل أن بعضهم كان يملك عودا يعزف عليه -

الثالث . وهو عدم التفريق بين ما كان عليه دليل , وما كان من هوى نفسك . فهوى النفس يضع الرأي أولا ثم يبحث عن كل ما يُحلله لصاحبه ! وأما الذي يتبع الدليل فهو يقبل كل ما يأتيه بدليل صحيح ثم يُذعن في نهاية الأمر لما ترجح عنده في المسألة حتى ولو كان على غير هواه [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا] ولا أدل على ذلك من عدم استفادتك مما وضعه الإخوة لك من أدلة أو روابط لأن المسألة محسومة [قبلا] في قلبك وهوى نفسك !

والآن أختم معك بما اتفقنا في الإشراف عليه لبيان جهلك الذي تخبئه قهقهاتك السمجة ورسمك للعلم أمام الإخوة المحاورين وقد تبين لهم من كلامك أنك حاطب بليل!
إليك بعض أقوال من تنسب - وغيرك - إليهم - وبغير علم - إباحتهم لمطلق السماع المحرم فتقتطعون من كتبهم المباح وتلبسونه على العوام بالحرام ولله الأمر من قبل ومن بعد!

بالنسبة للإمام مالك رحمه الله


قال القرطبي في تفسيره [14/ 55 ] [ذكر إسحق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال " إنما يفعله عندنا الفساق " .
وذكر أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري قال : أما مالك بن أنس ، فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال "إذا اشترى جارية ، و وجدها مغنية كان له ردها بالعيب " ، وهو مذهب سائر أهل المدينة ، إلا إبراهيم بن سعد ، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا .
وقال ابن خويز منداد : فأما مالك ، فيقال إنه كان عالما بالصناعة ، وكان مذهبه تحريمها]

وبالنسبة للإمام النووي رحمه الله ومن شرحه لصحيح الإمام مسلم [ 578 _ 579 ]. حديث عائشة والجاريتين وبعد أن ذكر أن "بعاث" هو يوم جرت فيه حرب في الجاهلية بين الأوس والخزرج


قولها " ليستا بمغنيتين "، معناه: ليس الغناء عادة لهما، ولا هما معروفتان به.
واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق.
ومذهب الشافعي كراهته ، وهو المشهور من مذهب مالك .
واحتج المجوزون بهذا الحديث . وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل ... ونحو ذلك، مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر، ويحملها على البطالة والقبيح.
قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب، والمفاخرة بالشجاعة، والظهور والغلبة.
وهذا لا يهيج الجواري على شر ، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه ، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد ، ولهذا قالت "وليستا بمغنيتين " ، أي : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات ، من التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال ، وما يحرك النفوس ، ويبعث الهوى والغزل ، كما قيل : الغنا رقية الزنا .
وليستا أيضا، ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء، الذي فيه تمطيط، وتكسير، وعمل يحرك الساكن، ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا.
والعرب تسمي الإنشاد غناء ، وليس هو من الغناء المختلف فيه ، بل هو مباح ، وقد استجازت الصحابة غناء العرب ، الذي هو مجرد الإنشاد والترنم ، وأجازوا الحداء ، ومافي معناه ، وهذا و مثله ، ليس بحرام


وبالنسبة للإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين - فقد قال ومن بعد تجويزه للأغاني المجردة أو التي يصاحبها القضيب والطبل والدف [المجلد 2 صقحة 235 طبعة دارالفكر]


و لا يستثنى من هذه إلا الملاهي و الأوتار و المزامير التي ورد الشرع بالمنع منها

و ذكر في الصفحة التالية مباشرة علل تحريمها و أنها


من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم، و من تشبه بقوم فهو منهم

و قال أيضاً في نفس الكتاب و نفس المجلد صفحة 244 وعند ذكره للعوارض التي لا تبيح الاستماع


العارض الثاني: في الآلة، بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين و هو المزامير و الأوتار و طبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. و ما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة.....

وكذلك قال رحمه الله تعالى في كتاب الوسيط المجلد السابع و هو كتاب في فروع المذهب الشافعي


المعازف و الأوتار حرام، لأنها تشوق إلى الشرب، و هو شعار أهل الشرب، فحرم التشبه بهم...

وأما بالنسبة لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله فهو كسابقه لم يجز إلا الأغاني - بمعنى الأناشيد - الخالية من آلات اللهو عدا الدف و الشبابة. حيث قال في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام صفحة 245 و ما بعدها :


الرتبة الرابعة: من تحضره هذه المعارف والأحوال المبنية عليها عند سماع المطربات المختلف في تحليلها كسماع الدف والشبابات، فهذا إن اعتقد تحريم ذلك فهو مسيء بسماعه محسن بما يحصل له من المعارف والأحوال، وإن اعتقد إباحتها تقليدًا لمن قال بها من العلماء فهو تارك للورع باستماعها محسن بما حضره من المعارف والأحوال الناشئة عنها.
الرتبة الخامسة: من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة عند جمهور العلماء كسماع الأوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم ملتذ النفس بسبب محرم، فإن حضره معرفة وحال تناسب تلك المعرفة، كان مازجاً للخير بالشر، والنفع بالضر، مرتكباً لحسنات وسيئات ولعل حسناته لا تفي بسيئاته

فعنده رحمه الله تعالى أن الدف و الشبابة مختلف فيهما، أما الأوتار و المزامير فهي حرام، و له كلام شبيه في مواضع أخرى

وأما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى - فقد كتب كتابه عن السماع وأورد فيه ما تجمع تحت يديه من أدلة لا تصح وأخبار ضعيفة من كتب التاريخ كما أشرنا - وهو لا يعلم حيث ظن الأمر من المشتبهات - فرأى بناء على ذلك أن يتخلص في هذه الرسالة من القول بمطلق تحريم السماع والموسيقى . فكان هدفه هو نفي [مطلق] التحريم . ولكنه لا زال يقول بالتحريم مما صح عنده . يقول رحمه الله تعالي في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار المجلد 4 صفحة 426


وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذاخرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، "ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار الوقار ، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف! وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات، ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة التي سميتها : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع.

و قد صحح رحمه الله تعالى حديث المعازف الذي في البخاري - وخالف في ذلك ابن حزم الذي شذ في تضعيفه للحديث وتبعه أتباع الزلات من بعده بغير تمحيص ولا رجوع لأهل الحديث والصنعة - بل و ذكر بأن الحافظ ابن حجر - شارح البخاري - قد أتى بما يشفي في إثبات صحة هذا الحديث وذكر كذلك بأن تحريم المعازف قد عُلم من دليل آخر ! [نفس المجلد السابق صفحة 421]

وهذا قول ابن رجب باختصار من فتح الباري [ 8 / 426 _ 437 ] .


وقد روى الإمام أحمد عن إسحق الطباع أنه سأل مالكا عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال
"إنما يفعله عندنا الفساق " .
وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو من علماء أهل المدينة أيضا . وقد نص أحمد على مخالفة ما حكي عن المدنيين في ذلك .
وكذا نص هو ، وإسحق على كراهة الشعر الرقيق الذي يشبب به بالنساء .
وقال أحمد : الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب "أتيناكم أتيناكم" > .
ثم قال ابن رجب < وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيئ من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى . وأما دف الأعراب الخالي عن الجلاجل المصوتة ونحوها فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه يرخص فيه مطلقا للنساء وقد روي عن أحمد ما يشهد له .
الثاني : إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها ، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز ، والأوزاعي ، وهو قول كثير من أصحابنا ، أو أكثرهم .
الثالث : أنه لا يرخص فيه بحال ، وهو قول النخعي ، وأبي عبيد ، وجماعة من أصحاب ابن مسعود ..


قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختصار من مجموع الفتاوى [ 11 / 576 _ 578 ] في معرض كلامه عن سماع الصوفية ، والضرب على الطبول ، أو بالقضيب على الجلود.


فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب ، فلا ريب في ضلالته وجهالته .
وأما إذا فعلها على وجه التمتع ، والتلعب ، فمذهب الأئمة الأربعة : أن آلات اللهو كلها حرام .
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير.
"والمعازف " ، هي : الملاهي ، كما ذكر ذلك أهل اللغة ، جمع "معزفة"، وهي الآلة التي يعزف بها ، أي : يصوت بها .
ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا.
وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه، وأتبع له، فلم يذكروا نزاعا لا في هذا، ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته: أبو الطيب الطبري في ذلك مصنفا معروفا.
ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام، أو مكروه أو مباح ؟
وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا.
وما ذكره أبو عبدالرحمن السلمي ، وأبو القاسم القشيري وغيرهما ، عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط .
وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم.
بل قال إسحق الطباع : سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال " إنما يفعله عندنا الفساق " . وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك ، وهم أعلم بمذهبه ، ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء .
وإنما نبهت على هذا ، لأن فيما جمعه أبو عبدالرحمن السلمي ، ومحمد بن طاهر المقدسي ، في ذلك حكايات وآثار ، يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق

نكتفي بهذا القدر