المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسئلة عن زواج عائشة رضي الله عنها، و أخرى مرتبطة



nabilbenka
10-27-2014, 03:09 AM
السلام عليكم
منذ مدة و أنا أبحث و أدرس للرد على شبهة زواج عائشة رضي الله عنها في عمر تسع سنين. فوجدت نفسي أقتحم مواضيع مرتبطة أخرى. خاصة النقطة التالية.
(( اللائي لم يحضن )) بإجماع العلماء تعني في التفاسير : الصغيرة التي لم تحض. وقال العلماء على أن الأب يمكنه تزويج الصغيرة رغما عنها بالإكراه.
و أيضا إحتهد البعض في تحديد سن للزواج و للبلوغ، مثلا
- المرأة تحيض من سن 9 إلى 50.
- الصغيرة تصبح مرأة في سن 9.
- المرأة يمكن أن تبلغ وتتزوج و لا تحيض.
- مرض نادر يجعل الزوجات لا تحيض لمدة طويلة، ويمكن أن اللآية القرآنية تحدثت عنهم، ( لكن خفي الأمر على العلماء لمدة 14 قرن ! فتسببوا في نشر زواج اللأأطفال، الذي يعتبره الكثير إعتداء على الأطفال.
...
--------------
كتبت منذ ثلاثة سنوات كتاب فيه 45 صفحة للرد على شبهة زواج عائشة. فأعطيت أمثلة عن الزواج المبكر قديما و حديثا. و أعطيت أرقاما عن سن البلوغ و سن الحيض بالتحديد و إكتمال البلوغ. من 1 إلى 12.5 سنوات في أغلب دول العالم...
أيضا طرحت كل النقاط الموجودة مسبقا في ردود المسلمين ( الحرارة النضج السريع، تغير اللأأزمان، في الماضي ليس مثل الحاضر... تزويج الله عز وجل عائشة رضي الله عنها للرسول من فوق سبع سماوات، فضل عائشة ...
ولم أطرح الموضوع، في أي مكان.
وكنت أتفادى القيام بما قام به مثلا إسلام بحيرى و غيرهم... للحفاض على السنة و تفسير القرآن.

لكن بقيت لي إشكالات لم أجد نصوصا و مصادر و أدلة واضحة لهذا أنا أسألكم :
1. متى حاضت أول مرة عائشة رضي الله عنها ( أنا أعتقد أنها حاضت في سن التاسعة و ليس السادسة حتى لو كانت مخطوبة من قبل، ولو أنني و جدت أجوبة تقول أنها كانت كاملة البلوغ ! ).
2. فقدت مصدر حديث يقول أن عائشة كانت تقريبا تقارب الرسول محمد صلى الله عليه سلم في الطول. و نسيت أين قرأته.
3. توقيت نزول الآيات و الأحاديث و تخصيصها (هنا الأمر نوعا ما معقد و يرفضه الأكاديميون) .
مثلا آية
"واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا"
وجب طرح سبب النزول و توقيت النزول و رؤية هل يمكن أن تعتبر جزء من الآية مؤقتة خاصة بفئة معينة.
وهي (( اللائي لم يحضن )) تتوجه بالذات للمسلين الأوائل الذين سبق و أن تزوجوا بصغيرات لم يحضن، ويحتجن لحكم شرعي . بالإضافة إلى المسلمين الجدد الذين مارسوا زواجا مع طفلة.
ولكن مع مرور الزمن تصبح جزء من الآية خاصة لا يعمل بها مطلقا مدى الحياة، ماعدا في حالتين إثنتين :
الحالة الأولى : المسلمين الجدد الذين تزوجوا طفلات.
الحالة الثانية : النساء البالغاة الكبيرات اللاتي لا يحضن! بسبب علة مرضية و هذا موجود علميا ! (لكنه خفي على العلماء السابقين )!

سبب جعل جزء الآية (( اللائي لم يحضن )) مؤقت و خاص: هو إرتقاع سن الزواج بعد الإسلام لأكثر من 12 إلأى 14 إلأى 19 سنة عند التابعين، ليس مثل المسلميم الأولين و الذين تزوجوافي لبداية الإسلام، أو في الجاهلية قبل الإسلام.
السبب الثاني لجعل جزء الآية (( اللائي لم يحضن )) مؤقت و خاص أو يتحمل تفاسير أخرى توضيحية: هو وجود آيات قرآنية، و أحاديث تبين مسألتين: أن من شروط الزواج البلوغ و أن المرأة لا تتزوج بالإكراه و أنه يؤحذ رأيها بدون أن يفرض الأب أو الأم قراره.
وهما:
- قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم 21) وأي سكن سيكون مع الصغيرة فاقدة الأهلية؟
- قال عليه الصلاة والسلام (لا تنكح البكر حتى تستأذن)
- قال الله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ …».
- البلوغ و التكليف للمهمة الصعبة التي فيها مسؤولية :
يقول جل وعلا :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ )( الحج 5 )
و أيضا (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )( غافر 67
( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )( يوسف 22 )، ويقول أيضا عن موسى عليه السلام :( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )(القصص 14 ).
( وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ )( الكهف 82 ).
( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )(النساء 6 )
( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) (الاسراء 34 )
( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) (الانعام 152 )
(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )(النساء 6 )
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
( وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )(النور 58 : 59 )

----
الزواج تكليف و مهمة صعبة، و عقد و شراكة بين طرفين، وعهد ... لكن لا تكليف على الأطفال
+ لا يمكن للبنت الصغيرة أن تتوج وهي ليس لها القدرة على الوظيفة الجنية و على الولادة، و هدف الزواج هو إستمرار الحياة البشرية، و لإسعاد الزوج ... كما أن هناك التربية و تحمل المسؤولية، و المسؤولية لا تقع على اللأطفال...

المهم أنا أرفض تزويج الأب لبنته غصبا عنها وهي طفلة !
لأن هذا إجهاد، ولا إجتهاد لوجود نص صريح، وهو قال عليه الصلاة والسلام (لا تنكح البكر حتى تستأذن).
أما اللائي لا يحضن فقد شرح اللأمر و أعيد شرحه

7 % من نساء العالم على الأقل لا يحضن أو يتأخر حيضهن وهن بالغات! وهذا أمر علمي مكتشف حديثا غاب عن المفسرين الأوائل الذين نجلهم.
في الآية الله عز وجل يقول صراخة أنهن (( نساء)) و هذه الكلمة موجهة للبالغاة الكبيرات ولا يوجد أطفال.
و الآية لا تعطي أمرا صريحا أو إباحة بتزويج الصغار.
كما أن التفاسير تتضارب مع عدة أيات للبلوغ و التكليف
و تتضارب مع آيات الإكراه ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)
و تتضارب مع الفطرة ...
كما أ،ها تتضارب مع تفاسير أخرى فيها إجتهاد أو قياس أو تفسير لتحديد سن الزواج و سن البلوغ و سن التكليف !!!
مثلا : تحديد سن 15 سنة كبداية التكليف ! وهناك أحاديث تقوي التفسير، مثل قصة الصحابي الطفل الذي أراد أن يجاهد في سن 14 و أعاده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في السنة التي بعدها أجاز له الجهاد!
في هذا الرابط http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=18947

سأضيف هذه المعلومة المهمة:
الطفلة و الطفل يتزوجان إكراها من الأب هذا يتعارض مع الآتي:
- ضرر نفسي و كره شديد.
- عدم أهلية الطفل المتزوج على الشهادة ( كشاهد عند القاضي ) في أمور .
- عدم تكليفه بالجهاد.
- عدم تكليفه بمهمات مثل العمل في القضاء وغيره .
لا يتحمل أية مسرؤولية ويتزوج ؟!
هذا يتضارب مع كل الآيات القرآنية .
مثلا اليتيم لم يبلغ أشده، و غير راشد إذا لا يتزوج.
و الطفل حتى الغير يتيم، غير راشد و لم يبلغ أشده ( من الممكن أن الأم لا تستطسع الوطء ولا حمل الطفل ؟!)
إذا نحن لسنا أدرى بالله عز وجل لهذا
الأطفال لا يتزوجون

لأنه معروف في العالم أن الزوجان يسافران، يجاهدان، يتحملان المسرولية، و نكلفهم بمهمات
لك زوجان قاصران غير بالغان و نجبرهم على الزواج هذا غير عادي !

لايمكن تغليب فتوى و إجتهاد علماء غير معصومون على آيات و أحاديث تبين الكثير.

----------
ممكن للصغار أن يتزوجوا لكن بثلاثة شروط:
1. البلوغ
2. أخذ رأيهما بدون ضغوطات
3. القدرة على الوطء

و أنا ضد تحديد سن 18 سنة بكل صراحة
و البلوغ والزواج ليس بالسن
لكن وجب الإحاطة بشروط

الأب الذي يزوج بنته رغما عنها هو جرم يسلم بنته إلى مغتصب أدفال pedophile

----------
أما حديث زواج عائشة في سن التاسعة وجب معرفة أمور
1. الحديث لم يقله الرسول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم
2. عائشة غير معصومة من الخطأ رضي الله عنها.
3. يمكن أنها حالة خاصة نظرا لعدة عوامل منها، تزويج عائشة من فوق سبع سماوات، تلقي الرسول الوحي وهو في حجرها ! كانت ذكية ذات ذاكرة قوية جاءت بآلاف الأحاديث...
لم تكن لديها حالة مدنية و الخطأ في الأعمار وارد، مثل جدتي لم تعرف طيلة حياتها كم عمرها! تحتاج إلى شخص خبير يدون ولادتها، كما أنها شهدت إسلام أبوبكر الصديق ! مما يعني أنها كانت مخطوبة و تتذكر أخداث قديمة جدا، من المستحيل لطفلة أقل من أربع سنوات تذكر كل شيء و إستقبال الخاطب !!!!!! أتقبل لو أنها تزوجت إبتداع من سن 12 سنة مثل أمي نادرة أو جدتي الزهراء :) لكن تسع سنوات صغيرة كثيرا
كما ا،ها لم تتزوج سمكري أو جزاء أو حداد عادي
لقد تم تسليمها لرجل خارق للعادة إسمه محمد صلى الله عليه وسلم !
يمكن أن بلوغها من ستة إلى تسع سنوات كان بمفعول المعجزة !
وهي حالة خاصة

وعندما قالت هي نفسها أن الطفلة تصبح بنت إبتداءا من سن 9: يمكن أنها كانت ذكية جدا وأرادت أن تمنع زواج القاصرات الأقل من تسع سنوات مستقبلا !!!!!!!!!!!!!!!! ولا أحد قال هذا في الدنيا ولا أعرف السبب

أريد أن تجيبوني

1. متى حاضت أول مرة عائشة رضي الله عنها ( أنا أعتقد أنها حاضت في سن التاسعة و ليس السادسة حتى لو كانت مخطوبة من قبل، ولو أنني و جدت أجوبة تقول أنها كانت كاملة البلوغ ! ).
2. فقدت مصدر حديث يقول أن عائشة كانت تقريبا تقارب الرسول محمد صلى الله عليه سلم في الطول. و نسيت أين قرأته.
3. توقيت نزول الآيات و الأحاديث و تخصيصها (هنا الأمر نوعا ما معقد و يرفضه الأكاديميون) . الآية جاءت في المدينة قبل فتح مكة ؟ و بعدها جاء حديث المرأة تنكخ بإذنها ... و آيات البلوغ ... ( أعرف على أن الحديث لا ينسخ آية ولكن آية الحيض ليست صريحة ...
4. هل يجوز إعتماد الشرح الجديد عل ىأن آية اللائي لم يحضن هي للنساء البالغات الغير حائضات ؟!
5. هل يمكننا مثلا دستوريا الإعتماد على منع تزويج الصغيرات إكراها ؟!

----
ملاحظة أعتقد على أنه ممكن زواج الصغار لكن أشترط البلوغ و القدرة و الموافقة كما قلت سابقا و أنا ضد 18 سنة ....
و أنا مسلم من أهل السنة و الجماعة و لاأ شك في ديني
لكن إذا منعنا الزواج بالإكراه سنساعد في إنقاذ بعض البنات في اعالم مثل اليمن لكي لا يتضررن و يصبرن سنوات قليلة فقط بعدها يمكنهن الزواج

أنتتظر مساعدتكم و شكرا
---------
و أنا قررت أن أعدل على بعض النقاط مثل قضية النضج بسبب الحرارة الطقس... لأن هناك أبحاث و دراسات عممت البلوغ المبكر على كل العالم و ليس فقط المناطق الحارة
و أحتاج إلى وثائق مصورة أو صور أشخاص تزوجوا باكرا و عاشوا حياة جيدة
وشكرا

مسلم أسود
10-27-2014, 11:18 AM
كان يكفيك أن تنظر في هذا الموضوع :

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?32498-%C7%E1%C3%CF%E1%C9-%C7%E1%E3%C7%CA%DA%C9-%DA%E1%EC-%D2%E6%C7%CC-%DA%C7%C6%D4%C9-%DD%ED-%D3%E4-%C7%E1%CA%C7%D3%DA%C9

و تكفينا معارضة إجماع العلماء في غير موضع .

أبو جعفر المنصور
10-27-2014, 11:44 AM
قولك ( - مرض نادر يجعل الزوجات لا تحيض لمدة طويلة، ويمكن أن اللآية القرآنية تحدثت عنهم، ( لكن خفي الأمر على العلماء لمدة 14 قرن ! فتسببوا في نشر زواج اللأأطفال، الذي يعتبره الكثير إعتداء على الأطفال)

ثرثرة فارغة وجهل بكلام العلماء فاللائي لم يحضن يشمل صنفين

المرأة اليائسة والتي لا تحيض لكبر سن وهذا أمر معروف ويذكره الفقهاء

والتي لم تحض

الزواج الذي يتكلم عنه الفقهاء هو العقد وليس بضرورة الوطء

فقد نص الفقهاء على أنه يجوز تزويج الصغيرة ولكن لا تمكن من الوطء حتى تقوى على ذلك وإذا فعل بها هذا قبل ذاك فإنه يتسبب بمشاكل صحية

فالناس يتقون هذا الأمر لضرورة الحس

وحكم الزواج كحاجة بيولوجية يختلف عن الجهاد والقضاء ، فالأمة متفقة على جواز تزويج المعتوه والمجنون إذا احتاج إلى ذلك ووجد من يرضى به ويكون طلاقه بيد وليه

وكذلك الأعمى والأعرج وغيرهم ممن لا ينفعون للجهاد

زيادة على ذلك الطفل عندك يشمل اسم البالغ وهذا غلط يخالف عرف الناس على مدى القرون السابقة

وقد شارك ابن عمر في غزوة الخندق وعمره خمسة عشر عاماً بإقرار النبي واستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن هذا السن هو علامة من علامات البلوغ

فالخلاصة أن هناك خلطاً بين عقد الزواج والتمكين من الوطء

فالتمكن الوطء لا يكون إلا بعد البلوغ بضرورة الحال ويجوز العقد قبل ذلك

مسألة الكره والضرر النفسي الناظر في حالات الطلاق في الأزمنة الحالية وحالات الطلاق في الأجيال السابقة حين كان هناك إجبار غير شرعي حتى للبالغات يدرك أن مثل هذا الكلام تحليق في الخيال بناءً على معطيات مبنية على قياس الغرب على الشرق ، والتأثر بالهنبثة الليبرالية

ومسألة ولاية الإجبار هو يزوج الرجل ابنته غير البالغة دون رضاها لأنها طفلة لا تعقل فإذا عقلت كان لها الإجازة أو عدمها

وولاية الإجبار خاصة بالأب لأنه لا يفعل إلا ما في مصلحة ابنته وبقية الأولياء ليس لهم هذه الولاية وهي خاصة بغير البالغة

قال في نهاية المطلب :" 7856- فأما الولي النسيب الذي لا يوصف بكمال الشفقة، وهم العصبة المدلون بالأب والجد، فليس لهم ولاية الإجبار؛ لعدم كمال الشفقة فيهم، فلا [يزوّجون] (4) صغيرة ولا كبيرة -وإن كانت بكراً- بإجبار"

وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا يثبت للْجدّ ولَايَة الْإِجْبَار
وَلَا يجوز لغير الْأَب تَزْوِيج الصَّغِيرَة حَتَّى تبلغ وتأذن

والفقهاء يثبتون هذا النوع من الولاية للمجنونة

وقال القرافي في الذخيرة :" وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ"

فإذن قبل التمكن من الجماع ( يعني بعد حيضها ) يكون لها الخيار وبهذا يبطل أصل اعتراضك على الفقهاء

فالمرأة البالغة يشملها اسم الطفلة في الثقافة التي غزت عقلك ، ويجوز تزويجها باتفاق المسلمين عقداً ووطئاً ومن خالف في ذلك فهو كافر خارق لإجماع المسلمين ولدلالات النصوص القطعية

وقبل اتهامك الفقهاء عليك أن تفرق بين الصورة التي أباحها الفقهاء وما يفعله الناس في مجتمعك

1_ هل يزوجون البالغة بدون إذنها لمجرد صغر سنها

هذا لم يقل أحد بجوازه

2_ إذا زوجوها قبل بلوغها هل يمنحونها الخيار قبل البلوغ والتمكن من الوطء

هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا

فالذكر يمكن أن يزوج بعد بلوغه وإن لم يكن قادراً على الاكتساب من باب إعفافه ويكون والده من ينفق عليه وإذا كان لا يزوج إلا المكتسب أو من يصلح أن يكون قاضياً أو مجاهداً فما نصنع بذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب العلل الجسمانية كالعمى والصمم والمصابين بأمراض كالتوحد

وهؤلاء رأيناهم يتزوجون في مجتمعاتنا وينجبون أبناءً أسوياء وأبو داود الطيالسي الإمام المعروف كان أبوه مجنوناً

إجماع الأمة معصوم ولا شك

لأن الله قال ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين )

الناس على مدى أربعة عشر قرناً لم يستشكل أحد منهم من الناحية الطبية مسألة زواج الصغيرة حتى ظهر ثلة من المتأثرين بالمنصرين والكفرة المرتدين وصاروا يثرثرون بما لا يفقهون

أبو جعفر المنصور
10-27-2014, 11:58 AM
وأما الحديث الذي فيه قرب طول عائشة من طول النبي

ما روى أحمد في مسنده 24854 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَقْنِي عَلَى مَنْكِبَيْهِ لِأَنْظُرَ إِلَى زَفْنِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى كُنْتُ الَّتِي مَلِلْتُ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهُمْ "

فوضع ذقنها على منكبه يدل على تقارب الطول

وعائشة ما دخل بها النبي إلا بإشارة من أمها التي دفعت بعائشة للنبي ولا يظن بامرأة عاقلة تدفع بنتها للبناء ( يعني الدخلة ) وليست بالغة

lightline
10-27-2014, 12:54 PM
كم كان طوله عليه السلام

Northern Bird
10-27-2014, 01:27 PM
سمعت ذات مرة من أحد الباحثين أن العرب لم يكن لديهم تقويما يأرخون به إلى أن وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقويم الهجري ، فلذا الأعمار قبل هذا التقويم غير دقيقة.
فراودتني أسئلة عن عائشة رضي الله عنها ، فهل يمكن أن يكون تحديد عمرها ليس دقيقا بسبب عدم وجود تقويم لدى العرب قبل خلافة عمر ؟
وهل صحيح بأن العرب لم يكونوا يمتلكوا أي تقويم يأرخون به قبل التقويم الهجري؟

nabilbenka
10-27-2014, 01:31 PM
هل الله عز وجل نسي المرأة البالغة التي لا تحيض في آية (( اللائي لا يحضن )) ؟

أبو جعفر المنصور
10-27-2014, 01:34 PM
كثير من العرب إذا أرخوا لم يعدوا سنة الولادة ولا سنة الوفاة أو التي صار فيها الحدث

لهذا تجد أن المحدثين يقول أن النبي مات وعمره 65 عاماً وكثير من المؤرخين يقول أن عمره 63 عاماً

ولا تعارض لأن الذي ذكر ال65 إنما اعتبر سنة وسنة الولادة

والذي يسأل عن طول النبي هل تريد أن أقدره لك بالسنتمترات !!

لم تكن موجودة آنذاك

قال البخاري في صحيحه 3547 - حَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ، أَمْهَقَ وَلاَ آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ، وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَقُبِضَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ» قَالَ رَبِيعَةُ: «فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ، فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ»

أبو جعفر المنصور
10-27-2014, 03:54 PM
هل الله عز وجل نسي المرأة البالغة التي لا تحيض في آية (( اللائي لا يحضن )) ؟

أولاً اكتب الآية جيداً فهذا قرآن

ثانياً : الآية عامة وشاملة لصنفين ( اللائي ) هذا اسم إشارة يفيد العموم فيشمل كل من لا تحيض لأي علة كانت سواءً كانت لا تحيض لصغر سنها أو لا تحيض لكبر سنها وهذا من بلاغة القرآن حيث يذكر عدة صور في لفظ واحد

وبعض أهل العلم قال أن الآية خاصة بالصغيرات لقوله ( لم يحضن ) يعني لم يسبق لهن الحيض ولكنه يدل على حال الكبيرات اللواتي لا يحضن لكبر السن من باب القياس إذ أن الحالين يستويان فتصير فالصغيرة التي لا تحيض في الحكم

وهذا أيضاً وارد وهو دلالة النص على حالة من جهة وعلى حال من يشبهها من جهة القياس

القلم الحر
10-27-2014, 05:25 PM
لن اتكلم عن مسالة عمر امنا عائشة عند الزواج لانه كما فهمنا مخالف لسياسة المنتدى لان فيه قدح فى صحيح البخارى رحمه الله
على اى حال لا ارى ان فى زواج بنت التاسعة اشكال لان العبرة بقاعدة : لا ضرر و لا ضرار
و عائشة رضوان الله عليها لم تتضرر قط من زيجتها بالنبى (ص)
لكن هناك من قال من شيوخ الشيعة الامامية و بعض الزيدية ان قوله تعالى (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) مراد به الكبيرة التى لا تحيض لسبب
اى يصح القول بان المراد بقوله تعالى (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) من لا يحضن لمرض و نحوه لا من لا يحضن لصغرهن كما هو المشهور
قال الشيخ الطبرسى فى " مجمع البيان " فى تفسير الاية الكريمة :

(ثم بيَّن سبحانه اختلاف أحكام العدة باختلاف أحوال النساء فقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } فلا يحضن { إن ارتبتم } فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كنَّ في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى وهذا هو المروي عن أئمتنا (ع).)
({ واللآئي لم يحضن } تقديره واللآئي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر وحذف لدلالة الكلام الأول عليه وهن اللواتي لم يبلغن المحيض ومثلهن تحيض على ما مرَّ بيانه.

قال العلامة الطباطبائي في الميزان :

و المعنى: و اللائي لم يحضن و هن في سن من تحيض فعدتهن ثلاثة أشهر.

وفي تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي :

جملة { واللائي لم يحضن } يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللاتي بلغن سن البلوغ, دون أن يشاهدن العادة الشهرية, وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عدتهن ثلاثة أشهر . انتهى


لاحظ ان الصغيرة لا يرتاب فى كونها حاضت ام لا

أبو جعفر المنصور
10-27-2014, 05:40 PM
لن اتكلم عن مسالة عمر امنا عائشة عند الزواج لانه كما فهمنا مخالف لسياسة المنتدى لان فيه قدح فى صحيح البخارى رحمه الله
على اى حال لا ارى ان فى زواج بنت التاسعة اشكال لان العبرة بقاعدة : لا ضرر و لا ضرار
و عائشة رضوان الله عليها لم تتضرر قط من زيجتها بالنبى (ص)
لكن هناك من قال من شيوخ الشيعة الامامية و بعض الزيدية ان قوله تعالى
هل يصح القول بان المراد بقوله تعالى (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) من لا يحضن لمرض و نحوه لا من لا يحضن لصغرهن كما هو المشهور
مع ملاحظة ما قاله الشيخ الطبرسى فى " مجمع البيان " فى تفسير الاية الكريمة :

(ثم بيَّن سبحانه اختلاف أحكام العدة باختلاف أحوال النساء فقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } فلا يحضن { إن ارتبتم } فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كنَّ في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى وهذا هو المروي عن أئمتنا (ع).)
({ واللآئي لم يحضن } تقديره واللآئي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر وحذف لدلالة الكلام الأول عليه وهن اللواتي لم يبلغن المحيض ومثلهن تحيض على ما مرَّ بيانه.

قال العلامة الطباطبائي في الميزان :

و المعنى: و اللائي لم يحضن و هن في سن من تحيض فعدتهن ثلاثة أشهر.

وفي تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي :

جملة { واللائي لم يحضن } يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللاتي بلغن سن البلوغ, دون أن يشاهدن العادة الشهرية, وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عدتهن ثلاثة أشهر . انتهى


لاحظ ان الصغيرة لا يرتاب فى كونها حاضت ام لا

هداك الله

الصغيرة يرتاب في كونها بلغت أم لا

لا شك في ذلك

فمثلاً لو كانت في العاشرة من عمرها قد تكون بلغت وقد لا تكون فكيف تقول لا يرتاب هداك الله

عموماً ما نقلته عن الإمامية والزيدية لا يختلف من جهة المضمون عن قول بقية الفقهاء الكل متفقون على أن التي لا تحيض داخلة في الآية إما بدلالة العموم أو بدلالة القياس

والإمامية والهادوية وبقية الزيدية كلهم يجوزون تزويج الصغيرة وإن لم تحض ، ولا يدخل بها إلا بعد البلوغ

القلم الحر
10-27-2014, 05:41 PM
نقلت كلام شيوخ رافضة لانى اعتقد انهم مسلمون
فلا يعترض علينا بانهم كفار
و كذلك لا يقال لنا انهم يقذفون امنا عائشة فان جمهور القوم براء من هذا القول

القلم الحر
10-27-2014, 05:48 PM
اعنى بالصغيرة من دون التاسعة فابنة السبعة مثلا لا يرتاب فى حيضها
هدانا الله جميعا

القلم الحر
10-27-2014, 05:50 PM
و عائشة رضوان الله عليها لم تتضرر قط من زيجتها بالنبى (ص)


بل هو شرف لها رضى الله عنها و رغم انف الكنيسة و الكنيست

واسطة العقد
10-27-2014, 05:55 PM
الأب الذي يزوج بنته رغما عنها هو جرم يسلم بنته إلى مغتصب أدفال pedophile

يعني لو هي قبلت بالزواج فزوجها لن يعود بيدوفيليًا؟
ما شاء الله عالمنطق.
بالمناسبة، الى ما قبل 60 سنة كانت النساء يتزوجن بسن 13 و 14.. جدتي تزوجت بسن مقارب و انجبت بسن اكبر منه قليًلا، و فتحت بيوتًا و زوجت اطفالها.. و كذا كل النساء بجيلها، و لا واحدة منهم "تعقدت نفسيًا" او اعتبرت نفسها ضحية.. بل كن يحببن ازواجهن و يشتقن لأهلهن، بل و يدبرن بيوتهن باحسن من بنات اليوم، فهذه الموجة الغبية من الحساسية الزائدة تجاه شيء كان معروفًا عند العالم كله بوقتهم، و راجع اعمار ملوك الاوربين عند دخلتهم و ليس خطبتهم ان لم تكن تعلم، ثم سحب هذه الموجة على مسائل فقهية انت لا تعرف اقوال و لا ترجيحات العلماء بها.. موجة غبية و مقرفة فعلًا.. قالك سؤال عن زواج عائشة، طيب انا عندي سؤال عن زواج بنات قريش كلهن بذاك الوقت، و بنات العرب.. و بنات العالم؟!

- اتمنى اغلاق الموضوع، هذا السَفه لا يحسن ان يأخذ اكبر من حجمه.

أبو جعفر المنصور
10-27-2014, 06:18 PM
اعنى بالصغيرة من دون التاسعة فابنة السبعة مثلا لا يرتاب فى حيضها
هدانا الله جميعا

ومن نقلت كلامهم من الإمامية كلامهم عام وتوجيهي سليم

وأما اعتقاد إسلامهم فهذا شأنك أنت مصاب بما هو أعظم

غير أن متقدميهم عامتهم لا ينسب المؤمنين للزنا ولكن المتأخرين على خلاف هذا وهذا يفسر لك غضبتهم على الحيدري حين أحيا المذهب القديم

ونحن نعيش مع الرافضة ولي أقرباء منهم لا يوجد رافضي اليوم إلا ما ندر لا يعتقد الفاحشة في أم المؤمنين

والذي أعرفه أن أئمتك من الزيدية يعتقدون كفرهم لاعتبارات عدة

استدلت الهادوية على تكفير الرافضة بحديث أن رسول الله قال لعلي بن أبي طالب: «يا علي إنه سيخرج قوم في آخر الزمان لهم نبز يعرفون به، يقال لهم: الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإنهم مشركون، فهم لعمري شر الخلق والخليقة» رواه الهادي في كتابه "الأحكام" في كتاب (الطلاق) (1/366) مُسلسل بأجداده إلى علي  وهو في "مجموع رسائله" ص(62) والحديث المذكور لا تقوم به حجة لضعفه، فقد ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" وفي "العلل المتناهية" والشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" والسيوطي في "اللآلي" وابن عراق في "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة" وقد قال شيخ الإسلام: «لا يصح في ذكر الرافضة حديث» وللعلامة ابن الوزير كلام قيم في "إيثار الحق" ص(421ـ 422) قال: «ومنها أحاديث كفر الروافض، وقد رويت من طرق كثيرة على غرابتها، وخلو دواوين الإسلام الستة منها» فتضعيف الحديث مُجمع عليه, وجمهور المحدثين جعلوه من قسم الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي "مجموع رسائل الهادي" ص(62) أن زيد بن علي رفع يديه فقال: «اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبائي وأجدادي ولعنتي على هؤلاء الذين رفضوني، وخرجوا من بيعتي كما رفض أهل حروراء علي بن أبي طالب _ عليه السلام _ حتى حاربوه» فزيد بن علي قال: «كما رفض أهل حروراء علي بن أبي طالب » ولهذا صرح غير واحد من العلماء: أن تسمية الرافضة بهذا الاسم إنما عرف من إطلاق زيد بن علي عليها.
قال القاسم بن إبراهيم جد الهادي : ويقال للروافض: أخبرونا عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركون، أو كفار، أو مسلمون؟ فإن زعموا أنهم مسلمون يقال: فقد أجمع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم وعلماؤهم بأنكم على غير طريقة الإسلام» اهـ نقلا من رسالة "من هم الرافضة" ص(12_13).
وقال الهادي في كتابه "الأحكام" (1/365): «وقول هؤلاء الإمامية الذين عطلوا الجهاد، وأظهروا المنكر في البلاد والعباد، وآمنوا الظالمين من التغيير عليهم, ومكنوهم من الحكم فيهم، وصاروا خولاً، وجعلوا أموال الله بينهم دولاً، وكفروا من جاهدهم، وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم، وقول هذا الحزب الضال مما لا يلتفت إليه من المقال، لما هم عليه من الكفر والإيغال، والقول بالكذب والفسوق والمحال، فهم على الله ورسوله في كل أمرٍ كاذبون، ولهما في كل أفعالهم مخالفون، قد جاهروهما بالعصيان، وتمردوا علـيهما بالبغي والطغيان، وأظهروا المنكر والفجور، وأباحوا علانية الفواحش والشرور»
وقال أيضا في نفس المصدر: «ولا أعلم أحداً خالف ما روى وقيل به من ذلك غير هذا الحزب، حزب الشيطان الخاسر، الهالك عند الله، الجائر، المحل للشهوات، المتبع اللذات، المبيح للحرمات، الأمر بالفاحشات، الواصف للعبد الذليل بصفة الواحد الجليل، القائل على الله بالمحال، المتمكنة في الضلال، المنكر للتوحيد، المشبه لله المجيد بالضعيف من العبيد، المبطل في ذلك لعدة الزوجات، الدافع لما أثبت الله من الأسباب والوراثات، المخالف لكتاب الله عز وجل في كل الحالات، الذي عاند الحق واتبع المنكر والفسق، حزب الإمامية، الرافضة للحق والمحقين».
وقال عبد الله بن حمزة في كتابه "العقد الثمين" (1/180) وهو يتحدث عن الإمامية: «وأما ما ذهبوا إليه من الرجعة فمما لا دليل عليه، ولا يجوز لمسلم اعتقاده، ولا يجدون عليه دليلاً يوصل إلى العلم, وأما الدليل على بطلانه، فلأن المعلوم من دين النبي أن من مات فميعاده يوم البعث، ولا حياة قبله إلا ما وردت به الآثار في عذاب القبر، فحكم ذلك حكم الآخرة، فإذاً المعلوم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهب إليه القوم في هذه المسألة، فتلحق هذه المسألة بالكفريات، ويبعد أن يكون خلافاً بين أهل الإسلام».


وقال الشوكاني كما في الفتح الرباني :" القول بتكفير من يطعن في جميع الصحابة لا محيد عنه، بل هو من لمات إذ إنه يؤدي إلى إبطال الشريعة، ومحال أن تركن النفوس وتطمئن إلى شريعة نقلها ضلال: كفرة أو فسقة! ومن هنا جزم العلماء بتكفير الكميلية الرافضة لتضليلهم جميع الصحابة وتكفيرهم"

وقال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص24 :" هَؤُلَاءِ البترية والسليمانية من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية لاقرار الجارودية على تَكْفِير أبي بكر وَعمر والجارودية يكفرون السليمانية والبترية لتركهما تَكْفِير أبي بكر وَعمر وَحكى شَيخنَا أَبُو الْحسن الاشعري فِي مقَالَته عَن قوم من الزيدية يُقَال لَهُم اليعقوبية اتِّبَاع رجل اسْمه يَعْقُوب أَنهم كَانُوا يتولون ابا بكر وَعمر وَلَكنهُمْ لَا يتبرءون مِمَّن تَبرأ مِنْهُمَ"

ولعلك تجنح لأبحاث ابن الوزير وإن كان فيها إطلاقات تناقش غير أن مذهب العترة هذا هو !

أبو جعفر المنصور
10-27-2014, 06:27 PM
يعني لو هي قبلت بالزواج فزوجها لن يعود بيدوفيليًا؟
ما شاء الله عالمنطق.
بالمناسبة، الى ما قبل 60 سنة كانت النساء يتزوجن بسن 13 و 14.. جدتي تزوجت بسن مقارب و انجبت بسن اكبر منه قليًلا، و فتحت بيوتًا و زوجت اطفالها.. و كذا كل النساء بجيلها، و لا واحدة منهم "تعقدت نفسيًا" او اعتبرت نفسها ضحية.. بل كن يحببن ازواجهن و يشتقن لأهلهن، بل و يدبرن بيوتهن باحسن من بنات اليوم، فهذه الموجة الغبية من الحساسية الزائدة تجاه شيء كان معروفًا عند العالم كله بوقتهم، و راجع اعمار ملوك الاوربين عند دخلتهم و ليس خطبتهم ان لم تكن تعلم، ثم سحب هذه الموجة على مسائل فقهية انت لا تعرف اقوال و لا ترجيحات العلماء بها.. موجة غبية و مقرفة فعلًا.. قالك سؤال عن زواج عائشة، طيب انا عندي سؤال عن زواج بنات قريش كلهن بذاك الوقت، و بنات العرب.. و بنات العالم؟!

- اتمنى اغلاق الموضوع، هذا السَفه لا يحسن ان يأخذ اكبر من حجمه.

أنت جدتك وأنا والدتي

في الوقت الذي تملأ العوانس فيه العالم الإسلامي يأتي من يحدثنا عن زواج القواصر وكأنهم كل يوم يزفون واحدة

وبالعكس تأخير سن الزواج مع كثرة التهييج الموجود في الإعلام له آثار سلبية نفسياً وجسدياً وعلى معدلات الولاة

واكتب في جوجل ( هل تأخير سن الزواج يؤثر في الإنجاب ) وانظر النتائج على أن الأمر مشاهد بقوة أصلاً ورأيت ذلك في كثير من قريباتي قاتل الله الإعلام الفاجر

كثير من الحريم بعد ما تعنس ودها لو مزوجينها وهي وغد

nabilbenka
10-27-2014, 08:24 PM
هل هناك أحاديث صحيحة عن إدلاء عائشة رضي اله عنها بموافقتها على الزواج من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

القلم الحر
10-27-2014, 09:23 PM
الشيخ ابو جعفر
لا يوجد زيدى يكفر الامامية
و الرافضة فى عرف الزيدية هم الخطابية و غلاة الباطنية كما قرر محمد بن الحسن الديلمى فى قواعد عقائد ال محمد (ص) و هو مطبوع فاطلبه فهناك التحقيق لا التلفيق

اما عبد القاهر البغدادى فانتم كفار عنده
قال الامام ابو منصور البغدادى الشافعى فى كتابه الاسماء و الصفات :
لا اشكال لذى لب فى تكفير الكرامية مجسمة خراسان فى قولهم :انه تعالى جسم له حد و نهاية من تحته
و انه مماس لعرشه
و انه محل الحوادث و انه يحدث فيه قوله "
و هو و الاشاعرة كفار عندكم
فمن الكتب التى يجلها السلفية كتاب "اثبات الحد لله عزوجل و انه قاعد على عرشه "لابى محمد محمود بن ابى القاسم ابن بدران الدشتى
و هو ينقل فى اخر كتابه قول الرستمى :
الاشعرية ضلال زنادقة *اخوان من عبد العزى مع اللات
بربهم كفروا جهرا و قولهم *اذا تدبرته من اسوى المقالات
و الرستمى فى ترجمته بسير الذهبى -20\432):
كان من الشداد فى السنة
فكفانا تكفيرا رحمكم الله

القلم الحر
10-27-2014, 09:31 PM
ملحوظة :
انا احبك لانى احب العلماء
لكن ليتك تغير اسمك لانه يذكرنى بالجبار الذى سفك دماء ابناء رسول الله (ص) فى احجار الزيت و باخمرى !

القلم الحر
10-27-2014, 09:39 PM
وكلمات أعلام الشيعة قديماً وحديثاً متضافرة في تنزيه زوجات الأنبياء عليهم السلام عن الفحش والفجور ، وإليك بعضا منها :
1 ـ قال السيد المرتضى في أماليه 1 / 503 في ردِّه على من زعم أن ابن نوح لم يكن ابنه حقيقة ، وإنما وُلد على فراشه : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يُنزَّهوا عن مثل هذه الحال ، لأنها تَعُرُّ وتَشِين وتَغُضُّ من القدر ، وقد جنَّب الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ما هو دون ذلك تعظيماً لهم وتوقيراً ونفياً لكل ما ينفِّر عن القبول منهم .
2 ـ قال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان 10 / 52 في تفسير قوله تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ... ﴾
قال ابن عباس : (كانت امرأة نوح كافرة ، تقول للناس : إنه مجنون . وكانت امرأة لوط تدل على أضيافه ، فكان ذلك خيانتهما لهما ، وما زنت امرأة نبي قط) ؛ لما في ذلك من التنفير عن الرسول وإلحاق الوصمة به ، فمن نسب أحداً من زوجات النبي إلى الزنا فقد أخطأ خطأً عظيماً ، وليس ذلك قولاً لمحصِّل .

3- ـ قال العلامة الطباطبائي في الرد أيضاً :
وفيه : أنه على ما فيه من نسبة العار والشين إلى ساحة الأنبياء عليهم السلام ، والذوق المكتسب من كلامه تعالى يدفع ذلك عن ساحتهم ، وينزِّه جانبهم عن أمثال هذه الأباطيل ، أنه ليس مما يدل عليه اللفظ بصراحة ولا ظهور ، فليس في القصة إلا قوله : ﴿ ... إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ... ﴾ ، وليس بظاهر فيما تجرَّؤوا عليه ، وقوله في امرأة نوح :﴿ ... اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا ... ﴾ ، وليس إلا ظاهراً في أنهما كانتا كافرتين ، تواليان أعداء زوجيهما ، وتسران إليهم بأسرارهما ، وتستنجدانهم عليهما.

فهذا قول المحققين منهم
و اعلم ان العاطفة العدائية التى بثها اليهود بين المسلمين تحول دون الانصاف
و الله المستعان

nabilbenka
10-27-2014, 10:16 PM
هل هناك أحاديث صحيحة عن إدلاء عائشة رضي اله عنها بموافقتها على الزواج من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

القلم الحر
10-27-2014, 10:19 PM
زواجها من سيد الخلق روحى فداه شرف لها
و كم يدمى القلب الكلام فى حياة الحبيب (ص) الخاصة
لكن لعله يشفع للعبد الفقير انه من ذريته المشرفة

واسطة العقد
10-27-2014, 10:23 PM
ابو بكر الصديق اجبر ابنته على الزواج يعني؟ او ان سيد العرب تزوج امرأة كارهة له؟
سبحان الله.. بالمناسبة، لا نملك حديثا صحيحا عن موافقة بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، و لا عن رأي بناته بزواجه.. و لا عن أشياء كثيرة.

nabilbenka
10-28-2014, 06:39 AM
لدي رواية عن أن عائشة وافقت على الزواج لكن لا أعرف من أين جاء بها الكاتب !
فقدت رابط و نص الموضوع سأبحث عنه و أضعه
ولدي تفسير وهو دليل على موافقة عائشة على الزواج لكن أحتاج المساعدة !

nabilbenka
10-28-2014, 07:17 AM
الأحزاب {28} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً {29} وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.

قالت السيدة عائشة: لما نزل الخيار قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أريد أن أذكر لك أمرا، فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك". قالت: قلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: فردّه عليها. فقالت: فما هو يا رسول الله؟ قالت: فقرأ عليها: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا } إلى آخر الآية. قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

هل هذا فيه إذن لعائشة يعني أن لها حرية الإختيار، أم أن الأمر لا علاقة له، فهو إذن بتسريح بالطلاق ... ؟

nabilbenka
10-28-2014, 07:22 AM
زواج شخص من طفلة في الخامسة وممارسة المفاخذة والمداعبة الجنسية معها .. فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟؟؟؟ الشخص لن يدخل بالفتاة إلا إذا بلغت .. لكنه سيمارس معها المفاخذة ومص اللسان وغيره .. فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟؟؟ وإذا لم يكون يجوز يرجى منك وضع الدليل الشرعي على المنع

مسلم أسود
10-28-2014, 09:22 AM
زواج شخص من طفلة في الخامسة وممارسة المفاخذة والمداعبة الجنسية معها .. فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟؟؟؟ الشخص لن يدخل بالفتاة إلا إذا بلغت .. لكنه سيمارس معها المفاخذة ومص اللسان وغيره .. فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟؟؟ وإذا لم يكون يجوز يرجى منك وضع الدليل الشرعي على المنع

كاذب كذوب كذاب أشر من زعم هذا ! قاتل الله هذه الأفكار النجسة ! لن تجد و لا رواية موضوعة - ما بالك بصحيحة ! - تزعم فعل النبي لذلك و السيدة عائشة لم تبلغ . بل هذا مما افتراه عبدة الصليب و الإنسان و من تبعهم ببطلان .

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=8044

عجباً لزمن صار يتجرأ فيه الأصاغر على الثوابت و يهرفون بما لا يعرفون !

أبو جعفر المنصور
10-28-2014, 11:15 AM
الشيخ ابو جعفر
لا يوجد زيدى يكفر الامامية
و الرافضة فى عرف الزيدية هم الخطابية و غلاة الباطنية كما قرر محمد بن الحسن الديلمى فى قواعد عقائد ال محمد (ص) و هو مطبوع فاطلبه فهناك التحقيق لا التلفيق

اما عبد القاهر البغدادى فانتم كفار عنده
قال الامام ابو منصور البغدادى الشافعى فى كتابه الاسماء و الصفات :
لا اشكال لذى لب فى تكفير الكرامية مجسمة خراسان فى قولهم :انه تعالى جسم له حد و نهاية من تحته
و انه مماس لعرشه
و انه محل الحوادث و انه يحدث فيه قوله "
و هو و الاشاعرة كفار عندكم
فمن الكتب التى يجلها السلفية كتاب "اثبات الحد لله عزوجل و انه قاعد على عرشه "لابى محمد محمود بن ابى القاسم ابن بدران الدشتى
و هو ينقل فى اخر كتابه قول الرستمى :
الاشعرية ضلال زنادقة *اخوان من عبد العزى مع اللات
بربهم كفروا جهرا و قولهم *اذا تدبرته من اسوى المقالات
و الرستمى فى ترجمته بسير الذهبى -20\432):
كان من الشداد فى السنة
فكفانا تكفيرا رحمكم الله

تكلم عن نفسك الزيدية نقلت لك مذهبهم

الأمر ليس مصادرة

الزيدية الهادوية عامتهم يعتقدون كفر من يكفر الشيخين وكفر من يؤمن بالرجعة

وكلام الاثنا عشرية المتأخرين في الطعن في أم المؤمنين معروف لا أحب نقله ، والبغدادي نقلت كلامه لأنه صدق فهو لا يحكي مذهب نفسه وإنما يحكي مذهب غيره

عن محمد بن الحسن عن أبي علي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عمن حدثه قال سألت محمد بن علي الرضا ع عن هذه الآية وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ عامِلَةٌ ناصِبَةٌ قال نزلت في النصاب و الزيدية و الواقفة من النصاب
أقول كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية و أمثالهم من الفطحية و الواقفة و غيرهم من الفرق المضلة المبتدعة و سيأتي الرد عليهم في أبواب أحوال الأئمة ع و ما ذكرناه في تضاعيف كتابنا من الأخبار و البراهين الدالة على عدد الأئمة و عصمتهم و سائر صفاتهم كافية في الرد عليهم و إبطال مذاهبهم السخيفة الضعيفة وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ .( بحار الأنوار / المجلسي /باب 49 نادر في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة في القول بالأئمة الاثنى عشرية)

والنصوص السابقة فيها تنصيص على الرجعة وعلى الإمامية

زيادة على اعتقاد تصرف الأئمة في الكون الذي صرح به الخميني وغيرها من البلايا

وانظر هذه الوثائق عن أوليائك الذين ستحشر معهم إن شاء الله إن بقيت على ما أنت عليه

http://aref2.blogspot.com/p/blog-page.html

أبو جعفر المنصور
10-28-2014, 11:20 AM
زواج شخص من طفلة في الخامسة وممارسة المفاخذة والمداعبة الجنسية معها .. فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟؟؟؟ الشخص لن يدخل بالفتاة إلا إذا بلغت .. لكنه سيمارس معها المفاخذة ومص اللسان وغيره .. فهل هذا يجوز شرعا أم لا ؟؟؟ وإذا لم يكون يجوز يرجى منك وضع الدليل الشرعي على المنع

هل أنت متأكد أنك سني

مداعبة جنسية إيش ؟ لواحدة في الخامسة

هذا أمر لا يحدث في الواقع فلماذا يبحث أصلاً أنت في البداية أقبلت على الفقهاء تلومهم ولم تفهم كلامهم وتتحدث عن ممارسات شنيعة في مجتمعك

بالنسبة لما حصل للنبي مع أزواجه فهذا حين خيرهن بين المقام عنده أو يسرحهن بإحسان ويمنحهن مالاً كثيراً فاخترن الرسول

والتخيير ليس طلاقاً في قول عائشة إذا اختارت المرأة زوجها فإن لم تختره واختارت نفسها كانت بمنزلة طلقة رجعية في قول وبائنة في قول آخر

وكما قالت لك واسطة العقد الأصل في الزيجات أنها بالتراضي ولا يوجد نص في كل زيجة أن البكر وافقت بل هذا الأمر موكول إلى والديها حيث يخبران الناس بالموافقة أو عدمها والبكر إذنها صماتها

افهم يا ولدي هذه مسألة عادية وكانت تحدث بعفوية آنذاك حتى أن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه عبد الله اثني عشر عاماً فقط ولا تستغرب أنا شخصياً بلغت في الحادية عشر

لا يوجد مشرك ولا يهودي ولا نصراني في القرون الماضية استغرب هذا الأمر لكونه كان أمراً عادياً وحتى لو لم يكن فهناك ما يخرج عن القاعدة ولا يكون ضاراً كبلوغ مبكر أو قوة في شيخ كبير لا تتوقع من مثله

فأرح نفسك من هذا العناء الناس كان يعيشون حياة غير الحياة التي تعيشها ومن السفه محاكمة أناس قبل ألف عام لأعراف مختلة أصلاً حدثت في هذه الأيام وليست محل اتفاق بين بني الإنسان

قول أم المؤمنين ( ودخل بي ) يعني جامعها في لغة العرب وهذا لا يكون إلا لبالغة وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز فعله إلا بالبالغة

مسلم أسود
10-28-2014, 11:45 AM
ينكر القوم إمكانية بلوغ الناس في سن مبكرة و يستشنعون هذا . و أقسم بالله العظيم ما أرى ذلك إلا إسقاطاً لأهوائهم و أذواقهم الشخصية على الواقع . و إنك لو بحثت لدى العم غوغل و أخيه يوتيوب لوجدت من هو في السابعة من عمره و يحمل رقماً قياسياً في تمارين الضغط العامودي ! و أخوه الأصغر بسنتين ليس بضعيف أيضاً . و كلاهما بصحة جيدة إذ يدربهما والدهما بانتظام يراعي قدرتهما على التحمل و يغذيهما جيداً . و لكن المدللين الذين لا يصدقون ما لا يوافق أهواءهم ينوحون و يصيحون "سوء معاملة للأطفال !" بينما تجد ابني الرجل فرحين بهذه الرياضة ! و كما قلت ، لا يعدو الأمر أن هذه الحقائق لا توافق أهواء مريضة و أفكاراً مغلوطة و فطراً منتكسة . إن تأخر بلوغكم لسن العشرين مثلاً أو كنتم ذوي أجساد هزيلة ضعيفة فهذا شأنكم و لا يحق لكم إسقاط هذه الأحكام الخرقاء على كل زمان و مكان !!

ألا تصدقون مسألة الولدين ؟ أهو الفيديو و نشوف إن في أحد ليه وجه يقول عليا كذاب :
https://www.youtube.com/watch?v=nkrrKvgDWC8

nabilbenka
10-28-2014, 02:30 PM
لدي حل و تفسير لكن أريد رأيكم:

مقارنة تفسير كلمة ( اللائي لم يحضن ) بنصوص قرآنية أخرى مثل : “وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً } النساء6 . و قد استدل الفقيهان ابن شبرمة وأبوبكر الأصم بهذه الآية على عدم جواز تزويج الصغيرة وهو ما ينقض دعوى الإجماع التي زعموا فقالا “إنه لا يُزوَّج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى(حتى إذا بلغوا النكاح).
وأنا هنا كمتعلم أتساءل، أليس القاعدة الإسلامية المعروفة هي : لا إجتهاد بوجود نص. فلمذا يجتهد العلماء في تفسير كلمة، ثم يقولون كلاما متناقضا مع آيات قرآنية غير منسوخة نزلت متأخرة بعد آيات الطلاق ؟!
هناك تفسير لهذا الأمر، وهو أن تفسير الكلمة ليس إجتهادا، حسب سبب النزول، لأنه يقال أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك صغيرات غير بالغات يردن الطلاق، ومن الممكن أن الزوج و الزوجة حديثا العهد بالإسلام، فتوجب إصدار حكم خاص لهذا النوع من الحالات. بالإضافة لحالة المرأة البالغة التي لا تحيض لعلة.
مما يعني إمكانية زواج الصغيرات فقط للمسلمين الجدد، قاموا بالتزوج قبل الإسلام، لكن بقية المسلمين توجب عليهم تطبيق البلوغ، و أخذ رأي المرأة بالقبول أو الإيجاب...

إذا تفسير (اللائي لم يحضن) هو خاص بحالتين:
الحالة الأولى: المسلمين الجدد الذين سبق وأن تزوجوا، وأحد الأطراف صغير غير بالغ !
الحالة الثانية: المرأة البالغ التي لا تحيض (الضهياء)، و التي تأخر حيضها ( لأن من علامات البلوغ أن تتأخر الحيضة وتكون آخر العلامات، يعني البنت كبيرة بالغة و أصبحت مرأة وهي قادرة على الوطء وليت طفلة، لكن تأخر حيضها.

وهذا التفسير يتماشى مع بقية الآيات القرآنية و الأحاديث التي تفرض البلوغ للزواج. مما يعني أنه لا يوجود لزواج الأفطفال الغير بالغين.

أبو جعفر المنصور
10-28-2014, 05:35 PM
لدي حل و تفسير لكن أريد رأيكم:

مقارنة تفسير كلمة ( اللائي لم يحضن ) بنصوص قرآنية أخرى مثل : “وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً } النساء6 . و قد استدل الفقيهان ابن شبرمة وأبوبكر الأصم بهذه الآية على عدم جواز تزويج الصغيرة وهو ما ينقض دعوى الإجماع التي زعموا فقالا “إنه لا يُزوَّج الصغير والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى(حتى إذا بلغوا النكاح).
وأنا هنا كمتعلم أتساءل، أليس القاعدة الإسلامية المعروفة هي : لا إجتهاد بوجود نص. فلمذا يجتهد العلماء في تفسير كلمة، ثم يقولون كلاما متناقضا مع آيات قرآنية غير منسوخة نزلت متأخرة بعد آيات الطلاق ؟!
هناك تفسير لهذا الأمر، وهو أن تفسير الكلمة ليس إجتهادا، حسب سبب النزول، لأنه يقال أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك صغيرات غير بالغات يردن الطلاق، ومن الممكن أن الزوج و الزوجة حديثا العهد بالإسلام، فتوجب إصدار حكم خاص لهذا النوع من الحالات. بالإضافة لحالة المرأة البالغة التي لا تحيض لعلة.
مما يعني إمكانية زواج الصغيرات فقط للمسلمين الجدد، قاموا بالتزوج قبل الإسلام، لكن بقية المسلمين توجب عليهم تطبيق البلوغ، و أخذ رأي المرأة بالقبول أو الإيجاب...

إذا تفسير (اللائي لم يحضن) هو خاص بحالتين:
الحالة الأولى: المسلمين الجدد الذين سبق وأن تزوجوا، وأحد الأطراف صغير غير بالغ !
الحالة الثانية: المرأة البالغ التي لا تحيض (الضهياء)، و التي تأخر حيضها ( لأن من علامات البلوغ أن تتأخر الحيضة وتكون آخر العلامات، يعني البنت كبيرة بالغة و أصبحت مرأة وهي قادرة على الوطء وليت طفلة، لكن تأخر حيضها.

وهذا التفسير يتماشى مع بقية الآيات القرآنية و الأحاديث التي تفرض البلوغ للزواج. مما يعني أنه لا يوجود لزواج الأفطفال الغير بالغين.

هذا التفسير يتماشى مع هواك واستسلامك للثقافة الغربية

ابن شبرمة والأصم يحددان الأمر بالبلوغ يعني لو بلغ في الحادية عشر جاز تزويجه فهل تقر بهذا ؟

والأصم رجل معتزلي أصلاً لا يعتد به ولم يكن فقيهاً ولا يثبت هذا القول عنه أصلاً هو وابن شبرمة وهما مدفوعان باتفاق الصحابة والأمة وحديث عائشة الذي ينقض الأمر من أصله

وقوله تعالى ( حتى إذا بلغوا النكاح ) يراد به الاحتلام يعني القدرة على الجماع

وقد أخبرتك في المشاركات الأولى أن هناك فرقاً بين العقد والوطء فالتزويج بالعقد شيء والتمكين من الوطء أمر آخر لا يحصل إلا بالبلوغ

والأصم وابن شبرمة وكل الفقهاء لا يعترضون على تزويج القادر على النكاح سواءً كانت صغيراً في نظرك أو كبيراً

قال السرخسي في المبسوط :" وَبَلَغَنَا «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِنْتُ سِتَّةِ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» فَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بِتَزْوِيجِ الْآبَاءِ بِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ حَتَّى يَبْلُغَا لِقَوْلِهِ {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] فَلَوْ جَازَ التَّزْوِيجُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا فَائِدَةٌ، وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِحَاجَةِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ حَتَّى إنَّ فِيمَا لَا تَتَحَقَّقُ فِيهِ الْحَاجَةُ لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ كَالتَّبَرُّعَاتِ، وَلَا حَاجَةَ بِهِمَا إلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ طَبْعًا هُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَشَرْعًا النَّسْلُ وَالصِّغَرُ يُنَافِيهِمَا، ثُمَّ هَذَا الْعَقْدُ يُعْقَدُ لِلْعُمُرِ وَتَلْزَمُهُمَا أَحْكَامُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُمَا ذَلِكَ إذْ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَحُجَّتُنَا قَوْله تَعَالَى {وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى عِدَّةَ الصَّغِيرَةِ، وَسَبَبُ الْعِدَّةِ شَرْعًا هُوَ النِّكَاحُ، وَذَلِكَ دَلِيلُ تَصَوُّرِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: 6] الِاحْتِلَامُ، ثُمَّ حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - نَصٌّ فِيهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآثَارِ فَإِنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَوْمَ وُلِدَتْ، وَقَالَ: إنْ مِتُّ فَهِيَ خَيْرُ وَرَثَتِي، وَإِنْ عِشْتَ فَهِيَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ، وَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِنْتًا لَهُ صَغِيرَةً مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَزَوَّجَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِنْتَ أَخِيهِ ابْنَ أُخْتِهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ وَوَهَبَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِنْتًا لَهَا صَغِيرَةً ابْنًا لِلْمُسَيِّبِ بْنِ نُخْبَةَ فَأَجَازَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَلَكِنْ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ أَصَمَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَصَالِحِ وَضْعًا فِي حَقِّ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ جَمِيعًا، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَغْرَاضٍ وَمَقَاصِدَ لَا يَتَوَفَّرُ ذَلِكَ إلَّا بَيْنَ الْأَكْفَاءِ"

وقال الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته :" يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء:6/ 4] فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ"

وقد أخبرتك آنفاً أن التزويج لا يقتضي اجتماعهما تحت سقف واحد فالنبي تزوج عائشة وما دخل بها حتى بلغت

فهل تقر بجواز تزويج الصغير إذا بلغ الذي يجمع عليه المسلمون ويدل عليه القرآن والسنة وتكفر أنت بهذا كله

أبو جعفر المنصور
10-28-2014, 06:13 PM
اسمع غفر الله لك

لو أخذنا بتفسيرك المخترع لم يكن لنا أن نمنع الناس من الأخذ بكلام السلف

الفرق بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية أن الثانية ناشئة عن ردود أفعال مبالغ بها تجاه بعض الممارسات الخاطئة

ولهذا تجد عندهم نظرة تجاه الرق وتجاه زواج الصغير أو الصغيرة ناشئة عن مشاهدة ضيقة لبعض الممارسات الخاطئة

وأما الشريعة فتضع قيوداً نتلافى بها هذه الممارسات وتحفظ الأمر

من المعلوم في واقعنا أن الناس خصوصاً الأخوة يقولون ( فلان لفلانة ) وهم لا زالوا أطفالاً حتى يتبرمج الصغيران منذ الصغر على هذا

الجديد في الشريعة الإسلامية هو أن مثل هذا يعتبر عقداً فإذا مات أحد الطرفين ورثه الآخر وهذا تعويض نفسي سليم

زيادة على ذلك إذا بلغ الصغير أو الصغيرة فله الخيار أن يمضي أو يفسخ كما قدمت في كلام القرافي

إذا زدت على ذلك شروط الفقهاء في ولي المرأة فإنه يشترطون أن يكون عاقلاً مسلماً عدلاً ( وهذا عند غالبهم ) راشداً ومثل هذا لا يضيع ابنته في العادة

وزد عليه أن الفقهاء متفقين أن الفتاة إذا زوجت زيجة لا تليق بها أو تضرها من نظر بعض الأولياء فله الاعتراض عند القاضي بمعنى أن عمها أو جدها أو أخوها له الاعتراض حتى لو لم تعترض هي ويقدم أدلته على هذا الاعتراض كأن يثبت بأن في هذه الزيجة ظلماً لها

فالشريعة إذا أخذناها كوحدة واحدة ارتحنا ولم نطل ألسنتنا في فقهاء المسلمين ، ولكن الإشكال فيما لا يأخذون من الشرع إلا ما يوافق أعرافاً عندهم ثم بعد ذلك يزيدون في الأمر ممارسات لا يرتضيها عاقل فضلاً عن فقيه

ثم ينتج عندنا أمثالك ممن يحمل الفقهاء مسئولية تلاعب بعض الناس

على أن الممارسات الخاطئة ليست بتلك النتائج الكارثية التي تتحدث عنها بل النتائج الكارثية فعلاً عن تنشأ عن أطروحات تأخير سن الزواج وفرض ذلك قانوناً إلى حد أضر بالمستوى الأخلاقي والصحي والنفسي للمجتمعات

nabilbenka
10-28-2014, 06:43 PM
1. العلماء ليسوا معصومون.
2. في آية الحيض هناك قضية الريبة، و هي الشك و عدم التيقن، وهل يعقل أن نصاب بالريبة من طفلة عمرها سنتين، هل هي حائض أم لا ؟
3. الله عز وجل يتحدث عن النساء و ليس الأطفال.
4. حسب سبب النزول، الله عز وجل في الأول أعطى حكم العدة بشكل عام. ثم طلبت بعض نساء المدينة مزيدا من التوضيح لحالات أخرى من النساء. مما يعني أن الأمر يتعلق بالحيض للنساء، والآية لم تنزل تعطي قانونا جديدا يسمح بإجبار الأطفال على الزواج !
يعني الله عز وجل نسي أن يعطي حكم زواج الأطفال و خصه بالبالغين فقط، و فجأة بسبب طلب البعض، تدارك الموقف !!!!!!
5. القول على أن (اللائي لا يحضن) هن الطفلات الصغيرات الغير بالغات يعني أن الله نسي أمر النساء البالغات اللاتي لا يحضن ! وهن في شبابهن لسن من اليائسات الكبيرات. وهن موجودات فعلا و إسمهن ( الضهياء)! وهذا أمر معترف به علميا ! بالإضافة للبالغات اللاتي لم يخضن بعد وهن صغيرات السن. حيث أن الحيض هو آخر علامات البلوغ و ممكن أن يتأخر سنتين!!
6. آيات و أحاديث وجوب

هل هناك إجتهاد بوجود نص ؟
نص وجوب البلوغ في الزواج واضح وهو أقوى من الآخذ بتفاسير تعتمد على تأويل كلمة صغيرة !
- الموافقة ( تعطي المرأة موافقتها أو رفضها)
لا يمكن ضربها عرض الحائط
7. تزويج الأطفال فيه أمور:
- غياب العلاقة الجنسية !
- طول مدة إنتضار الزوج !
- فتح باب الإعتداء على الأطفال.
- عدم تحقيق هدف التناسل !
...
أنا سأتبع

أبو جعفر المنصور
10-28-2014, 07:02 PM
1. العلماء ليسوا معصومون.
2. في آية الحيض هناك قضية الريبة، و هي الشك و عدم التيقن، وهل يعقل أن نصاب بالريبة من طفلة عمرها سنتين، هل هي حائض أم لا ؟
3. الله عز وجل يتحدث عن النساء و ليس الأطفال.
4. حسب سبب النزول، الله عز وجل في الأول أعطى حكم العدة بشكل عام. ثم طلبت بعض نساء المدينة مزيدا من التوضيح لحالات أخرى من النساء. مما يعني أن الأمر يتعلق بالحيض للنساء، والآية لم تنزل تعطي قانونا جديدا يسمح بإجبار الأطفال على الزواج !
يعني الله عز وجل نسي أن يعطي حكم زواج الأطفال و خصه بالبالغين فقط، و فجأة بسبب طلب البعض، تدارك الموقف !!!!!!
5. القول على أن (اللائي لا يحضن) هن الطفلات الصغيرات الغير بالغات يعني أن الله نسي أمر النساء البالغات اللاتي لا يحضن ! وهن في شبابهن لسن من اليائسات الكبيرات. وهن موجودات فعلا و إسمهن ( الضهياء)! وهذا أمر معترف به علميا ! بالإضافة للبالغات اللاتي لم يخضن بعد وهن صغيرات السن. حيث أن الحيض هو آخر علامات البلوغ و ممكن أن يتأخر سنتين!!
6. آيات و أحاديث وجوب

هل هناك إجتهاد بوجود نص ؟
نص وجوب البلوغ في الزواج واضح وهو أقوى من الآخذ بتفاسير تعتمد على تأويل كلمة صغيرة !
- الموافقة ( تعطي المرأة موافقتها أو رفضها)
لا يمكن ضربها عرض الحائط
7. تزويج الأطفال فيه أمور:
- غياب العلاقة الجنسية !
- طول مدة إنتضار الزوج !
- فتح باب الإعتداء على الأطفال.
- عدم تحقيق هدف التناسل !
...
أنا سأتبع

إجماع العلماء هو المعصوم وهناك أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم

اسم النساء في لغة العرب يشمل الصغيرة والكبير فكلهن نساء

وليست الآية وحدها الدليل في الباب

غياب ما تسميه بالعلاقة الجنسية ليس عيباً أصلاً ما داما ليسا قادرين أو أحدهما قادراً

أما طول انتظار الزواج فغير البالغ ما الذي يجعله متشوفاً جداً هكذا ، والنبي انتظر عامين وكانت عنده زوجة أخرى

أما باب الاعتداء على الأطفال فكما قلت لك لا أحد يمكن ابنته غير البالغة من رجل بالغ ولهذا وجد الولي ووجدت الأحكام الشرعية

والأطفال عندك من هم

هل هم غير البالغين كما يفهم المسلمون أم يدخل فيهم حتى البالغ كما يفهم الزنادقة المتأثرين بالثقافة الغربية

إذا حرمت زواج البالغ من البالغة برضا الوالدين فأنت مناقض للقرآن والسنة والإجماع وكافر بذلك خارج من الملة

هدف التناسل لن يتأخر طويلاً فبمجرد البلوغ يكون هناك قدرة على الإنجاب وهذا واقع في أجيال أجدادنا وأجيال العرب القدماء وغير العرب وكثير منا هو نتيجة لزيجة الصغيرات والإنجاب في زواج الصغيرات أسرع بكثير منه من الإنجاب في زواج الكبيرات خصوصاً اللواتي يتأخرن حتى يقاربن الثلاثين وهذا أمر مشاهد وعليه أدلة طبية

ولا يوجد نص في وجوب البلوغ للزواج الآية التي تذكرها واردة في اليتامى واختلف الناس في فهمها وهناك شيء في علم الأصول اسمه ما أخذ مأخذ الغالب

فالله عز وجل يقول ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) ليس معنى هذا جواز أكل القليل ولكنه أخذ مأخذ الغالب

والآية المذكورة أخذت مأخذ الغالب أو أريد بها الدخلة

بل هي تتفق من جهة القياس مع حكم النكاح

فالطفل يملك المال ولكن لا يجوز له التصرف فيه حتى يبلغ النكاح

وكذلك إذا زوج لم يكن الطلاق بيده ولا تعتبر إجازته حتى يبلغ النكاح ( يعني القدرة على الجماع )

فالحكمان متسقان وكما أن العلماء غير معصومين فأنت غير معصوم أيضاً والهوى ينضح من كلامك وتتكلم بهراء كثير ( واعذرني على هذا ) ولكنك تجتنب الكلام الذي يوجه لك ويكون قوياً

الآن اجتنب كلمة أطفال وضع مكانها ( غير بالغين ) ونقترب من بعضنا

أبو جعفر المنصور
10-28-2014, 07:35 PM
ولكي نصل إلى نقطة نفهم منها المذهب الذي تنتهجه

هل يسمح عندك بزواج الشاب في الخامسة عشر من شابة في الثالثة عشر وكلاهما بالغ ؟

إن قلت : لا

فاترك كلام الفقهاء فلا يوجد أحد يمنع من هذا

وإن قلت : نعم انتقضت عامة اعتراضاتك في هذا الباب إلا قليلاً منها ولزمك الإقرار بزواج أي بالغين

كلامك ناشيء عن انطباع نفسي يخالفك فيه غيرك ويشمئز من كلامك الذي يصور حال أجداده على أنه اغتصاب

ومما يدل على أن الأمر متغير بين الناس فهذه بعض الولايات الأمريكية تسمح بالزواج في سن الثالثة عشر والرابعة والخامسة عشر بشرط إذن الوالدين

وهذه الولايات هي

New Hampshire

New York

North Carolina

هذا رابط بالحد الأدنى لسن الزواج في الولايات الأمريكية وستجد أنه في يعض الولايات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان مثل نيويورك يمكن لأي فتى أو فتاة الزواج عند سن 14 بعد موافقة الأهل وبعد استيفاء بعض الإجراءات القانونية البسيطة
http://usmarriagelaws.com/search/united_states/teen_marriage_laws/index.shtml

وأصغر جدة في العالم عمرها 23 عاماً

فقلي بربك متى أنجبت هي ومتى أنجبت ابنتها

واسطة العقد
10-28-2014, 07:57 PM
ويشمئز من كلامك الذي يصور حال أجداده على أنه اغتصاب

+1

nabilbenka
10-28-2014, 10:19 PM
تفسير الكلمة (( اللائي لم يحضن)) هي فيها الطفل الغير بالغ الغير مميز المرفوع القلم .
و حسب ما وجدنا في تفاسير و إجتهادات العلماء السابقين .
يمكن للأب تزويج طفلته البنت الغير بالغة بالإكراه !

هذه هي المشكلة الوحيدة !
وردودك لا تقنع الكافر و الشكاك!
و هل أنا كافر إذا إتبعت تفسيرا لعلم و لم أتبع تفسيرا آخر ! ألم يختلف الصحابة ؟
أرى بكل صدق أن الراجح هو صحة ابن شبرمة وأبوبكر الأصم!

المشكلة هي أن دعاة (لست أنأ كلهم يقولون بقولي !
(اللائي لم يحضن) هن نساء بالغات لم يصلهن الحيض ! ولا وجود لتزويج الأطفال !

nabilbenka
10-28-2014, 10:37 PM
هل هناك حديث عن رضى وموافقة أبوبكر رضي الله عنه لزواج عائشة رضي الله عنها ؟ يعني هل هناك نص يبين قبول أبوبكر و فرحه للزواج؟
هل هناك نص يبين لمذا ترك أبوبكر الخاطب جبير بن مطعم؟ هل السب و الكفر هما السبب ؟
هل هناك نص يحرم مضاجعة الزوجة الصغيرة قبل الدخول؟ أو مضاجعة الأطفال؟

ابن سلامة القادري
10-28-2014, 11:06 PM
للفائدة :

كثُر الجدل في وقتنا حول زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها لست سنين، فريق لما بادر بالاجتهاد -لطبيعة الشريعة الإسلامية- رأى في تطبيق ذلك إحياءً للسنة النبوية، وفريق آخر لما تثاقل عن الاجتهاد نظر إلى المسألة على أنها من خصائصه عليه السلام، والناظر إلى تاريخ التشريع الإسلامي لا يجد كثير الكلام حول هذه المسألة، وكأن الفقهاء قديماً -على سعة علومهم- اعتبروا ذلك مما تُمليه الفطرة السليمة، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة لست سنين، ثم بنى بها لتسع، لحديثها رضي الله عنها: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ بِمَكَّةَ مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ، وَدَخَلَ بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ" (مسند الإمام أحمد مسند السيدة عائشة رقم الحديث 23722).

وما رواه عنها عروة رضي الله عنه: "تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ" (صحيح البخاري كتاب المناقب باب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة).

والذي نفهمه من الحديثين أن أمنا عائشة رضي الله عنها عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، ثم دخل بها لتسع، وكثيرة هي النصوص الحديثية التي تؤكد هذا الخبر، وليس من الإسلام نفي ذلك أمام كثرة المرويات التي وصلت حد التواتر.

والعلماء لم يختلفوا في الأخذ بظاهر هذه النصوص، فقالوا بجواز نكاح الصغيرة دون أن يُبيِّن أحدهم العُمرَ المتعين لذلك، فالسرخسي من الحنفية قال: "وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، وكانت عنده تسعاً. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغيرة.." (المبسوط للسرخسي أبي بكر 4/212 دار المعرفة ـ بيروت/1406هـ).

ومن المالكية ابن عبد البر قال: "وأنكح أبو بكر الصديق ابنته عائشة وهي صغيرة بنت ست أو سبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم... وللرجل أن يزوج ابنته الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً ما لم تبلغ المحيض بغير إذنها" (الكافي لابن عبد البر النمري ص/231 دار الكتب العلمية ـ بيروت ط. الأولى/1407هـ).

وأيضاً الإمام الشافعي في معرض حديثه عن استئذان الصغيرة بالزواج قال: "زوَّجه إياها أبوها -أبو بكر الصديق- فدل ذلك على أن أبا البكر أحق بإنكاحها من نفسها؛ لأن ابنة سبع سنين وتسع لا أمر لها في نفسها"(الأم للإمام الشافعي 5/167 دار المعرفة. بيروت ط. الثانية/1393هـ).

ومن الحنابلة ابن قدامة قال: "وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف؛ لأن أبا بكر الصديق زوَّج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست" (الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لعبد الله بن قدامة 3/26 تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي ـ بيروت. ط. الخامسة/1408هـ).

فهذه النصوص وغيرها أبلغ دلالة على تشريع إنكاح الصغيرة، ومنْ طعن فيها بالتأويل فقد خالف الإجماع، إلا أن العلماء في ذلك جاءت أقوالهم عامة في كل صغيرة، فلم يقل أحد من المعتمدين منهم إن العلة في إنكاح الصغيرة عُمرها ست سنين كما قد يُتوهم من ظاهر الأحاديث المروية عن أمنا عائشة، ولا قال إن العلة حيضُها؛ لأنه تعالى جعل للصغيرة التي لم تحض بعدُ عدة عند طلاقها، مما يعني أن زواجها قبل الحيض مشروع بدليل قوله تعالى: {واللاَّئِي يَئِسْن مِنَ اَلْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُم إِن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ يَحِضْن} [الطلاق:4].

قال السرخسي: "فاللاَّئي لَم يحضن بعدُ هُنَّ الصَّغيرات" (المبسوط للسرخسي 4/212) بل إن علة إنكاح الصغيرة صلاحها للوطءـ وهذا ما سنقيم عليه الدليل.ـ فكان الإجماع منعقداً على هذا الفهم، قال ابن عبد البر في معرض حديثة عن استئذان الصغيرة بالزواج: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين" (التمهيد لابن عبد البر 19/98 تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب ط/ 1387هـ).

إلا أن عبد الله بن شبرمة (ت: 144هـ) منع ذلك، وزعم أن زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة وهي بنت ست سنين من خصائصه (نيل الأوطار للإمام الشوكاني 6/252 دار الجيل ـ بيروت ط/1973م).

وهذا بعيد عن فقه الحديث؛ لأن النصوص التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم عليها دليل، ولم يسبق لأحد من الصحابة ولا من التابعين أن قال إن زواجه عليه السلام من أمنا عائشة من خصائصه، بل حتى الأئمة المعتمدون أنكروا هذا الكلام على ابن شبرمة ولم يلتفتوا إليه (المحلى لابن حزم الظاهري 9/460 دار الآفاق الجديدة ـ بيروت).

لذا ليس لعبد الله بن شبرمة ولا لتابعيه المعاصرين حجة قوية عليها عوَّلوا، فقد يفتحوا المجال على عاتقه للمستهزئين بسيرته العطرة حتى يُقال إن رسول الإسلام كان ميَّالا إلى التزويج بالصغيرة حاشاه، رغم أن العلة الحقيقة في هذا النكاح الشريف لا زالت جارية، فزواجه من أمنا عائشة وهي ابنة ست سنين -وفي رواية سبع سنين- كان عقداً عليها فقط دون إرادة البناء بها، وبعد مُضيِّه إلى المدينة والسُكنى بها دخل بها وعمرها آنذاك تسع سنين، ولا شك أنها كانت عادة العرب أن يعقد الواحد على البنت الصغيرة دون أن يدخل بها، وقد أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أنه انفرد بذلك دون عامة العرب لوصلنا سؤال الصحابة عنه، لذا فهو عرف كان جاريا وقتها، فمتى بلغت المرأة مبلغاً تكون معه قادرة على الوطء وتوابعه من حمل ووضع جاز الدخول بها، ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضي الله عنها لما بلغت هذا المبلغ، بدليل أنه لمَّا عقد عليها لم يُشترط أن يتم البناء بها لتسع سنين.

ولقد استدل الإمام البخاري على تجويز إنكاح الصغيرة بالكبير بشرط القدرة على الوطء فقال: "لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء" (نيل الأوطار 6/252)، وبالتالي فإن العلة في إنكاح الصغيرة ليست العُمر كما قد يُتوهم، بل العلة هي حصولها على قدرة النكاح وتوابعه، أو ما يصطلح عليه بصلاحها للوطء، أما الوصف الصحيح لهذه العلة فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسدي، ودليلنا على صحة التعليل بهذا الوصف دون غيره من الأوصاف ما رُوي بالنقل الصحيح عن أم رُومَانَ زوجة أبي بكر الصديق لما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتها عائشة وهي بنت ست أو سبع سنين بادرت إلى إطعامها القثَّاء من أجل إسمانها كفاية، حتى تُعجِّل بدخولها على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أمنا عائشة قالت: "كَانَتْ أُمي تُعَالِجُني، تُريدُ لتُسَمِّنَني بَعْضَ السِّمَنِ، لِتُدْخِلَني عَلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا اسْتقامَ لَهَا بَعْضُ ذَلِكَ حَتى أَكلتُ التَّمْرَ بِالقثَّاءِ فَسمنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ السِّمَنِ" (سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي 7/254 رقم الحديث 14246 تحقيق محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز مكة المكرمة).

وفي رواية قالت: "ثُمَ أَرَادَتْ أُمي أَنْ تُسمِّنَنِي لِدُخولِي عَلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالت فَلمْ أَقبَل عَليْها بِشَيءٍ مِما تُريدُ حَتى أَطْعَمَتْنِي القثَّاءَ بِالرَّطب فَسَمنْتُ عَليْه كَأَحْسنِ السِّمَنِ" (سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي 7/254 رقم الحديث 14247).

من هنا نفهم بأن زواجه عليه السلام من أمنا عائشة جاء بعدما سمنت غاية السِّمَنِ، وليس من عبارة أدق من هذه دالة على أن أمنا عائشة أدركت مبلغ النساء لتسع سنين. والملاحظ أنها كانت تفخر -ومن حقها ذلك- بزواجها من رسول الله في سن مبكر كقولها: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ، وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ" (سنن الترمذي كتاب النكاح باب البناء بابنة تسع سنين).

وقولها: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي" (صحيح مسلم كتاب النكاح باب استحباب التزوج والتزويج في شوال). وهي إشارة إلى أنها استوت مبكراً، وإلا عمَّا يكون فخرها.

وبعد طول مطاف يمكن القول إن العلة في تزويج الصغيرة بنية الدخول بها ليست العُمُر، بل الاستطاعة على الوطء وتوابعه، حتى إن الكتب الفقهية على غزارة ما تضمنته من النوازل والأحكام لم يسبق وأن وجدنا فيها بنداً يجعل من العُمُرِ شرطاً للزواج.

ومن استدل بحديث: "إِذاَ أَتى عَلَى اَلْجَاريَّة تِسْعُ سِنينَ فَهِيَ اِمْرَأَةٌ" (التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي عبد الرحمن 2/267 تحقيق مسعد عبد الحميد دار الكتب العلمية ـ بيروت ط. الأولى/1415هـ)، ليجعل العلة في إنكاح الصغيرة العُمر فقد تقوَّل على رسول الله، لأن في إسناد الحديث مجاهيل منهم عبد الملك بن مهران، قال العقيلي في الضعفاء: "عبد الملك بن مهران صاحب مناكير، غلب على حديثه الوهم لا يقيم شيئاً من الحديث" (ضعفاء العقيلي 3/34 رقم الترجمة 989 دار الكتب العلمية)، فكيف بمن قال إذا لم تبلغ الجارية ثمان عشرة سنة فهي غير صالحة للزواج، وكل الروايات التي تخبرنا ببنات تزوجن وحملن لتسع سنين (سنن البيهقي الكبرى لأبي بكر البيهقي 1/ 319 تحقيق محمد عبد القادر عطا مكتبة دار الباز مكة المكرمة ط/1414هـ) يدخلن في كونهن بلغن مبلغاً من الكمال يقدرن معه على النكاح وعلى الوضع، وما عداهن لا يمكن أن نطبق عليهن ذلك لفقدانهن هذه العلة، ومن ادعى بأن العلة هي الحيض فقد خالف قوله: {واللاَّئِي يَئِسْن مِنَ اَلْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُم إِن ارْتَبْتُم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ وَاَللاَّئِي لَمْ يَحِضْن} [الطلاق:4]؛ دليل على جواز نكاح الصغيرة قبل حيضها، وإلا كيف يجعل الله تعالى لهن عدة الطلاق ثلاثة أشهر، ونكاحها باطل، ومن قال هو مخصوص بالنساء اللاتي بلغن سنا متأخرة ولم يحضن فنطالبه بدليل التخصيص.

قال أبو بكر الجصاص معلقاً على الآية: " فَحَكم الله تعالى بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح، فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة" (أحكام القرآن للجصاص 2/346 تحقيق محمد الصادق قمحاوي دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ط/1405هـ).

لذا فإن الحق ما قاله الله تعالى، وما سنَّه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك فحق يراد به باطل، فلما قال عبد الله بن شبرمة إن زواجه عليه السلام من أمنا عائشة من خصوصياته فلعله -وهو الفقيه العراقي- أخذ بما يعلمه من العرف السائد في العراق، فلو أنه سمع عن أخبار البنات اللاتي بلغن كمالا في سنَّ مبكرة بالدول الإسكندنافية وجزر الأنتيل وبلاد الأندلس.. لخشي عليهن وأمرهن بالإحصان ولرجع عن قوله، ولعله السبب الذي دفع بإمام الأندلس ابن حزم إلى أن يقول: "الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر، إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه، فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} [الأحزاب: من الآية 21]، فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه، إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص" (المحلى لابن حزم الظاهري 9/460).


سليمان القراري
تزويج البنات لتسع سنين بين النفي والإثبات

nabilbenka
10-29-2014, 04:39 AM
هل هناك حديث عن رضى وموافقة أبوبكر رضي الله عنه لزواج عائشة رضي الله عنها ؟ يعني هل هناك نص يبين قبول أبوبكر و فرحه للزواج؟
هل هناك نص يبين لمذا ترك أبوبكر الخاطب جبير بن مطعم؟ هل السب و الكفر هما السبب ؟
هل هناك نص يحرم مضاجعة الزوجة الصغيرة قبل الدخول؟ أو مضاجعة الأطفال؟

ابن سلامة القادري
10-29-2014, 11:30 AM
هل هناك حديث عن رضى وموافقة أبوبكر رضي الله عنه لزواج عائشة رضي الله عنها ؟ يعني هل هناك نص يبين قبول أبوبكر و فرحه للزواج؟



هل تعلم أنك تتكلم عن الصدّيق ؟؟
لو قال له أنكحها لعدوك لرضي فكيف فهو يريدها لنفسه صلوات الله عليه و سلم ؟ أتعلم ما تقول ؟؟؟؟؟

أسئلتك العجيبة هذه تذكرني بأسئلة منكر للسنة شهير عندنا في المنتدى فهو يسأل على سبيل التشكيك و الاستهزاء بالثوابت و النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة .. لا بل يجادل في الواضحات !!!!


هل هناك نص يبين لماذا ترك أبوبكر الخاطب جبير بن مطعم؟ هل السب و الكفر هما السبب ؟


هل تعلم أن رسول الله خطبها بعده و لم يكن الصديق ليدعها حتى لعمر ابن الخطاب فكيف و ابن مطعم كان مشركا ؟؟؟؟

بين العقد على الصغيرة والاستمتاع بها (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=130882)

مشرف 7
10-29-2014, 06:04 PM
الأخ nabilbenka قد استنفذت صبر وحلم الإخوة والإشراف ويمكن تلخيص الآتي قبل غلق الموضوع
1- لا يعد مسلما من لا يعترف بالأحاديث الصحيحة المقبولة عبر قرون الإسلام سلفا وخلفا
2- فهم السلف للآيات والأحاديث وما استنبطوه من فقهها وأثبتوه في كتبهم من ألف وأربعمائة عام هو حجة على كل مسلم يزعم أن فهمه أفضل من فهمهم وهم الأقرب لنزول القرآن وكلام النبي وحياته وصحابته والتابعين
3- زواج أمنا عائشة من النبي في سن السادسة وبنائه بها - أي دخوله بها - في سن التاسعة هو ثابت بنصوص الآحاديث وكلام الصحابة والسلف الصالح من علماء أه السنة والجماعة
4- الزواج أو العقد يختلف عن الدخول أو البناء
5 - الزواج أو العقد هو الاتفاق الذي كان يجري مجرى الخطوبة أو الوعد بالزواج عند البلوغ أو الكبر وتحمل الوطء والجماع - فذلك الوعد أو الاتفاق هو الذي كان يمكن أن يتم مع الرضيعة أو الصغيرة - وكان معروفا في الماضي في أمم كثيرة وليس عند العرب فقط - وإلى اليوم - وفي أمريكا نفسها - ستجدهم يقسمون أقل سن للزواج إلى قسمين ، قسم في حال موافقة الأهل - وهو الأصغر عمرا - وقسم في حال عدم موافقة الأهل - وهو الأكبر عمرا
6- الإسلام كعادته في تصحيح وتصويب كل سلبيات النظم الاجتماعية في الماضي جاء بشرط رضا المعقود عليها بالزواج حين البلوغ أو قبل الدخول بها - وورد في ذلك أحاديث صحيحة وعن عائشة نفسها رضي الله عنها - كما أنه اشترط شرطا أبلغ وأحكم وهو القدرة على تحملها الوطء أو الجماع وليس مجرد البلوغ أو الحيض - فكم بالغة أو حائضة هزيلة الجسد لا قدرة لها على الوطء أو الجماع ! وهذا مبثوث معروف في كتب الحديث والفقه وشروحاتها
7- الأخبار التاريخية في الماي البعيد والقريب ونشتى بقاع العالم والتي تنقل لنا أخبار مثل هذه الزيجات بغير نكر في سن السابعة والثامنة والتاسعة هي حجة على المنهزمين نفسيا والمعتقدين أن الإسلام جاء بما لم يأت به أحدمن قبل ولا من بعد !
ونكتفي بهذا القدر من التوضيح