المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد على شبه العلمانيين



محمد موافى
08-20-2014, 10:35 PM
أن العقل قادر على تشريع وضعى يغنى عن الشرع ( الوحى )

الرد: أن العقل لا يستطيع الأنفراد بالتشريع دون الوحى لأن العقل يخطىء فى المسائل النسبية التى لابد من ترجيح من الوحى فالتحسين و التقبيح فى العقل نسبى و ايضا العقل لا يستطيع الأحاطة الكلية والجزئية بموضوع معين و ما يمكن أن يطرأ عليه من عوامل خارجية تغير ما أعد للتعامل معه.

- أن الشريعة الأسلامية غير ملاءمة للعصر الحديث ( بالاحتجاج بأن القرأن ثابت والحياة متطورة )

الرد: أنه يوجد فى الشريعة الأسلامية أصول ثابتة و فروع متغيرة تتحمل أراء المجتهدين و تعدد فهمهم للنص

و تتحمل أختلاف الظروف المستجدة.

- أن أحكام الشريعة الأسلامية متعددة فى القضية الواحدة بالأحتجاج بأن القرأن حمال أوجه

الرد : عندما يقوم المجتهد باستنباط حكم شرعى ينطلق من عدة ثوابت فيكون أستنباط الحكم من القراءن وصحيح السنة والأجماع والقياس ومن العلماء من يضيف الرأى بعد أعمال ما سابق وأنزال الحكم الشرعى على الواقع و فى الغالب لايكون الحكم الشرعى بحكم و نقيضه فى القضية الواحدة وللتغلب على تعدد الاحكام فى القضية الواحدة يكون بتوحيد جهة الفتوى ( مرجعية الازهر ) أو تبنى مذهب واحد من المذاهب الاربعة المعتبرين ومن المعلوم أيضا أن القوانين الوضعية لا تسلم من تعدد فهم نصوص القوانيين

- قول أحدهم نرضى أن تكون أحكام الشريعة من القران والسنة و لا نرضى الأحكام المستنبطة فقهيا لأنها أجتهاد بشر و البشر يصيب و يخطئ

الرد : المجتهد ينظر أولا فى القران و السنة الصحيحة فأن لم يجد فالأجماع فالقياس و كلاهما معتبر شرعا فالأجماع معناه أتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة النبى فى عصر من العصور على حكم شرعى أجتهادى فى واقعة من الوقائع . و القياس معناه رد الفرع الى الأصل بعلة تجمعهما فى الحكم وكلاهما مبين حجيتهم فى كتب أصول الفقه فأذا أستنبط المجتهد الحكم بالأجماع أو بالقياس فهو لم يأتى بجديد من عنده بل من القران والسنة

1- على أن يتفق مع أحكام الشريعة أو يعتمد أصلا من أصولها 2- ألا يخالف دليلا تفصيليا

3- أن يكون موافق لمقاصد الشريعة و المصلحة الشرعية

- يوجد فى الشريعة أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة كيف يؤخذ منها الحكم ؟

الرد : حكم القاضى الفقيه فى القضاية المختلف عليها فقهيا ( الأدلة الظنية ) و ترجيح أحد الأدلة يجعلها كحكم القطعية بعد أعمال الفقه و أنزالها على الواقع و لا يبت فى ترجيح الأدلة الفقهية و لكن يبت فى أدلة الاتهام

- أن الدين ضد العلم

الرد: أن الدين ألاسلامى قد حدد مسار العلم تحديدا واضحا فلو فرضنا أننا بصدد تفسير ظاهرة كونية فيكون دور العلم

هو تفسيرها تفسير وصفى يشرح الأسباب و السنن الكونية التى وضعها الله على أن يرد هذه الأسباب ألى مسببها

الا و هو الله ايضا يجب أن تفسر هذه الظاهرة الكونية من حيث الحكمة الشرعية فأنما ينزل الله بالايات عقابا للكافرين

و تذكيرا للغافلين و عظة و عبرة للمؤمنين و العلم فى الأسلام يحض على ما ينفع الناس و لا يضرهم .

الدكتور قواسمية
08-21-2014, 12:13 AM
أصلا اذا كان العلمانيون يحبوا أن يشرعوا فباب التشريع مفتوح للبشر فباستثناء الحدود التي تصون الكليات الخمس ترك الله عز وجل باب الاجتهاد التشريعي مفتوحا على مصراعيه حسب ظروف المجتمع وأحواله
ما يريده العلمانيون العرب بكل وضوح ودون لف ودوران الحرية الجنسية وتقليد الغرب الفاشل اجتماعيا

محمد موافى
08-21-2014, 05:12 AM
أصلا اذا كان العلمانيون يحبوا أن يشرعوا فباب التشريع مفتوح للبشر فباستثناء الحدود التي تصون الكليات الخمس ترك الله عز وجل باب الاجتهاد التشريعي مفتوحا على مصراعيه حسب ظروف المجتمع وأحواله
ما يريده العلمانيون العرب بكل وضوح ودون لف ودوران الحرية الجنسية وتقليد الغرب الفاشل اجتماعيا الذى يبدو لى و الله أعلم أنك لست بدكتور و لست بباحث كيف تقول أن التشريع مفتوح للبشر فالتشريع من خصاص الله عز وجل و ما يقوم به الفقهاء و القضاه هو أستنباط ألأحكام من القران والسنة والأجماع والقياس ويبدو أنه اللتبس عليك الأمر فى الفرق ببن العلمانية و الليبرالية فا العلمانية فى أبسط معانيها فصل الدين عن الدولة ( السياسة) و الليبرالية فى أبسط معانيهاالحرية المطلقه ولولا ان أطلاق التكفير لا يجوز على معين لصح فيك و لكنه لا يجوز قبل أستيفاء الشروط وأنتفاء الموانع وأقل ما أقول لك أذهب فتعلم

الدكتور قواسمية
08-21-2014, 02:26 PM
الذى يبدو لى و الله أعلم أنك لست بدكتور و لست بباحث كيف تقول أن التشريع مفتوح للبشر فالتشريع من خصاص الله عز وجل و ما يقوم به الفقهاء و القضاه هو أستنباط ألأحكام من القران والسنة والأجماع والقياس ويبدو أنه اللتبس عليك الأمر فى الفرق ببن العلمانية و الليبرالية فا العلمانية فى أبسط معانيها فصل الدين عن الدولة ( السياسة) و الليبرالية فى أبسط معانيهاالحرية المطلقه ولولا ان أطلاق التكفير لا يجوز على معين لصح فيك و لكنه لا يجوز قبل أستيفاء الشروط وأنتفاء الموانع وأقل ما أقول لك أذهب فتعلم
1لست متخصصا في الشريعة الاسلامية يا أخي الكريم
لاحظ جيدا المعنى الذي قصدته وان كنت مخطئا فصوبني كي نستفيد جميعا لقد قلت لك أن الشريعة الاسلامية تحتوي على الحدود التي تحفظ الكليات الخمس
لكن لا يوجد فيها عقوبة لمن نشر خبرا كاذبا أو زور وثيقة أو خالف قانون المرور أو سب انسانا أو كشف سرا مهنيا أو أتلف وثائق ادارية أو حطم ملك الغير .....ألخ
وبالتالي يقوم فقهاء القانون بالاجتهاد لصياغة عقوبات وتشريعات لمواجهة هاته الجرائم التي هي دون الحدود دون الخروج عن الظوابط التي تعرفها

2 لا يوجد فرق بين الليبيرالية والعلمانية والالحاد والادينية والاأدرية سوى على مستوى اللغة أما في الواقع فكلهم كفار فجار عواهر يحاربون الله ورسوله ودينهم واحد

ما قولك فيما أوردت

د. هشام عزمي
08-21-2014, 07:37 PM
لكن التشريع لا يقتصر على عقوبات الجرائم والمخالفات فقط يا دكتور قواسمية ، بل ولا حتى القوانين فقط ، بل هو أشمل من هذا كما تعلم ..

إلى حب الله
08-21-2014, 08:04 PM
رويدكم على الدكتور قواسمية إخواني بارك الله فيكم
الدكتور دكتور طب وليس دكتور شريعة - ولذلك قد تخونه بعض الألفاظ والمفاهيم في التعبيرات الشرعية - ونحن مأمورون دينا بمراعاة ذلك منه أو من غيره إن شاء الله

بالنسبة لما أراد الدكتور تبيانه فهو وجود مساحة مفتوحة لسن قوانين تضبط حياة الناس وفق مستجدات كل عصر ما لم تخالف الشرع
مثلا قوانين المرور .... وعقاب مخالفيها إلخ ..

الشيء الثاني الذي فات الدكتور أو لم يُلم به هو وجود حق لولي الأمر او القاضي لما هو غير الحدود المعروفة اسمه حق (التعزير)
وهذا التعزير ليس بالضرورة يكون عقابه أخف من الحدود - بل قد يصل إلى القتل (إذا كنت سمعت عن قولهم : القتل تعزيرا)
وهذا باب مفتوح لاجتهاد الوالي الشرعي أو القاضي الشرعي العالم الثقة ويمكن فيه المشورة كذلك حسب المستجدات ..

والله تعالى أعلى وأعلم ..

ابن سلامة القادري
08-21-2014, 08:34 PM
باب الاجتهاد التشريعي مفتوحا على مصراعيه حسب ظروف المجتمع وأحواله



يا أستاذ محمد موافي، كان الأولى أن تسأل الدكتور أولا عن مقصده، و تستبين من كلامه .. و إذا كان مُعَرّفه دكتور فليس بالضرورة أن يكون دكتورا في الشريعة.

أستغرب كيف أنك تسجلت في المنتدى منذ 2011 ثم تجهل قدره و لا تعرف عطاءه و فضله و لا حتى طبيعة تخصصه !!!!!

و مهما يكن فقد أُمرنا بالرفق في الأمر كله مع المخالف و بالبيان و التفصيل في عرض الحجة له قبل توجيه الطعن و الجرح خاصة إذا كان مسلما نحسن الظن به .. و حتى نستبين من أمره و تستبين سبيل المجرمين.

أما عن ضابط ما قاله الدكتور الفاضل فهو نفسه ضابط المصلحة المرسلة، و إني على يقين بأن الدكتور لا و لم و لن يقول بخلاف ذلك :

المصالح المرسلة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهاروصحابته الأبرار
أما بعد:

قبل التعرض لتعريف المصلحة المرسلة يستحسن التطرق إلى المقدمات الضرورية التالية لفهم حقيقته :

المقدمة الأول: التلازم بين المصلحة والشريعة :

إن التلازم بين الشريعة والمصلحة مبني على أربعة أمور متصلة بعضها ببعض :

الأمر الأول: أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة.

الأمر الثاني: أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط ، فما من خير إلا وقد حثنا عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما من شر إلا ونهانا عنه.

الأمر الثالث : إذا علم ذلك فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة.

الأمر الرابع : إذا علم ذلك فمن ادعّى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع ، فأحد الأمرين لازم له :

ـ إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي.
ـ وإما أن ما اعتقده مصلحة ليست بمصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي ، فإن بعض ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله فإنه لا بد أي يكون ضرره أعظم من نفعه ، وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشرع.

المقدمة الثانية : أقسام المصلحة :

أ ـ المصلحة الملغاة شرعا: فهي المصلحة التي يراها العبد بنظره القاصر ـ مصلحة ولكن الشرع ألغاها وجاءت بالأدلة بمنعها كما لو ظاهر الملك من امرأته ، فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه ، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة ، وأوجب العتق من غير نظر إلى وصف المكفر.

ب ـ المصلحة المعتبرة شرعا: وهي التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها مثلا حفظ المال شرع لها حد السرقة.

ج ـ المصلحة المسكوت عنها : وهو التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنّة او الإجماع أو القياس ، لكنها لم تخل من دليل عام كلي يدل عليها ، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وهي التي تسمى بالمصالح المرسلة مثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل الملكية .

وسميت مرسلة لإرسالها أي إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو بالإهدار.

تعريف المصلحة المرسلة:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء .

وتوضيح هذا التعريف إن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس ، أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم ، وإن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها ، ولا تتناهى أفرادها وإنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتتطور باختلاف البيئات ، وتشريع الحكم قد يجلب نفعا في زمن وضررا في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا وفي بيئة ويجلب ضررا في بيئة آخرى ( علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاّف ـ صفحة 84 وما بعد ).

أقسام المصالح المرسلة:

أولا : تنقسم باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام:
ـ 1 ـ مصلحة تعود إلى حفظ الدين.
ـ 2 ـ مصلحة تعود إلى حفظ النفس.
ـ 3 ـ مصلحة تعود إلى حفظ العقل.
ـ 4 ـ مصلحة تعود إلى حفظ العرض.
ـ 5 ـ مصلحة تعود إلى حفظ المال.
وهي ما تسمى بالضروريات الخمسة أو بقاصد الشريعة.

ثانيا : باعتبار قوتها :

ـ القسم الأول : المصلحة الضرورة : وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها .

ـ القسم الثاني : المصلحة الحاجية : وهي ما كانت الصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة ،فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع ولا يترتب على فواتها شيء من الضروريات.

ـ القسم الثالث : المصلحة التحسينية: وتسمى التتميمات وهي ما ليس ضروريا ولا حاجيا ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج.

ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة :

أ ) ـ أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع .
ب ) ـ أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة.
ج ) ـ ألا تكون المصلحة في الإحكام الثابتة.
د ) ـ ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها ، وإلا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها .
هـ ) ـ أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية أي أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو دفع ضررا.
و ) أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية ، فلا يشرع الحكم لكي يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم ، بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم.

مدى الاحتجاج بالمصالح المرسلة :

ذهب الجمهور إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام ، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان، يشرع فيا الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها.
فأثبت بها الأحكام : مالك وأحمد ، ورفض الأخذ بها الشافعي والظاهرية .

أولا : أدلة الجمهور على الاحتجاج بالمصالح المرسلة :

ـ 1 ـ أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، فلو لم تشرع الأحكام لم تتجدد مصالح الناس ، فلو اقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس ، هو ذا لا يتفق مع مقصد بالتشريع من تتحقيق مصالح الناس.

ـ 2 ـ أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها، كمحاربة أبو بكر الصديق لمانع الزكاة ، وإمضاء عمر بن الخطاب الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات إلخ.......

ـ 3 ـ قد علمنا أن ذلك ـ أي المصلحة ـ من مقاصد الشرع، وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة، لا حصر لها من الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة و لا نسميه قياسا ، لأن القياس يرجع إلى أصل معين.

ثانيا : أدلة نفاة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة :


: إن المصلحة المرسلة ليست بحجة لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق ، ولذلك لم تشرع المثلة ـ وإن كانت أبلغ في الردع والزجرـ . ولم تشرع القتل في السرقة وشرب الخمر ، فإذا أثبت حكما لمصحلة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك .المصلحة بإثبات ذلك الحكم : كان وضعا للشرع بالرأي، وحكما بالعقل. بالعقل

ملحوظة :

الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكام شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية، فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق. وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى ، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولو صدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان.

الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة المذمومة:

أولا : البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.

ثانيا : البدعة تكون في مقاصد الشريعة أما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحقيق المقاصد.

والله أعلم
كتبه أبو جابر الجزائري

المراجع

ـ علم أصول الفقه ، عبد الوهاب خلاّف ، الزهراء للنشر والتوزيع ـ الجزائر ط1995/1.
ـ مذكرة أصول الفقه ، محمد الأمين الشنقيطي، الدارالسلفية ـ الجزائرـ بدون تاريخ طبع.
ـ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ـ المملكة السعودية ـ ط 1419/2.
ـ مختصر علم أصول الفقه الإسلامي ، محمد محده، دار الشهاب ت الجزائر بدون تاريخ طبع.
ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ، د. محمد سليمان الأشقر، دار النفائس ودار مكتبة الدرر ـ الأردن ـ ط 1417/5 .

محمد موافى
08-21-2014, 11:57 PM
أعتذر للدكتور قواسمية من ما قلت و أعتذر له من سوء فهمى لمقصده و لا مانع من أن يشطب المراقب جميع التعليقات

ابن سلامة القادري
08-22-2014, 12:31 AM
جزاك الله خيرا و نفع بعلمك أخانا الفاضل محمد، هكذا أخلاق المسلم الحق :):

تجاوز الله عنا و عن سائر المسلمين

الدكتور قواسمية
08-22-2014, 12:33 AM
بارك الله فيكم على التوضيح
لقد استفدت كثيرا من ردودكم ويبدو أن أهم شيء في كل علم هو ضبط المصطلح

محمد موافى
08-22-2014, 07:57 PM
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CCoQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fsite.iugaza.edu.ps%2Fezohd%2Ffile s%2F2010%2F02%2FTa3keem.doc&ei=ImH3U-mwN4nTaOffgdgO&usg=AFQjCNHGSHh3feCe0EPcRbE9fGkvZGxPAg&bvm=bv.73373277,d.ZWU تحكيم الشربعة و معوقات التطبيق
ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: » ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ , ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ «

عَرَبِيّة
08-22-2014, 10:19 PM
بوركَ فيكم، قال ابن حزم الأندلسي الظاهري في الإحكام في أصول الأحكام - وانظر إلى نكتة اسم الكتاب! - : " والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد، اختلاط الأسماء، ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة، فيخبر المخبر بذلك الاسم، وهو يريد أحد المعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر، فيقع البلاء والإشكال ".

أبو جعفر المنصور
08-22-2014, 11:17 PM
هناك بعض الإفادات العلمية

الأولى : بعض حذاق الأصوليين يلحق باب المصالح المرسلة باتباع أفعال الخلفاء الراشدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها

فأشهر أمثلة المصالح المرسلة مثل جمع المصحف واتخاذ السجن وتعريف العرفاء إنما هي أفعال الراشدين

الثانية : العقل بابه فهم النص لا الحكم على النص وهذا يحل الإشكال

الثالثة : التعزير حكم شرعي فيمن ارتكب جناية دون الحد غير أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا يجلد في تعزير بأكثر من عشر جلدات ، وبعض الفقهاء رأى أن هذا أغلبي وادعى أن التعزير قد يصل إلى القتل واحتج بحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والذي يكاد يطبق أهل العلم على أنه منسوخ ، وبسط هذا البحث معروف بين الأصوليين ، غير أنهم متفقون أن الأصل إلا يزاد على عشر جلدات

ولكنني أود التنبيه على أمر العقوبات الوضعية إلى نظرت إليها مقارنة بالتعزيرات تجد أنها أشد بكثير

فعقوبة التحرش الجنسي إن لم يصل إلى الإغتصاب إذا نظرت إليها في القوانين الوضعية وجدتها شديدة مقارنة بالتعزير

بل عقوبة السجن بالصورة العصرية تحرم الإنسان من أهله وتجني على مستقبله ، وتجعله يعيش في وسط من المجرمين يتعلم منهم الجريمة ، ولذا 80 بالمائة ممن يتخرج من السجون يرجع للجريمة مرةً أخرى

ولا أريد أن أتكلم كالملاحدة والعلمانيين الذين يقفون في صف المجرم دائماً ولكن أود أن أبين أن الشدة التي يدعونها في الشرع ( وهي رادعة ) توجد في عقوباتهم التي هي شديدة من وجه ومعينة على الإجرام من وجه آخر

ثم إن الشريعة وحدة واحدة والعلمانيون الجهلة بل وكثير من أبناء المسلمين لا يدركون أن الشريعة تجفف ينابيع الجريمة فكل مقدمات الزنا والسرقة والقتل محظورة في ذلك الفقه العظيم فقه سد الذرائع

فالخلوة والتبرج والاختلاط غير المنضبط وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تنتج الزنا أو الاغتصاب محظورة

وأما السرقة ففي مجتمع المسلمين توجد الزكاة وحق الفقراء في الفيء والغنائم والصدقات وغيرها

وأما القتل فيحرم حتى رفع السلاح على المسلم

وأما في تلك الأنظمة المعاصرة فهم ييسرون كل أسباب الجريمة ثم إذا وقعت أرادوا عقوبتها ، وإن كانوا في مواطن غير قليلة يقرون فقه سد الذرائع

وفي الإسلام لا يوجد تغريب أكثر من عام واحد وذلك في جريمة الزنا للبكر

عبد التواب
09-10-2014, 07:49 PM
جزاك الله خير