إسلام بن ماهر
01-17-2014, 01:49 PM
• اِنتهت سِلْسِلَة الإسناد المُجرّد إلى النّبي - صلّى الله عليه و سلّم - في القرن الرّابع الهجري.
• غَلَب عَلَى كَتَبَة الْحَدِيث الِاقْتِصَار عَلَى الرَّمْز فِي قَوْلِهِم حَدَّثَنَا ( ثَنا ) وَ أَخْبَرَنَا ( أنا ).
• الْحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى : صَحِيح ، وَ حَسَن ، وَ ضَعِيف.
• الْحَدِيث الصَّحِيح
- الَّذِي يَتَّصِل إِسْنَادُه بِنَقْل الْعَدْل الضَّابِط عَن الْعَدْل الضَّابِط إِلَى مُنْتَهَاه ، وَ لَا يَكُون شَاذّاً ، وَ لَا مُعَلَّلاً. وَ فِي هَذِه الْأَوْصَاف اِحْتِرَاز عَن الْمُرْسَل ، وَ الْمُنْقَطِع ، وَ الْمُعْضَل ، وَ الشَّاذّ ، وَ مَا فِيه عِلَّة قَادِحَة ، وَ مَا فِي رَاوِيه نَوْع جَرْح.
- أقْسام الصّحيح
1. صَحِيح أَخْرَجَه الْبُخَارِيّ وَ مُسْلِم ( مُتَّفَق عَلَيْه )
2. صَحِيح اِنْفَرَد بِه الْبُخَارِيّ ( أَي عَن مُسْلِم )
3. صَحِيح اِنْفَرَد بِه مُسْلِم ( أَي عَن الْبُخَارِيّ )
4. صَحِيح عَلَى شَرْطِهِمَا ( لَم يُخْرِجَاه )
5. صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ ( لَم يُخْرِجْه )
6. صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم ( لَم يُخْرِجْه )
7. صَحِيح عِنْد غَيْرِهِمَا ، وَ لَيْس عَلَى شَرْط وَاحِدٍ مِنْهُمَا
- شُرُوط الْحَدِيث الصَّحِيح : اِتّصال السّند ، و عدالة الرُّواة ، و الضّبط ، و سَلامة الْحَدِيث من الشُّذُوذ ، و سَلامة الْحَدِيث من العلّة.
• الْحَدِيث الْحَسَن
- قِسْمَان : أَحَدُهُمَا : أَن لَا يَكُون فِي إِسْنَادِه مَنْ يُتَّهَم بِالْكَذِب ، وَ لَا يَكُون حَدِيثاً شَاذّاً ، وَ يُرْوَى مِن غَيْر وَجْهٍ نَحْو ذَلِك. الْقِسْم الثَّانِي : أَن يَكُون رَاوِيه مِنَ الْمَشْهُورِين بِالصِّدْق وَ الْأَمَانَة ، غَيْر أَنَّه لَم يَبْلُغ دَرَجَة رِجَال الصَّحِيح ، لِكَوْنِه يَقْصُر عَنْهُم فِي الْحِفْظ وَ الْإِتْقَان.
- الحَسَن الصَّحِيح : الحَسَن بِالنِّسْبَة إِلَى إِسْنَادٍ ، الصَّحِيح بِالنِّسْبَة إِلَى إِسْنَاد آخَر.
• الْحَدِيث الضَّعِيف
- كُلّ حَدِيثٍ لَم يَجْتَمِع فِيه صِفَات الْحَدِيث الصَّحِيح ، وَ لَا صِفَات الْحَدِيث الْحَسَن.
- لَيْس كُلّ ضَعْف فِي الْحَدِيث يَزُول بِمَجِيئِه مِن وُجُوهٍ ، بَل ذَلِك يَتَفَاوَت.
• الْمُسْنَد
- هُو الَّذِي اِتَّصَل إِسْنَاده مِن رَاوِيه إِلَى مُنْتَهَاه ، وَ أَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل ذَلِك فِيمَا جَاء عَن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَ سَلَّم - دُون مَا جَاء عَن الصَّحَابَة وَ غَيْرِهِم.
• الْمُتَّصِل
- قِسْمَان : الْمُتَّصِل الْمَرْفُوع و الْمُتَّصِل الْمَوْقُوف.
• الْمَرْفُوع
- مَا أَخْبَر فِيه الصَّحَابِيّ عَن قَوْل الرَّسُول - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَ سَلَّم - أَو فِعْلِه.
• الْمَوْقُوف
- مَا يُرْوَى عَن الصَّحَابَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُم مِن أَقْوَالِهِم أَو أَفْعَالِهِم وَ نَحْوِهَا ، فَيُوقَف عَلَيْهِم ، وَ لَا يُتَجَاوَز بِه إِلَى رَسُول اللَّه.
• الْمَقْطُوع
- مَا جَاء عَن التَّابِعِين مَوْقُوفاً عَلَيْهِم مِن أَقْوَالِهِم أَو أَفْعَالِهِم.
• الْمُرْسَل
- حَدِيث التَّابِعِيّ الْكَبِير ، الَّذِي لَقِي جَمَاعَةً مِن الصَّحَابَة وَ جَالَسَهُم.
- حُكْم الْمُرْسَل حُكْم الْحَدِيث الضَّعِيف ، إِلَّا أَن يَصِحّ مُخْرَجُه بِمَجِيئِه مِن وَجْهٍ آخَر.
• الْمُنْقَطِع
• الْمُعْضَل
- عِبَارَة عَمَّا سَقَط مِن إِسْنَادِه اِثْنَان فَصَاعِداً.
- كُلّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِع ، وَ لَيْس كُلّ مُنْقَطِعٍ مُعْضَلاً.
• المُدلَّس
- التَّدْلِيس قِسْمَان : أَحَدُهُمَا : تَدْلِيس الْإِسْنَاد ، وَ هُو أَن يَرْوِي عَمَّن لَقِيَه مَا لَم يَسْمَع مِنْه ، مُوهِماً أَنَّه سَمِعَه مِنْه ، أَو عَمَّن عَاصَرَه وَ لَم يَلْقَه مُوهِماً أَنَّه قَدْ لَقِيَه وَ سَمِعَه مِنْه ، ثُمّ قَد يَكُون بَيْنَهُمَا وَاحِد وَ قَد يَكُون أَكْثَر. الْقِسْم الثَّانِي : تَدْلِيس الشُّيُوخ ، وَ هُو : أَن يَرْوِي عَن شَيْخٍ حَدِيثاً سَمِعَه مِنْه ، فَيُسَمِّيَه أَو يُكَنِّيَه ، أَو يَنْسُبَه ، أَو يَصِفَه بِمَا لَا يُعْرَف بِه ، كَي لَا يُعْرَف.
• الشَّاذ
- إِذَا اِنْفَرَد الرَّاوِي بِشَيْءٍ نُظِر فِيه : فَإِن كَان مَا اِنْفَرَد بِه مُخَالِفاً لِمَا رَوَاه مَن هُو أَوْلَى مِنْه بِالْحِفْظ لِذَلِك وَ أَضْبَط كَان مَا اِنْفَرَد بِه شَاذّاً مَرْدُوداً ، وَ إِن لَم تَكُن فِيه مُخَالَفَة لِمَا رَوَاه غَيْرُه ، وَ إِنَّمَا هُو أَمْر رَوَاه هُو وَ لَم يَرْوِه غَيْرُه ، فَيُنْظَر فِي هَذَا الرَّاوِي الْمُنْفَرِد.
• الْمُنْكَر
- قِسْمَان : أَحَدُهُمَا : حَدِيث الْمُنْفَرِد الْمُخَالِف لِمَا رَوَاه الثِّقَات. الْقِسْم الثَّانِي : حَدِيث الْفَرْد الَّذِي لَيْس فِي رَاوِيه مِن الثِّقَة وَ الْإِتْقَان مَا يُحْتَمَل مَعَه تَفَرُّدُه.
• الْمُعَلَّل
- الَّذِي اطُّلِع فِيه عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَح فِي صِحَّتِه ، مَع أَنّ ظَاهِرَه السَّلَامَة مِنْهَا.
- قَد تَقَع الْعِلَّة فِي إِسْنَاد الْحَدِيث ، وَ هُو الْأَكْثَر ، وَ قَد تَقَع فِي مَتْنِه.
• الْمُضْطَرِب
- الَّذِي تَخْتَلِف الرِّوَايَة فِيه فَيَرْوِيه بَعْضُهُم عَلَى وَجْهٍ وَ بَعْضُهُم عَلَى وَجْهٍ آخَر مُخَالِفٍ لَه ، وَ إِنَّمَا نُسَمِّيه مُضْطَرِباً إِذَا تَسَاوَت الرِّوَايَتَان.
- الِاضْطِرَاب مُوجِب ضَعْف الْحَدِيث.
• الْمُدْرَج
- أَقْسَام : مِنْهَا : مَا أُدْرِج فِي حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَ سَلَّم مِن كَلَام بَعْض رُوَاتِه. وَ مِنْهَا : أَن يَكُون مَتْن الْحَدِيث عِنْد الرَّاوِي لَه بِإِسْنَادٍ إِلَّا طَرَفاً مِنْه ، فَإِنَّه عِنْدَه بِإِسْنَادٍ ثَانٍ ، فَيُدْرِجُه مَن رَوَاه عَنْه عَلَى الْإِسْنَاد الْأَوَّل ، وَ يَحْذِف الْإِسْنَاد الثَّانِي ، وَ يَرْوِي جَمِيعَه بِالْإِسْنَاد الْأَوَّل. وَ مِنْهَا : وَ مِنْهَا أَن يَرْوِي الرَّاوِي حَدِيثاً عَن جَمَاعَةٍ ، بَيْنَهُم اِخْتِلَاف فِي إِسْنَادِه ، فَلَا يَذْكُر الِاخْتِلَاف ، بَل يُدْرِج رِوَايَتَهُم عَلَى الِاتِّفَاق.
• الْمَوْضُوع
- هُو الْمُخْتَلَق الْمَصْنُوع.
• الْمَقْلُوب
• الْمَشْهُور
- مُنْقَسِم إِلَى : صَحِيح وَ غَيْر صَحِيح.
• الْغَرِيب
- الْحَدِيث الَّذِي يَتَفَرَّد بِه بَعْض الرُّوَاة ، وَ كَذَلِك الْحَدِيث الَّذِي يَتَفَرَّد فِيهِ بَعْضُهُم بِأَمْرٍ لَا يَذْكُرُه فِيه غَيْرُه : إِمَّا فِي مَتْنِه ، وَ إِمَّا فِي إِسْنَادِه.
- الْغَرِيب يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَ إِلَى غَيْر صَحِيح ، وَ ذَلِك هُو الْغَالِب عَلَى الْغَرِيب.
• الْعَزِيز
- إِذَا اِنْفَرَد الرَّجُل بِالْحَدِيث يُسَمَّى غَرِيباً ، فَإِذَا رَوَاه رَجُلَان وَ ثَلَاثَة يُسَمَّى عَزِيزاً ، فَإِذَا رَوَاه جمَاعَة سُمِّي مَشْهُوراً.
• الْمُسَلْسَل
- التَّسَلْسُل مِن نُعُوت الْأَسَانِيد ، وَ هُو عِبَارَة عَن تَتَابُع رِجَال الْإِسْنَاد وَ تَوَارُدِهِم فِيه ، وَاحِداً بَعْد وَاحِدٍ ، عَلَى صِفَةٍ أَو حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. وَ يَنْقَسِم ذَلِك إِلَى مَا يَكُون صِفَةً لِلرِّوَايَة وَ التَّحَمُّل ، وَ إِلَى مَا يَكُون صِفَةً لِلرُّوَاة أَو حَالَةً لَهُم.
• عِلْم الْجَرْح و التَّعْدِيل ( عِلْم الرِّجال )
- أَجْمَع جَمَاهِير أَئِمَّة الْحَدِيث وَ الْفِقْه عَلَى أَنَّه يُشْتَرَط فِيمَن يُحْتَجّ بِرِوَايَتِه أَن يَكُون عَدْلاً ، ضَابِطاً لِمَا يَرْوِيه ، وَ تَفْصِيلُه أَن يَكُون مُسْلِماً ، بَالِغاً ، عَاقِلاً ، سَالِماً مِن أَسْبَاب الْفِسْق وَ خَوَارِم الْمُرُوءَة ، مُتَيَقِّظاً غَيْر مُغَفَّل ، حَافِظاً إِن حَدَّث مِن حِفْظِه ، ضَابِطاً لِكِتَابِه إِن حَدَّث مِن كِتَابِه.
- لِلصَّحَابَة بِأَسْرِهِم خَصِيصَة ، وَ هِي أَنَّه لَا يُسْأَل عَن عَدَالَة أَحَدٍ مِنْهُم ، بَل ذَلِك أَمْر مَفْرُوغ مِنْه ، لِكَوْنِهِم عَلَى الْإِطْلَاق مُعَدَّلِين بِنُصُوص الْكِتَاب وَ السُّنَّة وَ إِجْمَاع مَن يُعْتَدّ بِه فِي الْإِجْمَاع مِن الْأُمَّة.
- أَلْفَاظ التَّعْدِيل
إِذَا قِيل لِلْوَاحِدِ إِنَّه ثِقَة أَو مُتْقِن أَو ثَبْت أَو حُجَّة فَهُو مِمَّن يُحْتَجّ بِحَدِيثِه. وَ كَذَا إِذَا قِيل فِي الْعَدْل إِنَّه حَافِظ أَو ضَابِط.
إِذَا قِيل إِنَّه صَدُوق أَو مَحَلُّه الصِّدْق ، أَو لَا بَأْس بِه فَهُو مِمَّن يُكْتَب حَدِيثُه وَ يُنْظَر فِيه ، وَ هِي الْمَنْزِلَة الثَّانِيَة.
إِذَا قِيل " شَيْخ " فَهُو بِالْمَنْزِلَة الثَّالِثَة ، يُكْتَب حَدِيثُه وَ يُنْظَر فِيه ، إِلَّا أَنَّه دُون الثَّانِيَة.
إِذَا قِيل " صَالِح الْحَدِيث " فَإِنَّه يُكْتَب حَدِيثُه لِلِاعْتِبَار.
- أَلْفَاظ الْجَرْح
إِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُل " بِلَيِّن الْحَدِيث " ، فَهُو مِمَّن يُكْتَب حَدِيثُه ، وَ يُنْظَر فِيه اِعْتِبَاراً.
إِذَا قَالُوا لَيْس بِقَوِيٍّ فَهُو بِمَنْزِلَة الْأَوَّل فِي كَتْب حَدِيثِه ، إِلَّا أَنَّه دُونَه.
إِذَا قَالُوا ضَعِيف الْحَدِيث فَهُو دُون الثَّانِي ، لَا يُطْرَح حَدِيثُه ، بَل يُعْتَبَر بِه.
إِذَا قَالُوا مَتْرُوك الْحَدِيث ، أَو ذَاهِب الْحَدِيث ، أَو كَذَّاب فَهُو سَاقِط الْحَدِيث ، لَا يُكْتَب حَدِيثُه ، وَ هِي الْمَنْزِلَة الرَّابِعَة.
• أَقْسَام طُرُق نَقْل الْحَدِيث
- السَّمَاع مَن لَفْظ الشَّيْخ
- الْقِرَاءَة عَلَى الشَّيْخ
- الْإِجَازَة
- الْمُنَاوَلَة
- الْمُكَاتَبَة
- الْوَصِيَّة بِالْكُتُب
- الْوِجَادَة
• غَرِيب الْحَدِيث
- عِبَارَة عَمَّا وَقَع فِي مُتُون الْأَحَادِيث مِن الْأَلْفَاظ الْغَامِضَة الْبَعِيدَة مِن الْفَهْم ، لِقِلَّة اِسْتِعْمَالِهَا.
• نَاسِخ الْحَدِيث و مَنْسُوخه
- عِبَارَة عَن رَفْع الشَّارِع حُكْماً مِنْه مُتَقَدِّماً بِحُكْمٍ مِنْه مُتَأَخِّراً.
• التَّصْحِيف
- مُنْقَسِم إِلَى : التَّصْحِيف فِي الْإِسْنَاد و التَّصْحِيف فِي الْمَتْن.
• مُخْتَلِف الْحَدِيث
• غَلَب عَلَى كَتَبَة الْحَدِيث الِاقْتِصَار عَلَى الرَّمْز فِي قَوْلِهِم حَدَّثَنَا ( ثَنا ) وَ أَخْبَرَنَا ( أنا ).
• الْحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى : صَحِيح ، وَ حَسَن ، وَ ضَعِيف.
• الْحَدِيث الصَّحِيح
- الَّذِي يَتَّصِل إِسْنَادُه بِنَقْل الْعَدْل الضَّابِط عَن الْعَدْل الضَّابِط إِلَى مُنْتَهَاه ، وَ لَا يَكُون شَاذّاً ، وَ لَا مُعَلَّلاً. وَ فِي هَذِه الْأَوْصَاف اِحْتِرَاز عَن الْمُرْسَل ، وَ الْمُنْقَطِع ، وَ الْمُعْضَل ، وَ الشَّاذّ ، وَ مَا فِيه عِلَّة قَادِحَة ، وَ مَا فِي رَاوِيه نَوْع جَرْح.
- أقْسام الصّحيح
1. صَحِيح أَخْرَجَه الْبُخَارِيّ وَ مُسْلِم ( مُتَّفَق عَلَيْه )
2. صَحِيح اِنْفَرَد بِه الْبُخَارِيّ ( أَي عَن مُسْلِم )
3. صَحِيح اِنْفَرَد بِه مُسْلِم ( أَي عَن الْبُخَارِيّ )
4. صَحِيح عَلَى شَرْطِهِمَا ( لَم يُخْرِجَاه )
5. صَحِيح عَلَى شَرْط الْبُخَارِيّ ( لَم يُخْرِجْه )
6. صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم ( لَم يُخْرِجْه )
7. صَحِيح عِنْد غَيْرِهِمَا ، وَ لَيْس عَلَى شَرْط وَاحِدٍ مِنْهُمَا
- شُرُوط الْحَدِيث الصَّحِيح : اِتّصال السّند ، و عدالة الرُّواة ، و الضّبط ، و سَلامة الْحَدِيث من الشُّذُوذ ، و سَلامة الْحَدِيث من العلّة.
• الْحَدِيث الْحَسَن
- قِسْمَان : أَحَدُهُمَا : أَن لَا يَكُون فِي إِسْنَادِه مَنْ يُتَّهَم بِالْكَذِب ، وَ لَا يَكُون حَدِيثاً شَاذّاً ، وَ يُرْوَى مِن غَيْر وَجْهٍ نَحْو ذَلِك. الْقِسْم الثَّانِي : أَن يَكُون رَاوِيه مِنَ الْمَشْهُورِين بِالصِّدْق وَ الْأَمَانَة ، غَيْر أَنَّه لَم يَبْلُغ دَرَجَة رِجَال الصَّحِيح ، لِكَوْنِه يَقْصُر عَنْهُم فِي الْحِفْظ وَ الْإِتْقَان.
- الحَسَن الصَّحِيح : الحَسَن بِالنِّسْبَة إِلَى إِسْنَادٍ ، الصَّحِيح بِالنِّسْبَة إِلَى إِسْنَاد آخَر.
• الْحَدِيث الضَّعِيف
- كُلّ حَدِيثٍ لَم يَجْتَمِع فِيه صِفَات الْحَدِيث الصَّحِيح ، وَ لَا صِفَات الْحَدِيث الْحَسَن.
- لَيْس كُلّ ضَعْف فِي الْحَدِيث يَزُول بِمَجِيئِه مِن وُجُوهٍ ، بَل ذَلِك يَتَفَاوَت.
• الْمُسْنَد
- هُو الَّذِي اِتَّصَل إِسْنَاده مِن رَاوِيه إِلَى مُنْتَهَاه ، وَ أَكْثَر مَا يُسْتَعْمَل ذَلِك فِيمَا جَاء عَن رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَ سَلَّم - دُون مَا جَاء عَن الصَّحَابَة وَ غَيْرِهِم.
• الْمُتَّصِل
- قِسْمَان : الْمُتَّصِل الْمَرْفُوع و الْمُتَّصِل الْمَوْقُوف.
• الْمَرْفُوع
- مَا أَخْبَر فِيه الصَّحَابِيّ عَن قَوْل الرَّسُول - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَ سَلَّم - أَو فِعْلِه.
• الْمَوْقُوف
- مَا يُرْوَى عَن الصَّحَابَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُم مِن أَقْوَالِهِم أَو أَفْعَالِهِم وَ نَحْوِهَا ، فَيُوقَف عَلَيْهِم ، وَ لَا يُتَجَاوَز بِه إِلَى رَسُول اللَّه.
• الْمَقْطُوع
- مَا جَاء عَن التَّابِعِين مَوْقُوفاً عَلَيْهِم مِن أَقْوَالِهِم أَو أَفْعَالِهِم.
• الْمُرْسَل
- حَدِيث التَّابِعِيّ الْكَبِير ، الَّذِي لَقِي جَمَاعَةً مِن الصَّحَابَة وَ جَالَسَهُم.
- حُكْم الْمُرْسَل حُكْم الْحَدِيث الضَّعِيف ، إِلَّا أَن يَصِحّ مُخْرَجُه بِمَجِيئِه مِن وَجْهٍ آخَر.
• الْمُنْقَطِع
• الْمُعْضَل
- عِبَارَة عَمَّا سَقَط مِن إِسْنَادِه اِثْنَان فَصَاعِداً.
- كُلّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِع ، وَ لَيْس كُلّ مُنْقَطِعٍ مُعْضَلاً.
• المُدلَّس
- التَّدْلِيس قِسْمَان : أَحَدُهُمَا : تَدْلِيس الْإِسْنَاد ، وَ هُو أَن يَرْوِي عَمَّن لَقِيَه مَا لَم يَسْمَع مِنْه ، مُوهِماً أَنَّه سَمِعَه مِنْه ، أَو عَمَّن عَاصَرَه وَ لَم يَلْقَه مُوهِماً أَنَّه قَدْ لَقِيَه وَ سَمِعَه مِنْه ، ثُمّ قَد يَكُون بَيْنَهُمَا وَاحِد وَ قَد يَكُون أَكْثَر. الْقِسْم الثَّانِي : تَدْلِيس الشُّيُوخ ، وَ هُو : أَن يَرْوِي عَن شَيْخٍ حَدِيثاً سَمِعَه مِنْه ، فَيُسَمِّيَه أَو يُكَنِّيَه ، أَو يَنْسُبَه ، أَو يَصِفَه بِمَا لَا يُعْرَف بِه ، كَي لَا يُعْرَف.
• الشَّاذ
- إِذَا اِنْفَرَد الرَّاوِي بِشَيْءٍ نُظِر فِيه : فَإِن كَان مَا اِنْفَرَد بِه مُخَالِفاً لِمَا رَوَاه مَن هُو أَوْلَى مِنْه بِالْحِفْظ لِذَلِك وَ أَضْبَط كَان مَا اِنْفَرَد بِه شَاذّاً مَرْدُوداً ، وَ إِن لَم تَكُن فِيه مُخَالَفَة لِمَا رَوَاه غَيْرُه ، وَ إِنَّمَا هُو أَمْر رَوَاه هُو وَ لَم يَرْوِه غَيْرُه ، فَيُنْظَر فِي هَذَا الرَّاوِي الْمُنْفَرِد.
• الْمُنْكَر
- قِسْمَان : أَحَدُهُمَا : حَدِيث الْمُنْفَرِد الْمُخَالِف لِمَا رَوَاه الثِّقَات. الْقِسْم الثَّانِي : حَدِيث الْفَرْد الَّذِي لَيْس فِي رَاوِيه مِن الثِّقَة وَ الْإِتْقَان مَا يُحْتَمَل مَعَه تَفَرُّدُه.
• الْمُعَلَّل
- الَّذِي اطُّلِع فِيه عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَح فِي صِحَّتِه ، مَع أَنّ ظَاهِرَه السَّلَامَة مِنْهَا.
- قَد تَقَع الْعِلَّة فِي إِسْنَاد الْحَدِيث ، وَ هُو الْأَكْثَر ، وَ قَد تَقَع فِي مَتْنِه.
• الْمُضْطَرِب
- الَّذِي تَخْتَلِف الرِّوَايَة فِيه فَيَرْوِيه بَعْضُهُم عَلَى وَجْهٍ وَ بَعْضُهُم عَلَى وَجْهٍ آخَر مُخَالِفٍ لَه ، وَ إِنَّمَا نُسَمِّيه مُضْطَرِباً إِذَا تَسَاوَت الرِّوَايَتَان.
- الِاضْطِرَاب مُوجِب ضَعْف الْحَدِيث.
• الْمُدْرَج
- أَقْسَام : مِنْهَا : مَا أُدْرِج فِي حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَ سَلَّم مِن كَلَام بَعْض رُوَاتِه. وَ مِنْهَا : أَن يَكُون مَتْن الْحَدِيث عِنْد الرَّاوِي لَه بِإِسْنَادٍ إِلَّا طَرَفاً مِنْه ، فَإِنَّه عِنْدَه بِإِسْنَادٍ ثَانٍ ، فَيُدْرِجُه مَن رَوَاه عَنْه عَلَى الْإِسْنَاد الْأَوَّل ، وَ يَحْذِف الْإِسْنَاد الثَّانِي ، وَ يَرْوِي جَمِيعَه بِالْإِسْنَاد الْأَوَّل. وَ مِنْهَا : وَ مِنْهَا أَن يَرْوِي الرَّاوِي حَدِيثاً عَن جَمَاعَةٍ ، بَيْنَهُم اِخْتِلَاف فِي إِسْنَادِه ، فَلَا يَذْكُر الِاخْتِلَاف ، بَل يُدْرِج رِوَايَتَهُم عَلَى الِاتِّفَاق.
• الْمَوْضُوع
- هُو الْمُخْتَلَق الْمَصْنُوع.
• الْمَقْلُوب
• الْمَشْهُور
- مُنْقَسِم إِلَى : صَحِيح وَ غَيْر صَحِيح.
• الْغَرِيب
- الْحَدِيث الَّذِي يَتَفَرَّد بِه بَعْض الرُّوَاة ، وَ كَذَلِك الْحَدِيث الَّذِي يَتَفَرَّد فِيهِ بَعْضُهُم بِأَمْرٍ لَا يَذْكُرُه فِيه غَيْرُه : إِمَّا فِي مَتْنِه ، وَ إِمَّا فِي إِسْنَادِه.
- الْغَرِيب يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَ إِلَى غَيْر صَحِيح ، وَ ذَلِك هُو الْغَالِب عَلَى الْغَرِيب.
• الْعَزِيز
- إِذَا اِنْفَرَد الرَّجُل بِالْحَدِيث يُسَمَّى غَرِيباً ، فَإِذَا رَوَاه رَجُلَان وَ ثَلَاثَة يُسَمَّى عَزِيزاً ، فَإِذَا رَوَاه جمَاعَة سُمِّي مَشْهُوراً.
• الْمُسَلْسَل
- التَّسَلْسُل مِن نُعُوت الْأَسَانِيد ، وَ هُو عِبَارَة عَن تَتَابُع رِجَال الْإِسْنَاد وَ تَوَارُدِهِم فِيه ، وَاحِداً بَعْد وَاحِدٍ ، عَلَى صِفَةٍ أَو حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. وَ يَنْقَسِم ذَلِك إِلَى مَا يَكُون صِفَةً لِلرِّوَايَة وَ التَّحَمُّل ، وَ إِلَى مَا يَكُون صِفَةً لِلرُّوَاة أَو حَالَةً لَهُم.
• عِلْم الْجَرْح و التَّعْدِيل ( عِلْم الرِّجال )
- أَجْمَع جَمَاهِير أَئِمَّة الْحَدِيث وَ الْفِقْه عَلَى أَنَّه يُشْتَرَط فِيمَن يُحْتَجّ بِرِوَايَتِه أَن يَكُون عَدْلاً ، ضَابِطاً لِمَا يَرْوِيه ، وَ تَفْصِيلُه أَن يَكُون مُسْلِماً ، بَالِغاً ، عَاقِلاً ، سَالِماً مِن أَسْبَاب الْفِسْق وَ خَوَارِم الْمُرُوءَة ، مُتَيَقِّظاً غَيْر مُغَفَّل ، حَافِظاً إِن حَدَّث مِن حِفْظِه ، ضَابِطاً لِكِتَابِه إِن حَدَّث مِن كِتَابِه.
- لِلصَّحَابَة بِأَسْرِهِم خَصِيصَة ، وَ هِي أَنَّه لَا يُسْأَل عَن عَدَالَة أَحَدٍ مِنْهُم ، بَل ذَلِك أَمْر مَفْرُوغ مِنْه ، لِكَوْنِهِم عَلَى الْإِطْلَاق مُعَدَّلِين بِنُصُوص الْكِتَاب وَ السُّنَّة وَ إِجْمَاع مَن يُعْتَدّ بِه فِي الْإِجْمَاع مِن الْأُمَّة.
- أَلْفَاظ التَّعْدِيل
إِذَا قِيل لِلْوَاحِدِ إِنَّه ثِقَة أَو مُتْقِن أَو ثَبْت أَو حُجَّة فَهُو مِمَّن يُحْتَجّ بِحَدِيثِه. وَ كَذَا إِذَا قِيل فِي الْعَدْل إِنَّه حَافِظ أَو ضَابِط.
إِذَا قِيل إِنَّه صَدُوق أَو مَحَلُّه الصِّدْق ، أَو لَا بَأْس بِه فَهُو مِمَّن يُكْتَب حَدِيثُه وَ يُنْظَر فِيه ، وَ هِي الْمَنْزِلَة الثَّانِيَة.
إِذَا قِيل " شَيْخ " فَهُو بِالْمَنْزِلَة الثَّالِثَة ، يُكْتَب حَدِيثُه وَ يُنْظَر فِيه ، إِلَّا أَنَّه دُون الثَّانِيَة.
إِذَا قِيل " صَالِح الْحَدِيث " فَإِنَّه يُكْتَب حَدِيثُه لِلِاعْتِبَار.
- أَلْفَاظ الْجَرْح
إِذَا أَجَابُوا فِي الرَّجُل " بِلَيِّن الْحَدِيث " ، فَهُو مِمَّن يُكْتَب حَدِيثُه ، وَ يُنْظَر فِيه اِعْتِبَاراً.
إِذَا قَالُوا لَيْس بِقَوِيٍّ فَهُو بِمَنْزِلَة الْأَوَّل فِي كَتْب حَدِيثِه ، إِلَّا أَنَّه دُونَه.
إِذَا قَالُوا ضَعِيف الْحَدِيث فَهُو دُون الثَّانِي ، لَا يُطْرَح حَدِيثُه ، بَل يُعْتَبَر بِه.
إِذَا قَالُوا مَتْرُوك الْحَدِيث ، أَو ذَاهِب الْحَدِيث ، أَو كَذَّاب فَهُو سَاقِط الْحَدِيث ، لَا يُكْتَب حَدِيثُه ، وَ هِي الْمَنْزِلَة الرَّابِعَة.
• أَقْسَام طُرُق نَقْل الْحَدِيث
- السَّمَاع مَن لَفْظ الشَّيْخ
- الْقِرَاءَة عَلَى الشَّيْخ
- الْإِجَازَة
- الْمُنَاوَلَة
- الْمُكَاتَبَة
- الْوَصِيَّة بِالْكُتُب
- الْوِجَادَة
• غَرِيب الْحَدِيث
- عِبَارَة عَمَّا وَقَع فِي مُتُون الْأَحَادِيث مِن الْأَلْفَاظ الْغَامِضَة الْبَعِيدَة مِن الْفَهْم ، لِقِلَّة اِسْتِعْمَالِهَا.
• نَاسِخ الْحَدِيث و مَنْسُوخه
- عِبَارَة عَن رَفْع الشَّارِع حُكْماً مِنْه مُتَقَدِّماً بِحُكْمٍ مِنْه مُتَأَخِّراً.
• التَّصْحِيف
- مُنْقَسِم إِلَى : التَّصْحِيف فِي الْإِسْنَاد و التَّصْحِيف فِي الْمَتْن.
• مُخْتَلِف الْحَدِيث