المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لدي سؤال لاهل الفتوى او لمن يستطيع ان ينقل لهم سؤالي ؟



أدناكم عِلما
02-15-2014, 05:01 PM
من المعلوم ان الميسر او القمار من الكبائر وفي بلدنا المحتل فلسطين هناك ما يسمّى ب ( مفعال هفايس ) وهي شركة اساسها يقوم على القمار الذي يجري بين فرق كرة القدم والياناصيب واشياء اخرى وهذه الشركة لديها فروع اخرى تطوّرت عن شركة الاصل وتقوم بالتبرع للمستشفيات ومرضى السرطان واماكن سكن للعجزة والرياضة والسينما وايضا دعم المدارس وغيرها من المؤسّسات التي تُعتبر عندهم خيريّة ومن ضمن هذه التبرعات تقوم هذه الشركة في التبرّع لاصحاب المواهب والفنون دون مقابل ويعني هذا انهم يختارون فنّان كل عام ويتبرّعون له بمبلغ كبير دعما له دون ان يشارك في اي شيء واعني بذلك انه لا يبيعهم ولا يشتري منهم ولا يشاركهم في اي شيء حتّى انه لا يطلب منهم حتّى المشاركة في القرعة للاختيار فهذا الامر يقوم به بعض المسؤولين ومختصّين في مجال الفن فيشيرون للشركة على ايّ فنان يختارونه ليكون من نصيبه هذا المال وسؤالي هنا هل على المسلم ذنب ان اخذ من هذا المال مع الاخذ بالحسبان ان الحالة الاجتماعيّة والعوز عندنا وخاصّة من العرب والمسلمين كبيرة جدّا فالضرائب كبيرة ومتتالية وفواتير الماء والكهرباء في زيادة ويتمّ مساومة البعض على بيته وارضه من خلال هذا التضييق فهناك الكثير ممن لم يستطع تحمّل هذا الوضع الصعب ليقوم ببيع بيته لليهود وفي كثير من الاحوال تأتي الدولة بشيء يُقال له ( عيقول ) وهو اخذ الممتلكات من البيت بالقوّة فيأتي اصحاب الشأن مع الشرطة فيأخذوا الاجهزة والممتلكات والصيغة اي الذهب إن وُجد وكل ما تقع عليه اعينهم فسؤالي هو ان اختارت هذه الشركة فنّان دون علمه المسبق او حتى لو علم دون ان يشترك في مشاركة ماليّة اي انه لم يُعبّيء بطاقة ياناصيب او يُجري اي قرعة او حظّ او اي شيء فاختارته الشركة ليأخذ المال دون مقابل دعما له كي يستمرّ في فنّه ولا يتوقّف بسبب حاجته فهل هو حرام قطعا وهل يستطيع ان يستعمل هذا المال دون الاكل والشرب اعني بذلك ان يستعمله في دفع فواتير الكهرباء والماء والضرائب وسد الديون ولا يستعمله للاكل والشرب ؟ افيدونا اكرمكم الله

مشرف 10
02-15-2014, 06:08 PM
هنا أيها الحبيب
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=167909

مشرف 10
02-15-2014, 06:17 PM
قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرم ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير.انتهى

وهذا في حال كان المال جاء من غير اشتراك ولا دفع ..
يعني :
*أن لا يكون غارما غانما بما دفع
*الحاجة والفقر ...

متروي
02-15-2014, 06:22 PM
سؤالك غريب يا أخي ..
فحسب ما اعلم أنك تحت سلطة الإحتلال الاسرائيلي و أنت من عرب 48 فكل ما جاءك منهم خذه حلالا بلالا ..

أدناكم عِلما
02-15-2014, 08:53 PM
اخي متروّي رواك الله من الجنّة في القلب شيء يُسعفه التروّي :-)
وبارك الله في مشرفنا

ابن عبد البر الصغير
02-15-2014, 11:53 PM
هذه لا تحتاج لفتوى فأصلا الضرورات تقدّر بقدرها ولو كانت فيك فاقة فإن ذلك جائز ما دام أنك واقفٌ على المبلغ دون النظر إلى أصل المال حلالا أو حراما، لأن صاحب المال الحرام لكي يتبرء من المال يصدقه على الفقراء والمساكين ولو كان هؤلاء لا يريدون بالنظر إلى أصل الكسب لتعطلت حكمة الشارع منها ..

فالمال الحرام إن تصدق به الفرد لا يثاب عليه لكن لا حرج على آخذه إنما المحرم إن كان المال مغصوبا أو مسروقا فهذا يتساوى فيه العاطي والمعطي ... أو إن كان الآخذ غير محتاج.

وأهل فلسطين لهم أحكامٌ خاصة كما أشار الأخ المتروي في المسألة

المحبة لله
02-17-2014, 06:37 PM
حسب ما اعلم أنك تحت سلطة الإحتلال الاسرائيلي و أنت من عرب 48 فكل ما جاءك منهم خذه حلالا بلالا ..

وأهل فلسطين لهم أحكامٌ خاصة كما أشار الأخ المتروي في المسألة

أوحقا ما تقولون؟؟ لم اكن اعرف!
هلا افدتمونا -بارك الله فيكم- أكثر عن هذه الاحكام الخاصة.. يعني أحكام خاصة في اية امور؟
مثلا فوائد البنوك الاسرائيلية مثلا، هل يصح اخذها منهم؟؟

ابن سلامة القادري
02-17-2014, 07:05 PM
الضرورات تقدر بقدرها .. فإذا رأيتم أنكم قد تُلزمون بفقد منزلكم أو أن علاجا ضروريا متوقف على أخذ تلك الأموال .. فهذا من الضروريات، و الإثم على الكاسب لتلك الأموال و ليس على آخذها، سواء في بلاد المسلمين أو في غيرها :
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: هو لها صدقة ولنا منها هدية . انتهى.

و الله أعلم

ابن عبد البر الصغير
02-17-2014, 08:34 PM
أوحقا ما تقولون؟؟ لم اكن اعرف!
هلا افدتمونا -بارك الله فيكم- أكثر عن هذه الاحكام الخاصة.. يعني أحكام خاصة في اية امور؟
مثلا فوائد البنوك الاسرائيلية مثلا، هل يصح اخذها منهم؟؟

لا يحل أخذ الفوائد الربوية من البنوك عامة والإسرائيلية خاصة لما فيه من الحرمة الشرعية وازدهارا للبنك عن طريقه وظلماً للمستدين، وطبعا يجوز ذلك فقط للضرورة بحيث إن ترتبت عليه مفسدة الموت أو الهلاك أو فقد المسكن لصالح اليهود وأشباهه ..

أما الأحكام الخاصة فكثيرة منها أن كل ما يأتيك من الاحتلال هو أصلاً قليلٌ من الحق المغصوب، فيحل في هذا الصدد استغلال الجوائز والإعانات لصالح القضية عامة والمجاهدين وللرفع من مستوى معيشة الفلسطينيين وغيرها وذلك يكون بمقارنة المصالح والمفاسد ..

فلو أن الأخ مثلا حصل على الدعم وقسّمه على نفسه حتى يتقي الفقر وجعل جزءا منه للمجاهدين ولكل ما يخدم القضية الفلسطينة وجعل بعضه للفقراء والمهجّرين والمطرودين لكان خيراً كثيرا .

مشرف 10
02-17-2014, 09:44 PM
لا ننسى ان الشركات اليهودية فيها عرب كإداريين مختلطين معهم
يرجى مراجعة هذا
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/127.htm

متروي
02-17-2014, 09:57 PM
ما يجبي الانتباه له أنه يوجد فرق بين الكافر المحارب و الكافر المعاهد فالكلام عن الدول الأوروبية يختلف عن الكلام عن الدول الكافرة المحاربة المحتلة لبلاد المسلمين ..
فكل مال دولة الصهاينة هو أصلا ملك للمسلمين في فلسطين و كل ما أخذ منهم هو حق ..
فالربا فائدته الكبرى تعود على اليهود لا على المتعامل و كل مال في بنوكهم هو في حقيقته إعانة لهم على قتل أهل فلسطين و التحكم في رقابهم ..
و مثال الأخ أعلانا فيه أخذ مال من اليهود دون مقابل و دون خطر فلا وجه لرده ..