المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الناسخ والمنسوخ في القرآن



إبراهيم جودة
09-12-2014, 07:10 PM
أريد حوارا حول النسخ في القرآن
أنا أؤمن بالنسخ ولكن لدي شروطا غير موجودة في المذاهب الأربعة (حسبما أعرف)
فهل من محاور ؟ وهل هذا هو القسم المناسب ؟
أتمنى الرد سريعا :)

أبو جعفر المنصور
09-12-2014, 07:28 PM
عليك أن تشرح مذهبك أولاً

فما هي شروطك وما هي الأمثلة على النسخ عندك وما هي الأمثلة التي حل اعتراضك ولا تتوافر فيها شروطك

إبراهيم جودة
09-12-2014, 07:36 PM
الشروط التي ليست موجودة حسبما أعرف هي :
1- أفضلية أو مساواة الناسخ على المنسوخ : فالقرآن لا تنسخه الأحاديث ولا حتى الأحاديث المتواترة
2- لا يحدد المنسوخ إلا الناسخ وهو الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يقول في الآية الناسخة كان الحكم كذا ثم صار كذا

فإن كنت تعترض على هذه الشروط فسأبدأ بطرح الأدلة

إبراهيم جودة
09-12-2014, 07:41 PM
عليك أن تشرح مذهبك أولاً

فما هي شروطك وما هي الأمثلة على النسخ عندك وما هي الأمثلة التي حل اعتراضك ولا تتوافر فيها شروطك

بالنسبة لمذهبي فمصادري القرآن والسنة والإجماع والقياس ... لا أحتج بقول الصحابي

أبو جعفر المنصور
09-12-2014, 07:54 PM
الشروط التي ليست موجودة حسبما أعرف هي :
1- أفضلية أو مساواة الناسخ على المنسوخ : فالقرآن لا تنسخه الأحاديث ولا حتى الأحاديث المتواترة
2- لا يحدد المنسوخ إلا الناسخ وهو الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يقول في الآية الناسخة كان الحكم كذا ثم صار كذا

فإن كنت تعترض على هذه الشروط فسأبدأ بطرح الأدلة

عدم نسخ القرآن بالسنة هو مذهب الشافعي وقد ذكره في الرسالة

قال الشافعي في الرسالة :" (321) وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله (ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير) (322) فأخبر الله أن ننسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون إلا بقران مثله "

فما الجديد عندك

ثانياً مسألة نسخ القرآن بالسنة هذه لا يكاد يوجد عليها مثال واحد كما ذكر الإمام أحمد في مسائل أبي داود

فلنبحث في أمر يأتي من ورائه طائل

وأما الشرط الثاني فأريد أمثلة عليه في غير آية المقاتلة ( الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)

ولطيف هو ذكرك للقياس دون قول الصحابي فقول الصحابي إما أن يكون موافقاً للقياس وهكذا يكون حجة ، وإما أن يكون مخالفاً للقياس وساعتئذ ما الذي جعله يعدل عن القياس إلا وجود التوقيف

وأحسب أن هذا التأصيل الطويل العريض إنما جاء لإثبات مسألة معينة جاءت بعد نقاش مع أحدهم

إبراهيم جودة
09-12-2014, 08:04 PM
عدم نسخ القرآن بالسنة هو مذهب الشافعي وقد ذكره في الرسالة

قال الشافعي في الرسالة :" (321) وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله (ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير) (322) فأخبر الله أن ننسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون إلا بقران مثله "

فما الجديد عندك

ثانياً مسألة نسخ القرآن بالسنة هذه لا يكاد يوجد عليها مثال واحد كما ذكر الإمام أحمد في مسائل أبي داود

فلنبحث في أمر يأتي من ورائه طائل

وأما الشرط الثاني فأريد أمثلة عليه في غير آية المقاتلة ( الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)

ولطيف هو ذكرك للقياس دون قول الصحابي فقول الصحابي إما أن يكون موافقاً للقياس وهكذا يكون حجة ، وإما أن يكون مخالفاً للقياس وساعتئذ ما الذي جعله يعدل عن القياس إلا وجود التوقيف

وأحسب أن هذا التأصيل الطويل العريض إنما جاء لإثبات مسألة معينة جاءت بعد نقاش مع أحدهم

الحمد لله فأنا تعجبت في البدئ من عدم إيجاد مذهب يوافق على هذا فالدليل صريح على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وهو نفس الدليل الذي ذكرته

بالنسبة للمثال تفضل :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

إبراهيم جودة
09-12-2014, 08:05 PM
وأحسب أن هذا التأصيل الطويل العريض إنما جاء لإثبات مسألة معينة جاءت بعد نقاش مع أحدهم
لم أفهم ... ماذا تقصد ؟

أبو جعفر المنصور
09-12-2014, 08:11 PM
الحمد لله فأنا تعجبت في البدئ من عدم إيجاد مذهب يوافق على هذا فالدليل صريح على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وهو نفس الدليل الذي ذكرته

بالنسبة للمثال تفضل :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

طيب هذا المثال محل إجماع ولكن هل تعلم أن من العلماء من قال أنه نسخ من وجوب إلى الاستحباب وهذا بحث آخر

وهذا القول الذي هو قول الشافعي اختاره ابن تيمية أيضاً فهذا يدلك على أنك تحتاج إلى أن تدرس المسألة بعمق من جديد

إبراهيم جودة
09-12-2014, 08:14 PM
طيب هذا المثال محل إجماع ولكن هل تعلم أن من العلماء من قال أنه نسخ من وجوب إلى الاستحباب وهذا بحث آخر

وهذا القول الذي هو قول الشافعي اختاره ابن تيمية أيضاً فهذا يدلك على أنك تحتاج إلى أن تدرس المسألة بعمق من جديد

هل أنت موافق على هذا الشرط (الثاني) أم معترض عليه ؟؟؟
وهل هنك من قال به ؟

إبراهيم جودة
09-12-2014, 08:29 PM
{ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) }
{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ }

إبراهيم جودة
09-12-2014, 08:33 PM
أذكر أني جمعت عددا من الآيات ولكن لا أذكر أين كتبتهم

أبو جعفر المنصور
09-12-2014, 09:55 PM
الشرط الثاني هو مضمون كلام عامة علماء الأصول أن لفظ النسخ لا بد أن يكون قوياً وصريحاً لا يشترطون لفظاً معيناً ولكنهم يجعلون النسخ آخر ما يلجأ إليه

فهم يحاولون الجمع عن طريق العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغيرها حتى إذا لم يجدوا بداً لجأوا إلى النسخ إذا علموا التاريخ وبعضهم يلجأ إلى ترجيح الحاظر على المبيح

وهنا تنبيه أظنك تحتاجه جداً في بحثك وهو أن النسخ والمنسوخ في لسان السلف يختلف عن الناسخ والمنسوخ في لساننا

يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ المعروف عند المتأخرين

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (13/ 273) :" وَالْمَنْسُوخُ يَدْخُلُ فِيهِ فِي اصْطِلَاحِ السَّلَفِ - الْعَامِّ - كُلُّ ظَاهِرٍ تُرِكَ ظَاهِرُهُ لِمُعَارِضِ رَاجِحٍ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّ هَذَا مُتَشَابِهٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُجْمَلُ فَإِنَّهُ مُتَشَابِهٌ وَإِحْكَامُهُ رَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي لَيْسَ بِمُرَادِ وَكَذَلِكَ مَا رُفِعَ حُكْمُهُ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ جَمِيعِهِ نَسْخًا لِمَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ : هَلْ عَرَفْت النَّاسِخَ مِنْ الْمَنْسُوخِ ؟ فَإِذَا عُرِفَ النَّاسِخُ عُرِفَ الْمُحْكَمُ . وَعَلَى هَذَا فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : الْمُحْكَمُ وَالْمَنْسُوخُ كَمَا يُقَالُ الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ "

وعليه فهم يقولون ( هذه الآية نسخت هذه الآية ) ويريدون خصصتها وهذا ظاهر في تصرفاتهم وهذا يزيح الكثير من الخلاف

أبو جعفر المنصور
09-12-2014, 10:08 PM
قال ابن القيم في زاد المعاد (2/172) :" أَمّا الْعُذْرُ الْأَوّلُ وَهُوَ النّسْخُ فَيَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ لَمْ يَأْتُوا مِنْهَا بِشَيْءٍ يَحْتَاجُ إلَى نُصُوصٍ أُخَرَ تَكُونُ تِلْكَ النّصُوصُ مُعَارِضَةً لِهَذِهِ ثُمّ تَكُونُ مَعَ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ مُقَاوِمَةٌ لَهَا ، ثُمّ يَثْبُتُ تَأَخّرُهَا عَنْهَا "

وهناك قاعدة يذكرونها هي قاعدة أصولية ( الإعمال أولى من الإهمال )

بمعنى أن الجمع بين النصوص بحيث تكون كلها معمولاً بها خيرٌ من دعوى النسخ فتهمل دلالة بعضها

قال القرافي في تنقيح الفصول :" وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحدٍ منهما من وَجْهٍ أولى من العمل بأحدهما دون الآخر "

إبراهيم جودة
09-12-2014, 10:11 PM
الشرط الثاني هو مضمون كلام عامة علماء الأصول أن لفظ النسخ لا بد أن يكون قوياً وصريحاً لا يشترطون لفظاً معيناً ولكنهم يجعلون النسخ آخر ما يلجأ إليه

فهم يحاولون الجمع عن طريق العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغيرها حتى إذا لم يجدوا بداً لجأوا إلى النسخ إذا علموا التاريخ وبعضهم يلجأ إلى ترجيح الحاظر على المبيح

وهنا تنبيه أظنك تحتاجه جداً في بحثك وهو أن النسخ والمنسوخ في لسان السلف يختلف عن الناسخ والمنسوخ في لساننا

يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ المعروف عند المتأخرين

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (13/ 273) :" وَالْمَنْسُوخُ يَدْخُلُ فِيهِ فِي اصْطِلَاحِ السَّلَفِ - الْعَامِّ - كُلُّ ظَاهِرٍ تُرِكَ ظَاهِرُهُ لِمُعَارِضِ رَاجِحٍ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّ هَذَا مُتَشَابِهٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُجْمَلُ فَإِنَّهُ مُتَشَابِهٌ وَإِحْكَامُهُ رَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي لَيْسَ بِمُرَادِ وَكَذَلِكَ مَا رُفِعَ حُكْمُهُ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ جَمِيعِهِ نَسْخًا لِمَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ : هَلْ عَرَفْت النَّاسِخَ مِنْ الْمَنْسُوخِ ؟ فَإِذَا عُرِفَ النَّاسِخُ عُرِفَ الْمُحْكَمُ . وَعَلَى هَذَا فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : الْمُحْكَمُ وَالْمَنْسُوخُ كَمَا يُقَالُ الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ "

وعليه فهم يقولون ( هذه الآية نسخت هذه الآية ) ويريدون خصصتها وهذا ظاهر في تصرفاتهم وهذا يزيح الكثير من الخلاف

أعلم أن الصحابة يستخدمون مصطلح النسخ كثيرا بمعنى التخصيص
ولكني هنا لا أتحدث عن النسخ بمعنى التخصيص وإنما بمعنى الإلغاء


الشرط الثاني هو مضمون كلام عامة علماء الأصول أن لفظ النسخ لا بد أن يكون قوياً وصريحاً لا يشترطون لفظاً معيناً ولكنهم يجعلون النسخ آخر ما يلجأ إليه
لا يا صديقي لا أقصد أن أجعل النسخ آخر ما ألجأ إليه
فإذا وجدت آيتين متعارضتين ولم أستطع الجمع بينهما فلا أقول أن أحداهما نسخت الأخرى إلا إذا وجدت توضيحا من الله بأي طريقة في الآية الناسخة أو في غيرها أن إحداهما تنسخ الأخرى
وسأعرض لك الأدلة على هذا الشرط فهي توضحه أكثرر

إبراهيم جودة
09-12-2014, 10:24 PM
الأدلة :
1- أن الإعتماد على تاريخ النزول في تحديد الناسخ من المنسوخ هو إعتماد على شيء غير متواتر في نسخ آية متواترة لفظا ومعنًا (ويندرج مع هذا الإعتماد على قول الصحابي)
2- أن الإعتماد على العقل في تحديد هل يمكن الجمع بين الآيتين أم لا لا يصح فما أكثر الخلاف في النسخ بسبب هذا ... ربما تكون هنك طريقة لكن بعضنا لم يعرفها أو لم يقتنع بها ... الله هو الذي يحدد هل نسخت أم لا
3- أن هذا الأسلوب يعتبر تحايلا -وحاشا لله أن يتحايل- فالله سبحانه وتعالى قال : { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا }
وعندما يجد الكافر إختلافا نقول له ناسخ ومنسوخ ... هذا تحايل ولا يصح وليس منطقيا
لكن عندما يقول الله بنفسه بأن هذه نسخت هذه عندها ينتفي التحايل وتصبح حجة صحيحة وليس تحايلا

أبو جعفر المنصور
09-12-2014, 10:31 PM
الأدلة :
1- أن الإعتماد على تاريخ النزول في تحديد الناسخ من المنسوخ هو إعتماد على شيء غير متواتر في نسخ آية متواترة لفظا ومعنًا (ويندرج مع هذا الإعتماد على قول الصحابي)
2- أن الإعتماد على العقل في تحديد هل يمكن الجمع بين الآيتين أم لا لا يصح فما أكثر الخلاف في النسخ بسبب هذا ... ربما تكون هنك طريقة لكن بعضنا لم يعرفها أو لم يقتنع بها ... الله هو الذي يحدد هل نسخت أم لا
3- أن هذا الأسلوب يعتبر تحايلا -وحاشا لله أن يتحايل- فالله سبحانه وتعالى قال : { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا }
وعندما يجد الكافر إختلافا نقول له ناسخ ومنسوخ ... هذا تحايل ولا يصح وليس منطقيا
لكن عندما يقول الله بنفسه بأن هذه نسخت هذه عندها ينتفي التحايل وتصبح حجة صحيحة وليس تحايلا


لنقف هنا وقفة

أنت تغفل عن أمر هام وهو أن إخبار الصحابي أن هذه الآية منسوخة قد يكون مأخوذاً من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمراً غيبياً

وإذا قال الصحابي الآية الفلانية منسوخة وسكت عليه البقية فهذا يصير إجماعاً سكوتياً

أو إذا قال هذه منسوخة ولم يكن هناك مدخل للرأي صار من المرفوع حكماً

ودعنا من أمر الكافر فلا يقودكم إلى مثل هذه الأقوال إلا المناقشات ، الآن قل لي ما هو المثال الذي قال بعض أهل العلم أنه منسوخ ولم ينعقد عليه الإجماع وكان العمدة فيه قول صحابي

إن وجد ناقشنا وإن لم يوجد لم يكن للبحث فائدة أصلاً

وتواريخ النزول في المكي والمدني معظمه محل إجماع ، فمثلاً كون سورة براءة نزلت بعد سورة الكافرون وأن الثانية مدنية والأولى مكية هذا أمر متواتر واتفق عليه الناس وهو بهذه الحال دخل في مرحلة القطع

إبراهيم جودة
09-12-2014, 11:22 PM
لنقف هنا وقفة

أنت تغفل عن أمر هام وهو أن إخبار الصحابي أن هذه الآية منسوخة قد يكون مأخوذاً من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمراً غيبياً

وإذا قال الصحابي الآية الفلانية منسوخة وسكت عليه البقية فهذا يصير إجماعاً سكوتياً

أو إذا قال هذه منسوخة ولم يكن هناك مدخل للرأي صار من المرفوع حكماً

ودعنا من أمر الكافر فلا يقودكم إلى مثل هذه الأقوال إلا المناقشات ، الآن قل لي ما هو المثال الذي قال بعض أهل العلم أنه منسوخ ولم ينعقد عليه الإجماع وكان العمدة فيه قول صحابي

إن وجد ناقشنا وإن لم يوجد لم يكن للبحث فائدة أصلاً

وتواريخ النزول في المكي والمدني معظمه محل إجماع ، فمثلاً كون سورة براءة نزلت بعد سورة الكافرون وأن الثانية مدنية والأولى مكية هذا أمر متواتر واتفق عليه الناس وهو بهذه الحال دخل في مرحلة القطع

أعتذر أني لم أشاهد الرد إلا مؤخرا (بعد نصف ساعة من ظهوره) لأني لم أعرف أنه قد انفتحت صفحة ثانية ... هذه المشكلة يجب حلها إنها تستفزني


أنت تغفل عن أمر هام وهو أن إخبار الصحابي أن هذه الآية منسوخة قد يكون مأخوذاً من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمراً غيبياً
أولا أنا قلت أني لا أحتج بقول الصحابي منذ بداية الحوار
ثانيا أنت تغفل أنك الآن تعتمد على "قد" لنسخ آية وهذا أعظم ... (اليقين لا يزول بالشك)


وإذا قال الصحابي الآية الفلانية منسوخة وسكت عليه البقية فهذا يصير إجماعاً سكوتياً
لا آخذ بالإجماع السكوتي إلا إذا ثبت إنتشاره ... كأن يكون حكما قال به عدد من الصحابة والتابعين وسكت بعضهم الآخر
أما أن يكون صحابي واحد قال حكما فما الذي يضمن لي أنه قد سمعها الصحابة وانتشرت بينهم خصوصا إذا كان قوله خبر آحاد وليس متواترا أو عزيزا


إن وجد ناقشنا وإن لم يوجد لم يكن للبحث فائدة أصلاً
لا لم أجد وأنت من فتح هذا الموضوع أصلا أغلقه وول وجهك شطر صلب الموضوع


وتواريخ النزول في المكي والمدني معظمه محل إجماع ، فمثلاً كون سورة براءة نزلت بعد سورة الكافرون وأن الثانية مدنية والأولى مكية هذا أمر متواتر واتفق عليه الناس وهو بهذه الحال دخل في مرحلة القطع
لا يا صديقي الإجماع يكون في عموم السورة لا خصوص الآية ؛ فقد تكون السورة في عمومها مكية لكن بعض آياتها نزلت في المدينة

إبراهيم جودة
09-12-2014, 11:27 PM
ودعنا من أمر الكافر فلا يقودكم إلى مثل هذه الأقوال إلا المناقشات
ماذا به أمر الكافر ؟ هذه حجة قوية في نظري وإن كنت أنا من إخترعها

مستفيد..
09-13-2014, 12:09 AM
نسخ القرآن بالسنة مسألة خلافية من جهتين..الخلاف الأول واقع بين فريقين ويدور بين الجواز والمنع..ثم اختلف المجوزون فيما بينهم بين قائل بالوقوع شرعا وقائل بالنفي..وقد تعرض الزرقاني لهذه المسألة بإطناب في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن..حيث أطنب في ذكر وتحليل أدلة الفريقين وخلص إلى أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا إلا أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع..
يمكنك تحميل جزء من مناهل العرفان من على هذا الرابط http://www.gulfup.com/?hdIfi6 وابدأ من الصفحة 184..

إبراهيم جودة
09-13-2014, 12:18 AM
نسخ القرآن بالسنة مسألة خلافية من جهتين..الخلاف الأول واقع بين فريقين ويدور بين الجواز والمنع..ثم اختلف المجوزون فيما بينهم بين قائل بالوقوع شرعا وقائل بالنفي..وقد تعرض الزرقاني لهذه المسألة بإطناب في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن..حيث أطنب في ذكر وتحليل أدلة الفريقين وخلص إلى أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا إلا أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع..
يمكنك تحميل جزء من مناهل العرفان من على هذا الرابط http://www.gulfup.com/?hdIfi6 وابدأ من الصفحة 184..

حسنا سأقرأ لكن لحد الآن عقلي لا يستوعب كلمة "لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا" ؛ فالنص شديد الوضوح

مستفيد..
09-13-2014, 12:26 AM
لا تصادر..اقرأ أولا

إبراهيم جودة
09-13-2014, 01:31 AM
لا تصادر..اقرأ أولا
حسننا قرأت وقد أعجبتني ردوده على الأدلة وقد كان أغلبها مفحما عدا رده على الدليل الثاني والخامس وسأرد على رده عليهما

الخامس هو نفس الدليل الذي إعتمدت عليه وكان رده :
2337
أولا : الأفضلية أو الخيرية في الآية عامة ولو وجد في الآية ما يحصر الأفضلية في منحا محدد (مثل المصلحة) لكان رده صحيحا والله قادر على قول ذلك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
ثانيا : لو كان اشتراط الأفضلية محصورا في المصلحة لما قال (أو مثلها) فلو كانت مثلها في المصلحة لما كان هنك داع للنسخ ولا مصلحة في ذلك ، هل الله ينسخ عبثا

مستفيد..
09-13-2014, 12:49 PM
جيد..على العموم المسألة خلافية وأي القولين يرجح لن يخرج عن المذاهب الأربعة..
رأيي في الدليل الذي اعتمدتَ عليه بخصوص آية النسخ..ان لا دلالة فيما قلت على محل النزاع..فما بين القرآن والسنة جامعا وفارقا..فما يجمع أن السنة مستقلة في التشريع مثل القرآن (إضافة لكونها مفسرة ومبينة) والسنة مساوية للقرآن من حيث الأحكام والحجية..(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)..وكلاهما أيضا مصدرا للتشريع ومقولة السنة المصدر الثاني في التشريع هي في العدد وليس في الترتيب..لأن منزلتها إذا صحت من حيث السند تكون بمنزلة القرآن من حيث الحكم..فإن جاز أخي ابراهيم انها مساوية للقرآن من جهة كونها وحي ومن جهة الثبوت ومن جهة الحجية واستقلالها بالتشريع جاز نسخها للأحكام ولا شيء في ذلك..
أما اعتراضك أخي ابراهيم على هذا الفهم بحجة أن الله لم يشر للتخصيص ولم يشر سبحانه لكون المثلية المقصودة هي في المصلحة والحكم وان لو شاء الله لذكرها صريحة..أقول ان هذا الإعتراض غير ملزم للمعارضين لأن النسخ أنواع ومن ضمنه نسخ الأحكام فإن كان الحديث عن هذا الصنف من النسخ جاز حمل الآية على هذا المعنى واللفظ يحتمله وبالتالي تخصيص اللفظ العام وحمله على الحكم..وكما قلنا الحديث يبقى عقلي لأنه في الوقع لم يثبت شيء..
والله أعلم..

مستفيد..
09-13-2014, 02:01 PM
ثانيا : لو كان اشتراط الأفضلية محصورا في المصلحة لما قال (أو مثلها) فلو كانت مثلها في المصلحة لما كان هنك داع للنسخ ولا مصلحة في ذلك ، هل الله ينسخ عبثا
كلامك هذا ينطبق حتى على نسخ القرآن بالقرآن وهو من الخطورة بمكان لأنه من كلام منكري النسخ عموما فهؤلاء جعلوا امر النسخ يدور بين أمرين ويقولون لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حكما من أحكامه لكان ذلك إما لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه وإما لغير حكمة وكل هذين باطل أما الأول فلأنه يستلزم تجويز البداء وأما الثاني فلأنه يستلزم تجويز العبث على الحكيم العليم..والبداء والعبث مستحيلان عليه سبحانه مما يعني جواز النسخ محال..هذا قولهم وانتَ تبنيت الثاني منه قاصدا دحض نسخ القرآن بالسنة إلا ان لازمه دحض عموم النسخ..وقد أجاب الزرقاني عن هذه الشبهة بقوله (( والخيرية قد تكون في النفع وقد تكون في الثواب وقد تكون في كليهما أما المثلية فلا تكون إلا في الثواب فقط وذلك لأن المماثلة في النفع لا تتصور لأنه على تقدير ارتفاع الحكم الأول فإن المصلحة المنوط بها ذلك الحكم ترتفع ولا تبقى إلا مصلحة الآية المأتي بها فتكون خيرا من الذاهبة في نفعها لا محالة ))..
غير أن إجابتي تختلف عما ذهب إليه الزرقاني..فالإتيان بآية مثل الأولى لا يكون دليلا على العبث بقدر ما هو دليل على القدرة ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) وهو ما انتهت إليه آية النسخ..وبقدر ما هو دليلا على الإختبار والفتنة (( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه )) وبقدر ما هو دليلا على التحدي (( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا )) وقد تحداهم الله أن يأتو بشيء من القرآن ولم يفعلوا ثم ان يأتي الله بمثل آيات القرآن حكما او تلاوة لفي ذلك مبالغة في التحدي واستهزاءََ بالقوم ..ولو كان الإتيان بمثلها مخصوص بما ذكرنا من الحكمة لكفته..غير أن ما من أحد يحيط بحكمته أو بعلمه سبحانه والجهل بالحكمة لا ينفيها علمها من علمها وجهلها من جهلها..ومثل هذا الإعتراض اراه مماثلا للمعترضين عن نسخ القبلة بقولهم (( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ))..يعني خفيت عنهم الحكمة فاضطربوا وفُتنوا..فأطلعنا سبحانه على الحكمة (( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ))..أي لفتنتهم وكفى بها حكمة ..

إبراهيم جودة
09-13-2014, 03:30 PM
جيد..على العموم المسألة خلافية وأي القولين يرجح لن يخرج عن المذاهب الأربعة..
رأيي في الدليل الذي اعتمدتَ عليه بخصوص آية النسخ..ان لا دلالة فيما قلت على محل النزاع..فما بين القرآن والسنة جامعا وفارقا..فما يجمع أن السنة مستقلة في التشريع مثل القرآن (إضافة لكونها مفسرة ومبينة) والسنة مساوية للقرآن من حيث الأحكام والحجية..(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)..وكلاهما أيضا مصدرا للتشريع ومقولة السنة المصدر الثاني في التشريع هي في العدد وليس في الترتيب..لأن منزلتها إذا صحت من حيث السند تكون بمنزلة القرآن من حيث الحكم..فإن جاز أخي ابراهيم انها مساوية للقرآن من جهة كونها وحي ومن جهة الثبوت ومن جهة الحجية واستقلالها بالتشريع جاز نسخها للأحكام ولا شيء في ذلك..
أما اعتراضك أخي ابراهيم على هذا الفهم بحجة أن الله لم يشر للتخصيص ولم يشر سبحانه لكون المثلية المقصودة هي في المصلحة والحكم وان لو شاء الله لذكرها صريحة..أقول ان هذا الإعتراض غير ملزم للمعارضين لأن النسخ أنواع ومن ضمنه نسخ الأحكام فإن كان الحديث عن هذا الصنف من النسخ جاز حمل الآية على هذا المعنى واللفظ يحتمله وبالتالي تخصيص اللفظ العام وحمله على الحكم..وكما قلنا الحديث يبقى عقلي لأنه في الوقع لم يثبت شيء..
والله أعلم..

وهل إذا خرج عن المذاهب الأربعة يصبح خطأ وباطلا


أما اعتراضك أخي ابراهيم على هذا الفهم بحجة أن الله لم يشر للتخصيص ولم يشر سبحانه لكون المثلية المقصودة هي في المصلحة والحكم وان لو شاء الله لذكرها صريحة..أقول ان هذا الإعتراض غير ملزم للمعارضين لأن النسخ أنواع ومن ضمنه نسخ الأحكام فإن كان الحديث عن هذا الصنف من النسخ جاز حمل الآية على هذا المعنى واللفظ يحتمله وبالتالي تخصيص اللفظ العام وحمله على الحكم..وكما قلنا الحديث يبقى عقلي لأنه في الوقع لم يثبت شيء..
في هذه الحالة يجب أن تكون هنك دلالة على هذا التخصيص ... يجب أن يكون هنك دليل من القرآن أو السنة يخصص هذا المعنى للمنسوخ حكما فقط ويبقي العموم لغيره ... احتمال اللفظ لهذا المعنى لا يثبت صحته


كلامك هذا ينطبق حتى على نسخ القرآن بالقرآن وهو من الخطورة بمكان لأنه من كلام منكري النسخ
لا ينطبق عليه لأني أؤمن أنه يكون مثله بالعموم وليس بالخصوص فهو أعلى منه من ناحية المصلحة وأقل من ناحية أخرى أيا كانت لكن بشكل عام هي مثلها أو أفضل منها
وحتى لو كان مثله أيضا في المصلحة فإن ردك التالي كاف عليه :

غير أن إجابتي تختلف عما ذهب إليه الزرقاني..فالإتيان بآية مثل الأولى لا يكون دليلا على العبث بقدر ما هو دليل على القدرة ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) وهو ما انتهت إليه آية النسخ..وبقدر ما هو دليلا على الإختبار والفتنة (( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه )) وبقدر ما هو دليلا على التحدي (( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا )) وقد تحداهم الله أن يأتو بشيء من القرآن ولم يفعلوا ثم ان يأتي الله بمثل آيات القرآن حكما او تلاوة لفي ذلك مبالغة في التحدي واستهزاءََ بالقوم
ولكن هذا الرد لا يمكن تطبيقه على نسخ القرآن بالسنة وبالتالي يكون ردا على منكري نسخ القرآن بالقرآن وليس على منكري نسخ القرآن بالسنة مثلي

مستفيد..
09-13-2014, 04:32 PM
وهل إذا خرج عن المذاهب الأربعة يصبح خطأ وباطلا
كان تصويبا لقولك أول الموضوع: (( أنا أؤمن بالنسخ ولكن لدي شروطا غير موجودة في المذاهب الأربعة ))..

في هذه الحالة يجب أن تكون هنك دلالة على هذا التخصيص ... يجب أن يكون هنك دليل من القرآن أو السنة يخصص هذا المعنى للمنسوخ حكما فقط ويبقي العموم لغيره ... احتمال اللفظ لهذا المعنى لا يثبت صحته
لم تتأمل جيدا ما كتبت لك فقد ذكرت لك سبب التخصيص..وهو ان النسخ أنواع منه نسخ الأحكام..والآية أوردت اللفظ عاما ( ما ننسخ ) ..فإذا كان الحديث عن نسخ الأحكام بمفرده جاز حمل لفظة ( ما ننسخ ) فقط على الحكم دون انواع النسخ الأخرى وبالتالي تدخل السنة بالضرورة لأنها مساوية للقرآن في هذا الجانب..
باختصار شيء واحد قد يقوي موقفك هنا وهو أن تنكر وجود شيء اسمه نسخ الحكم..أو أن تنكر مساواة السنة للقرآن واستقلاليتها عنه في جانب التشريع..

ولكن هذا الرد لا يمكن تطبيقه على نسخ القرآن بالسنة وبالتالي يكون ردا على منكري نسخ القرآن بالقرآن وليس على منكري نسخ القرآن بالسنة مثلي
بلى يشملك أيضا..لأنه في حالة نسخ الحكم يتساوى القرآن بالسنة فإن اعترضت على نسخ حكم من القرآن بحكم من السنة بحجة أن المصلحة هي هي (مثلها) واعتبرت هذا عبثا كنت بالضرورة معترضا على نسخ القرآن حكمه بحكما آخر من القرآن لنفس العلة التي ذكرت في الأولى وهي أن المصلحة هي هي (مثلها) معتبرا إياه عبثا كذلك..

إبراهيم جودة
09-13-2014, 05:52 PM
كان تصويبا لقولك أول الموضوع: (( أنا أؤمن بالنسخ ولكن لدي شروطا غير موجودة في المذاهب الأربعة ))..

لم تتأمل جيدا ما كتبت لك فقد ذكرت لك سبب التخصيص..وهو ان النسخ أنواع منه نسخ الأحكام..والآية أوردت اللفظ عاما ( ما ننسخ ) ..فإذا كان الحديث عن نسخ الأحكام بمفرده جاز حمل لفظة ( ما ننسخ ) فقط على الحكم دون انواع النسخ الأخرى وبالتالي تدخل السنة بالضرورة لأنها مساوية للقرآن في هذا الجانب..
باختصار شيء واحد قد يقوي موقفك هنا وهو أن تنكر وجود شيء اسمه نسخ الحكم..أو أن تنكر مساواة السنة للقرآن واستقلاليتها عنه في جانب التشريع..

بلى يشملك أيضا..لأنه في حالة نسخ الحكم يتساوى القرآن بالسنة فإن اعترضت على نسخ حكم من القرآن بحكم من السنة بحجة أن المصلحة هي هي (مثلها) واعتبرت هذا عبثا كنت بالضرورة معترضا على نسخ القرآن حكمه بحكما آخر من القرآن لنفس العلة التي ذكرت في الأولى وهي أن المصلحة هي هي (مثلها) معتبرا إياه عبثا كذلك..

حسنا فهمتك وقد وضح هذا الامر ابو جعفر قبلك

لم اسالك عن سبب التخصيص بل عن دلالة التخصيص
اين الدليل على التخصيص ؟

كيف يشملني ؟ ... انا لا اتحدث عن ردي انا عليك وانما اتحدث عن ردك انت على منكري النسخ
وقد نقلت ردك في موضوعي وهذا الرد يرد عليهم وليس علي فمثلا لم يتحد الله بالاتيان بمثل الحديث بل بالعكس عندما ينسخ القرآن بالحديث فهذا قد يستدل به على عجز منه وحاشاه سبحانه وتعالى

اعتذر عن عدم الاقتباس المتعدد فانا ارد الان من الجوال وذلك صعب فيه

إبراهيم جودة
09-13-2014, 05:57 PM
وايضا اذا كان هذا هو قصدك بالتخصيص فما دخله بردي
اشرحلي كيف يكون هذا التخصيص ناقضا لحجتي ؟
وبالمناسبة انا أومن بأن القرآن لا يساوي السنة ابدا بغض النظر كانت متواترة ام لا
القرآن أعظم من السنة من جميع النواحي
يكفي أن القرآن معجز والسنة ليست معجزة

مستفيد..
09-13-2014, 07:30 PM
الكلام واضح أخي ابراهيم ولا يحتاج إلى كثير شرح أو تكرار..عد وتأمله فضلا فكلامك الأخير خارج السياق تماما..

إبراهيم جودة
09-13-2014, 08:54 PM
الكلام واضح أخي ابراهيم ولا يحتاج إلى كثير شرح أو تكرار..عد وتأمله فضلا فكلامك الأخير خارج السياق تماما..

حسنا هل تقصد انه بما ان النسخ كان في الحكم فيجوز ان تكون الافضلية او المساواة من ناحية الحكم ؟ والقرآن مساو للسنة المتواترة من هذه الناحية ؟
اذا كان كذلك فهنك جزء مما قلت له علاقة بالموضوع وهو من بداية "كيف يشملني؟" الى "سبحانه وتعالى"
المهم هل هذا هو قصدك ؟